
محاضرات السلوك المهني البيطري
-
العام الدراسي
2016
/
2017
-
د. سي
ڤ
ان
سعد فاضل المحمود
1
1
-
:واجبات الطبيب البيطري في العراق
1
-
.الكشف على الحيوانات المختلفة للكشف عن تواجد االمراض او اإلصابات
2
-
معالجة الحيوانات المريضة ابة من خالل وصف العالجات الدوائية وتجبير الكسور
وتضميد
.الجروح او اجراء التدخالت الجراحية
3
-
.تلقيح الحيوانات ضد االمراض المختلفة كالسعار ومرض الفم والقدم
4
-
او سوائل الجسم األخرى،راردلااو ،مدلاو ،طئاغلاو ،تاناويحلا مسج ةجسنا نم تانيعلا ذخأ
.لغرض الفحص المرضي السريري
5
-
العمل على تشغيل األجهزة التشخيصي
ة
كأجهزة
االشعة السينية
x-ray equipment
أجهزة،
الموجات فوت الصوتية
ultrasound graph
.مع تفسير نتائج هذه االختبارات
6
-
تقديم النصح واالستشارة الى أصحاب حقول تربية الحيوانات الحقلية والمنزلية عن اجراء
النظافة والتعقيم وبرامج التلقيح والتغذية للمحافظة على صحة
.الحيوانات
7
-
اجراء الدورات التدريبية والتوجيهية للعامة ومربي الحيوانات عن االمراض التي
تصيب
الحيوانات ومن الممكن ان تنتقل الى االنسان وهي ما يعرف
باألمراض
.االنتقالية
8
-
االشراف
على
تدريب القوة البشرية العاملة في مجال
.الثروة الحيوانية
9
-
الحصول على تخصص
عن امتالك التخصصًلاضف تاناويحلا ةفاك ةملاسو ةحص يف ماع
.الدقيق في نوع محدد من الحيوانات كان تكون الخيول او االبقار او الحيوانات المنزلية
10
-
فرض قواعد الحجر الصحي واجراء االختبارات المرضية التشخيصية على الحيوانات
الخاضعة للحجر الصحي او منتجاتها لمنع انتش
ار مسببات مرضية جديدة في البلد الى الحيوانات
.او االنسان وباالعتماد على األنظمة والقوانين المتبعة في العراق
11
-
اجراء عمليات الفحص ما بعد الموت للتعرف على سبب موت الحيوانات النافقة الفردية او
في حالة
تفشي االمراض
عن كتابة التقارير الخاصة بالفحص ما بًلاضف ،
عد الموت واالدالء
تلااحلا وا تاضيوعتلاب قلعتت يتلا تلااحلل ةينوناقلا مكاحملا يف ةمكحملا ةينوناقلا ةداهشلاب
الجنائية العدلية البيطرية وحسب األنظمة والقوانين المتبعة في العراق
.
12
-
القيام بالمهام الوظيفية اإلدارية المؤكل الى الطبيب البيطري كإجراء مقابالت
التعيين في
و،ةيرطيبلا تاصاصتخلاا
إدارة السجالت
البيطرية في المستشفيات والمستوصفات البيطرية
،
والقيام بمهام
والعيادات البيطرية واللجان الحقلية لفحص وتلقيح،ةيرطيبلا تايفشتسملا ةرادإ
.الحيوانات في الحقول
13
-
المشاركة في اللجان البيطرية الحقلية والممارسات المي
دانية في االقضية والنواحي ضمن
.الرقعة الجغرافية المشمولة بالمستشفى البيطري
14
-
تطوير القدرات الفردية للطبيب البيطري من خالل الحصول على شهادة علمية عليا في احدى
ةحارجلا ،ةيرطيبلا ضارملاا صاصتخا يف ايلع ةداهش ىلع لوصحلل يرطيبلا بطلا مولع
االحياء ال،ةيرطيبلا
. او الطب الباطني البيطري،ةيرطيبلا ةيرهجم
15
-
ال
فحص
الدوري
واختبار الحيوانات كالخيول والدواجن واالغنام او اية حيوانات أخرى
.للتعرف وتشخيص االمراض المعدية واالنتقالية
16
-
التخطيط والتنفيذ لبرامج التلقيح و
.االنتاج والتكاثر والتغذية في الحقول المشرف عليها
17
-
اجراء الدراسات واألبحاث للتعرف على األنواع الحيوانية واستعدادها لإلصابة
باألمراض
.المختلفة المنتشرة في المنطقة
18
-
إجراءات كشوفات
الفحص الموقع
ي
للتعرف على مطابقتها لمعاييرًاثيدح ةئشنملا لوقحلل
.الجودة والسالمة المتبعة في العراق
19
-
إجراء االختبارات
المعيارية للتعرف على كفاءة االدوية والعالجات واالضافات العلفية
.واألجهزة البيطرية المصنعة في العراق او المستوردة من دول اجنبية

محاضرات السلوك المهني البيطري
-
العام الدراسي
2016
/
2017
-
د. سي
ڤ
ان
سعد فاضل المحمود
2
الطبيب البيطري
:
األطباء البيطريون هم أعضاء في مهنة الطب البيطري وقد حصلوا على شهادات أكاديمية
في هذه المهنة ومن جامعات رصينة
،
كما ان هؤالء االطباء البيطريون يقوموا بتطبيق مهنتهم
وممارستها في مجاالت
الطب البيطري. إ
ن
التصرف المهني األخالقي يحفظ كرامة المهنة
ةينهملا قلاخلأاب نومزتلي نويرطيبلا ءابطلاا عيمج ناف عقوتملا نمو بئاوشلا لك نم اهنوصيو
،المطلوبة
كما
ان األطباء
البيطريين
يتصرف
ون بأخالق مهنية عالية عندما يمارسون اختصاصهم
وشؤونهم الخاصة
.
2
-
اخالقيات
الطبيب
البيطري
:
1
-
على الطبيب
البيطري
تلبية احتياجات
الحيوانات المريضة
من خال
ل
ازالة
،المرض
المعاناة او
ال
عجز وكذلك ازالة االلم والخوف لد
.يها
2
-
على الطبيب
البيطري
اطاعة قوانين السلطة القضائية المتعلقة بمهنة الطب البيطري. كما يجب
ان يكون
في عالقاته مع االخرين وعدم اقحام نفسه في محاولة لالحتيالًاقداصو ًاهيزنو ًلاداع
او الخداع او
عن إخبارًلاضف ،ليلضتلا
السلطات المحلية بكل الممارسات غير
القانوني
،ة
و
استعمال شهادته الت
ي حصل عليها ولقبه الممنوح له من قبل الجامعة التي درس فيها وعدم
استعمال أي لقب او شهادة اخرى
.
3
-
من غير االخالقي وضع مؤهالت الطبيب
البيطري
ومعلوماته المهنية او خدماته في متناول
منظمات او افراد خارجين عن المهنة لكي يروجوا او يعطوا مصداقية لممارسات غير قانوني
ة
تخص مهنة الطب البيطري
.
4
-
يحق للطبيب
البيطري
اختيار
،مرضاه
ولكن عندما يبدأ بتقديم الرعاية البيطرية المطلوبة عليه
االلتزام بذلك وعدم اهمال
الحيوانات المريضة
بل على العكس يجب تقديم كل اشكال الرعاية
البيطرية الى حين مغادر
تها خ
ارج دائرة اهتمامه
.
5
-
في حاالت
الطوارئ
فان المسؤولية االخالقية تحتم على الطبيب
البيطري
تقديم خدماته
الضرورية للحيوانات
إلنقاذ
حياتها او
إلزالة
،معاناتها
وتتضمن ال
خ
دمات الضرورية في بعض
االحيان مزاولة الموت الرحيم
إلزالة
معاناة الحيوان وعند رفض صاحب الحيوان فكرة الموت
الرحيم فعلى الطبيب ا
ن يقوم بتثبيت الحيوان على حالته
قدر اإلمكان
و،
في
حالة عدم استطاعة
الطبيب تلبية االحتياجات
الطبية
المطلوبة ان ينسق مع زمالئه االخرين لتهيئة خدمات
طوارئ
مناسبة
.
6
-
بغض النظر عن
عائديه
ملكية ا
لعيادة
و
رغبة الزبون
فيجب ان تكون قرارات التشخيص والعالج
بيد الطبيب
.البيطري وعليه ان ال يتأثر باي شيء اخر
7
-
على الطبيب البيطري ان يكافح لتحسين صورته وفرض احترامه مع زمالئه وزبائنه والكوادر
الصحية وعامة الن
اس
وذلك من خالل كونه
ًصادقا
،
ًعادال
،
لشعور اآلخرينًايعارمو ًاينهم
،
ان يتبع الخطوات العلمية والمهنية وان يبدو مظهرهًاضيا هيلعو
ًالئقا
.
8
-
على الطبيب ان
ال يفتر
ي
او يجرح مهنته او س
معة زمالئه وبأساليب خاطئة ومضلل
ة او ان
ةنهملا ءلامز نم هريغل ًايقلاخا لا نيرخلاا طيقست لجا نم نوناقلاب هل ةحونمملا هتاطلس مدختسي
والدراسة في الع
.موم والخصوص
9
-
على الطبيب ان يكافح ويجتهد من اجل تحسين مهارته وقدراته العلمية وعليه ان يتعاون مع
زمالئه في مسعى لتطوير القاعدة العلمية للمهنة
.
10
-
على الطبيب وشركائه حماية خصوصية الزبون وعدم افشاء اسرار
ه
اال
إذا
طلب
ذلك
من قبل
المؤسسات القانونية
او اعتبرت
ضرورية لحماية صحته او حياة االخرين
.

محاضرات السلوك المهني البيطري
-
العام الدراسي
2016
/
2017
-
د. سي
ڤ
ان
سعد فاضل المحمود
3
3
-
تعليمات
تنظيم مزاولة المهنة
)(رخصة مزاولة المهنة
:
1
-
الى النقابة اختياريا وال يجوز لهم ممارسة المهنة اال بعد،نييرطيبلا ءابطلاا ءامتنا نوكي
حصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة
وفق قانون نقابة األطباء
.البيطريين
2
-
يشترط في
عضو نقابة األطباء البيطريين
ان يكون حائزا على شهادة كلية الطب البيطري
العراقية او ما يعادلها بشرط تخرجه في الدراسة
االعدادية العراقية او ما يعادله
و،ا
ان يكون
عراقي الجنسية او
.من مواطني احدى الدول العربية
3
-
للنقابة قبول انتماء االطباء البيطريين االجانب الذين لم يحرموا من حق الممارسة في بالدهم
عم ةصاخ دوقع مهل نيذلا كلذكو لثملاب قارعلا مهدلاب ةلماعم طرشب ةنهملل مهتءاسا ببسب
لامعا دودح يف ءلاؤهل ةنهملا ةسرامم رصتقت نا طرشب ةيموكحلا ريغ تاسسؤملا وا ةموكحلا
وظيفت
هم فيما
إذا
كانت بالدهم ال تعامل العراق بالمثل
.
4
-
يعتبر عضوا في النقابة كل طبيب
بيطري اكتسب عضوية نقابة
.األطباء
5
-
يجري تجديد اجازة ممارسة المهنة واجازات العمل السنوية خالل شهر كانون الثاني من كل
فاذا تخلف العضو عن دفع رسم التجديد خالل المدة المذكور،ةنس
ة دون عذر مشروع يقتنع به
مجلس النقابة فيمنع من ممارسة المهنة وال تمنح له االجازة اال بعد دفع رسم التجديد مضاعفا
.
6
-
إذا
تخلف العضو عن تجديد اجازة الممارسة السنوية لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب
اسمه من السجل
.
وإذا
رغب في اعادة التسجيل مجددا فعليه ان ي
دفع رسم االنتماء مجددا وكذلك
رسم تجديد اجازة ممارسة المهنة
.
7
-
ال يجوز الجمع بين ممارسة المهنة والمناصب واالعمال االتية
:
-
رئاسة المجلس الوطني
.
-
الوزارة
.
-
ادارة شركة تجارية او ممارسة االعمال التجارية
أيا
كان نوعها
.
8
-
كل عضو فقد شرطا من شروط االنتماء للنقابة يفقد العضوية ويمنع من ممارسة المهنة بقرار
خيرات نم اموي نيثلاث للاخ زييمتلا ةمكحم ىدل رارقلا اذه يف نعطلا قح هلو ،ةباقنلا سلجم نم
تبليغه على ان تذكر االسباب والعلل الموجبة
ألبطال
القرار واال كان غير مقبول من الناحية
الشكلية ويعتبر القرار الذي تصدره المحكمة بهذا
الشأن
نهائيا
.
9
-
ال يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في فرع من فروع الطب البيطري اال بعد حصوله
على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة
.
10
-
يثبت لقب االختصاص بفروع الطب البيطري من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض بع
د تقديم
مولبدلا وا ريتسجاملا وا هاروتكدلا ةداهش ىلع هلوصح ديؤت يتلا تاكسمتسملا يرطيبلا بيبطلا
العالي او ما يعادلها في حقل االختصاص
.
11
-
تعتبر االعمال التالية ممنوعة على اعضاء النقابة
:
أ-
التوسل بالدعاية او الترغيب او استخدام الوسطاء بمزاولة المهنة
.
ب
-
انتحال ما يوحي بان العضو ذو اختصاص خالفا لنصوص هذا القانون
بأية
وسيلة كانت
.
ج
-
عدم تطبيق االوامر التي تصدرها المراجع الرسمية او النقابة
.
ـه
-
استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية
.
و
-
عدم مراعاة السلوك المهني حسب تعليمات تصدرها النقابة من وقت
ألخر
.
ي
-
االساءة الى سمعة المهنة الطبية
.
12
-
لكل عضو مجاز ان يمارس المهنة في اي محل يختاره في العراق
.
13
-
لألعضاء
العراقيين من موظفي الدولة والقطاع االشتراكي ممارسة المهنة بعد اوقات الدوام
الرسمي وفق احكام هذا القانون
.
14
-
كل اعتداء يقع على العضو اثناء
تأدية
واجبات
ه او بسبب ممارسته للمهنة يعرض الفاعل للعقوبة
التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء
تأدية
وللعضو اخبار النقابة او فرعها في،هتابجاو
المحافظة عن ذلك االعتداء
.

محاضرات السلوك المهني البيطري
-
العام الدراسي
2016
/
2017
-
د. سي
ڤ
ان
سعد فاضل المحمود
4
15
-
على الجهة التحقيقية واللجان التحقيقية اخبار النقابة او فروعها في المحافظة قبل اجراء
التحقيق عن
وللنقابة ح،ةدوهشملا ريغ مئارجلا
ق انتداب من يمثلها لحضور التحقي
.ق
16
-
يقصد باللقاحات والمستحضرات الطبية البيطرية
ألغراض
المستحضرات،نوناقلا اذه
ىلع يوتحت يتلا تامقعملاو فلاعلاا تافاضاو تازهجملاو لئاوسلاو تايوايميكلاو بيكارتلاو
مادة او
أكثر
ذات خواص طبية
إلشفاء
الحيوانات او الدواجن او االسماك او غيرها او
تشخيصها
او
ألي
غرض طبي بيطري اخ
.ر
17
-
للنقابة وحدها حق منع العضو من ممارسة المهنة بموجب احكام هذا القانون مع عدم االخالل
بالقوانين العقابية االخرى
.
18
-
يعاقب كل من مارس مهنة الطب البيطري خالفا
ألحكام
القان
ون او انتحل اية تسمية او لقب
او عالمة تدل على انه يحمل شهادة طبيب بيطري خالفا للحقيقة بالحبس مدة ال تقل عن
6
ستة
أشهر
وبغرامة ال تقل عن
250000
مئتين وخمسين
ألف
دينار مع عدم االخالل
بأية
عقوبة اشد
منص
.وص عليها في القوانين االخرى
4
-
سلم االلقاب المهنية
:
يمنح اللقب في السلم المهني وفق ما
يأتي
من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض
:
1
-
السنة االولى بعد التخرج فترة التدرج الطبي البيطري:بردتم يرطيب بيبط
.
2
-
:طبيب بيطري مقيم
2
–
4
سنوات بعد التخرج
.
3
-
طبيب بيطري
أقدم
:
5
–
9
سنوات بعد التخرج
.
4
-
طبيب بيطري
أقدم
بعد منحه لقب االختصاص:صاصتخا /
.
5
-
:طبيب بيطري ممارس
10
–
14
سنة بعد التخرج
.
6
-
بعد منحه لقب االختصاص:صاصتخا / سرامم يرطيب بيبط
.
7
-
:طبيب بيطري خبير
15
–
19
سنة بعد التخرج
.
8
-
بعد منحه لقب االختصاص:صاصتخا ريبخ يرطيب بيبط
.
9
-
:طبيب بيطري استشاري
20
سنة
او
أكثر
بعد التخرج
.
10
-
بعد منحه لقب االختصاص:صاصتخا / يراشتسا يرطيب بيبط
.
5
-
:مهام نقابة األطباء البيطريين
1
-
االرتقاء بمهنة الطب البيطري ورفع المستوى العلمي والمهني
ألعضائه
.ا
2
-
تعبئة وتنسيق جهود االعضاء لتحقيق االهداف الوطنية والقومية في خطط تنمية
الثروة الحيوانية
ضارملااو ةيناويحلا ضارملاا ةحفاكمو ةيجاتنلاا اهتءافك عفرو لحانملاو نجاودلاو ةيكمسلاو
المشتركة بين االنسان والحيوان ومراقبة المنتجات الحيوانية
.
3
-
وتهيئة فرص العمل لهم وتنمية روح االخاء،ضعب عم مهضعب ءاضعلاا تاقلاع ميظنت
والتعاون والتكافل
فيما بينهم وتقديم الخدمات االجتماعية والترفيهية لهم ولعوائلهم
.
4
-
تنظيم عالقات االعضاء مع دوائر الدولة والجهات المختصة والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من
اداء واجباتهم
.
5
-
التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات المهنية والجماهيرية العراقية والعربية
وال
دولية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها الثقافية
واالجتماعية
.
6
-
العمل على ضمان مستقبل االعضاء في حاالت المرض والعجز والوفاة والتعويض عن
الحوادث الناجمة عن مزاولة المهنة
.
7
-
نشر الوعي الطبي البيطري باالستعانة بوسائل
النشر واالعالم والفعاليات الثقافية واالجتماعية
تلافحلا ميظنتو بتكلاو تارشنلاو تلاجملا رادصاو ةيعاذلااو ةينويزفلتلا جماربلاك
( .والمحاضرات وعقد المؤتمرات واقامة الدورات والندوات ذات العالقة
1
)

محاضرات السلوك المهني البيطري
-
العام الدراسي
2016
/
2017
-
د. سي
ڤ
ان
سعد فاضل المحمود
5
6
-
:هيكلية نقابة األطباء البيطريين
:أوال
الهيئة العامة
و،
هي اعلى سلطة في النقابة وتضم جميع
.أعضائها
ثانيا
:
مجلس النقابة
،
يتألف
مجلس النقابة من
:
1
-
النقيب
.
2
-
ثمانية اعضاء اصليين و
ث
الثة اعضاء احتياط
.
3
-
ويقوم مقام،ةباقنلا سلجم ءاضعا نيب نم هباختنا متيو ،بيقنلا بئان
النقيب عند غيابه او
شغور مركز
.ه
ثالثا
:
لجان
االنضباط
،
وعددها ثال
:ث
أ-
لجنة انضباط المنطقة الوسطى
:
وتمارس صالحياتها في محافظات،دادغب ةنيدم يف اهزكرمو
بغداد وديالى وبابل والنجف وواسط والقادسية واالنبار وصالح الدين وكربالء
.
ب
-
لجنة انضباط المنطقة الشمالية
:
وتمارس صالحياتها في،لصوملا ةنيدم يف اهزكرمو
محافظات نينوى ودهوك والتأميم واربيل والسليمانية
.
ـج
-
لجنة انضباط المنطقة الجنوبية
:
وتمارس صالحياتها في،ةرصبلا ةنيدم يف اهزكرمو
محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى
.
رابعا
:
هيئات ومجالس فروع النقابة المستحدثة في
المحافظات بقرار من مجلس النقاب
حيث،ة
ي
ستحدث فرع للنقابة في كل محافظة بقرار من مجلس النقابة ويشكل االطباء البيطري
ي
ن االعضاء
في تلك المحافظة هيئة الفرع وهي اعلى جهة فيه
. و
يتألف
مجلس الفرع من رئيس واربعة اعضاء
اصليين وعضوين احتياط
كما،
تتألف
لجنة االنضباط من ثالثة اعضاء وعضوين احتياط ينتخبهم
اعضا
ء النقابة
و
ينتخب اعضاء لجنة االنضباط من بينهم رئيسا للجنة
كما و
ينسب احد موظفي النقابة
.للقيام بسكرتارية لجنة االنضباط
7
-
الية ت
قد
ي
م طلب االنتماء الى
:نقابة األطباء البيطريين
1
-
يقدم طلب الة نقابة األطباء البيطريين مدعم بالوثائق األصولية من الجهة المتخرج
.منها
2
-
يعرض طلب االنتماء على مجلس النقابة الذي عليه البت في الطلب خالل خمسة عشر يوما من
بلط ضفر دنع رارقلا ةجيتنب صتخملا ريزولاو ءامتنلاا بلاط غيلبتو ةباقنلا ىلا هدورو خيرات
االنتماء ولصاحب الطلب مراجعة محكمة التمييز
إذا
لم يبت المجلس في طلبه خالل ثالثين يوما
من تاريخ تقديم الطلب
.
3
-
لصاحب الطلب المرفوض وكذلك للوزير المختص
إذا
كان مقدم الطلب من المرتبطين بعقد مع
خيرات نم اموي رشع ةسمخ للاخ هيف تبت نا اهيلعو زييمتلا ةمكحم ىدل رارقلا زييمت ةموكحلا
تسلمها طلب التمييز ويعتبر
قرارها نهائيا
.
4
-
عندما يصبح قرار قبول صاحب الطلب في عضوية النقابة نهائيا يسجل في سجل النقابة وتمنح
له شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة
.

محاضرات السلوك المهني البيطري
-
العام الدراسي
2016
/
2017
-
د. سي
ڤ
ان
سعد فاضل المحمود
6
8
-
القوانين واألنظمة النافذة والحاكمة لعمل األطباء البيطريين في العراق
ت
القانون او التعليمات او القرار
الرقم
السنة
الحالة القانونية
1
قانون امراض الحيوانات العفنة
68
1936
الغي بقانون
32
لسنة
2013
2
قانون ال
نظام
ال
بيطري
84
1937
نافذ المفعول
3
قانون الصيد
57
1938
نافذ المفعول
-
معدل
4
قانون التعديل االول لقانون الصيد
19
1939
نافذ المفعول
5
قانون صيانة
النعاج الحوامل
5
1946
الغي بقانون
22
لسنة
1972
6
تعليمات الية سالخة جلد
األغنام
5
1963
نافذ المفعول
7
قانون تنظيم ذبح الحيوانات
22
1972
نافذ المفعول
8
تعليمات تنظيم صناعة العلف
118
1975
نافذ المفعول
9
قانون
تنظيم صيد واستغالل االحياء المائية
وحمايتها
48
1976
نافذ المفعول
-
معدل
10
قرار اعفاء حقول الدواجن االهلية من ضريبة الدخل
1526
1979
نافذ المفعول
11
تعليمات
ب
الشروط الصحية لتأسيس وادارة مشاريع تربية وتسمين الحيوان
14
1980
نافذ المفعول
12
تعليمات
ب
الشروط الفنية والصحية
إلنشاء
مجازر الدواجن
14
1980
نافذ المفعول
13
قانون التدرج الطبي البيطري
136
1980
نافذ المفعول
-
معدل
14
تصحيح عبارة في قانون
التدرج الطبي البيطري
1
1980
نافذ المفعول
15
قانون نقابة االطباء البيطريين
210
1980
نافذ المفعول
16
قرار مصادرة المواشي التي ترعى في المناطق الزراعية
والمسيجة
1045
1980
نافذ المفعول
17
تعليمات
ب
الشروط الصحية
لتأسيس
المفاقس وحقول تربية الدواجن
58
1982
نافذ المفعول
18
قانون التعديل األول لقانون التدرج الطبي البيطري
118
1982
نافذ المفعول
19
قانون المراعي الطبيعية
2
1983
نافذ المفعول
20
تعليمات
انشاء
مزارع تربية االسماك
100
1985
نافذ المفعول
-
معدل
21
قانون ت
خويل الوزير المختص منح االطباء البيطريين المخصصات
941
1985
نافذ المفعول
22
التعديل األول لتعليمات انشاء مزارع تربية االسماك
104
1986
نافذ المفعول
23
التعديل الثاني لتعليمات انشاء مزارع تربية
االسماك
108
1986
نافذ المفعول
24
قانون مكافحة الكالب السائبة
48
1986
الغي بقانون
32
لسنة
2013
25
تعليمات تنفيذ قانون مكافحة الكالب السائبة
109
1986
الغي بقانون
32
لسنة
2013
26
تعليمات تطبيق قانون الرعي في المراعي الطبيعية
117
1987
نافذ المفعول
27
تعليمات بالشروط الصحية والفنية لتربية الخنازير
1
1988
نافذ المفعول
28
قانون
ال
تعديل
األول ل
قانون نقابة االطباء البيطريين
95
1988
نافذ المفعول
-
معدل
29
تعليمات
ذبح الحيوانات
2
1990
نافذ المفعول
30
تعليمات
ب
الشروط الصحية الواجب توافرها في حقول الدواجن
3
1990
نافذ المفعول
31
قرار اعتبار بيع لحوم الكالب والحمير جريمة متعلقة بالصحة
146
1998
نافذ المفعول
32
تعليمات
تطبيق تسهيل قرار صيد األسماك
10
2000
نافذ المفعول
33
قرار
تخويل
صالحية تمديد المدة التي يمنع صيد األسماك بها
30
2000
نافذ المفعول
34
قانون
التعديل الثاني لقانون
نقابة
االطباء البيطريين
65
2002
نافذ المفعول
35
تعليمات تنظيم اجراءات وشروط استيراد الحيوانات الحية
1
2010
نافذ المفعول
36
التعديل الثالث لتعليمات انشاء مزارع تربية االسماك
1
2012
نافذ المفعول
37
تصديق اتفاقية التعاون الفني في
الثروة الحيوانية بين العراق واألردن
31
2012
نافذ المفعول
38
قانون تسجيل واعتماد المبيدات
48
2012
نافذ المفعول
39
قانون الصحة الحيوانية
32
2013
نافذ المفعول

محاضرات السلوك المهني البيطري
-
العام الدراسي
2016
/
2017
-
د. سي
ڤ
ان
سعد فاضل المحمود
7
ا
بيطرة وثروة حيوانية:فينصتل
العراق:ةردصملا ةهجلا
-
اتحادي
قانون:عيرشتلا عون
:رقم التشريع
136
:تاريخ التشريع
18
-
08
-
1980
ساري:عيرشتلا نايرس
قانون التدرج الطبي البيطري:عيرشتلا ناونع
( رقم
136
) لسنة
1980
:رقم العدد| ةيقارعلا عئاقولا :ردصملا
2790
: تاريخ العدد|
18
-
08
-
1980
رقم الصفحة|
:
1188
:عدد الصفحات
2
: رقم الجزء|
2
تاريخ| ةمظنلااو نيناوقلا ةعومجم
:اإلصدار
1980
المادة
االولى
( تعدلت الفقرة (اوال) من هذه المادة بموجب المادة
1
) من قانون
تعديل
التدرجنوناق
الطبي
البيطري رقم
136
لسنة
1980
رقمه،
118
صادر بتاريخ
20
/
12
/
1982
واصبحت على
:الشكل االتي
:أوال
تؤلف لجنة استشارية في وزارة الزراعة واالصالح الزراعي برئاسة ممثل
عنها وعضوية
ممثل عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ون
.قابة االطباء البيطريين
ثاني ا
:
تكون واجبا
: كما يلي،ةيراشتسلاا ةنجللا ت
ا-
اعداد جدول بالتجمعات الفالحية والمشاريع الزراعية واالقضية والنواحي والقرى واالرياف
. لغرض تطبيق احكام هذا القانون،ةرايسلا تافصوتسملاو
ب
-
.االشراف على تطبيق منهج التدريب
ـج
-
النظر في تغيير منهج التدريب وتوزيع االطباء البيطريين على المستشفيات البيطرية
الرئي
.سية في مركز المحافظات
د
-
النظر في توزيع االطباء البيطريين على التجمعات الفالحية والمشاريع الزراعية واالقضية
.والنواحي والقرى واالرياف
ثالث ا
:
اال بعد المصادقة عليها من قبل،ةداملا هذه بجومب ةفلؤملا ةيراشتسلاا ةنجللا تارارق ذفنت لا
وزير الزراعة واالصالح ال
.زراعي
:)النص القديم للفقرة (اوال
:أوال
وعضوية،اهنع لثمم ةسائرب ،يعارزلا حلاصلااو ةعارزلا ةرازو يف ةيراشتسا ةنجل فلؤت
ممثل عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
.ونقابة االطباء
المادة
الثانية
استبدلت عبارة
(في
الفروع السريرية) بعبارة (في الفروع غير السريرية) الواردة في
الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب
بيان تصحيح
عبارة في قانون صادر بتاريخ
01
/
01
/
1980
:
اوال
:
على االطباء البيطريين الذين سيتخرجون في كليات عراقية او،هذافن دعب نوناقلا اذه قبطي
( ،اجنبية معترف بها
ويجري تعيينهم،)ةيلخادلا وا عافدلا ةرازو ةقفن ىلع مهنم نيجرختملا ادع
يف ةيسيئرلا ةيرطيبلا تايفشتسملا يف ،ةيركسعلا ةمدخلا لبق )ةدحاو ةنس( ةدمل نييرود نيميقمك
.مراكز المحافظات
ثاني ا
:
الطبيب البيطري الذي توافق اللجنة االستشارية على ت،ةيرودلا ةماقلاا نم ىفعي
دريبه في
الفروع
غير السريرية
او العلوم االساسية لمدة ال تزيد على (سنة) يلتحق بعد انتهائها بال
خدمة
على ان يقدم تعهد،ةيركسعلا
ً ا
بالخدمة في االختصاصات التي تدرب فيها لمدة ال تقل عن (خمس
، تطبق بحقه احكام الفقرة (اوال)من هذه المادة،دهعتلاب هللاخا ةلاح يفو ،)تاونس
باإلضافة
الى
.ايفائه بالتعهد الذي قدمه

محاضرات السلوك المهني البيطري
-
العام الدراسي
2016
/
2017
-
د. سي
ڤ
ان
سعد فاضل المحمود
8
المادة
الثالثة
:أوال
يقضي الطبيب البيطري فترة
:االقامة الدورية بالتدريب لمدة
ا
-
ثالثة
أشهر
.على مكافحة االمراض المعدية والسارية
ب
-
.شهران على اعمال التلقيح الصناعي وامراض العقم والوالدة
ـج
-
.شهران على اعمال التشخيصات المختبرية
د
–
ثالثة
أشهر
.على اعمال امراض الدواجن
ـه
-
.شهران على المجازر
ثاني ا
:
الطبيب البيطري الذي حصل على شهادة،ةداملا هذه نم )لاوا( ةرقفلا مكح نم ىنثتسي
يف هبيردت ديؤت ةيمسر ةقيثو مدق وا يرطيبلا بطلا عورف ىدحا يف مولبدلا نم ىلعا صاصتخا
.فروع االقامة الدورية وللمدة نفسها في مستشفيات بيطرية خارج العراق
المادة
الرابعة
:أوال
ان يخدم في االماكن الواردة في،ةيرودلا ةماقلاا تابلطتم هلامكا دعب يرطيبلا بيبطلا ىلع
الفقرة (د) من
ال
مادة
االولى
لمدة ال تقل عن (ثالث سنوات) ينقل بعدها الى المحل الذي تنسبه
. او توافق على نقل خدماته اليه،يعارزلا حلاصلااو ةعارزلا ةرازو
ثاني ا
:
يستثنى من حكم
:الفقرة (اوال) من هذه المادة
أ-
العشرة االوائل من خريجي كليات الطب البيطري العراقية حسب تسلسل الدرجات لغرض
، على ان تطبق بحقهم احكام الفقرة المذكورة،يرطيبلا بطلا تايلك ىدحا يف مهنييعت
إذا
.تركوا الخدمة في الكلية قبل مرور (خمس سنوات) على تاريخ تعيينهم فيها
ب
-
على ان يحصل على شهادة،هجراخ وا قارعلا لخاد ايلعلا تاساردلا يف لبقي نم
.اختصاص
المادة
الخامسة
:أوال
،يمنح الطبيب البيطري
باإلضافة
المخصصات التالية،ىرخا تاصصخم نم هاضاقتي ام ىلا
:عند تعيينه في
أ-
التجمعات الفال
ح
ية والمشاريع الزراعية والنواحي والقرى
واالرياف والمستوصفات السيارة
(
80
%
.) من الراتب االسمي
ب
-
( االقضية
40
%
.) من الراتب االسمي
ثاني ا
:
من الحد االعلى للمخصصات،ةداملا هذه نم )لاوا( دنبلا يف ةدراولا تاصصخملا ىنثتست
واالجور االضافية الممنوحة
لألطباء
.البيطريين بموجب القوانين المرعية
المادة
السادسة
تقوم وزارة الزراعة واالصالح الزراعي بتوفير السكن للمشمولين
بأحكام
.هذا القانون
المادة
السابعة
. لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون،ةمظنا رادصا زوجي
المادة
الثامنة
.ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
(
رئيس مجلس قيادة الثورة
)
االسباب الموجبة
حظي الريف العراقي باهتمام حكومة الثورة التي اتخذت كافة الخطوات الالزمة لتحقيق
.الهجرة المعاكسة وتوفير الخدمات المطلوبة
ونظر
ًا
فقد شرع هذا،ةيناويحلا ةورثلا ةيمنت يف ةيمها نم ةيرطيبلا ةيبطلا تامدخلل امل
القانون لضمان توزيع خريجي كليات الطب ا
لبيطري على الريف وايصال الخدمات الطبية
سلجم اهيلع قفاو يتلا ،ةيوبرتلا نوؤشلا بتكم تايصوت عم اًماجسنا ةيئانلا نكاملاا ىلا ةيرطيبلا
قيادة الثورة في جلسته بتاريخ
03
/
02
/
1974
.

محاضرات السلوك المهني البيطري
-
العام الدراسي
2016
/
2017
-
د. سي
ڤ
ان
سعد فاضل المحمود
9
القوانين التي استخدمتها وزارة الزراعة إل
يقاف العمل
ب
التدرج الطب البيطري
رقم
:التشريع
603
/
تاريخ
:التشريع
24
/
08
/
1987
/
سريان
:التشريع
ساري
عنوان
:التشريع
للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او من يخوالنه تعيين الذين
أكملوا
الثامنة عشرة بصفة موظفين مؤقتين
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من
المادة الثانية واالربعين من
الدستور
،
قرر مجلس قيادة الثورة
بجلسته المنعقدة
بتاريخ
12
/
08
/
1987
ما يلي
:
:أوال
للوزير المختص ورئيس الدا
ئ
رة
غير المرتبطة بوزارة
او من يخوالنه تعيين الذين
أكملوا
.الثامنة عشرة من العمر بصفة موظفين موقتين في االعمال ذات الطبيعة الموقتة
ثانيا
:
يقتصر التعيين بموجب الفقرة (اوال) اعاله في االعمال والمهن التي تهدف الى زيادة االنتاج
.وتحسين نوعيته وتحسين االداء بوجه عام
ثالثا
:
يمنح الموظف الموقت عند تعيينه الراتب الذي يستحقه حسب مهارته
وكفاءته
الفنية ويتم
تحديد هذا الراتب من قبل لجنة مختصة تشكل في ا
.لجهة ذات العالقة
رابعا
:
تصدر وزارة المالية التعليمات الالزمة
بشأن
الشروط والضوابط التي يحدد بموجبها مستوى
.الراتب الذي يمنح للموظف الموقت في بداية تعيينه
خامسا
:
يستغنى عن خدمات الموظف الموقت عند انتهاء المدة المحددة للعمل او انتهاء العمل
المعين فيه ايهما
أقرب
.
سادسا
:
تسري احكام هذا القرار على العمال الموقتين الذين حولوا الى موظفين بموجب
قرار
( مجلس قيادة الثورة رقم
150
) لسنة
1987
مع
.احتفاظهم برواتبهم الحالية
سابعا
:
تطبق على الموظفين الموقتين في التعيين وفي الحقوق والواجبات في غير ما ورد في هذا
نيفظوملا ىلع قبطت يتلا ةروثلا ةدايق سلجم تارارقو دعاقتلاو ةمدخلا دعاوقو نيناوق رارقلا
.في دوائر التي يعملون فيها
ثامنا
:
.ال يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار
تاسعا
:
.ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
( تعليمات رقم
11
) لسنة
1987
تسهيل تنفيذ قرار
603
حول جواز تعين موظفين مؤقتين
استنادا الى احكام الفقرة رابعا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم
603
والمؤرخ في
12
/
8
/
1987
اصدرنا التعليمات التالية
1
-
يشترط لتعيين الموظف المؤقت في الوظائف ذات الطبيعة المؤقتة ان يكون مستوفيا لجميع
ةفاضملا فئاظولا يف نيعي نمل ةيساردلا ةداهشلا طرش ءانثتساب انوناق ةررقملا نييعتلا طورش
بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم
150
في
19
/
3
/
1987
ويقصد بالوظيفة المؤقتة هي التي تنتهي
بزمن
.محدد وتهدف الى زيادة االنتاج وتحسين نوعيته وتحسين االداء بوجه عام
2
-
تقوم الوزارة او الدائرة غير المرتبطة بوزارة
باإلعالن
عن الوظائف المؤقتة في لوحة
االعالنات المخصصة لذلك ويجب ان يتضمن االعالن العمل الذي يقتضي ا
لقيام به والمدة
المقررة
إلنجازه
.
3
-
تشكل في كل وزارة او دائرة غير مرتبطة بوزارة لجنة او
أكثر
تتولى اجراء اختبار للمتقدمين
.للتعيين في الوظائف المؤقتة الشاغرة وتحديد رواتبهم حسب مهارتهم وكفاءتهم الفنية
4
-
يعين الموظف المؤقت
ألول
مرة في ضوء خبرته ومهارته وكفاءته الفنية براتب الحد االدنى
للوظي
فة التي تقرر اللجنة صالحيته للتعيين فيها بشرط ان ال يقل ذلك عن الراتب المقرر للشهادة
نيعي يتلا ةرئادلا يف ةذفانلا ةمدخلا دعاوق وا ةمظنا وا نيناوق بجومب اهلمحي يتلا ةيساردلا
.فيها
5
-
ال تسري احكام هذه التعليمات على المتقاعدين وانما تطبق بحقهم احكام قانون د
عوة المتقاعدين
للخدمة العامة رقم
96
لسنة
1986
.
6
-
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم
603
في
12
/
8
/
1987
.

محاضرات السلوك المهني البيطري
-
العام الدراسي
2016
/
2017
-
د. سي
ڤ
ان
سعد فاضل المحمود
10
ا
:لعيادات البيطرية
: الموقع:لاوأ
يجب أن يكون الموقع بعيدا
قدر اإلمكان
.عن المدارس والمستشفيات ومزارع اإلنتاج الحيواني
: الشروط الخاصة بالمبنى:ايناث
1
-
د وتصميم يسمح بسهولة تنظيفه وتعقيمهّيج ءانب وذ ةدايعلا هب دجوت يذلا ىنبملا نوكي نأ بجي
.واإلشراف الصحي المناسب عليه
2
-
.يجب توفير عدد كاف من الغرف بالعيادة بحيث تناسب مع نوع النشاط وحجم العمل
3
-
يجب أن تصمم األرضيات والجدران واألسقف من مواد غير ماصة
وقابلة للغسل
،والتعقيم
. يسمح بتصريف السوائلًايفاك ًلايم ةلئام تايضرلأا نوكت ثيحب
4
-
في حال وجود شبكة صرف صحي تكون األرضيات مائلة ميال كافيا يسمح بتصريف السوائل
وأن توضع محابس على المصارف منعا للروا
.ئح
5
-
يجب أن تقفل جميع الزوايا بين الجدران واألرضيات واألسقف
رّعقت نأو
ًأينما كان ذلك مناسبا
.) لتراكم األوساخ ولسهولة التنظيف (كما في غرف العمليات وغرف الفحصًاعنم
6
-
كما يجب،تايضرلأا تحت وأ ناردجلا لخاد ءابرهكلاو هايملا تلايصوت عيمج نوكت نأ بجي
توفير ع
.دد كافي من مآخذ الكهرباء المحمية بالقرب من المعدات المستخدمة
7
-
يجب مراعاة التصميم الجيد للمداخل والمخارج بحيث تمكن من السيطرة على الحيوانات وتمنع
دخول الحشرات
والقوارض
.
8
-
.في حال وجود غرفة للتصوير باألشعة يجب تجهيزها بجدران ذات حماية خاصة من اإلشعاع
ثا
: البيئة الداخلية:اثل
1
-
.يجب أن تكون جميع المداخل ذاتية اإلغالق لمنع الحشرات والقوارض والطيور من الدخول
2
-
يجب توفير إضاءة كهربائية كافية في جميع غرف العيادة مع إعطاء اهتمام خاص لغرف
.االختبار وغرف العمليات
3
-
يجب توفير تهوية كافية بداخل العيادة لتجديد ال
هواء والتخلص
من الروائح
.الكريهة
4
-
.يجب توفير مياه كافية صالحة للشرب تحت ضغط كاف
5
-
.يجب تركيب عدد كاف من سخانات المياه لتوفير المياه الساخنة ألغراض التنظيف
6
-
.يجب تركيب جميع خزانات المياه بالطريقة الصحيحة وتزود بأغطية محكمة اإلغالق
التنظيم الداخ:اعبار
:لي للعيادة
4
-
1
:
:غرفة االستقبال
1
-
يجب أن تكون الغرفة مؤثثة وذات مساحة كافية تستوعب ثالثة مراجعين مع حيواناتهم على
.األقل
2
-
.يجب أن تكون الغرفة منفصلة ومصممة بطريقة تمنع دخول الحيوانات إلى غرف العيادة
3
-
يجب أن تحفظ السجالت الخاصة بالحيوانات في مكان خاص
.وبشكل منتظم في غرفة االستقبال
4
-
2
:
:" حيوانات الرفقة" ةفيللأا تاناويحلا جلاعو صحف ةلاص
1
-
وال تحتوي على،أدصلل لباق ريغ ندعم نم ةعونصمو ةزهجم ةلواط ىلع يوتحت نأ بجي
ةلهس كلذكو ةيحصلا ةيرطيبلا ةسرامملا تلادعم ىلعأ نمضتو فيواجت يأ وأ ةداح اياوز
التنظيف وا
.لتعقيم

محاضرات السلوك المهني البيطري
-
العام الدراسي
2016
/
2017
-
د. سي
ڤ
ان
سعد فاضل المحمود
11
2
-
يجب أن تحتوي على خزانة لحفظ أدوات ومعدات الفحص والعالج والسيطرة على الحيوان
.والسالمة بالنسبة للعاملين بالعيادة
3
-
.يجب أن تزود بأوعية خاصة للتخلص السليم من النفايات الطبية والخطرة
4
-
يجب توفير مغسلة لأليدي مزودة بمصدر للمياه الباردة والساخنة مع
توفير الصابون السائل
.المضاد للبكتيريا والمناديل الورقية
5
-
.يجب توفير جهاز لتعقيم المعدات المستخدمة
4
-
3
:
:صالة العمليات
1
-
يجب توفير طاولة مخصصة إلجراء العمليات وأن تكون سهلة الغسل والتعقيم
وتناسب مع
حجم
.وطبيعة العمل
2
-
يجب توفير جهاز للتخدير اآلمن مع
.تجهيزاته
3
-
.يجب توفير جهاز أوكسجين
4
-
يجب توفير مغسلة لأليدي من النوع الذي يفتح باألرجل أو المرفق مع تزويده بالصابون السائل
.المضاد للبكتيريا والمناديل الورقية
5
-
يجب توفير
.جهاز لتعقيم المعدات المستخدمة
6
-
.يجب توفير مصدر إضاءة كشافة خاصة بالعمليات
7
-
يجب أن تحتوي على خزانة لحفظ أدوات ومعدات الفحص والعالج والسيطرة على الحيوان
.والسالمة بالنسبة للعاملين بالعيادة
8
-
.يجب أن تزود بأوعية خاصة للتخلص السليم من النفايات الطبية والخطرة
4
-
4
:
:غرفة إيواء ونقاهة الحيوانات المعالجة
1
-
يجب أن تكون كافية ألعداد الح
.يوانات وطبيعتها
2
-
يجب أن تزود بأقفاص مناسبة ومصممة بطريقة تضمن سهولة التنظيف والتعقيم وال توجد بها
.نتوءات داخلية يمكن أن تسبب األذى للحيوانات
3
-
.يجب أن تزود األقفاص بعدد كاف من المعالف والمشارب
4
-
يجب أن يوضع كل حيوان في قفص منفصل على حدى وأن تتخذ جميع
اإلجراءات الصحية
.لمنع انتشار العدوى بين الحيوانات
5
-
يجب إزالة الحيوانات النافقة فورا والتخلص السليم منها مع ضرورة غسل وتعقيم األقفاص
.بالصورة المناسبة
6
-
يجب
أال
.يتم تشريح أية جثة نافقة إال في المكان المخصص لذلك
4
-
5
:
:غرفة المختبر
1
-
يطلب من أي مؤسسة
تقوم بأجراء أو يتوقع أن تقوم بأجراء الفحوصات المخبرية أن تحتفظ
.بغرفة منفصلة تستخدم لهذا الغرض فقط
2
-
.يجب أن تحتوي الغرفة على طاولة مختبر وحوض ومصدر للمياه الساخنة والباردة
3
-
معدات فحص الدم،يئوضلا رهجملا( لثم ةيرورضلا تاودلأاو تادعملاب ربتخملا ديوزت بجي
واالختبارات
المصلية
معدات الزرع،
الجرثومي
ميزان،بهل دقوم ،ميقعت زاهج ،ةنضاح ،
.حساس وكابينة زرع بيولوجية) كحد أدنى
4
-
يجب تزويد المختبر بثالجة لحفظ العينات ومحاليل
.االختبار
5
-
.يجب تدوين جميع االختبارات وتعليقها في مكان واضح
6
-
.يجب أن تجرى جميع الفحوصات من قبل فني مختص
7
-
.يجب التخلص من النفايات المختبرية بالطرق السليمة

محاضرات السلوك المهني البيطري
-
العام الدراسي
2016
/
2017
-
د. سي
ڤ
ان
سعد فاضل المحمود
12
4
-
6
:
:غرفة األشعة
1
-
.يجب أن تتوفر فيها كافة إجراءات السالمة للحماية من اإلشعاع
2
-
يجب تثبيت عال
.مة التحذير من اإلشعاع على بوابة الغرفة
3
-
.يجب وضع عالمة تحذيرية بعدم الدخول إال لألشخاص المخولين
4
-
يجب توفير عدد كاف من واقيات الصدر والقفازات المشربة بالرصاص لحماية العاملين من
.خطر اإلشعاع ووضع مقياس الجرعات اإلشعاعية على زي العاملين
5
-
يجب أن تجرى ع
.مليات التصوير اإلشعاعي بواسطة أشخاص مؤهلين
6
-
.التخلص السليم من النفايات المتعلقة باإلشعاع
7
-
.ضرورة استخدام أشعة التصوير حسب التعليمات اإلرشادية المرفقة مع األجهزة
8
-
.يجب توفير أدوات غير يدوية ألحكام السيطرة على الحيوان أثناء تصويره
4
-
7
:
الصيدلية (مك
:)ان حفظ األدوية
1
-
يجب تأثيث الصيدلية بأرفف
–
لوضع األدوية عليها
–
من مواد مناسبة غير قابلة للصدأ تتناسب
.مع حجم العمل
2
-
يجب
أال
تزيد درجات الحرارة عن
25
°
.م بالنسبة لألدوية التي تحفظ على األرفف
3
-
يجب توفير ثالجة لحفظ بعض األدوية التي يتطلب تخزينها درجات حرارة أقل من
8
°
م أو
.تحت درجة التجمد
4
-
.يجب تخصيص خزانة محكمة اإلغالق لألدوية المخدرة والسامة وملصق عليها عالمة الخطر
4
-
8
:
:المرافق الصحية
1
-
يجب توفير عدد كاف من المرافق الصحية مزودة بمغاسل أ
يدي وصابون سائل مضاد للبكتيريا
.ومناديل ورقية
2
-
.يجب توفير خزانة لوضع المتعلقات الشخصية للعاملين
3
-
.يجب توفير خزانة منفصلة لوضع أدوات التنظيف والمنظفات والمعقمات
4
-
.يمنع منعا باتا استخدام العيادة كسكن للعاملين
: معدات األمان والسالمة:اسماخ
1
-
يجب توفير عدد كاف من طفايات الحريق
والمطابقة للمواصفات
.المعتمدة
2
-
.)يجب توفير محاليل مناسبة لغسل العيون (وبخاصة في المختبر
3
-
.يجب توفير صندوق إسعافات أولية بالعيادة
: مكافحة الحشرات والقوارض:اسداس
1
-
.يجب توفير مصائد حشرات تتناسب مع سعة العيادة
2
-
ي
.جب تركيب مراوح شفط ذاتية اإلغالق ومحمية بشبك معدني من الخلف
: السجالت:اعباس
1
-
.شهادة مزاولة مهنة الطب البيطري صادرة من الجهات المختصة
2
-
.شهادة ترخيص مزاولة مؤسسة بيطرية صادرة من الجهات المختصة
3
-
قائمة بأسماء العاملين المجازين معتمدة من قسم الخدمات الب
.يطرية
4
-
.عقد للتخلص من النفايات الطبية والخطرة ساري المفعول ومن الشركة معتمدة
5
-
.عقد لمكافحة الحشرات والقوارض ساري المفعول ومن شركة معتمدة
6
-
النفوق،تانيصحتلا ،ةجلاعملاب ةصاخلا تلاجسلا
،
و
.بطاقة تفتيش المنشأة

محاضرات السلوك المهني البيطري
-
العام الدراسي
2016
/
2017
-
د. سي
ڤ
ان
سعد فاضل المحمود
13
أحكام:انماث
يجب مراعاتها عند انشاء العيادات البيطرية
:
1
-
يجب الحصول ع
لى
الموافقات االصولية
.إلقامة النشاط بالموقع
2
-
يجب الحصول على موافقة وزارة الزراعة
/
الثروة ال
حيوانية
على إقامة
العيادة البيطرية
.
3
-
يجب استيفاء الشروط المطلوبة لتأسيس وتشغيل العيادات البيطرية
.
4
-
عند التقدم للحصول على
ترخيص نشاط مستشفى بيطري يجب أن يحتوي المبنى على المرافق
،ةعشلأل ةفرغ ،ربتخملل ةفرغ ،ءاويإ ةفرغ ،تايلمع ةلاص ،صحف فرغ ،لابقتسا ةفرغ :ةيلاتلا
نيصتخملا نم بسانم ددع اهب رفوتي نأو نيلماعلا ةحارتسلا ةفرغ ،ةيحص قفارم ،ةيلديص
.لكل وحدة بالمستشفى
5
-
ضرورة االلتزا
م بتعليمات
مديرية الثروة الحيوانية
بشأن األدوية الممنوعة أو المقيد تداولها
وكل ما يصدر من
.تعليمات أو تعاميم متعلقة بممارسة النشاط
6
-
ضرورة إبالغ
المستشفى او المستوصف البيطري المحلي
عن جميع األمراض المعدية والوبائية
.واتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع انتشارها
7
-
يجب
االحتفاظ بكافة المستندات
وتقديمها
لفرق التفتيش
.عند الطلب
8
-
.االلتزام بالصيانة الدورية للمباني والمعدات