جهاز الادعاء العام
تعريف جهاز الادعاء العام:بموجب نص المادة(١)هو جهاز وهو احد مكونات السلطة القضائية الاتحادية وله استقلال مالي واداري وله شخصية معنويه يمثله رئيس الادعاء العام.
يتكون جهاز الادعاء العام من :
رئيس الادعاء العام.
نائب الادعاء العام.
عدد من اعضاء الادعاء العام.
نواب من المدعين العامين.
معاونين الادعاء العام.
ما هو المقصود بمعاون الادعاء العام:
وهو قانوني حاصل ع شهادة اوليه في الحقوق له خدمة لاتقِلُ من 3سنوات في المحاكم او الدوائر القانونية او خِدمة لاتقِلُ عن 5سنوات في المحاماة بعد اجتياز الاختبار التنافسي والدورة التأهيلية مُدة لا تقل عن6 اشهر في معهد التطوير القضائي وهذهِ المهنة تُعادل وظيفة معاون قضائي وهي مهنة مستحدثة في العراق وغير مألوفة.
اختصاصات معاون الادعاء العام:
تمثيل الحق العام في كل دعوى تكون الدولة طرفاً فيها ويكون خصماً الى جانب الممثل القانوني للدائرة.
القيام بالمهام التي يتولاها الادعاء العام بعد تكليفهِ من رئيس الادعاء.
المبادئ الاساسية لقانون الادعاء العام رقم 49 سنة2017
حماية نظام الدولة وامنها ومؤسساتها واموالها والمصالح العليا للشعب.
2. دعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية اسسهُ ومفاهيمهُ في اطار احترام المشروعية واحترام تطبيق القانون.
الاسهام في الكشف السريع عن الجريمة مع القضاء والجهات المختصة والعمل على سرعة حسم القضايا وتحاشي تأجيل المحاكمات بدون مبرر ولاسيما الجرائم التي تمس امن الدولة.
مراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات والعقوبات وفقاً للقانون.
الاسهام في رصد الظاهرة الإجرامية والمنازعات وتقديم المقترحات لمعالجتها وتقليصها.
حماية الاسرة والطفل
الاسهام في تقويم التشريعات النافذة.
من اهم خصائص جهاز الادعاء العاممهم جدا :
عدم التجزئة.
الخضوع التدريجي للادعاء العام.
أستقلاله عن السلطة التشريعية.
مفهوم(عدم التجزئة):
وهذا يعني ان وظيفة الادعاء العام وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وان اعضاء الادعاء العام يكمل وحده الاخر وبهذا فإن الخطأ في اسم الادعاء العام لايؤثر على سلامة الحكم مادام ممثل الادعاء العام موجود.
مفهوم (الخضوع التدريجي):
الخضوع التدريجي للادعاء العام يمارس رئيس الادعاء العام الاشراف على جهاز الادعاء العام.
مفهوم (استقلاليته عن السلطة التشريعية):
المقصود بالاستقلالية هو الاستقلال عن السلطة التشريعية +السلطة التنفيذية مع وجود التعاون بينهم لكي يستطيع ان يؤدي عمله بشكل سريع الا ان الاستقلال عن السلطة التشريعية حسب نص المادة(٤)من قانون الادعاء العام الجديد كانت مشوبةبأن جعل ترشيح رئيس الادعاء العام من قبل مجلس القضاء الاعلى واشترطت موافقة مجلس النواب.
دور الادعاء العام في التحري والتحقيق: التحري والتحقيق يرتبطان ارتباطاً وثيقاً وللتفريق بينهم يعود الى اختلاف الاشخاص الذين يتولون التحري وجمع الادلة وهم اعضاء الضبط القضائي عن الاشخاص الذين يتولون التحقيق وهو قاضي التحقيق والمحقق ومرحلة التحري تسبق التحقيق.
دور الادعاء العام في التحري:
مرحلة التحري هي اتخاذ اجراءات تهدف الى جمع معلومات والايضاحات عن الجريمة ومرتكبيها ويمارسها اعضاء الضبط القضائي وهي تسبق مرحلة التحقيق وللبدئ بمرحلة التحري لابد من إقامة الدعوى والأصل ان الادعاء العم حراً في إقامة الدعوى الجزائية لأنهُ يمثل الحق العام وهو يستطيع أن يقدر مصلحة المجتمع إلا أن هذهِ الحرية ليست مطلقة وان هنالك مجموعة من القيود التي وردت عليها منها الجرائم التي لاتحرك الا بناءاً على شكوى من المجني عليه والجرائم التي لا تحرك الا بناءاً على إذن او طلب من جهة معنية. وبموجب المادة الاولى من قانون الادعاء العام رقم(٤٩)٢٠٠٧ تنص على اقامة الادعاء العام للدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والاداري ومتابعتها استناداً الى قانون اصول المحاكمات الجزائية .
اما دور الادعاء العام في التحري وجمع الادلة وحسب نص المادة(٥)من قانون الادعاء العام الجديد:
مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم للتحقيق واتخاذ كل ما من شأنهِ ان يوصل الى كشف معالم الجريمة.
في حالة وجود جنايا ت او جنح تتعلق بالحق العام على دوائر الدولة إخبار المدعي العام في الحال .
الإشراف على اعمال اعضاء الضبط القضائي وحسب نص المادة(٤٠)من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
رصد الظاهرة الاجرامية والمنازعات وذالك لتقديم مقترحات علميه لمعالجتها وتقليصها حسب المادة(٢/٥)من قانون الادعاء العام الجديد.
رقابة وتفتيش المواقف حسب نص المادة(٥/٩)من قانون الادعاء العام الجديد.
النظر في شكاوى الموطنين المقدمة اليه من ذوي العلاقة او المحالة عليه من الجهات المختصة وإرسالها الى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان رئيه بموجب المادة(٥/٨)من قانون الادعاء العام الجديد.
دور الادعاء العام في مرحلة التحقيق: التحقيق هوه عبارة عن الاجراءات التي تتخذها السلطة التحقيقية لمعرفة الجريمة وهوية مرتكبها تمهيداً لإحالة او عدم إحالة الدعوى الجزائية الى المحكمة المختصة والشخص الذي يقوم بالتحقيق قاضي التحقيق والمحقق واعضاء الضبط القضائي في الحالات الاستثنائية وبالرجوع الى النص المادة(٥/٣/٤)من قانون الادعاء العام الجديد.
يمكن تحديد دور الادعاء العام في مرحلة التحقيق:
الحضور عند اجراء التحقيق في جناية او جنحة وإبداء ملاحضاتهِ وطلباتهِ القانونية يقابلها التزام الجهات القائمة بالتحقيق بإخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح فور العلم بها.
إبداء المدعي العام لرئيهِ قبل صدور القرارات وبموجب نص المادة(٥/٣) من القانون الجديد إبداء ملاحضاتهِ وطلباتهِ القانونية ولم يقوم المشرع بتفصيل هذهِ الطلبات والملاحظات كما فعل القانون القديم.
لعضو الادعاء العام ممارسة صلاحيات قاضي التحقيق عند غيابهِ في مكان الحادث بموجب نص المادة(٥/٤) قانون الادعاء العام الجديد.
إذا اصدر قاضي التحقيق قراراً بالإحالة يستلِم عضو الادعاء العام الدعوى الجزائية بنسختيها الاولى والثانية ويقوم بتدقيقها ثم إرسالها الى المحكمة المختصة.
لرئيس الادعاء العام الطعن لمصلحة القانون في حكم او قرار من اي محكمة عدا المحاكم الجزائية.
لرئيس الادعاء العام ان يطلب من محكمة التمييز الاتحادية وقف اجراءات التحقيق مؤقتاً أو نهائياً وفي اي حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها إذا وجد سبب يبرر ذالك .
التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والمنصوص عليهما من قانون العقوبات ويؤخذ على نص المادة انها اعطت لعضو الادعاء العام مهمة التحقيق في حين ان مهمه التحقيق لاتُثبت الا في الحالات الاستثنائية (محل الحادث ) وقد تم أستحداث مكتب الادعاء العام الاداري والمالي في الوزارات والهيئات المستقلة يتولى الاشراف عليها من قبل دائرة مستحدثة في رئاسة الادعاء العام الاداري(دائرة المدعي العام الاداري والمالي وقضايا المال العام).
تقديم الطلبات وإبداء الرأي في قضايا التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك والإنابة القضائية وتسليم المجرمين ,ويقصد بقضايا التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك بأن يبلغ الادعاء العام قاضي الجنح عن الاشخاص الذين يخُشى ان تقع منهم جناية او فعل يرجح منه الإخلال بالسلام ويرفق بالبلاغ التحريات والدلائل.
دور الادعاء العام في مرحلة المحاكمات:
عندما تُحال القضية او الدعوى الى المحكمة المختصة وتستلم المحكمة المختصة إضبارة الدعوى الخاصة بِها تبلغ كافة اطراف الدعوى ومنهم الإدعاء العام للحضور يوم المحاكمة.
وبهذا فإن دور الادعاء العام في مرحلة المحاكمة ومن خلال نص المادة (٥) من قانون الإدعاء العام الجديد:
اولاً: الحضور في جلسات المحاكم الاتحادية عدا محكمة التمييز الاتحادية اي ان دعاوي الجنايات والجنح ومحاكم الاحداث حضورهم الزامي ولا تعتبر منعقدة عند عدم حضورهم ،وعند حضورهم له الحق في المناقشة وتوجيه الاسئلة وندب الخبراء ومناقشتهم وطلب شهود الاخرين.
ثانياً: لهُ تقديم الطعون والطلبات من دون تحديد لهذهِ الطلبات وله ان يطلب إدانة المتهم او برائتهِ او عدم مسؤوليته وعلى المحكمة ان تفصل بهذهِ الطلبات الا انها غير ملزمة بأن تأخذ بِها وانما الفصل يكون على ضوء ما توفر للمحكمة من عقيدة.
ثالثاً: الحضور في الدعاوي المدنية التي تكون الدولة طرفاً فيها او متعلقة بالحقوق المدنية الناشئة للدولة عن الدعاوي الجزائية , وبيان أقولهِ ومطالعتهِ ومراجعة طرق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة في تلك الدعوى ومتابعتها بموجب المادة (٥/٦) من قانون الادعاء العام الجديد ، ولتطبيق ذلك يفترض ان تلتزم المحاكم المدنية بدعوى الإدعاء العام او تبليغهِ أو إحالة الدعوى عليهِ وتقديم مطالعته.
رابعاً: الحضور أمام محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام ومحاكم قضاء المواطنين ومحاكم القضاء الإداري ولجان الانضباط والكمارك ولجان التدقيق في ضريبة الدخل واي هيئة أو لجنة أو مجلس ذا طابع قضائي جزائي.
خامساً: على الادعاء العام الحضور امام محاكم الاحوال الشخصية وغيرها من المحاكم المدنية في الدعاوي المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين ودعاوي الطلاق والتفريق وهجر الأسرة وتشريد الاطفال واي دعوى يرى الادعاء العام ضرورة التدخل فيها لحماية الاسرة والطفل في قانون الادعاء العام الجديد والحضور هنا وجوبي.
سادساً: لرئيس الادعاء العام ان يطلب من محكمة التمييز الاتحادية وقف اجراءات المحاكمة مؤقتاً أو نهائياً وفي اي حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها إذا وجد سبب يبرر ذلك فيها.
سابعاً: تعتبر جلسات محاكم الأحداث والمحاكم الجزائية غير منعقدة عند عدم حضور عضو الإدعاء العام.
دور الادعاء العام في مرحلة الطعن:
الطعن بالأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من قضاة التحقيق والمحاكم واللجان المنصوص عليها في هذا القانون وتسري مدة الطعن بالنسبة لعضو الادعاء العام أبتداءً من اليوم الثاني لتاريخ النطق بالحكم اومن اليوم التالي لتبليغهِ بها عند عدم حضورهِ.تقديم الطعون والطلبات الى محكمة الجنايات وكذلك محكمة الاستئناف بصفتها التميزية.
الطعن الوجوبي يشمل:
تدقيق الدعاوي الواردة من محكمة الاحداث في الجنايات ويكون وجوبي في الجنايات.تدقيق الدعاوي الواردة من محكمة الجنايات والمُعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة أو السجن المؤبد.
الطعن لمصلحة القانون وهوه الطعن المقدم رغم فوات المدد القانونية للطعن إذا كان الحكم قد خرق القانون.
وقد اخذ المشرع بهذا الطعن بمادة (٧/٢أ) من قانون الادعاء الجديد (اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون):
ومن خلال نص هذهِ المادة يتبين أن شروط الطعن لمصلحة القانون هي :
صفة مقدم الطعن: إذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون إذا , لا تكون إلا لرئيس الادعاء العام.
شروط الحكم والقرار المطعون فيهِ: يشترط في القرار او الحكم ان يكون صادر عن اي محكمة عدا المحاكم الجزائية أو محاكم الاحداث لأنها تخضع للطعن الوجوبي أوان يكون قرار صادر عن لجنة قضائية أو عن مدير عام دائرة رعاية القاصرين أو مدير رعاية القاصرين المختص او منفذ العدل.
المصلحة المتحققة: هو الطعن لمصلحة القانون إذا كان الحكم أو القرار المطعون به من شانه الاضرار بمصلحة الدولة او القاصرأو اموالهِ أي منهمااو مخالف للنظام العام .
ان يكون الحكم او القرار قطعي: ويقصد به فوات المدة القانونية للطعن أذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه او تم الطعن ورد من الناحية الشكلية.
المدة الزمنية اللازمة لتقديم الطعن لمصلحة القانون هي خمس سنوات وتسري من تاريخ اكتساب الحكم او القرار الدرجة القطعية.
6. تصحيح القرار التميزي وتلتزم الجهة التي اصدرت القرار بتبليغ الادعاء العام خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار او الحكم.
7. تقديم الطلبات وإبداء الرأي في اعادة المحاكمة.
8 .لحماية الدستور والنظام الديمقراطي اجاز الطعن بعدم دستورية القوانين والأنظمة أمام المحكمة الاتحادية العُليا.
9.لحماية الاسرة والطفولة للإدعاء العام الطعن بما يصدر من محاكم الاحوال الشخصية والمحاكم المدنية في الدعاوي المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين ودعاوي الطلاق والتفريق وهجر الاسرة وتشريد الاطفال واي دعوى يرى الادعاء العام ضرورة تدخلهُ لحماية الاسرة والطفولة.
دور الادعاء العام في تنفيذ الاحكام:
يقصد بتنفيذ الحكم هو تنفيذ الحكم الصادر من المحاكم الجزائية ولا يجوز تنفيذ العقوبات الموجودة في القانون الا اذا وجد الحكم الصادر من المحكمة المختصة.اجراءات تفيذ الحكم:
تزود المحكمة عند اصدار الحكم بعقوبة او تدبير سالب للحرية المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث كلاً حسب الاختصاص بنسخة من قرار الادانة اوالتجريم او الايداع والحكم مع مذكرة السجن او الايداع او الحبس ونسخة من اي قرار تصدرهُ المحكمة في هذا الصدد استناداً الى نص المادة (١٢) من قانون الادعاء الجديد ويتم تنظيم اعمال ومهام المدعي العام في دائرة اصلاح الكبار واصلاح الاحداث بحيث يتابع عضو الادعاء العام تنفيذ الاحكام والقرارات والتدابير استنادا الى نص المادة (١٢) وان طلب تنفيذ الحكم تأمر به المحكمة وليس الادعاء العام وعند انتهاء العقوبات والتدابير بحق المحكوم عليهِ تخبر دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث تحريريا المدعي العام المعين او المنسب امامها بموجب نص المادة (١٢) من قانون الادعاء العام
ويجوز دفع الغرامة المحكوم بها او الجزء النسبي منها الى مقر المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية او دائرة اصلاح الاحداث وعندها يُخلى سبيل المحكوم عليه حالاً ويرسل مبلغ الغرامة الى المحكمة المختصة .
وقت تنفيذ الاحكام:
الاصل في تنفيذ الحكم انها تنفذ حال صدورها اذا كانت حضورية او اعتبارها بمنزلة الحكم الوجاهي باستثناء حكم الاعدام وكذلك احكام الحبس الصادرة في المخالفات.
الاستثناء على هذهِ القاعدة :تأجيل تنفيذ الحكم والصفح عن المتهم.
تأجيل الحكم او تبديلهُ اذا وجدت المحكوم عليها بالاعدام حاملاً فعلى دائرة الاصلاح العراقية مفاتحة المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية بذلك وعلى المدعي العام ان يقدم مطالعتهُ الى رئيس الادعاء العام بهذا الامر ويقوم رئيس الادعاء العام بتقديمها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى مشفوعة برأيهِ مسبباً تأجيل التنفيذ او وتبديلهُ يقوم رئيس مجلس القضاء الاعلى برفع هذهِ المطالعة الى رئيس الجمهورية ويؤخر تنفيذ الحكم حتى يصدر أمر من مجلس القضاء الاعلى فإذا كان الامر الجديد تنفيذ عقوبة الاعدام فلا تنفذ إلا بعد مضي 4 اشهر من تاريخ وضع حملها ويجري التنفيذ بحضور احد اعضاء الادعاء العام .
الصفح عن المتهم: الصفح الغاء ماتبقى من العقوبات الاصلية وكذلك الفرعية عدا المصادرة واخلاء سبيل المحكوم عليه حالاً ويشترط في الصفح:
ان يكون هنالك طلب من المجني عليه يبين فيه طلبه في الصفح عن المتهم
يقدم الى المحكمة المختصة .
يشترط في قبول الصفح ان تكون الجريمة من الجرائم التي يجوز الصفح فيها مثل جرائم الزنا والقذف والسب وكل الجرائم التي لاتحرك الابشكوى من المجني عليه.
عندما تقبل المحكمة طلب الصفح تقرر الغاء العقوبات الاصلية والفرعية عدا عقوبة المصادرة
دور الاعداء العام فيما يتعلق بالافراج الشرطي:الافراج الشرطي هو الافراج شرطياً عن المحكوم عليهِ بعقوبة سالبة للحرية اذا امضى ثلاث ارباع مدتها او ثلثها على الا تقل المدة التي امضاها عن 6 اشهر وثبت حسن سلوكهُ ويتمثل دور الادعاء العام فيما يأتي:
١.ابداء رئية فيما يتعلق بطلبات الافراج الشرطي.
٢. مراقبة تنفيذ المفرج عنهُ للشروط والالتزامات المفروضة عليه من قبل المحكمة
٣. الاستعانه بالمنضمات الاجتماعية والمجالس المحلية في مراقبة المفرج عنه.
٤.تزويد المحكمة بالمعلومات التي توجب اعادة النظر بقرارها في الافراج الشرطي كلاً او جزء او تأجيل ماقررت تنفيذهُ او تنفيذ ماقررت تأجيلهُ من العقوبات الاصلية والفرعية.
٥.تستمع المحكمة الى مطالعة عضو الادعاء العام قبل ان تصدر قرارها بألغاء قرار الافراج الشرطي لمخالفة المفرج عنه لشروط الافراج الشرطي او لصدور حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية.