قراءة
عرض

عنوان المحاضرة

الدستور والقوانين الوطنية الخاصة بالسجون والموقوفين

• م.م عبد الأمير المشرفاوي

أهداف المحاضرة
التعريف بالقواعد القانونية النافذة في دستور جمهورية العراق لعام 2005 وقانون إدارة السجون ومراكز الاحتجاز الخاصة بالسجناء والموقوفين والقواعد الأساسية ذات الصلة بأعمال القائمين على حماية حقوق الإنسان.
ابراز فئات منتقاة من الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان التي ينبغي أن يهتم المعنيون بتجنبها والعمل بموجب أحكام القواعد القانونية النافذة في التشريعات الوطنية.

المبادئ الجوهرية للمحاضرة

1- مبدأ قانونية الجريمة والعقاب.
2- مبدأ شخصية العقوبة.
3- مبدأ استقلالية القضاء وسيادته.
4- مبدأ افتراض البراءة للمتهم.
5- مبدأ حق الدفاع المقدس.
6- مبدأ احترام الكرامة الإنسانية ومناهضة التعذيب


قواعد واحكام الدستور العراقي الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة

المادة :(14):

العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (15):
لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
المادة (16):
تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

قواعد واحكام الدستور العراقي الخاصة بحقوق الإنسان
المادة (19):
أولاً :ـ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
ثانياً :ـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ثالثاً :ـ التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع.
رابعاً :ـ حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

قواعد واحكام الدستور العراقي الخاصة بحقوق الإنسان
خامسا :ـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ قانونيةٍ عادلةٍ، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً أخرى بعد الإفراج، عنه إلا إذا ظهرت أدلةٌ جديدة.
سادساً :ـ لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية.
سابعاً :ـ جلسات المحاكم علنيةٌ إلا إذا قررت المحكمة جعلها سريةً.
ثامناً :ـ العقوبة شخصيةٌ.
تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.


قواعد واحكام الدستور العراقي الخاصة بحقوق الإنسان
عاشراً :ـ لا يسرى القانون الجزائي بأثرٍ رجعي إلا إذا كان أصلحَ للمتهم.
حادي عشر :ـ تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجنايةٍ أو جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة.
ثاني عشر :ـ
أ ـ يحظر الحجز.
ب ـ لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.
ثالث عشر :ـ تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها.

قواعد واحكام الدستور العراقي الخاصة بحقوق الإنسان
المادة (20):
للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
• المادة (22):
• اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.

قواعد واحكام الدستور العراقي الخاصة بحقوق الإنسان
المادة (31):
اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون.

قواعد واحكام الدستور العراقي الخاصة بحقوق الإنسان
المادة (33):
أولاً :ـ لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئية سليمة.
ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.
المادة (34):
أولاً :ـ التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية.
ثانياً :ـ التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله.
ثالثاً :ـ تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.


قواعد واحكام الدستور العراقي الخاصة بحقوق الإنسان
المادة (36):
ممارسة الرياضة حق لكل فرد، وعلى الدولة تشجيع أنشطتها ورعايتها، وتوفير مستلزماتها.
المادة (37):
أولاً :ـ أ ـ حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ.
ب ـ لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي.
ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون.
ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.
ثالثاً :ـ يحرم العمل القسري ( السخرة )، والعبودية وتجارة العبيد ( الرقيق )، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، و الاتجار بالجنس.

قواعد واحكام الدستور العراقي الخاصة بحقوق الإنسان
المادة (41):
العراقيون احرارٌ في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة (42):
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.
المادة (43):
اولاً :ـ اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ في:
أ ـ ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية.
ب ـ ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها.


قواعد واحكام الدستور العراقي الخاصة بحقوق الإنسان
المادة (46):
لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.

قواعد وأحكام قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل الخاصة بحماية السجناء والموقوفين
1- مبدأ قانونية الجريمة والعقاب المنصوص عليه في المادة(1) « لا عقاب على فعل أو امتناع إلا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه. ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون»
2- مبدأ التطبيق للقانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه من المادة (2) التي تتضمن مبادئ ثلاث تتلخص بأن الفعل الذي يجرمه قانون نافذ وإذا صدر قانون يرفع صفة التجريم عن فعل جرم سابقاً أو خففت عقوبته فأن القانون الأصلح للمتهم هو الذي يطبق.

قواعد وأحكام قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل الخاصة بحماية السجناء والموقوفين
3- ضمانة عدم جواز الاحتجاز الا من قبل مخول بالاحتجاز المنصوص عليه في المادة (421) من قانون العقوبات العراقي النافذ.
4- ضمانة عدم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم المنصوص عليها في المادة (322) التي تعاقب الموظف العمومي في حال قام بارتكاب فعل الاحتجاز او القبض في غير الاحوال التي ينص عليها القانون.

قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .
لقد اقر هذا القانون مجموعه من الضمانات وعمل على تعزيز مبادئ تتعلق بحرية الافراد وكرامتهم الإنسانية المتأصلة ومن جملة هذه القواعد ذات الصلة بالوضع في المؤسسات السجنية وتنفيذ العقوبة ما يلي :-
أولاً- ضمانة الحرية. المنصوص عليها في المادة (92 ) «لا يجوز القبض على اي شخص او توقيفه الا بمقتضى أمر صادر عن قاض او محكمة او فـــــــــــــي الأحوال التي يجيز فيها القانون.»
ثانياً- ضمانة حرمة التفتيش للأشخاص والأماكن. المنصوص عليها في المادة (72) « لا يجــــــــــوز تفتيش اي شخـــــص او دخول او تفتيش منزلــــه او اي محــل تحت حيازته الا فــي الأحوال المبينة فــي القانـــون .»

قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .
ثالثاً ضمانة حسم دعوى المتهم في اقصر وقت ممكن المادة 109
‌أ- إطلاق السراح بكفالة او بدونها اذا ما تأكـد للقاضي ان إطلاق السراح لـــن يؤدي إلى الهروب او الإضرار بسير العدالة .
‌ب- عدم جواز زيادة مدة التوقيف ربع الحد الأقصى للعقوبة ولا يزيد بأي حال من الأحوال على 6 أشهر ولمحكمة الجنايات التمديد لمـــــــدة اكثر على ان لا تتجاوز ربع الحــد الأقصى للعقـــــــــوبة او ان تقـــــــرر التكفيل او إطلاق سراح مــــــــــــــــــــع مراعاة احكام الفقرة ب التي تتعلق بالمتهمين بدعاوى العقوبة تصـــــــل فيها الى الإعدام حيث اجيز لقاضـــــي التحقيق التمديد ولحين انتهاء التحقيق وصــــــــــدور قرار فاصل بالدعوى .
‌ج- ضمانة عدم التوقيف في المخالفات ( المادة 110/ب اذا كان المقبوض عليه متهما بمخالفة فلا يجوز توقيفه الا اذا لــــم يكن له محل إقامة معين )


قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .
‌د- ضمانة الاستجواب المشروع وتتضمن ضمانة .
1 - الاستجواب العاجل والإحاطة بالتهم المـــــــوجهة بحضور محامي الدفــــاع ( المادة 123 الأصولية بقولها على قاضي التحقيق او المحقــــق ان يستجوب المتهم خــلال اربع وعشرون ساعه من حضوره بعد التثبت مـن شخصيته وإحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليـه الخ...........)
2 - الحق في السكوت ( المادة 126 /ب بنصها على أن لا يجبر المتهم على الاجابة على الأسئلة التي توجــه.

قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل.
3 - عدم استعمال الوسائل غير المشروعة فـــــــــــي الحصول علــــى الاعتراف ( المادة 127 ? لا يجوز استعمال اية وسيلة غــــــير مشروعه للتأثير على المتهم للحصول على إقراره . ويعتبـــــــــــر مــــن الوسائل غير المشروعة إساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء والأغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير.
4- ( المادة 218 والتي نصت على أن يشترط في الإقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة اكراه مــــــــــادي او ادبــــــي او وعــــــد او وعيد ).

قانون رعاية الاحداث المرقم 76 لسنة 1983

المعايير القانونية الوطنية لرعاية الأحداث الجانحين:
أولا :- الهدف ونطاق التطبيق .
لقد تطرق قانون رعاية الأحداث إلى جملة من المعايير والآليات القانونية والإجرائية الخاصة بحماية الأحداث الذين يواجهون مخاطر الاعتقال حيث أشار القانون المرقم(76) لسنة 1983 ( قانون رعاية الأحداث ) إلى أن الهدف الأساس منه وحسب المادة(1) هو الحد من جنوح الأحداث ورعايتهم وحدد القانون في مادته (5) نطاق تطبيقه هو الحدث الذي لم يتم (18) سنة من العمر أثناء التحقيق .
ثانياً :- آليات وضع السياسات الخاصة بجنوح الأحداث واقرار خطط دائرة إصلاح الأحداث:-
لقد نظمت المادة (6) و (7) و (8) إنشاء مجلس لرعاية الأحداث يتكون من وزير العمل رئيساً وأعضاء من دوائر أخرى كدائرة الإصلاح والقضاء , ووزارة الداخلية , ودائرة القاصرين , و آخرين وتكون مهمته الأساسية مناقشة و إقرار سياسة سنوية بخصوص جنوح الأحداث وانشاء دور الرعاية .

قانون رعاية الاحداث المرقم 76 لسنة 1983

ثالثاً :- رعاية الجانب النفسي للأحداث الجانحين وتأثيره في الأحكام الصادرة بحقهم :-
تطرقت نصوص المواد (12 و 15 ) إلى إنشاء مكتب لدراسة شخصية الأحداث في كل محكمة أحداث تتولى مهام أجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي للأحداث بطلب من المحاكم المختصة وتنظيم تقرير مفصل بذلك لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الجنوح وأساليب العلاج المقترح ويتكون المكتب من طبيب اختصاص في الأمراض النفسية والعصبية وباحثين نفسيين واجتماعيين .
رابعاً :- رعاية الأحداث ووقايتهم قبل الجنوح :-
لقد تميز قانون الأحداث باكتشاف أسباب الجنوح المبكرة للحدث قبل استخدام وسائل الاعتقال حيث عدت المادة (16) الاكتشاف المبكر لأسباب الجنوح والوقاية منها عماد الرعاية الاجتماعية الواقية وبالتعاون مع المدارس و أدارتها والمنظمات الشعبية والجماهيرية ومن خلال مكاتب الخدمات المدرسية النفسية والذي يتم تأليفه من قبل وزارة الصحة .


قانون رعاية الاحداث المرقم 76 لسنة 1983
خامساً :- إجراءات القبض والتحري والمحاكمة:-
‌أ- لقد نصت أحكام قانون رعاية الأحداث المادة (48) على أن يسلم الحدث فور القبض عليه إلى شرطة الأحداث في الأماكن التي توجد فيها شرطة الأحداث وتتولى تلك الشرطة إحضاره امام قاضي التحقيق آو محكمة الأحداث كما تضمن القانون أعلاه على ان لا يتم توقيف الحدث في المخالفات وان ينفذ التوقيف في دور ملاحظة الأحداث التي نصت عليها المادة (10) من القانون وهي :-
1) دار الملاحظة
2) مدرسة تأهيل الفتيان
3) مدرسة تأهيل الصبيان
4) مدرسة الشباب البالغين
5) دار تأهيل الأحداث

قانون رعاية الاحداث المرقم 76 لسنة 1983

‌ب- ونصت المادة (54) على انعقاد محاكم الأحداث برئاسة قاضي وعنصريين من بين الاختصاصيين بعلوم الشؤون الجنائية وشؤون الأحداث وتضمنت المادة (62) أن لا تصدر محكمة الأحداث حكمها آلا بمراعاة ظروف الحدث في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية . كما ألزمت المادة (63) بعدم إعلان اسم الحدث أو عنوانه أو مدرسته أو تصويره أو أي شيء يؤدي إلى معرفة هويته .
سادساً :- رعاية الأحداث بعد الإفراج عنهم :-
لقد نظمت المادة (99) من القانون بإنشاء قسم للرعاية اللاحقة للأحداث بعد الإفراج عنهم وإنهاء مدة إيداعهم بما يضمن مساعدتهم مادياً ومعنوياً على الاندماج في الحياة والمجتمع وعدم عودتهم للجنوح مستقبلاً .




رفعت المحاضرة من قبل: Ali Haider
المشاهدات: لقد قام عضوان و 166 زائراً بقراءة هذه المحاضرة








تسجيل دخول

أو
عبر الحساب الاعتيادي
الرجاء كتابة البريد الالكتروني بشكل صحيح
الرجاء كتابة كلمة المرور
لست عضواً في موقع محاضراتي؟
اضغط هنا للتسجيل