مواضيع المحاضرة: تعريف التحري _ تحيد الاشخاص الذين يقومون بالتحري _تحيد صلاحياتهم
قراءة
عرض

الفصل الرابع / مراحل الدعوى

المبحث الأول : مرحلة التحري والاستدلال .
المبحث الثاني : مرحلة التحقيق الابتدائي .
المبحث الثالث : مرحلة المحاكمة (التحقيق النهائي أو القضائي ).
المبحث الرابع : مرحلة الطعن بالاحكام
37
37

الفصل الرابع / مراحل الدعوى

المبحث الأول : مرحلة التحري والاستدلال .
المبحث الثاني : مرحلة التحقيق الابتدائي .
المبحث الثالث : مرحلة المحاكمة (التحقيق النهائي أو القضائي ).
المبحث الرابع : مرحلة الطعن بالاحكام

تمهيد :

تمر الدعوى منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم وتنفيذهُ بعدة مراحل :
المرحلة الأولى : مرحلة التحري والاستدلال .
المرحلة الثانية : مرحلة التحقيق الابتدائي .
المرحلة الثالثة : مرحلة التحقيق النهائي أو القضائي .
المرحلة الرابعة : مرحلة الطعن بالاحكام .
وقد اختلف الفقه في المرحلة الأولى فالبعض اعتبرها مرحلة من مراحل الدعوى والبعض الأخر اعتبرها مرحلة سابقة على مراحل الدعوى وسواء كانت من ضمن مراحل الدعوى أو سابقة لها فقد تم تنظيمها بموجب القوانين حيث تم تحديد الإجراءات المتخذة وتحديد الأشخاص القائمين بهذه الإجراءات
- المرحلة الأولى
"مرحلة التحري والاستدلال "
وهي المرحلة التي يتم فيها اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى جمع المعلومات والإيضاحات عن الجريمة ومرتكبيها والتي يمارسها أعضاء الضبط القضائي تحت إشراف الادعاء العام .
ومن خلال هذا التعريف يجب ان نفرق بين اعضاء الضبط الاداري عن اعضاء الضبط القضائي.
اعضاء الضبط الاداري : يكون عملهم وقائي يهدف إلى منع وقوع الجريمة .
اعضاء الضبط القضائي : فتكون مهمتها مساعدة السلطات القضائية في معرفة مرتكب الجريمة ولها في هذا المجال سلطات واسعة كالقاء القبض والتفتيش ...الخ من الإجراءات .
اذاُ سلطات اعضاء الضبط الاداري يكون عملها قبل وقوع الجريمة ، أما سلطات الضبط القضائي يكون عملها بعد وقوع الجريمة .
- من هم الاشخاص الذين يقومون باعمال التحري والاستدلال ؟
بموجب نص المادة (39) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعضاء الضبط القضائي يقومون باعمال التحري والاستدلال . وهؤلاء الاشخاص هم : سبق ذكرهم في محاضرات سابقة


السلطات والصلاحيات الاصلية ( المهام الاصلية ) لاعضاء الضبط القضائي
من خلال نص المادة (41) من قانون اصول المحاكمات الجزائية يمكن تحديد هذه المهام بـ :
قبول الاخبار والشكاوي عن الجرائم التي ترد اليهم بشأنها .

تقديم المساعدة لقضاة التحقيق والمحققين وضباط الشرطة ومفوضيها .
نقل المعلومات عن الجرائم لقاضي التحقيق والمحققين وضبط مرتكبي هذه الجرائم وتسلميهم إلى السلطة المختصة .

تثبيت جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موثقة من قبلهم وتوثق من الحاضرين ويكتب فيها الوقت الذي اتخذت فيهِ الإجراءات والمكان المتخذ فيهِ هذه الإجراءات .
ارسال الاخبارات والشكاوي والمحاضر والاوراق الأخرى والمواد المضبوطة إلى قاضي التحقيق فوراً

ملاحظة :

تنتهي مهمة عضو الضبط القضائي بحضور المحقق أو قاضي التحقيق مالم يطلب منهُ الاستمرار في التحقيق .

المهام أو الصلاحيات الاستثنائية لأعضاء الضبط القضائي
( مهام سلطات الضبط القضائي في التحقيق )
الاصل في مهام سلطات الضبط القضائي هي التحري وجمع المعلومات ولكن هناك سلطات أو مهام استثنائية وهي مهمة التحقيق في بعض الجرائم بناء على :
1- نص القانون .
2- تكليف صادر من السلطات التحقيقية من اجل تمكين عضو الضبط القضائي من اداء واجباتهم .

- يمكن تحديد هذه الصلاحيات الاستثنائية بالاعمال الآتية :
1) مطاردة المجرمين والمتهمين الهاربين والقاء القبض عليهم وكذلك القاء القبض على المتهمين بجناية أو جنحة مشهودة أو القاء القبض على الفارين أو الذين يتواجدون في محل عام وهم في حالة سكر بيًن واختلال أو فقد الصواب مع إحداث الشغب بموجب المواد ( 102- 103 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
2) القاء القبض على من يحمل سلاحاً خلافاً لاحكام القانون المادة (102/ ب ) من اصول المحاكمات الجزائية .
3) تفتيش الاشخاص وتفتيش مساكنهم ومحلات عملهم المادة (79) من اصول المحاكمات الجزائية .
4) التحقيق في الجريمة المشهودة وما يتبعها من الإجراءات اللازمة لاجراء هذا التحقيق مثل انتداب الخبراء وسماع الشهود (المادة 44/والمادة 43 ) من اصول المحاكمات الجزائية .
5) التحقيق في الجريمة بناء على تكليف صادر من حاكم التحقيق أو المحقق أو الادعاء العام
(المواد 45- 52 ) من اصول المحاكمات الجزائية .
تعريف بعض المصطلحات القانونية :
1- القاء القبض : ومعناهُ اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقيد حرية المقبوض عليهِ ووضعهُ تحت تصرف الجهة المخولة بالقاء القبض علهِ لفترة زمنية مؤقتة بهدف منعهِ من الفرار وتمهيداً لاستجوابهِ من الجهات المختصة . ولايجوز القاء القبض الا بأمر من السلطات المختصة قانونياً ، بأستثناء الحالات المنصوص عليها قانوناً .
2- تفتيش المتهم : التفتيش هو الاطلاع على محل منحهُ القانون حرمة خاصة لضبط ما عسى قد يوجد فيهِ مما يفيد في كشف الحقيقة عن جريمة معينة وهذا المحل قد يكون شخص وقد يكون مكان معين ، وسيتم شرح ذلك بالتفصيل فيما بعد .
( التفتيش والقاء القبض إجراء من الإجراءات الاستثنائية الممنوحة لعضو الضبط القضائي )





رفعت المحاضرة من قبل: هدى سالم
المشاهدات: لقد قام 4 أعضاء و 6991 زائراً بقراءة هذه المحاضرة








تسجيل دخول

أو
عبر الحساب الاعتيادي
الرجاء كتابة البريد الالكتروني بشكل صحيح
الرجاء كتابة كلمة المرور
لست عضواً في موقع محاضراتي؟
اضغط هنا للتسجيل