قراءة
عرض

عنوان المحاضرة

• دور المؤسسات الدولية لحماية حقوق السجناء والموقفين

الهدف من المحاضرة

تقديم نظرة عامة عن هيئات الأمم المتحدة الرسمية والمؤسسات الدولية ذات الصلة بأعمال صيانة حقوق الإنسان.
التعرف على الأساس القانوني لعمل كل هيئة دولية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
التعرف على دور وإجراءات عمل كل مؤسسة دولية معنية بحماية حقوق الانسان والقيمة القانونية لتقاريرها وتوصياتها.

المبادئ الجوهرية للمحاضرة

يُعد دور المؤسسات الدولية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة تطوراً حديثاً نسبياً.
تعمل أغلب المؤسسات الدولية القائمة التي يحق لها تفقد مواضع انتهاكات حقوق الإنسان بشكل جوهري بطريقة رد الفعل.
تعاون السلطات المسؤولة محليا مع المؤسسات الدولية يؤدي إلى تطبيق المعايير الدولية المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان بطريقة عملية وموضوعية.

أهم المؤسسات الدولية العالمية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان
أولاً- هيئات الأمم المتحدة :
• المقرر الخاص المعني بالتعذيب.
• المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء.
ج- المقرر الخاص بسأن حالات الإعدام غير القضائية.
د- الممثل الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان.
هـ- مجموعة العمل حول الاحتجاز التعسفي.


أهم المؤسسات الدولية العالمية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان
ثانياً- هيئات معاهدات الأمم المتحدة:
• لجنة حقوق الإنسان.
• لجنة مناهضة التعذيب.
ج- لجنة حقوق الطفل.
د- لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.
هـ- هيئات موضوعية أخرى، تعتمد على قضية معينة، منها على سبيل المثال اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

أهم المؤسسات الدولية العالمية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان
ثالثاً- وكالات الأمم المتحدة المتخصصة:
• مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين( لاسيما برامج حماية اللاجئين والنازحين داخلياً).
• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( بالأخص برامج الإصلاح القضائي).
ج- اليونيسيف(منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، بالأخص النساء والأطفال في برنامج الاحتجاز.

أهم المؤسسات الدولية العالمية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان
رابعاً- المنظمات الإقليمية:
• اللجنة الأمريكية بشأن حقوق الإنسان.
• اللجنة الأفريقية بشأن حقوق الإنسان والشعوب (وبالأخص مقررها المعني بالسجون وأوضاع الاحتجاز في افريقيا).
ج- مجلس أوروبا لاسيما اللجنة الأوربية لمنع التعذيب.
د- مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.


دور وإجراءات المؤسسات الدولية لحماية حقوق الإنسان وأساسها القانوني

إجراءات الأمم المتحدة الموضوعية وأساسها القانوني قرارات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
سمات الإجراءات
1- تحتاج إلى الموافقة المسبقة من الدولة المعنية.
2- تجري الزيارات العشوائية لأماكن الاحتجاز بغرض تقييم أوضاع الدولة فيما يتعلق بولايتها.
3- تضع التوصيات على أساس المعلومات المبلغة إلى المقرر والتي تم التحقق منها.
4-تصدر التوصيات دون أن يكون لها طبيعة ملزمة للدول.
5- تعد التقارير العامة المقدمة في جلسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
المؤسسات الدولية
المقرر الخاص المعني بالتعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء .
مجموعة العمل بشأن الاختفاء القسري أو اللاإرادي.
مجموعة العمل بشأن الاحتجاز التعسفي.

دور وإجراءات لجنة مناهضة التعذيب

سمات الإجراءات
1- يجوز أن تزور الدول الأطراف في الاتفاقية.
2- لا تجري الزيارات إلافي حالة «التعذيب المنظم».
3- تجري الزيارة بموافقة الدولة المعنية.
4- إجراءاتها سرية.
اساسها القانوني نص المادة (20) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام (1984)


دور وإجراءات اللجنة الفرعية للجنة مناهضة التعذيب
4- تتمتع بحق الدخول غير المقيد لأي مكان يحرم فيه أي شخص من حريته.
5- تصدر التقارير السرية، وهناك إمكانية أن تفوض الدولة بالنشر، أو يجوز للجنة أن تنشر التقارير في حالة عدم التعاون.
6- تصدر تقريراً سنوياً يقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب.
7- تجري اتصالات مباشرة مع الآليات الوقائية الوطنية.
8- أنشاء صندوق تطوعي خاص لدعم تنفيذ التوصيات.
اساسها القانوني البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب (2002).
سمات الإجراءات
• 1- تجري زيارات للدول الأطراف في البروتوكول.
• 2- تقبل الدول أن تستقبل الزيارات دون الموافقة المسبقة بمجرد التصديق أو الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
• 3- تجري زيارات وقائية دورية.

دور وإجراءات اللجنة الدولية للصليب الأحمر

2- وفي مواقف أخرى، تخضع الزيارات للموافقة المسبقة من قبل السلطات.
3- تجري زيارات دائمة ومنتظمة خلال موقف من مواقف النزاع أو الصراع أو آثاره المباشرة، وتمارس أنشطة الإِغاثة أو إعادة التأهيل بموافقة السلطات.
4- تعمل على تقديم المساعدة في استعادة الأواصر العائلية.
5- إجراءاتها وتقاريرها سرية.
الأساس القانوني اتفاقية جنيف لعام 1949 لمواقف النزاع. وعلى أساس الاتفاق مع الدولة في حالة المواقف الأخرى.
سمات الإجراءات
1- تراقب أوضاع الاحتجاز التي تستهدف الأشخاص الذين تم القبض عليهم أو احتجازهم في سياق حالة نزاع أو صراع داخلي. وفي بعض المواقف المعينة، تمتد المراقبة لتشمل فئات أخرى من الأشخاص المحرومين من حريتهم.


دور وإجراءات اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب
3- تتمتع بحق الدخول غير المقيد في أية لحظة إلى أي مكان يحرم فيه أي شخص من حريته.
4- زيارات دورية وخاصة تتطلبها الظروف.
5- تقارير سرية نظرياً، ولكن أصبح نشرها هو القاعدة.
اساسها القانوني اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب 1987
سمات الإجراءات

1- تجري زيارات للدول الأطراف في الاتفاقية.

2- تأسست بغرض إجراء زيارات وقائية.




رفعت المحاضرة من قبل: Ali Haider
المشاهدات: لقد قام عضو واحد فقط و 94 زائراً بقراءة هذه المحاضرة








تسجيل دخول

أو
عبر الحساب الاعتيادي
الرجاء كتابة البريد الالكتروني بشكل صحيح
الرجاء كتابة كلمة المرور
لست عضواً في موقع محاضراتي؟
اضغط هنا للتسجيل