مواضيع المحاضرة: مصادر حقوق الانسان
قراءة
عرض

مادة: حقوق الانسان والديمقراطية 16 /3/2020

المرحلة الاولى / شعبة أ- ب -ج/ قسم التاريخ / كلية التربية العلوم الانسانية /جامعة ذي قار
مدرسة المادة: أ.م.د فاطمة فالح جاسم
م. فاطمة عبد الجليل ياسر
المحاضرة الثانية:
مصادر حقوق الإنسان:
ان مسألة حقوق الانسان قد نالت قدرا من الاهتمام ساء على صعيد القوانيين الوطنية للدول او على صعيد الاتفاقيات والمواثيق والاعلانات الدولة، وعلى هذا الاساس سنقسم مصادر حقوق الانسان الى مصدرين الاول مصادر وطنية لحقوق الانسان إذ تعمل على إدراج حقوق الانسان ضمن دساتيرها وتشريعاتها الوطنية مما يعطيها قدرا من الاهتمام.
اما المصدر الاخر فهو المصدر الدولي لحقوق الانسان فالدول يجب ان لا تتنصل من التزاماتها الدولية والاقليمية التي انضمت اليها فيتطلب منها ان تجعل تشريعاتها الوطنية منسجمة مع التزاماتها الدولية المنبثقة عن هذه الاتفاقيات الدولية، ولذلك سنقسم هذا الفصل الى مبحثين، المبحث الاول يخص المصادر الدولية لحقوق الانسان، واما المبحث الثاني عن المصادر الوطنية لحقوق الانسان.
المبحث الاول: المصادر الدولية لحقوق الانسان:
تعد منظمة الامم المتحدة اهم منظمة دولية اهتمت بمسألة حقوق الانسان وتعد حقوق الانسان من اهدافها التي تسعى الى تحقيقها كما ورد في ميثاقها لعام 1945 الا ان اهم المصادر الدولية لحقوق الانسان هو مجموعة من الوثائق الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤلف ما يسمى الشرعة الدولية وهذه الوثائق هي الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والبروتوكول الاختياري الملحق به، واضافة الى العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، ولذلك سنقسم هذا المبحث الى مطلبين الاول الاعلان العالمي لحقوق الانسان والثاني فيتضمن العهدين الاول الخاص بالحقوق المدينة والسياسية والاخر العهد الخاص بالحقوق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
المطلب الاول: الاعلان العالمي لحقوق العالمي لحقوق الانسان:
جدير بالذكر إن حقوق الإنسان لم تكتسب طابعها القانوني والدولي إلا عند صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عدن الجمعية العامدة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول عام 1948 ويتضمن ديباجة وثلاثون مادة ولو تمعنا جيدا في ديباجة الإعلان نجد إنها تشير إلى حقوق الإنسان في الحياة والحرية والكرامة المتأصلة في بني البشر وبحقوقهم الثابتة كأساس للحرية والعدالة والسلام وان البشرية تريد عالما ينعم فيه الفرد بوصف إنسان بحرية القول والعقيدة والتحرر من الخوف والعوز وضرورة إن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات التي تتعرض لها على مر السنين.
ولغرض تسليط الضوء على هذا الموضوع سنتناول القيمة القانونية للإعلان العالمي في الفرع الأول أما الفرع الثاني عن الحقوق التي يتضمنها الإعلان.

الفرع الأول:القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
لقد أثار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلافا حول مدى الزاميته وهل يحظى بالقوة القانونية الملزمة للدول.
فهناك اتجاه فقهي يرى إن الإعلان العالمي لا يحظى بقوة قانونية ملزمة للدول باستثناء ماله من قيمة معنوية وأدبية بالنسبة للدول التي وافقت عليه وتعمل على تطبيق إضافة إلى ذلك فالإعلان لم يصدر على شكل معاهدة دولية موقع عليها من جانب الدول لان صياغة مواده )الإعلان( جاءت بشكل عام ومجرد ومجسد لمجموعة مبادئ عامة ليس لها أي قيمة إلزامية.
أما الاتجاه الفقهي الأخر فيرى إن الإعلان العالمي يحظى بالإلزام القانوني استنادا لنص المادة ( 56 )من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص) يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة )الأمم المتحدة( لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة)25) منه) " ومن ضمن المقاصد المنصوص عليها في المادة 25 من الميثاق او حفظ واحترام حقوق الإنسان وحريات الأساسية".
ولكن الواقع إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي وثيقة لديس لها قدوة قانونية ملزمة للدول إي لا تتعدى كونها صدرت على شكل توصية مدن قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن المعروف إن التوصية لا تكون ملزمة إلا للأطراف التي تقبل بها.
ولكن على الرغم من ذلك فيتميز الإعلان العالمي بكون جاء مفسرا لنصوص ميثاق الأمم المتحدة كما ويتميز بأن اغلب الدول قد أوردت في دساتيرها وتشريعاتها وعلى درجات مختلفة المبادئ والقواعد الخاصة بحقوق الإنسان الواردة في هذا الإعلان.
الفرع الثاني: حقوق الإنسان التي يتضمنها الإعلان.
يتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان طائفتين من الحقوق أولهما الحقوق المدنية والسياسية وثانيهما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اولا: الحقوق المدنية والسياسية :-
نجد أن المواد ( 1-2-3- 7) تشير صراحة إلى حق المساواة بين أي إنسان وأخر في الكرامة والإخاء وعلى ان الناس يولدون أحرار متساوون في الكرامة كما أنهم سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أي تفرقة تذكر كما أن لهم الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز وعلى هذا الأساس فان الناس متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات وان لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي وضرورة إن تكون المحاكم واحدة بالنسبة للجميع وان يطبق القانون على الجميع دونما تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي أخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع أخر ودون تفرقة بين الرجال والنساء.
وتعد الحرية الشخصية من أهم الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها الفرد، حيث لا يمكن إقرار أي نوع من الحريات الأخرى ما لم تكن الحرية الشخصية مصانة ومعترف بها .
ومن حق الفرد أيضا إن يتمتع بالأمن الشخصي او سلامة شخصه فلا يجوز القبض علية بدون وجه حق او حبسه أو نفيه الا بوجب القانون ولا يجوز ان يتعرض الإنسان لأي شكل من إشكال التعذيب او أية عقوبة قاسية أو مهينة أو منافية لكرامة الإنسان ومن حقه أيضا أن يتمتع بجنسية دولة معينة كما ضمن الإعلان حق الإنسان رجلا كان أو امرأة في الزواج متى بلغ السن القانونية وتأسيس أسرة دون أية قيود أو موانع معينة بسبب الجنس أو الدين ولهما حقوق متساوية عند الزواج او إثناءه وعند انحلاله بوفاة او طلاق .كذلك اقر الإعلان حق التملك لكل شخص بصورة منفردة او بالاشتراك مع الغير وعدم جواز تجريد أي احد من ملكة بشكل تعسفي .
كما منح الإعلان حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته او عقيدته، وحرب الاعراب عنهما بالتعليم واقامة الشعائر ومراعاتها وسواء أ كان ذلك سراً او مع الجماعة. وكذلك حق حرية الرأي والتعبير وحق الاشتراك في أدارة الشؤون العامة للبلاد وحق تولى الوظائف العامة وان أرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع.
2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
أشار الإعلان على طائفة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي ينبغي ان يتمتع بها كل فرد علي وجه هذه البسيطة ومنها حق في الضمان الاجتماعي , وحقه في العمل واختياره بشروط عادلة مرضية وحق في اجر مساوي للعمل بما يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان كما له الحق في مستوي من المعيشة يكفي للمحافظة على صحته ورفاهيته ويتضمن ذلك الغذاء والملبس والمسكن والعناية الطبية وتامين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن ارداته.
كما ضمن لكل شخص الحق في التعليم إلزاميا ومجانيا وخاصة في مراحل الأولى وان ييسر القبول له في التعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة وله الحق بالتمتع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والأدبي والفني ، وضرورة ان يتمتع كل فرد بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات والمنصوص عليها في هذا الاعلان تحققا تاماً.
إما المادة التاسعة والعشرون فقد أفردت بعض الواجبات والقيود التي يجب على الفرد أن يؤديها ويلتزم بها تجاه مجتمعه عندما يمارس حقوقه المنوه عنها سابقا حيث بين فقرتها الأولى بان على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا .
وبعد استعرض مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتبين لنا أن بعض مواد الإعلان صيغت بشكل واضح وصريح ولا يثير أي لبس أو غموض، بينما نرى أن مواد أخرى فيه قد اعتراها الغموض والإبهام .كما أن جميع ما ورد في هذا الإعلان يتفق مع إحكام الشريعة الإسلامية باستثناء ما جاء بنص المادة ( 18) فيه والتي أعطت الشخص الحق في تغير ديانته وعقيدته فهذا أصبح بشكل عام ولكن المسلم لا يجوز له ان يغير ديانته وعقيدته . كما ان الإعلان يمتاز عما سبقه من وثائق بشموليته وعالميته فقد جاء بعد حربين عالميتين جلبتا على العالم مرتين إحزانا يعجز عنها الوصف ، كما عبرت ذلك ديباجة ميثاق الأمم المتحدة يضاف إلى ذلك بان الحقوق التي عددها الإعلان العالمي سواء ما تعلق منها بحق الإنسان في الحياة والحرية والمساواة والكرامة والاعتقاد هي جميعها حقوقا فردية وليست حقوقا جماعية، اذ أن الحقوق الجماعية للشعوب تم إيرادها في مواثيق إعلانات أخرى ،مثل: حق تقرير المصير للشعوب والحق في احترام سيادة الدول، وغير ذلك من الحقوق الجماعية.
المطلب الثاني: العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الانسان:
واصلت الجمعية العامة للأمم المتحدة جهودها الحثيثة في مجال حقوق الإنسان فقد اصدرت العديد من الوثائق الدولية الاخرى ومنها العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام ( 1966) ودخلتا حيز التنفيذ عام ( 1976 ) وكان هدف الجمعية العامة للأمم المتحدة من هاتين الاتفاقيتين التأكيد على مبادئ معينة منها تحرير الشعوب من الاستعمار , تحريم الاسترقاق والتمييز العنصري , وتعزيز الحريات العامة وصيانتها من اضطهاد الحكومات وتقرير حماية خاصة لبعض الفئات كالطفل والمرأة والعجزة، ولذلك سنقسم هذا المطلب الى فرعين وهما:
الفرع الاول: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :
لقد اعتمت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعد نافذاً في 23/3/1976، ويسعى العهد الى تعزيز وحماية الحقوق التاريخية المدنية والسياسية التي هي أساس الأمن ورخاء الإنسان أينما وجد دون تفرقه بين الرجال والنساء في هذا الصدد.
ويعاب على هذا العهد انه لم يتضمن في عنوانه حول الحقوق المدنية والسياسية كلمة قانوني وبهذا يضع حقوقا قانونية معيبة في خانة الحقوق المدنية ،ويتكون العهد من ديباجة وثلاثة وخمسون مادة ،وبإمعان النظر في نصوص العهد الدولي نجد انها إشارة إلى حق الشعوب في تقرير المصير بنفسها كما تضمنت الحق في المساعدة والتعاون الدولي والتعهد بضمان ممارسة الحقوق وضمان مساواة الذكر والإناث ،إما الحق في الحياة فهو أساس كل الحقوق الأخرى التي تفترض وجود وتبنى عليه ولا تقوم ألا من خلاله. والمادة السادسة نصت على حماية حق الحياة وعدم جواز حرمان احد من حياته تعسفا وعدم جواز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشر من العمر ولا يجوز تنفيذ هذه العقوبة بحق الحوامل.
والمادة السابعة عدم إخضاع احد للتعذيب أو المعاملة القاسية او اللاإنسانية. المادة الثامنة تنص على عدم استرقاق احد أو إخضاعه للعبودية أو إكراهه على العمل الإلزامي، و المادة التاسعة عدم جواز توقيف احد او اعتقاله تعسفا كما نص على التنقل واختيار مكان الإقامة وان الناس جميعا سواسية أمام القضاء وعدم سريان التشريعات الجنائية بأثر رجعي ، اما المادة السادسة عشرة من العهد فقد اعترفت بحق كل انسان بالشخصية القانونية وحضرت المادة السابعة عشرة منه التدخل التعسفي او غير القانوني في خصوصيات اي فرد او في شؤون اسرته او بيته او مراسلاته.
وقد اعترفت المادة الحادية والعشرون بالحق في المجتمع السلمي، والمادة الثانية والعشرون بالحق في حرية تكوين الجمعيات، والمادة الثالثة والعشرون اعترفت بحق الزواج وتأسيس اسرة مع المساواة في حقوق الزوجية، اما المادة الخامسة والعشرون فقد اعترفت بحق كل مواطن في ان يشارك في إدارة الشؤون العامة لبلده، بينما اشارت المادة الثامنة والعشرون الى انشاء لجنة معنية بحقوق الانسان، واما المواد من (40-45) فقد نصت على تدابير التنفيذ المنصوص عليها في العهد.


الفرع الثاني: العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
لقد اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 16/12/ 1966 وأصبح نافذ في 3/1/ 1976 طبقا لأحكام المادة (27) منه ويتكون هذا العهد من ديباجة وأحدى وثلاثون مادة تضمنت نصوص الاعتراف بالحق في العمل وبحق كل شخص في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، وبحقه في تكوين النقابات وبحرية الانضمام الى النقابة التي يختارها، وحق كل شخص في الضمان الاجتماعي وضرورة منح الأسرة اكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، والحق في مستوى معيشي مناسب للشخص ولإفراد أسرته وضرورة تمتع كل فرد بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية والاعتراف لكل فرد بالحق في التربية والتعليم وحقه في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي .



رفعت المحاضرة من قبل: اسامة ايمن عبد الغني
المشاهدات: لقد قام عضوان و 647 زائراً بقراءة هذه المحاضرة








تسجيل دخول

أو
عبر الحساب الاعتيادي
الرجاء كتابة البريد الالكتروني بشكل صحيح
الرجاء كتابة كلمة المرور
لست عضواً في موقع محاضراتي؟
اضغط هنا للتسجيل