
. الفصل األول حقوق اإلنسان في الحضارات القديمة
يجب التفريق ابتداء بين حقوق اإلنسان وهي لصيقة بطبيعته اإلنسانية ومالزمة لها وجدت مع اإلنسان مذ
أن خلقه هللا إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها .. وبين ممارسة هذه الحقوق وهو أمر يختلف من عصر
إ
ا سنتناوله في هذا الفصل هو األمرـمو . قوقحلا هذه ةسرامم مظنتو مكحت يتلا تاعيرشتلا بسحب رخآ ىـل
ورـصعلا نـم رصع لك يف عرشملا اهب حمسي يتلا دودحلاو ، قوقحلا هذه ةسرامم ميظنت يأ يناثلا
إذ، ةفلتخم روطت لحارمب ناسنلإا قوقحب مامتهلاا رم . هقوقحل ناسنلإا ةسراممب
ذا االهتمامـه ةيادب نأ
ه عناية كبيرة ولكن بدرجات متفاوتة بينـقوقحو ناـسنلإا تلوأ يتلا ةميدقلا تاراضحلا ىلإ دوعي امنإ
سنقستم، ناسنلإا قوقح ةلأسمب ةميدقلا تاراضحلا مامتها ةجرد ىلع فرعتلا فدـهبو . ىرخأو ةراضح
هذا الفصل على مبحثين .. نتناول في المبحث األول م
نهما حقوق اإلنسان في الحضارات القديمة اليونانية
فيما نركز في المبحث الثاني على حقوق اإلنسان في حضارات العراق القديمة، ةيرصملاو
البعث األول حقوق اإلنسان في الحضارات اليونانية والمصرية
ة والمصرية في ميدان اإلنسان فيـينانويلا تاراـضحلا ورـكفم هـمدق ام ناركن نكمي لا عقاولا يف
الع على دور هاتين الحضارتين في هذا المجال .. حقوق اإلنسان فيـطلإا ةيغبو ، ةريبك تاماهسإ
ـالحضارة المصرية ف
ي المطلب الثاني
.
المطلب األول
حقوق اإلنسان في الحضارة اليونانية
حاول المفكرون اليونانيون وحقوق اإلنسان وحقوقه وحقوق اإلنسان أحد أعظم المعجزات في الدنيا على
( ول المفكر اليوناني سوفوكليس قبل حواليـق دـح
٠٠٥٢
) سنة قبل الميالد. طبيعة المساواة باالستناد إلى
ة المتنفذة التكوين االجتماعي والسياسيـقبطلا ىلع ةرصاق تناك ةيسايسلا ةكراشملا نإف يلاتلابو ،عمتجمل
ذات القاعدة االقتصادية واالج
ك أن التقسيم الطبقي للمجتمع اليوناني كان ينفيـلذ ىـلإ فاضي ،هيف ةيعامت
اركة فيـشملا قح هبحاص حنمي زايتما وه ةنطاوملا موهفم نأ كلذ ،دارفلأا نيـب ةـقلطملا ةاواسملا ةركف
(.النشاط السياسي وفي الشؤون العامة1)
و من صنع الـطسرأ لوق دح ىلع مهنإف ءاقرلأا ةقبط امأ
طبيعة التي جعلت العبيد من األدوات التي البد
ة. كما أن المرأة لم تكن أوفر حظا من العبيد في نيل حقوقها.. وكانتـينانويلا ةرسلأا ةداعس قيقحتل اهنم
(.تجرد من كافة حقوقها المدنية ويحظر عليها مزاولة أي عمل من األعمال
٢
)
وقد أكد الفكر اليوناني القديم

على ضرورة احتر
ق ووجوب اتساق السلوك اإلنساني مع قانون الطبيعة باعتباره قانوناـيقحتو نوناقلا ما
(.خالدا وعالميا
۳
)
العدالة
ثم تحولت مع مرور،ةيعامجلا ضرلأا ةيكلم ءامدقلا نوينانويلا فرع دقف ،ةيكلملا قح صوصخب امأ
الزمن إلى ملكية القبائل. ونتيجة لما تقدم.. يتضح لنا عدم وجود
وذلك النعدام،نييناـنويلا دنع ةقلطم ةاواسم
عـمتجملا يـف ةبلاغلا ةمسلا ناك يذلا يعامتجلاا نزاوتلا
(اليوناني حتى ظهرت الفلسفة الرواقية
1
،األخوة اإلنسانية والمواطنة والمساواة بين البشرـب تان يتلا )
( .وبتحرر األفراد من القوانين الوضعية
٢
)
أما في ظل الحضارة الرو
مانية فقد كان التقسيم الطبقي والتفاوت
ستم ذلك المجتمع إلى طبقتين هماــق ذإ ،ينامورلا عمتجملا ىلع ةزرابلا ةمسلا وه تابجاولاو قوقحلا يـف
ةـماعلا ةقبطلل فرتعي ملو ،نيتقبطلا نيب ةمودعم تناك نوناقلا مامأ ةاواسملاف ،ةماعلا ةقبطو فارشلأا ةقبط
ومن،ةنطاوملا قوـقحب
بل،ءاضقلا مامأ ةاواسملاب مهل فرتعي مل امك ،ةيبعشلا سلاجملا يف ةكراشملا نم اوع
دـنع قوـقحلا ةـكهتنم ةأرملا تناك دقف ،ينانويلا ركفلا رارغ ىلعو .ةصاخ ةينوناق دعاوق مهيلع قبطنت تناك
ي الوظائف العامة وتم تجريدهـلوت وأ ،حيشرتلا وأ باختنلاا اهل قحي لاف ..نامورلا
ا من حقوقها السياسية
فمنذ والدتها كانت تخضع لسلطة رب األسرة المطلقة في كافة،اـهتايح لـحارم فلتخم يف ةيندملاو
،اـهقوقح
( وأن الحكيم ال يبالي بما تنفعل به نفسه من لذة )۱،ةليضفلا يف ةداعسلا نأ ىري ايفسلف ابهذم ةيقاورلا دعت
حتى أن عدم مباالته باأللم،مـلأو
وكل من كان رواقيا كان مطمئن النفس،راكنلإاو يـفنلا ةجرد غلبي دق
وـهو ،ءاقـشو سؤب نم هبيصي امب يلابي لاو ءيش دقف ىلع نزحي لاو ءيشل حرـفي لا ارباص شأجلا طبار
ل الكلي أو القدر. ولذلك يجبـقعلا ريثأـتب عـقي امنإ ةعيبطلا يف عقي امو نوكلا نم ءزج ناسنلإا نأ دقتعي
أن
نـع دـيحي هلعجت يتلا راكفلأاو فطاوعلا نع افرصنم ،هيلع ةـعيبطلا هيلمت امل اقباطم ناسنلإا كولس نوكي
ونـناـقلا ةداـج
الطبيعي
حيث،قرلا ماظن نامورلاو فرع امك .قيقرلاك اـهعيب قحو ةرسلأا نم درطلاو توملاو ةايحلا قحك
قـيقرلل ةماركلاب ةطاحلاو ةيساقلا ةلماعملا
إذ كانوا يعملون في اإلقطاعيات نهارا ويتم تقييدهم بالسالسل،
)۱(.وتفرض بحقهم أشد العقوبات ليال
* المطلب الثاني
حقوق اإلنسان في الحضارة المصرية القديمة

ان وحرياته بشكل واضح اختلف عما هوـسنلإا قوـقح لاـجم يف ةميدقلا ةيرصملا ةراضحلا تمهسا دقل
عليه الحال
حيث أن،ةاواسملا مادعناو يقبطلا ميسقتلاب اتمستا ناتللا ،ةينامورلاو ةينانويلا نيتراضحلا يف
على،قدصلاو قحلا قاقحإو لدـعلا قـيقحت وـه ،كاذنآ رصم مكاح سمشلا هلإ هقبط يذلا نوناقلا فده
وبالتالي فقد خضع له الحكام فترة طويلة وبه تحق،ءامسلا نم لزنم نوناق هنأ ساسأ
.قت سعادة الشعب
، وعدم إيقاع عقوبة غير عادلة،عضاوتم لـصأ نـم رـخآو مهم لجر نيب ةقرفتلا مدع نوناقلا اذه بجوأو
ومساعدة الضعيف وعدم جواز
)٢( .القتل
ون إلى التوحيد والسالم والتسامح والرحمة وتحقيق العلم للجميع. كما قدمـتانخا اعد همكح ةرتف يفو
المعلمون المصر
ةـيبرتلا راـطإ يف نوي
ع من الحجر والخزفـطق ىلع اهتباتك تمت ناسنلإا قوقحب ةطبترملا لثملا نم اريثك ميلعتلاو.(۱)
و الملك عندما يؤله نفسه إنما يجعلها،مهسفنلأ ةـيهوللأا نوعدي اوناك رصم ةنعارف نأب لوقلا انتوفي لاو
ةـلادعلل اردصمو مـكحلا يف اقلطم اهلإ هسفن دعي ناك لاثم نوـعرفف ..اـطخ يأ نع ىأنمبو عيمجلا قوف
-
ذي يـلا لكشلابو هتئيشمو هـتدارإ نع ردصت تناك يتلا تاعيرشتلاو
رغب(). يضاف إلى ذلك أن الحاكم كان
حتى وصل به الحال إلى حرمان بعضهم من حق الحياة ذاته. ويجسد تلك،مهب فختسيو سانلا فعضتسي
إن فرعون عال في األرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة" ىلاعتو هناحبس هلوقب ميركلا نآرقلا ةقيقحلا
منهم يذبح أبناءهم ويستحيء نساءهم إنه كان
من المفسدين ( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في
( ، األرض وتجعلهم أيمة وتجعلهم الوارثين
۳
)
البعث الثاني حقوق اإلنماء و حضارات العراق القديمة
دم الحضارات البشرية وأبرزه اهتماما بحقوق اإلنسان.. ففي بالدـقأ نم نيدفارلا يداو تاراضح دـعت
سومر ظهرت وألول مرة
في التاريخ حدود الملكية الشخصية وتوضحت العالقات االقتصادية بين الفرد
اـهداعبأب ةـيعامتجلاا تاقلاعلا ميظنت مـت امك ،مهسفنأ دارفلأا نيبو ةلودلاو
(.المختلفة1)

( اـنيجاك وروا يرموسلا لهاعلا تاحلاصإ لـثمتو
٠٥۳٢
-
۳
۱۳٢
ق.م) حاكم مدينة لكش أقدم إصالحات
ةـيعامتجا
ى رقم منـلع ةنودم تاحلاصلإا هذـه نم خـسن عبرأ ىلع رثع دقو ،خيراتلا اـهفرع ةيداـصتقاو
.الطين باللغة السومرية وبالخط المسماري
وساهم في،ءارقفلا للاغتسا نم نيبارملاو ةـنهكلاو ءاـينغلأا عـنم ..تاحلاـصلإا هذه يف ءاج ام زربأ نمو
ع علـقت تـناك يتلا ملاظملا عفر
وقد ذكر هذا اإلصالح في وثيقته وفحواه (أن بيت الفقير قد صار،ءارقفلا ى
بجوار بيت الغني) خاصة بعد أن منح الملك الحرية التامة لسكان
ري في هذه الوثيقة العراقية القديمةـشبلا خيراتلا يف ةرم لولأو ترهظ ةـيرحلا ةملك نأ املع .هتللاس(1)
و الـمنروا نيناوق ةعومجم امأ
تي أعقبت إصالحات اورو
-
،ا زمنيا فقد كتبت باللغة السومرية أيضاـنيجاك
( وتتألف من
۱۳
)
واكتفى اورنمو،ةيداصتقلااو ةيعامتجلاا لئاسملا نم ددعل اجلاع تعضو ةـينوناق ةداـم
.في قانونه بفرض الغرامة على المدان بأية جريمة كانت بدال من العقوبة البدنية
وفي مطلع األلف ال
ة باللغة السومرية والمنسوبةـنودملا نيناوقلا نم ةعومجم ثلاث تلصو دلايملا لبق يناث
ى حدـلإ هبشت نوناقلا اذـه ةمدقمو ،يرامسملا طخلاب نيطلا نم مـقر عبرأ ىـلع تنود دقو راتشع تبل كلملل
( وتضم تلك الشريعة،يبارومح ةعيرش ةمدقم ريبك
37
) مادة قانونية تعالج عددا من ال
قضايا االقتصادية
( ا سنةـملا لاـب كلملا اهعضو يتلا اـنوـنـشأ ةعيرش دعتو .قيقرلاو ةرسلأا نوؤشو ةيعامتجلااو
٢۹۹۱
)
،ريعة حمورابي بنحو قرنين من الزمانـش قـبـست يـهو ،ةـيدكلأا ةغللاب ةنودملا نيناوقلا مدقأ نم ،م.ق
(وتتألف من ديباجة و
61
) مادة قانونية عالجت جوانب م
ن الحياة االقتصادية واالجتماعية
.( )٢
ة البابلية وبالخط المسماري على مسلةـغللاب ةنودم ةيناسنإ ةينوناق ةعيرش لوأ يهف يـبارومح ةعيرش امأ
( وتتألف هذه الشريعة من،دوسلأا تيارويادلا رجح نم
٢۸٢
)
نـم دـيدعلل اـيخيرات اردصم دعت ةينوناق ةدام
القوانين الوضعية القديم
ة
.
م يمجدـث ،ةعيرشلا كلت عضول هتعد يـتلا بابسلأا اهيف نيبي ةليوط ةمدقمب كلت هتعيرش يـبارومح أدبيو
ذ الشريعة لنشر العدل في البالدـه عضو هنم تبلط يتلا ةهللآا.
وتضمنت،)"(ةينهملاو ةيركسعلاو ًايداصتقلااو ةيعامتجلاا ةايحلا نوؤش فلتخم يبارومح ةعيرش تجلاع
مواد
ق بالقضاء والشهود والسرقة والنهب وشؤون الجيش والزراعةـلعتت اـماكحأ ةفلتخملا ةعيرشلا
روض ومسائل الزواج والطالق واإلرثـقلاو
باإلضافة إلى،ةرسلأاب ًلاـص هـل اـم لكو ةيبرتلاو ينبتلاو
.مواد تخص العقوبات والغرامات

يتضح مما سبق أن حضارة وادي الرافدين تعد من أقد
ارات اإلنسانية التي أولت اهتماما منقطعـضحلا م
وحرصت دائما على إنصاف المظلوم وحماية حقوق،ةيلئاعلا هتايحلاصو هتايرحو ناـسنلإا قوـقحب ريظنلا
الضعيف ومنع استغالل الفقراء وإشاعة العدل بين الناس
الفصل الثاني
حقوق اإلنسان في الشرائع واألديان السماوية
ال نبالغ
ي جاءتـهف ،اهتياغ هنأ لـب ،ةيوامسلا نارـشلا و ناــيدلأا عـيمج روحم ناك ناسنلإا نأب انلق اذإ
..دن واآلخرةـلا يـف مـهل ةداعسلا ققحي امبو ،مهنع راضملا عفدو مـهل عفنلا دـلجـب ساـنلا حلاصم نيمأتل
ار ما يشــيدلأا يف ام عورأ لعل( نيثحابلا دحأ لوقي ىنعملا اذه يفو
دني أنا إليها شخصيا هو أنها تعظم من
يف ةورذلا يـلإ ملاسلإا لصيو .لملأا نادقفو عايضلاو تتشتلل ابهن دوجولا اذه يف هكرتت لاو ناسنلإا نأش
فليس اإلنسان في حقيقته إال مظهر،ناسنلإا نيبو روـكلا اذـهل ةربدملا ةقلاخلا ةوقلا نيب ةطبارلا هذه راهظإ
القوة اإللهية في هذ
) ودليل مشيئتها على األرض،دوجولا
.(')
ركـشلا نـم بولقلاو لوقعلا ريرحتو ىلاـعت الله ديحوت ىـلإ اهتوعد أدبت ةيوامسلا نايدلأا عيمج نأ امك
اللـضلاو غيزلاو ماـهولأاو
(. لتحقيق إنسانية اإلنسان.. ليتبوأ مكانته الرفيعة ويصبح للخالفة في األرض،تافاخسلاو
1
) ولغرض
ال
سوف نقسم هذا الفصل على وفق،ةيوامسلا ناـيدلأاو عئارـشلا يـف ناسنلإا قوقح ةناكم ىلع فرعت
ة فيماـيدوهيلاو ةيحيسملاك ىرخلأا نايدلأا يف ناسنلإا قوقح ،امهنم لولأا ثـحبملا يف لوانتن ،نيثحبم
.نتحدث عن حقوق اإلنسان في اإلسالم في المبحث الثاني
المبحث األول
حقوق اإلنسان و الريانتي المسيحية واليهودية
كما،ةديقعلا صخي اميف ديحوتلا ىـلإ وعدت يتلا ةيوامسلا تلااسرلاو عئارشلا نم ةيحيسملا ةنايدلا دعت
اهتمت بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية. وقد أضافت إلى الحضارة األوربية وقانون حقوق اإلنسان بعض

المباد
إذ أكدت المسيحية على كرامة،ةطلسلا ديدحت ةركفو ةيناسنلإا ةيصخشلا ةماركب ةقلعتملا ةيماسلا ئ
وأن السلطة المطلقة ال يمارسها إال هللا،ريدقتلاو مارتحلاا اهرظن يف قحتسي يذلا ناسنلإا.
فهي تدع،هتايرحو ناـسنلإا قوقح لاجم يف ةيحيسملا ةنايدلا تاماهسإ ناركن نكمي لاو
و إلى المحبة
تـضراع اـهـنأ اـمك ،لامعلا قوقح ىلع ةظفاحملاو ء ءافعضلا ةيامحو ،رشبلا ينب نيب ملاسلاو حماستلاو
ر االلتزام المدني والديني بغيةـقأ دـق ةيحيسملا ةراضحلاو يحيسملا نيدلا نأ ىلإ ةفاضإ ،مادعلإا ةـبوقع
(.الحصول على الحقوق وتأدية الواجبات
۳
)
إال أن ما ي
هو أن معالجتها،ةيحيسملا ةيروطاربملإا ىلع ذخؤ
لحقوق
عايتها في،ةيويندلا روملأا نم دعي ام نيبو ةينيدلا روملأا نم دعي ام نيب لاصاف ادح عضت نأ تعاطتساو
ى أساس واضح وسليمـلع يناـسنلإا عمتجملا ميظنت كلذ.(۱)
بل كان لل،ةصلاخ ةيعرش ةينيد ةجلاعم نكت مل ناسنلإا
كنيسة وما تطرحه من أفكار دور كبير في معالجة
ونـسغرب يسنرفلا هـيقفلا رـظن يف ماعلا ءاخلإل ةركف ةيحيسملا رابتعا نم مغرلا ىلعو ..قوقحلا هذه
(
۹٥۸۱
-
۹٤۹۱
إال أن اإلمبراطورية المسيحية،ةيناسنلإا ةيصخشلا مارـتحاو ةاواسملا قيقحت اـهفده )
رون الوسطى كاـقلا يف اديدحتو
(نت بعيدة كل البعد عن االعتراف بالحرية والمساواة
4
حيث إن الفقراء،)
،ل األغنياءـبق نم للاغتسلااو داهطضلاا تحت نوشيعي اوناك
ع مكانة الفقراء التي منحهم إياهاـمتجملا هـشاع يذلا يقبطلا ميسقتلا ساسأ ىلع ديبعلاب اوفصو دقو يحيسملا
ما أس** هلوقب هيم حيسملا عم ايلك
وهذا ما يتناقض كما أن،كاذنآ )'(. " الله ةكلمم مكلف ءارقفلا اهيأ مكدع
ـة التـلداعلا برـحلا ةـيرظن روهظب ابلس ترثأت ملاـسلاو حماستلاو ةوخلأا ىلإ تعد ية التيحيسملا راكفلأا
أن الحرب الت:ةـيرظنلا هذـه صخلمو ،سماخلا نرقلا علطم يف سونيطسغوأ سيدـقلا اهدـعأ يـتلا
ي
وأن،الله اـهدارأ ةـلداع برح يه يعرش لهاع اهرشابي
)د مشروعة على هذا األساس. وأخطر نتيجة سلبية عن ذلك هو أن (األبرارـعث اهل ةقفارملا فـنعلا لاعفأ
ل عقوباتـب مئارج كلت مهلاعفأ لكشت لاو ،)رارشلأا( دض مهسفنلأ ءيش لك لعف ةحابإ نوعيطتسي اوناك
يمكن إيقاعها ضد
ه فقيه القانون الدولي اإلنساني في وصف الحروب الصليبيةـيتكب ناـج ددرتي ملو .نييندملا
رب العادلة بأنها كانت أسوأ مثال على هذا العدلـحلا لـثمت تناك يتلا.(۴)
إذ كانت،تايرحلا نم اهريغ تلمهأ اـهنإف ةديقعلا ةيرح ىلإ تعد دق تناك اذإ ةيحيسملا نأب لوقن نأ يقب
حر
واـقحلا ىتح ةطلسلا نم نيدلا لاجر نكمت نإ ام كلذلو ،اهرظن يف ولعي يذلا ديحولا ءيشلا دلا ةي
رة التي بدأت تنبت عن القانون والعودةـكفلا ىـلع يضق ام ناعرسو داهطضلااو نايغطلا نم اناولأ دارفلأاب
وأزداد الرباط الذي يشد الفرد إلى الجماعة ضيقا و،ةيئادبلا روصعلا ىلإ
قوة
.( )۳

فقد بنيت على التوراة وما أضيف إليها مما رواه أحبار اليهود مدعين نقله،ةيدوهيلا ةنايدلا صوصخب اما
ريعةـشلا هذه لفغت ملو ،دوملتلاب يمس ام اهعومجمب تفلأ يتلا ريسافتلاو ،ا حورـشلا كلذكو ، ىسوم نع
اس المساـسأ ىلع سيل نكلو ..هتايرحو ناسنلإا قوقح ةلأسم نع
واة والعدالة بين البشر وإنما لفئة معينة من
(.أتباع الشريعة اليهودية1)
المبحث الثاني حقوق اإلنسان في اإلسل
الذي كرم،يملاسلإا نيدلا اهنمو ةيوامسلا نايدلأا عيمجل سيئرلا روحملا ناك ناسنلإا نأب لوقلا قبس
ات األخرى. ولو تمعنـقولخملا رئاس ىلع هلضفو ناسنلإا
ا جيدا في األحكام التي تضمنها القرآن الكريم
سنجد بأن هناك المئات، ناث ردصمك ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو يملاسلإا عيرشتلل سيئرلا ردصملا هرابتعاب
انـسنلإا هب عتمتي نأ بجي ام حوضوب تنيب يتلا ةفيرشلا ةـيوبنلا ثـيداحلأاو ةميركلا ةينآرقلا تايلآا نم
وقـقح نـم
جوهري
ة مهمة
.
ي تقرير حقوق اإلنسان وحرياته التيـف ةيعضولا عئارشلا نم قبسأ ناك ملاسلإا نإ درجتب لوقلا نكميو
عـسوأ ىـلعو ةروص لمكأب تءاج
د للشريعة اإلسالمية في هذا المجال أبلغ األثرـقلو ،ناسنلإا قوقحل يملاع نلاعإ لوأ لثمت اهنإ لـب ،قاطن
في الفكر اإلنساني. ورأى ا
( امـع ناسنلإا قوقحل يملاعلا نلاعلإا نأ ضعبل
۸٤۹۱
) ال يخالف مبادئ
امـظنل ةعيرشلا اهتمسر يتلا ةروصلا ىوتسم نم يـندأ لازي لا هنأو ةردان تلااح يف لاإ ةيملاسلإا ةعيرشلا
ات اإلنسانيةـيرحلاو قوـقحلا. (1)
وبما أن أحكام الشريعة اإلسالمية تخص البشرية جمعاء وليست ح
كرا على المسلمين.. فإن بإمكان كل
االتـسرلا لـك ةـياغ وـه ناـسنلإا نأ ثيحو ،هيف ةدئاسلا فورظلل اـقفو اـهقبطيو اـهب نيعتسي نأ عمتجم
ولقد كرمنا بني ادم، يلاـــــــعت هـلوق كـلذ ليلدو ،همركو هتاقولخم رئاس ىلع الله هلضف دقف ..ةيوامسلا
وحملتهم في البر والبحر ور
زقتهم من

() ( الطيبنت وفضلتهم على كثير ممن خلقنا تفضيال
٢
.)
وينبغي أن نشير إلى أن حقوق اإلنسان التي أقرها
وليس هية أو،ناسنلإا ىـلع الله ةمعن نم أزجتي لا ءزجك ةينابرلا ةدارلإا اهتضرف ةيلزأ ةيعيبط يه ملاسلإا
) من بي"ةايحلا قح دعيو ،ةيلود ةمظنم وأ ةطلس وأ مكاح نم ةئم
ال بل أنه،ناسنلإل ةيرهوجلا قوقحلا مهأ ن
ا حقوقـعيمج اهقوفي
(1) دار الكتب،ةيملاعلا مظنلاو ملاـسلإا يف ةيسايسلا ناسنلإا قوقح ،يروبجلا دمح رصان رجاس .د :رظنأ
ط،ةيملعلا
1
، بيروت،
۵٠٠٢
ص،
۸٠
(
٢
)
( :اآلية
٠٧
) من سورة اإلسراء
.
(3)
وتنبني على حق اإلنسان في ال
، تحريم االنتحار،ناسنلإا ميرـحت يف لثمتت ةيعرش ماكحأ ةدع ةايح
حرمة إفناء النوع البشري،ةايحلا ىلع ظافحلل تاروظحملا ةحابإ ،نينجلا لتق ميرحت ،ةزرابملا ميرحت
وحرمة اإلنسان الميت. عن هذه األحكام الشرعية
د لـقلو ،ناسنلإا قوقحل يملاع نلاعإ لوأ لثمت اهنإ لـب ،قاطن
لشريعة اإلسالمية في هذا المجال أبلغ األثر
( امـع ناسنلإا قوقحل يملاعلا نلاعلإا نأ ضعبلا ىأرو .يناسنلإا ركفلا يف
۸٤۹۱
) ال يخالف مبادئ
امـظنل ةعيرشلا اهتمسر يتلا ةروصلا ىوتسم نم يـندأ لازي لا هنأو ةردان تلااح يف لاإ ةيملاسلإا ةعيرشلا
ات اإلنسانـيرحلاو قوـقحلا
ية
. (1)
وبما أن أحكام الشريعة اإلسالمية تخص البشرية جمعاء وليست حكرا على المسلمين.. فإن بإمكان كل
االتـسرلا لـك ةـياغ وـه ناـسنلإا نأ ثيحو ،هيف ةدئاسلا فورظلل اـقفو اـهقبطيو اـهب نيعتسي نأ عمتجم
ـ ودليل ذل،همركو هتاقولخم رئاس ىلع الله هلضف دقف ..ةيوامسلا
ولقد كرمنا بني عادم، يلاـــــــعت هـلوق ك
وحملتهم في البر والبحر ورزقتهم من
() ( الطيبنت وفضلتهم على كثير ممن خلقنا تفضيال
٢
.)
وينبغي أن نشير إلى أن حقوق اإلنسان التي أقرها
ى اـلع الله ةمعن نم أزجتي لا ءزجك ةينابرلا ةدارلإا اهتضرف ةيلزأ ةيعيبط يه ملاسلإا
وليس هية أو،ناسنلإ
ال بل أنه،ناسنلإل ةيرهوجلا قوقحلا مهأ نيب نم )"ةايحلا قح دعيو ،ةيلود ةمظنم وأ ةطلس وأ مكاح نم ةئم
ا حقوقـعيمج اهقوفي
(1) دار الكتب،ةيملاعلا مظنلاو ملاـسلإا يف ةيسايسلا ناسنلإا قوقح ،يروبجلا دمح رصان رجاس .د :رظنأ
ط،ةيملعلا
1
، بيروت،
۵٠٠٢
ص،
۸٠
(
٢
)
( :اآلية
٠٧
) من سورة اإلسراء
.

(3) ، تحريم االنتحار،ناسنلإا ميرـحت يف لثمتت ةيعرش ماكحأ ةدع ةايحلا يف ناسنلإا قح ىلع ينبنتو
حرمة إفناء النوع البشري،ةايحلا ىلع ظافحلل تاروظحملا ةحابإ ،نينجلا لتق ميرحت ،ةزرابملا ميرحت
وحرمة اإلنسان الميت. عن
ص،قباس ردصم ،يليحزلا دمحم .د :رظنأ ةيعرشلا ماكحلأا هذه
۳٤۱
وما
بعدها
و حق مقدس وال يجوز ألحد أن يعتديـهف ،اهعيمج ىنبث هيلعو قوقحلا لك ساسأ وهف ..ةيمهلأا ثيح نم
من قتل نفسا,هنأ ( ىلاـعت هلوقل اديسجت ،هداجيإ يف لضف ناسنلإل سيـلو ىلاـعت الله نم ةبه هنوك هيلع
بغير
(.. نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا')
وهو ما أكده رسول هللا
ﷺ
اءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمةـمد نإ « هلوقب عادولا ةبطخ يف
ي بلدكم هذاـف اذه مكرهش يف اذه مكموي .
وألهمية
ـحق الحياة فقد نص علي
(وق اإلنسانـقحل يملاسلإا نلاـعلإا ه
٢
)
ة هللا وهيـبه ةايحلا( نأ ىلع ،
وال،هـيلع ءادتعا لك نم قحلا اذه ةيامح لود والتاعمتجم والدارفلأا ىلعو ،ناسنإ لـكل ةلوفكم
يجوز
إزهاق روح دون مقتض
ی
شرع
ی
(.)
۳
)
أما حق اإلنسان في المساواة فقد أولته الشريعة اإلسالمية
السمحاء
ففي الهند،ةميدقلا عئارشلاو مظنـلا مـظعم يـف ةررقم نكت مل ةاواسملا هذه نأ ثيح ..ةريبك ةيمهأ
على سبيل المثال سادت الديانة البرهمية التي
( )۱
( :اآلية
٢۳
)
( .من سورة المائدة
٢
)
نـم رـشع عساتلا يف ناسنلإا قوقحل يملاسلإا نلاعلإا ردص
( امـع لوـليأ
۱۸۹۱
)
في جلسة
، ومبادرة من المجلس اإلسالمي ومنظمة المؤتمر اإلسالمي،وكسنويلا
د. محمد: رظنا .هتايرحو ناسنلإا قوقح نـم ةـفلتخم بناوج تلوانت ةدام نيرشعو ةسمخو ةجابيد نمضت
ص،قباس ردصم ،يليحزلا
400
( .وما بعدها
۳
)
النـعلإا نـم ةثلاثلا ةداملا نم ىلولأا ةرقفلا صن :رظنأ
اإلسالم
وق اإلنسانـقحل ي
طبقة الكهنة قسمت الناس إلى أربع طبقات ومنحت طبقة البراهمة
-
وهي ورجال الدين
-
حقوقا وامتيازات
بينما ألحقت طبقة الشودر،ةهللآاب مهتقحلأ ىتح
-
وهم رجال الخدمة
-
بمرتبة أحط من البهائم وأرذل من
م طبـث برحلا لاجر ةقبط ةيناثلا ةجردلاب يتأتو ،بلاكلا
.ة والتجارة في الطبقة الثالثةـعارزلا لاـجر ةـق
(
1
) ويقصد بالمساواة
-
كحق أساسي من حقوق اإلنسان
-
ام الشرع والقانون من ناحية الحقوقـمأ ةاواسملا
والواجبات والمشاركة في االمتيازات والحماية دونما تفضيل لعرق أو جنس أو صفة أو لون أو نسب أو
ة أو دين أو مال. فالـقبط
( يتأيها الناس إنا:ىلاعت هلوقل اديكأت ،قوقحلا عيمج مهلو ءاوس عرشلا مامأ سان
( . ) خلقنكم من ذكر وأنثى وجعلتكم شعوبا وقبايل لتعارفوا إن أكرمكر عند هللا أنقلكم إن هللا عليم خبير
٢
)
وما جاء في قول الرسول
ﷺ
اس إن ربكم واحد وإن أباكمـنلا اهيأ اي عادولا ةبطخ يف
واحد كلكم آلدم و
آدم

ر علىـمحلأ لاو يبرع ىلع يمجعلأ لاو يمجعأ ىلع يبرعل سيل مكاقتأ الله دـنع مكمركأ نإ بارت نم
مـهـللا ؟تغلب له لاأ ىوقتلاب لاإ لضف رمحأ ىلع ضيبلأ لاو ضيبأ
فاشهد
أال فليبلغ الشاهد منكم الغائب . وقد جسد اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان حق الم
ىـلع هصنب ةاواس
) يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم،عرشلا مامأ ةيساوس سانلا( نأ.(3)
،ار عقيدته ودينه دونما إجبار أو إكراهــبتخا يف هـقح ..ناسنلإل ملاسلإا اهرقأ يتلا ىرخلأا قوقحلا نمو
د نص عليه القرآن الكريم بشكل واضـقو ،ةايحلا يف هقح دعب ناسنلإا قوقح مهأ نم وهو
ح وصريح في قوله
( ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطنغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة:ىلاعت
( ) الوثقى ال انفصام لها وهللا سميع عليم
۱
)
( ولو شاء ربك ألمن من في األرض كلهم:ىلاــعت هـــــــلوقو ،
جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين
( ) (
٢
..)
وعلى أساس ذلك فإن اإلسالم يترك لإلنسان مطلق
ار عقيدته أو دينه بشرط أن ال يكون قد دخل دين اإلسالم فإذا دخل اإلسالم فال يجوز لهـيتخا يـف ةيرحلا
ترك دينه.. وتم التأكيد على هذا الحق في اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان بنصه على أنه (لما كان على
اإلنسان
ا ال يجوزـمك ،هيلع هاركلإا نم نوـل يأ ةسرامم زوـجي لا هنإف ،ةرطفلا نيد ملاـسلإا عبتي نأ
( .)ر أو إلى اإللحادـخآ نيد ىلإ هنيد رييغتل هلهج وأ هفعض وأ هرقف للاغتسا
3
)
، إذ منحت حقوقا معينة أسوة بالرجل،ملاسلإا يف ةقومرم ةناكمب تيظح دقف ةأرملا صوصخب امأ
وأصبح
وذمة مالية مستقلة). وتجسدت هذه المساواة مع،اهجوز ةيصخش نـع ةلقتسم ةينوناق ةيصخش اهل ت
لـجرلا
(1)
( :اآلية
٦٥٢
ا أحكام خاصة في الشريعةـهلف ملاـسلإا دعب ةدرلا قحلا اذه لمشي لاو ،ةرقبلا ةروس نم )
.السمحاء
( يتأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال:ىلاعت هلوق يف
تـسيل ةاواسملا هذه نأ لاإ )( يف ابيقر مكيلع ناك الله نإ ماحرلأاو هب نولءاست يذلا الله اوقتاو ءاسنو اريثك
مطلقة في كل شيء.. إذ اعتبرت القوامة للرجال في أمور معي
نة كاإلنفاق واإلشراف العام وإدارة شؤون
( الرجال قومون على النساء بما فضل هللا بعضهم على بعض وبما أنفقوا:ىلاعت هلوقل ..ةيجراخلا ةرسلأا
( من
٢
)
( ولهن مثل:ىلاعت هلوقل هيلع فارشلإاو تـيبلا نوؤـش ةياعر ةأرملا ىلع ابجاو حبصأ لباقملابو
(.) الذي عليهن بالمعروف
۳
)
رة أموالهمـسلأا ماـكحأ ضعب ناسنلإا قوقحل يملاسلإا نلاعلإا لوانت دقو
والزواج بنصه على أن (األسرة هي األساس في بناء المجتمع والزواج
-
أساس تكوينها وللرجال والنساء
(.)الحق في الزواج وال تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق واللون أو الجنسية
4
)
وقد أو
ا وأوجب على كل مسلم ومسلمة طلب العلمـغلاب اـمامتها ميـلعتلاو ةيبرتلا يف ناسنلإا قح ملاسلإا ىل
وجعله بمثابة فرض عين ال أحد بعلم غيره. يسقط عن

( )۱
( :اآلية
1
( .) من سورة النساء
٢
)
( :اآلية
34
) من سورة النساء
.
( )۳
( :اآلية
۸٢٢
) من سورة البقرة
.
وأشارت إلى هذا
الحق اآليات القرآنية األولى التي نزلت على رسول هللا محمد
ﷺ
( أقرأ:ىلاعت هلوق اهنمو
باسم ربك الذي خلقت خلق اإلنسان من علق ب أقرأ وربك األكرم و الذي علم بالقلم علم
اإلنستن
(.) ما لم يعلم ج
۱
)
وتم
النص في اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان على أن (طلب العلم ف
ريضة والتعليم واجب على المجتمع
) )٢(.والدولة
كما
الى ( وقلـعت هـلوقل ..كـلذ هيلع بجوأو لـمعلاب ناـسنلإا ىلاـعت الله رمأ ثيح ،لمعلا قح ملاسلإا رقأ
( ) اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون
3
وقوله أيضا ( فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في،)
األرض وابتغوا من فض
( ) ل هللا واذكروا هللا كثيرا لعلكم تفلحون ي
1
) وتطرق اإلعالن اإلسالمي لحقوق
ق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر.. ولكل إنسان حرية اختيار العمل الالئقـح لمعلا هدعب قحلا اذهل ناسنلإا
ل عمله دون تأـباقم لاداع ارجأ ىضاقتي نأ هلو ،ةملاسلاو نملأا يف هقح لماعللو ،هب
خير أو تمييز بين
) ويعد جق ال*(.ىثنلأاو ركذلا
ملكية
( لقوله تعالى،ملاسلإا اهررق يتلا ةمهملا ةيداصتقلاا قوقحلا نيب نم
(هو الذي خلق لكم ما في األرض جميعا
٢
) وقوله أيضا ( ءامنوا باهلل ورسوله
( )۱
( :اآلية
1
-
5
) من سورة العلق
.
.)() وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه
. المسلمون شركاء في ثالثة.. الماء والكأل والنار،لوسرلا لوـــــــق
دل قوله سبحانه ( يله ملك السمواتـب ىلاعت الله يه امنإ نوكلا يف ام عيمجو لاوملأا ةيكلم نأ امبو
( واألرض وما فيهن
٢
ويجب أن يت،هيف افلختسم وأ لاملل ازئاح لاإ ساسلأا اذه ىلع دعي ناـسنلإا نإف )
صر
به
-
أي المال
-
وفقا لما يريد المستخلف أو المالك الحقيقي وهو هللا تعال وليس جديدا على الفقه اإلسالمي
وبالتالي،ةعامجلا ةحلصمو ةعورشملا درفلا ةحلصم ةمدخل ةيعامتجا فيظو ةـيكلملا راـبتعا يف ثيدحلا
(.في ثمة قيود يجب مراعاتها عند مباشرة هذه الملكية
3
)

ولم يفت
ق الملكي بقوله (لكل إنسان الحق في التملكـح ىلع صنلا ناسنلإا قوقحل يملاسلإا نلاعلإا
وال يجوز نے،عمتجملاو دارفلأا نم هريغب وأ هب رضي لا امب ةيكلملا وـقحب عـتمتلاو ،ةيعرشلا قرطلاب
ر اإلسالـقأ امك (.)لداعو يروف ضيوعت لباقمو ،ةماعلا ةعفنملا تارورضل لاإ ةيكلملا
م حرية التجارة
ـار أو صناعي أو زراعي أو نحوه صحيحا ومشروعا ويتمتع بالحماية فـجت لمع لك اربتعم ،ةعانصلاو
و،نيرخلآاب رضي لا وةعورشم ةحلصم هل ققحي ماد ام عرشملا رظن
( )۱
( :اآلية
7
( .) من سورة الحديد
٢
)
( :اآلية
٠٢۱
)
من سورة المائدة
.
دل على
تلك الحرية القرآن
( فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في األرض وابتغوا:ىلاـعت هـلوق يف مــيركلا
(.) * من فضل هللا واذكروا هللا كثيرا لعلكم تفلحون
۱
)
هـلوقو
ﷺ
م ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل
. يده
أما
حرمة المسكن فهي من الحقوق الجوهرية التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان على وجه الب
إذ ال،ةطيس
راد أو تفتيشه إال بإذنه ورضاه تأكيدا لقوله تعالى ( يأيها الذين ءامنوا ال تدخلواـفلأا دحأ نكسم ماحتقا زوجي
) )٢(.بيونا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ج
ومن
الحقوق التي أقرها اإلسالم أيضا.. هي حق اإلنسان في
التنقل من مكان إلى آخر سواء أكان ذلك داخل
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه.. وإليهًلاولذ ضرلأا مكل لعج يذلا وه ( :ىلاعت هلوقل ،هجراخ وأ هدلب
رـفلل نمضت ةيملاسلإا ةلودلا نإف كلذ ساسأ ىلعو .)"() و روشنلا
د
حريته في التنقل إال في حاالت معينة
تستوجب تقييد هذا ا
ى بعضـلع رـظح امدنع .. باطخلا نب رمع هلعف ام وهو دارفلأا ضعبل ةبسنلاب قـحل
د اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسانـكأو (.مهئارأو مهتروشم ىلإ هتجاحل ةنيدملا نم جورخلا ةباحصلا رابك
ل إنساـكل( هلوقب قحلا اذه ىلع
ن
واختيار محل إقامته،لقنتلا ةيردب ةعيرشلا راطإ يف قحلا
( داخل
²
).
( )۱
( :اآلية
٠۱
)
( .من سورة الجمعة
٢
)
( :اآلية
٧٢
) من سورة النور
.
( )۳
( :اآلية
٥۱
) من سورة الملك
ما،هنمأم هغلبي ىتح هريجي نأ هيلإ أجل " دلبلا ىلعو .رخآ دلب ىلإ ءوجللا دهطضا اذإ هلو ،اهجراخ وأ هدلاب
(.)ر جريمة في نظر المشرعـتقا ءوـجللا ببس نكي مل
۱
)

ن مكانة مرموقة في ي اإلسالم.. حيث تم تكريمه وتفضيله علىـم ناسنلإا هب ىظحي ام قبس اميف انل نيبتي
سائر ا
وما دامت هذه،ةيفاقثلاو ةيعامتجلااو ةيداصتقلاا هتايح بناوج لك تلاط برح وقح حنمو ،تاقولخمل
الحقوق طبيعية وأزلية فرضتها اإلرادة اإللهية فال يجوز ألحد مهما
5
كانت صفته تعطيلها أو عرقلتها ما
دامت تمارس ضمن حدود الشرع والقان والقاري ال بل أن حمايتها أصبحت مسؤول
ية الفرد والمجتمع على
حد سواء
انـسنلإا قوقح رداـصم ثلاثلا لصفلا
وال نريد أن،نامزلا رـم ىلع ةريبك تابقع ةيساسلأا هتايرحو ناسنلإا قوقح روطت ةريسم تدهش دقل
نوغل في القدم ونتعرض إلى التاريخ وما فيه من أحداث مروعة أصابت اإلنسان في كرامته وحقوقه
بقدر،هتايرحو
د نالت قدرا منـق تايرحلاو قوقحلا هذه نأ :اهدافم ةيساسأ ةقيقح ىلع ديكأتلا ديرن ام
عيدـص ىـلع وأ ةينطولا نيناوقلا عيدص ىلع كلذ ناكأ ءاوس ،ةتوافتم تاجردب نكلو ةيانعلاو مامتهلاا
ات واالتفاقيات الدوليةـنلاعلإاو قـيثاوملا.
وإذا كانت مسألة إدراج حقوق اإلنسان ف
دول يعطيها قدرا كبيرا من االحترامـلل ةـينطولا ريتاسدلا ي
اتـيقافات نأ كـلذ ،لاجملا اذه يف ةيلودلا اهاتمازتلا نع لودلا لصنتت نأ ينعي لا كلذ نأ لاإ ،ةيامحلاو
وق اإلنسان الدولية واإلقليمية التي انضمت إليها الدول يتطلب منها أن تجعل تشريعاتها الوطنية منسجمةـقح
ذه االتفاقياتـه نـع ةـقثبنملا ةـيلودلا اهتامازتلا عم.
وعلى هذا األساس فإن هنالك مصادر وطنية لحقوق اإلنسان تتمثل في الدساتير والتشريعات الداخلية
( الن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في عامـعلإا يف لثمتت ةيلود رداصمو ،لودلل
۸٤۹۱
واالتفاقيتين،)
دوليتين الخاـلا
ةـيندملا قوقحلاو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجلااو ةيداصتقلاا قوقحلاب نيتص
( والسياسية المعقودتين في عام
1966
ى البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدوليـلإ ةـفاضلإاب ،)
ى مبحثين نتناول فيـلإ لصفلا اذه متسقن فوس رداصملا هذه ةسارد ضرغلو .ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل
المبحث ا
فيم تخصص المبحث الثاني للمصادر الوطنية،ناـسنلإا قوقحل ةيلودلا رداصملا امهنم لولأ
.
المبحث األول المصادر الرولية
األمم هي لعل من السمات البارزة التي تميز ميثاق األمم المتحدة عن عهد عصب اهتمامه الواضح بحقوق
الي كان الميثاقـتلابو ،ةيساسلأا هتايرحو ناسنلإا
وقـقحلا هذـه مارتحا أدبمب رقت ةيعامج ةيلود ةدهاعم لوأ
(.ة األم المتحدة إلنجازهاـمظنم ىعـست يتلا ةعبرلأا فادهلأا نمض هلعجتو ،تايرحلاو
1
) إال أن المصدر
" يـف ناـسنلإا قوقح راكفلأ سيئرلا
-
زـع رداـصلاو ناـسنلإا قوقحل يملاعلا نلاعلإا يف لثمتي امنإ ملا

سمعية ال
( امـع يـف ةدحتملا مملأل ةامع
۸٤۹۱
( امـع يـفو )
٦٦۹۱
اعتمدت األمم المتحدة اتفاقيتين دوليتين
اديـصتقلاا قوقحلل يلودـلا دـهعلا :امهو يملاعلا نلاعلإا اهب ادين يـتلا تاـيرحلاو قوقحلا اتدسج
،الحقوق المدني والسياسيةـب صاـخلا يلودـلا دـهعلاو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجلااو
مضافا إليها بروتوكوال اختياريا
ألحق بالعهد الدولي الخاصر
رفـعي ام ناسنلإا قوقحل يملاعلا نلاـعلإا عـم ثلاثـلا قئاثولا هذه فلؤتو ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب
وق اإلنسانـقحل ةـيلودلا ةعرـشلاب موـيلا(۱).
سوف نقسم،ناسنلإا قوقحل ةيلودلا رداصملا ىلع فرعتلا فدهبو
اول فيـنتن :نـيبلطم ىلإ ثحبملا اذه
اـميف ،ةينوناقلا هتميق نأـشب فلاخ نم لصح اـمو ناـسنلإا قوقحل يملاعلا نلاعلإا امهنم لولأا بلطملا
والحقوق المدنية،ةيفاقثلاو ةيعامتجلااو ةيداصتقلاا قوقحلاب نيصاخلا نييلودلا نيدهعلا ىلإ قرطتن
.والسياسية في المطلب الثاني
ا
لمطلب األول
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
جدير بالذكر بأن حقوق اإلنسان لم تكتسب طابعها القانوني والدولي إال عند صدور اإلعالن العالمي لحقوق
( م المتحدة في العاشر من كانون األول من عامـملأل ةـماعلا ةيعمجلا نع ناسنلإا
۸٤۹۱
هـيلع تقدص دقو )
وي،)"(لودلا رثكأ
ة اإلعالن نجد أنها تشير إلى حقوقـجابيد يـف اـنعمت ولو ..ةدام نوثلاثو ةجابيد نمضت
ةـماركلاو ةيرحلاو ةايحلا يف ناسنلإا
(1)
ص،قباس ردصم ،يوانطش لصيف .د :رظنأ
۸۱۱
( .
٢
)
وقعت على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
( عند صدوره
48
ويت البلدان اـصتلا نع تـعنتماو ،ةلود )
،اـيناركوأ ،ءاـضيبلا ايسور ،ايسور( ةيعويشل
ثم وقعت عليه سائر دول العالم عند،ةيدوعسلاو ايقيرفأ بونج كلذكو )ادنلوب ،ايفلاسغوي ،ايكافولسوكيشت
م المتحدةـملأا ةـمظنم ىـلإ دعب اميف اهمامضناو اهللاقتسا.
ة كأساس للحرية والعداـتباثلا مهقوقحبو ،رشبلا ينب يف ةلصأتملا
وأن البشرية تريد عالما ينعم فيه،ملاثملاو ل
انو حمايةـقلا ىلوتي نأ ةرورضو ،زوعلاو فوخلا نم ررحتلاو ةديقعلاو لوقلا يرحب ،ناـسنإ هفصوب درفلا
حقوق اإلنسان من االنتهاكات التي تتعرض لها على مر الزمن. كما أعادت ديباجة اإلعالن ما أكده ميثاق
األمم المتحدة الصادر ف
( عامـ
٥٤۹۱
ن إيمانه بحقوق اإلنسانـع تـنلعأ دق ةدحتملا مملأا بوعش نأ نم( :)
ـ وبما للرجال والنس،هتميقو درفلا ةماركبو ةيساسلأا

.)من حقوق متساوية
دـقو ،قوـقحلاو ةماركلا يف نيواستم رارـحأ ساـنلا دلوي( هنأ ىلإ ىلولأا هتدام يف نلاـعلإا راشأ دقو
) )۱(.وهبوا عقال وضميرا وعليهم يعاملوا بعضهم بعضا بروح اإلخاء
ت حيث ال تعدو مواد اإلعالن عن مجرـينوناقلا هتميق ناـشب ءاهقفلا نـيب اريبك لادج نلاعلإا راثأ دـقو
د
فيما حاول آخرون إضفاء الصفة اإللزاء،ءاهقفلا ضعب رظن يف ةيمازلإ ميق ةـيأ اهل تسيل ةماع ئدابم
( متذرعين بنص المادة،اهيلع
56
،) من ميثاق األمم المتحدة
وف نتناول القيم القانونية لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانـس ،عوضوملا اذه ىلع ءوضلا طيلست ضرغلو
في الفرع األ
فيما نخص الفرع الثاني للتعرف على حقوق اإلنسان التي تضمنها اإلعالن،لو
.
القيمة القانونية لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مما ال شك فيه أن اإلعالنات والمبادئ:لولأا عرفلا
ن الجمعية العامة لألمم المتحدة ال تتمتع بصفة اإللزام القانوني للدـع ردـصت يـتلا دعاوقلاو
غير أن هذا،لو
خاصة عندما تنال موافقة وإجماع،راطلإا اذـه يـف ةـيونعم وأ ةيبدأ ةميق ةيأ نم اهديرجت ينعي لا رملأا
.عدد كبير من الدول.. كما هو األمر بشأن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
ا يتعلق بدرـميف اهتاذب ةمئاق ةفصب ناسنلإا قوقحل ةيلودلا كوكصلا تمستا دقو
.. جة التزام الدول بأحكامها
دـعـت يـتلا ناسنلإا قوقحل ةيلودلا تايقافتلاا نم ةعومجم ىلع ةدحتملا مملأا هيف تدمتعا يذلا تقولا يفف
إال أننا نجد،تايقافتلاا هذه ىلإ مضنت يـتلا لودـلل ةمزلملا يلودلا نوناقلا رداصم نم هيلع رابغ لا اردصم
بالمقابل عددا كبيرا من الصك
وةـقب ىظحت لا ةينوناق دعاوق وأ تانلاعإ لكش ىلع تردص يتلا ةيلودلا كو
دول التي توافق عليها وتعمل علىـلل ةبسنلاب ةيبدأو ةيونعم ةميق نم اهلام ءانثتساب لودلل ةمزلم ةينوناق
(.تطبيقها
ع عليها من جانب الدوـقوم ةيلود ةدهاعم لكش ىلع ردصي مل نلاعلإا نأ كلذ ىلإ فاضي
كون صياغة،ل
ةـميق ةيأ ءاهقفلا ضعب رظن يف اهل سيل ئدابم ةعومجمل دسجمو درجم ماـع لكشب تءاج نلاعلإا داوم
إلزامية. وبغض النظر عن بعض االجتهادات الفقهية التي حاولت أن تضفي شيئا من اإللزام القانوني على
( ا لنص المادةـقيبطت تـنأ اهنوك نلاعلإا داوم
56
) من ميثاق األ
وبالتالي فإن اإلعالن يحظى،ةدحتملا مم
–
(بذات القيمة القانونية الملزمة لهذه المادة
1
ومن جهة أخرى،ةهج نم اذه )
-
فإن اإلعالن يعبر عن الرأي
ومن ثم أصبح،ةدحتملا مملأا ةمظنم قاثيمل ايمسر اريسفت لثمي امك ،ناسنلإا قوقح اياضق يف يملاعلا ماعلا

رور الزمن جزءاـمب
من القانون الدولي العرفي.. فإعالنات الجمعية العامة لألمم المتحدة قد تكون بمثابة
راــيخأو .لودلا بناج نم اهب مازتللااب راوعش فداصت امدـنع ةديدج ةيفرع دعاوق ءوشنل قلاطنلاا ةطقن
رة وـيبك ةـيمهأب عتمتيو ،تايصوتلا اريثك قوفت ةلئاه ةوق لمحي يملاعلا نلاـعلإا نإـف
احترام من قبل
)٢(.الحكومات والشعوب على حد سواء
حقوق اإلنسان التي تضمنها اإلعالن:يناثلا عرفلا
وثانيهما،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا امهلوأ :قوقحلا نم نيتفئاط ناسنلإا قوقحل يملاعلا نلاعلإا نمضتي
ة والثقافيةـيعامتجلااو ةيداصتقلاا قوقحلا.
الفاين
ال:لاوأ
حقوق المدنية والسياسية
لو تمعنا جيدا في نصوص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي تجسد الحقوق المدنية والسياسية.. نجد أن
( المواد
٧،۳،٢،۱
)
وعلى أن،ءاخلإاو ةماركلا يف رخأو ناسنإ يأ نيب ةاواسملا قح ىلإ ةحارص ريشت
كما،ةماركلا يف نوواستم ارارحأ نودلوي ساـنلا
ولهم،نوناقلا مامأ ةيساوس مهنأ
، كما أن لهم الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز،ركذت ةقرفت يأ نود ةئفاكتم ةيامحب عتمتلا يف قحلا
يـف قـحـلا درـف لكل نأو ،تابجاولاو قوقحلا يف نوناقلا مامأ نوواـستم سانلا نإف ساسلأا اذه ىلعو
وضرور،)يصخشلا نملأاو ةيرحلاو ةاـيحلا
ق القانونـبطي نأو ،عيمجلل ةبسنلاب ةدحاو مكاحملا نوكت نأ ة
ة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأيـغللا وأ سنجلا وأ نوللا وأ رـصنعلا ببسب زييمت امنود عيمجلا ىلع
ر ودون تفرقة بين الرجالـخأ عـضو يأ وأ دلايملا وأ ةورثلا وأ ،يعامتجلاا وأ ينطولا لصلأا وأ رخآ
والنس
(.اء
٢
)
حيث ال يمكن إقرار أي،درفلا اهب عتمتي يتلا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا مهأ نم ةيصخشلا ةيرحلا دـعتو
عـتمتي نأ اضيأ درفلا قح نمو .اهب فرتعمو ةناصم ةيصخشلا ةيرحلا نـكت مل ام ىرخلأا تايرحلا نم عون
باألمن الشخصي أو سالمة شخصه.. فال يجوز القبض عليه بدون وج
ه حق أو حبسه أو نفيه إال بموجبـ
ةـيفانم وأ ةـنيهم وأ ةيساق ةبوقع ةيأ وأ بيذعتلا لاكشأ نم لكش يلأ ناسنلإا ضرعتي نأ زوجي لاو ،نوناقلا
(لكرامة اإلنسان
3
(ةــنيعم ةلود ةيسنجب عتمتي نأ اـضيأ هقح نمو ،)
4
) كما ضمن اإلعالن حق اإلنسان
رجال كان أم امرأة في الزواج متى
وتأسيس أسرة دون أية قيود أو موانع معينة بسبب،ةينوناقلا نسلا غـلب

اة أوـفوب هللاحنا دنعو هءانثأ وأ جاوزلا =و هءانثأ وأ جاوزلا دنع ةيواستم قوقح امهلو ،نيدلا وأ سنجلا
(.طالق*)
ره وعدم جواز تجريد أحد منـيغ عم كارتشلااب وأ هدرفمب كلمتلا قح صخش لكل نلاعلإا رقأو
ملكه بشكل
(.تعسقي1)
ر والضمير والدين.. ويشمل هذا الحق حرية تغييرـيكفتلا ةـيرح يـف قحلا صخش لكل نلاعلإا حنم امك
سواء أكان ذلك سرا،اهتاعارمو رئاعشلا ةماقإو ةسرامملاو ميلعتلاب امهنع بارعلإا ةيرحو ،هتديقع وأ هتنايد
(.أو مع الجماعة3)
وحق تولي،دلابلل ةماعلا نوؤشلا ةرادإ يـف كارتشلاا قحو ،)"(ريبعتلاو يأرلا ةيرح قح كلذك درفللو
(الوظائف العامة
4
ةـهيزن تاـباختناب ةدارلإا هذـه نع ربعيو ،ةموكحلا ةطلس ردصم بعشلا ةدارإ نإو ،)
( ين هيـب ةاواسملا مدـق ىـلعو يرسلا عارتقلاا ساسأ ىلع يرجت ةيرود
0
) ا
لجميع. فاك
واالجتماء، ةيفاقثلاو ةيعامتجلااو ةيداصتقلاا قوقحلا :ايناث
وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التيـقحلا نـم ةـفئاط ىـلإ ناـسنلإا قوقحل يملاعلا نلاعلإا راشأ
وحق،)" يعامتجلاا نامضلا يف هقح اهنمو ،ةطيسبلا هذه هجو ىلع درف لك اهب عتمتي نأ يغبني
ه في العمل
لـمعلل واـسم رجأ يف هقح كلذ عبتيو ،ةيضرم ةلداع طورشب هرايتخاو
(وبما يكفل له وألسرته عيشة الئقة بكرامة اإلنسان
۱
)
كما أن لكل شخص،
ه ويتضمن ذلك الغذاء والملبس والمسكنـتيهافرو هتحص ىلع ةظفاحملل يفكي ةشيعملا نم ىوتسم يف قحلا
والعناية الطبية وتأمين
نـم كلذ ريغو ..ةخوخيشلاو لمرتلاو زجعلاو ضرملاو ةلاطبلا تلااح يف هتشيعم
(.فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته
٢
)
كما ضمن اإلعالن لكل شخص الحق في التعلم
ول للتعليم العاليـبقلا رسيي نأو ،ىلولأا هلحارم يف ةصاخو ايناجمو ايمازلإ ميلعتلا نوـكي نأ بوـجوو
على
(.قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة
3
) وله الحق في أن يشترك بشكل حر في حياة المجتمع
(يـنفلاو يـبدلأاو يـملعلا مدقتلا يف ةمهاسملاو نونفلاب عاتمتسلاا يـفو ةـيفاقثلا
4
) وضرورة أن يتمتع كل
فرد بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنص
وص عليها في هذا اإلعالن تحققا
(.تاما
5
) أما المادة التاسعة والعشرون فقد أفردت بعض الواجبات والقيود التي يجب على الفرد أن يؤديها أو

لـك ىـلع نأب ىلولأا اهترقف يف تنيب ثيح ..اقباس اهنع هونملا هقوقح سرامي امدنع هعمتجم هاجت اهب مزتلي
رد واجبات نحو المجتمع الذـف
را كامالـح اومن ومنت نأ هتيصخشل هدحو هيف حاتي ي
(1).
ا أن بعض مواد اإلعالن صيغت بشكلـنل نيـبتي ناسنلإا قوقحل يملاعلا نلاعلإا داوم ضارعتسا دعبو
بينما نرى أن موادا أخرى فيه قد اعتراها الغموض واإلبهام،ضومغ وأ سبـل يأ ريثي لاو حيرصو حضاو.
كما نالحظ أن جميع م
ا ورد في هذا اإلعالن يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية باستثناء ما جاء بنص المادة
(
۸۱
لم الـسملا نكلو ،ماع لكشب حبصأ اذهف ،هتديقعو هتنايد رييغت يف قحلا صخشلا تطعأ يتلاو هيف )
)۱(.يجوز له أن يغير ديانته وعقيدته
بقي أن نقول بأن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ي
فقد جاء،هتيملاعو هتيلومشب قئاثو نم هقبس امع درفن
اقـثيم ةـجابيد كلذ نع تربع امك ،فصولا اهنع زجعي انازحأ نيترم ملاعلا ىلع اتبلج نيتيملاع نيبرح دعب
األمم المتحدة... يضاف إلى ذلك بأن الحقوق التي عقدها اإلعالن العالمي سواء ما تعلق منها بحق اإلنسان
في الحياة و
إذ أن،ةيعامج ًاقوقح تسيلو ةيدرف اقوقح اهعيمج يه داقتعلااو اـماركلاو ةاواسملاو ةيرحلا
الحق،بوعشلل ريصملا ريرقت قح لثم ..ىرخأ تانلاعإ قيثاوم يف اهداريإ مت بوعشلل ةيعامجلا قوقحلا
وق الجماعيةـقحلا نم كلذ ريغو ،لودلا ةدايس مارتحا يف.
المطلب الثاني
العمدان ا
لدوليان الخاصان بحقوق اإلنسان
د اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .. حيثـح دـنع فقت لا ناسنلإا قوقحل ةيلودلا رداصملا نأب لوقلا اننكمي
فقد اعتمدت اتفاقية منع،ناسنلإا قوقح لاجم يف ةثيثحلا اهدوهج ةدحتملا مـملأل ةماعلا ةيعمجلا تلصاو
جريمة إبادة الجنس البشري وال
( معاقبة عليها عام
۸٤۹۱
) ثم االتفاقيتين الدوليتين للحقوق المدنية والسياسية
( ة والثقافية عامـيعامتجلااو ةيداـصتقلاا قوقحلاو
٦٦۹۱
( ) ودخلتا حيز التنفيذ عام
٦٧۹۱
()
1
وكان،)
تح:اهنم ةنيعم ئداـبم ىـلع ديكأتلا نيتيقافتلاا نيتاه نم ةدحتملا مملأل ةماعلا ةيعمجلا فدـه
رير الشعوب
تعزيز الحريات العامة وصيانتها من اضطهاد،يرصنعلا زـييمتلاو قاقرتسلاا ميرحت ،رامعتسلاا نم
ات تقرير حماية خاصة لبعض الفئات كالطفل والمرأة والعجزةـموكحلا.(٢)
وبغية تسليط الضوء على جوانب هذين العهدين.. سوف نتناول العهد الدولي للحقوق المدنية والسيا
سية في
د الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الفرع الثانيـهعلل قرطتن اميف ،لولأا عرفلا.

(1) عن نصوص هذه االتفاقيات واإلعالنات
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:لولأا عرفلا
لقد اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة العهد الدولي الخاص بال
حقوق المدنية والسياسية بموجب قرارها
( ددـعلا يذ
٠٠٢٢
)
يـف خرؤـملاو
٦٦۹۱
/
٢۱
/
٦۱
( ةـيبلغأب ةيعمجلا هترقأ دقو
106
دونـبو تاوـصأ )
اعتراض أحد.. وعد نافذا في
٦٧۹۱
/
۳
/
۳٢
(
۱
ويسعى العهد إلى تعزيز وحماية الحقوق التاريخية المدنية،)
والسياسية التي هي أساس ألمن ورخاء اإلن
.سان أينما وجد دونما تفرقة بين الرجال والنساء في هذا الصدد
وبهذا يضع،يـنوناق ةملك ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا لوح هناونع يف نمضتي مل هنأ دهعلا اذـه ىلع باعيو
وق المدنيةـقحلا ةـناـخ يـف ةـنيعم ةينوناق اقوقح. (٢)
،ادةـم نيسمخو ةـثلاثو ةجابيد نم دـهعلا نوكتيو
دـهعلا اذـه يف فارطلأا لودلا نإ( ةـجابيدلا يتـف ءاـجو
وقه المتساوية يشكلـقح يـفو ةيلودلا ةرسلأا ءاضعأ عيمج ىدل ةلصأتملا ةماركلاب فارـتعلاا نأ ىرـت ذإ
ـأن هـب رـقث ذإو ،مـلاعلا يف ملاسلاو ةلادعلاو ةيرحلا ساسأ دـحتـملا مـملأا قاثيم يف ةـنلعملا ئدابملل اـقفو
ذ
ةـعتمتملا ةرحلا ةيناسنلإا تانئاكلا نأب ـهنم ارارـقإو ،هـيف ةليصأ ناـسنلإا ةمارك نأ نم قـثبنت قوقحلا
ي والمتحررة من الحقوق والحاجة.. هو السبيل األفضل في تهيئة الظروفـسايسلاو ةـيندملا ةـيرحلاب
الضرورية لتمكين الفرد من التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعي و
الثقافية وكذلك بحقوقه المدنية
زـتللاا لودـلا ىـلعو ،ةيسايسلاو
انـسنلإا قوقحل يملاعلا مارتحلاا زيزعتب ةدحتملا مملأا قاثيم بجومب
.)وحرياته
ة والسياسية نجد أنها قد أشارت إلى حقـيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا صوصن يف رظنلا ناعمإبو
كما تضمنت الحق في المساعدة والتعاون الدولي والتعهد بضمان،اهسفنب اهريصم ريرقت يـف بوعشلا
أما الحق في الحياة فهو أساس كل،ثانلإاو روكذلا ةاواسم نامضو قوقحلا ةسرامم
الحقوق األخرى التي
ةـيامح نوناقلا ىلع دهعلا نم ةسداسلا ةداملا تبجوأو .هللاخ نم لاإ موـقت لاو هيلع ىنبثو هدوجو ضرتفت
ق الحياة وعدم جواز حرمان أحد من حياته تعسفا وعدم جواز الحكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبهاـح
ر وال يجوز تـمـلا نـم ةرشع ةنماثلا نود صاخشأ
(.نفيذ هذه العقوبة بحق الحوامل
۱
)
بينما قررت المادة
السابعة من العهد الدولي عدم إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة. في
اعه للعبودية أو إكراهه علىـضخإ وأ دـحأ قاقرتسا زاوـج مدع ىلع دهعلا نم ةنماثلا ةداملا تـصن نيـح
العمل
ن العهد عدم جواز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. كما نص العهدـم ةعـساتلا ةداملا تررقو ،يمازللإا
(على حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة
٢
( وأن الناس جميعا سواسية أمام القضاء،)
3
وعدم سريان،)
أثر رجعيـب ةـيئانجلا تاعيرشتلا

أما المادة السادسة عشرة من العهد فقد اعترفت
وحظرت المادة،ةينوناقلا ةيصخشلاب راـسنإ لـك قـحب
| السابعة عشرة منه التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصيات أي فرد أو في شؤون أسرته أو بيته
.مراسالته
ديز والمادة التاسعة عشرة على حريةـلاو نادجولاو ركفلا ةيرح ىلع ةرشع ةنماثلا ةداملا تصن امنيب
،التعبير
ا العشرون أية دعاية للحرب والكراهية القومية والعنصرية الدينية. وقدـملا تـمرح نيـح يف
اعترفت المادة الحادية والعشرون بالحق في المجتمع السلمي والمادة الثامنة والعشرون بالحق في حرية
ا الثالثة والعشرون اعترفت بحق الزواج وتأسيس أسرة مع المـملاو ،تاـيعمجلا نيوكت
ـساواة ف
.حقوق الزوجية
،ي يشارك في إدارة الشؤون العامة لبلدهـف نطاوم لك قحب تفرتعا دقف نورشعلاو ةسماخلا ةداملا امأ
( نـم داوملا امأ ،ناسنلإا قوقحب ةينعم ةنجل ءاشنإ ىلإ نورشعلاو نماثلا ةداـملا تراـشأ اـمنيب
45
) فقد
نصت على تدابير التنفيذ المنصوص عليها ف
ي العهد. أما البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي
راد في التظلم إلى الهيئة التي ترا تنفيذ العهدـفلأا قـحب قلعتيف ةيسايسلاو ةيندملا قحلاـب صاـخلا
-
وهي لجنة
حقوق اإلنسان
-
ولكن هذه اإلمكانية تتوفر فقط إذا كانت الدولة،مهتاموكح ناج نـم مهقوقح تكهتنا اذإ
ا
صدقت على العهد ووافقت أيضا على البروتوكولـق ةـينعمل .(۱)
( العمل
٢
)
وق االقتصادية واالجتماعيةـقحلل يلودـلا دـهعلا ةدـحتملا مملأل ةماعلا ةيعمجلا تردصا دقل
والثقافية في
٦٦۹۱
/
٢۱
/
٦۱
يـف اذفان حبصأو
٦٧۹۱
/
۱
/
۳
( طبقا ألحكام المادة
٧٢
(.) منه
۱
)
ذاـه نوكتيو
نـم دـهعلا
تضمنت نصوص العهد االعتراف بالحق في وبحق كل شخص في،ةدام نوثلاثو ىدحإ ةجابيد
ية وبحقه في تكوين النقابات وبحرية االنضمام إلى النقابة التيــضرمو ةـلداع لمع طورشب عتمتلا
(اـهراتخي
۳
)
ر قدر ممكن من الحمايةـبكأ ةرسلأا حنم ةرورضو ،يعامتجلاا نامضلا يف صخش لك قحو ،
وضرورة تمتع كل فرد،)"(هترسأ دارفلأو صخشلل فاك بـسانم يشيعم ىوتسم يف قحلاو ،)(ةدعاسملاو
(توى من الصحة الجسمية والعقليةـسم ىلعاب
7
وحقه،)^(ميلعتلاو ةـيبرتلا يف قحلاب درف لكل فارتعلااو ،)
دم العلميـقتلا دـئاوفب عتمتلاو ةيفاقثلا ةايحلا يف ةكراشملا يف. (۹)
ال
ةـيعامتجلااو ةيداصتقلاا قوقحلل يلودلا دهعلا :يناثلا عرف
والثقافية

(دد )۱ـعـلا يذ اـهرارقب دهعلا اذه ةدحتملا مملأل ةماعلا ةيعمجلا تدمتعا (٢٢٠٠)
المؤرخ في
٦٦۹۱
/
٢۱
/
٦۱
.
المبحث الثاني المصادر الوطنية
بعد أن تناولنا المصادر الدولية لحقوق اإلنسان .. بقي ع
ا لها من أهميةـمو ةينطولا رداصملا فغن لا نأ انيل
و اإلنسانـقحب ملاـعلا ريتاـسدل ديازتملا مامتهلالو ،هتايرحو ناـسنلإا قوقح داـبم نـم ريثكلا خيسرت يـف
سوف نتناول في مطلب أول إعالن،بعشلا ارإ نع ربعملاو ةلودلا يف ىلعلأا نوناقلا وه روتسدلا رابتعاب
اـسنلإا قوقح
واط الفرنسي الصادر فيـملاو ن
۹۸٧۱
/
۸
/
٦٢
ات واإلعالناتـسدلا ىـلع ةرـظن يـقلت مث ،
( ت إعالن الحقوق سنةـلت يتلا ةيسنرفلا
۹۸٧۱
أما المطلب الثالث فسنخصصه لدستور،ناث أطم يف )
ـراقي لعـعلا ةـيروهمج
٥٠٠٢
كنموذج للدساتير التي اهتمت بحقوق اإلنسان
.
المطلب األول
إعال
( ن حقوق اإلنسان والمواطن الفرنسي
٦٢
// آب
۹۸٧
ال شك بأن إعالن حقوق اإلنسان والمواطن
ب على مقدمة وسبعةـعلإا يوتحيو ،ملاعلا ءاحنأ لك يف لائاه ايود ثدحأ دـقف ،يناسنلإا ـطلاب مستي يسنرفلا
لـهاجت نأ ىلإ تراشأ اهنأب لان نلاعلإا ةجابيد انصحفت اـم اذإو ،ةدام ةرشع
أو نسيان أو احتقار حقوق
دة للمصائب العامة ولفساد الحكوماتـيحولا بابسلأا يتلا ناسنلإا
اع سياسي هي المحافظة على حقوقـمتجا لك ةياغ( نأ ىلع صنت اهنإف نلاعلإا نم ةيناثلا ةداملا امأ
اإلنسان الطبيعية والتي ال يأتي عليها
و في إحدى المناسباـسور نلعأ دقو .)مداقتلا
،ت أن تنازل الشخص عن حريته هو تنازل عن صفته كإنسان
ومثل هذا،انكمم اضيوعت دـجي نل ءيش لك نع لزانتي نـم نلأ ،اهتابجاوو ةيناسنلإا قوقح نع كلذكو
ة منـيقلاخأ لـك عازتنا هاـنعم ةـيرح لك نم هتدارإ دـيرجت نأ ثيح .. ناـسنلإا ةعيبط عم ضراعتي لزاـنتلا
(.تصرفاته
۱
)
في
دون ويبقون أحرارا ومتساوونـلوي ساـنلا( نأ ىلع نلاعلإا نم ىلولأا ةداملا تصن نيح
نـملأاو ةيكلملاو ةيرحلا يهو اهنع لزانتلا نكمي لا ةيعيبطلا ناسنلإا قوقح نأ لوقلا يغبنيو .)قوقحلا يف
(. كما أن مبدأ السيادة يقوم أساسا على األمة،داهطضلاا ةـمواقمو
٢
)
وأشارت المادة
الثالثة إلى أن مبدأ
ينـب زـييمت يأ كانه سيل ذإ ،ةسدقملا قوقحلا هذهل هروصت نكمي يذلا ديحولا ساسلأا وه ناسنلإا ةاواسم
وق يضاف إلى ذلك أن الحقوق المدنيةـقحلا يـف نوواستم ارارحأ اودلو املاط ةيساوس لكلاف .. دارفلأا
وق الطبيعية .. فـقحلا هذـه ىـلع دنتست ناسنلإل
أو أنه بمعنى آخر حق،يعيبط قح نم دلوي يندم قح لـك
طبيعي متبادل

اطع ورغم كل ما قيل حول الطبيعة الفلسفيةـق لـكـشب ةيرحلا أدبم قنتعا هنأ وه يسنرفلا نلاعلإا زيمي امو
وقد عبر ا،ةيرحلل ينوناقلا ماظنلا يف زرابلا ينوناقلا رثلأا اهل ناك ـقف ..نلاعلإا اهب غبطصا يتلا
لقضا
ف الشعب الفرنسي وأيديولوجيته التيـسلف نع ربعي نلاعلإا نإ( لوقلاب ةقيقحلا هذه نع ارارم يسنرفلا
()تقوم على إيثار الحرية
۱
)
السلطة. وانطالقا، تضراعت املك ومست نأ بجيو ءايشلأا يف لـصلأا ــيرحلاف
من هذه الحقيقة فقد أكد اإلعالن الفرنسي على بعض الحرياد التي
بينتها المواد السابعة والثامنة والتاسعة
زوجي مل امك كـشب نوناقلا اهنيب يتلا تلااحلا يف لاإ هلاقتعا وأ هـفيقوت وأ ناـسنإ نأ ماــهتا تـعنم يتلاو
كما منع اإلعالن إزعاج أي إنسان،هتنادإ تبثت ىتح ءيرب وتـملا نأو ،نوناقلا ماكحلأ اقفو لاإ ناسنإ ةبقاعم
ـبسبب أرائ
،هي مع صريح
)٢( .الدينية
مع اإلقرار بأن لكل مواطن الحق،ناسنلإل اـساسلأا تاـيرحلا نـم ءارلآاو راكفلأا نع ريبعتلا ةيرح دـعتو
في التعبير والكتابة والنشر بكل حرية إال في حاالت اإلسراف في ممارسة هذه الحرية وفقا لما يحد
)۳(.القانون
وفي السياق نفسه ضمنت المادة الرابعة من اإلعالن الفر
ونصت على أن الحرية هي،ريبعتلا ـيرح يسن
اـش نم سيل ام لكب مايقلا ةيناكمإ
.أن يضر بالغير
و الذي جعل واضعي اإلعالن الفرنسيـه رـشع نماثلا نرقلا يف دئاسلا يبرولأا عقاولا نإف رملاا ةقيقحو
لط الـست ىلع لعف درك ةصاخ ةداـم اهل نودرـفيو رـيبعتلا ةـيرح ىـلع نودـكؤي
،ذاكـنأ ةـيعاطقلإا ةطلـس
ةـيـساسأ ةزيكر يـه ريبعتلا ةيرح نأب لوقلا نكميو .قحلا اذهب حمست وأ رـقت نكت مل يتلا ةسينكلا ةـنميهو
أجلىـب ةـيطارقميدلا قـيبطت تانامض نم ةعجان ةنامضو ةيطارقميدلا زئاـكر نـم
.صورها
رة والـشع ةثلاثرة والشع ةيناثلا داوملا تزكر امك
رة والخامسة عشرة من اإلعالن على تأمينـشع ةـعبار
وعن الضرائب والنفقات العامة وكذلك عن محاسبة الموظفين من أعمال،ناسنلإا قوقحل ةيفاكلا ةيامحلا

، إدارتهم المتصلة بنشاط األفراد. بينما تحدثت المادة السادسة عشرة عن مبدأ الفصل بين السلطات
ذلك المبدأ الشهير الذ
ى ضرورة وجود فصل بين السلطاتـلإ اريشم ويكستنوم يسنرفلا هيقفلا هب ىدان ي
و الفصل المطلق والجامدـيكستنوم دصقي مل ىرخأ ةهج نم نكلو ،ةيئاضقلاو ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا ةثلاثلا
ق الملكيةـحل ناك دـقو .تاطلسلا نيب لعافتو نواعت دوجو ةرورض ىلع ددش لب ،تاطلسلا هذه نيـب
نصيب
مهم ف
ي اإلعالن الفرنسي .. إذ نصت المادة السابعة عشرة على أنه لما كانت الملكية حقا مضمونا ومقدسا
وشرط أن يمنح له تعويضاًانوناق ةتباثلا ةماعلا ةرورضلا يضتقت امنيح لاإ ادحأ اهنم مرحي نأ نكمي لاف
رز مفكري نظرية العقد االـبأ وسور كاج ناج ىريو .قبسمو لاداع
أنـب رـشع نماثلا نرقلا يف يعامتج
يـف اهنكلو ،ةماعلا ةيكلملا ىلع ةدايسلا قح يعامتجلاا دقعلا ىضتقمب ةـلودلل
المصلحة العامة. وتعد الملكية
ب أن ال تمارس بشكل يتعارض مع وتتجسد قيمة اإلعالنـجيو ،قـحك اهنم رثكأ ةيعامتجا ةفيظو مويلا
ط علـقف رصتقي مل هنأ يف ةيساسلأا
،دينـلا ،ريكفتلا ،يأرلا ةيرح ،ةيدرفلا ةيرحلا( ةسيئرلا تايرحلا رـكذ ىـ
بل،تاطلسلا نيب لصفلا أدبم لـثم ةيروتسدلاو ةيسايسلا مظنلا ئدابم ضعب لاو )ةيكلملا قح ،ريبعتلا ةـيرح
اآلخرين وأن تـب اررض قحلي لا يذلا لكشلاب ةيرحلا ةسرامم ةرورـضو ..كـلذ نـم رـثكأ ىلإ بهذ
ستجيب
ور الرئيس لإلعالن الفرنسي وليسـحملا درـفلا ناـك ىرخأ ةهج نمو ةهج نم اذه ،نوناقلا تابلطتمل
ذكور مالزمة للطبيعة اإلنسانية. كما اتسم اإلعالن بصيغة العموم أوـملا قوقحلا نأ معزب ،تاعامجلا
الشمول ولم يكن يقصد الشعب الفرنسي فحسب بل شعوب العالم األخرى.. بدلي
ل أن معظم المواثيق
وقـقحلا نلاعإ ئدابم يده ىلع تراس ناسنلإا وققحب تنع يتلا ةينطولا ريتاسدلاو ةيلودلا تايقافتلااو
واطن الفرنسي وجسدتها في صلب موضوعاتهاـملاو.(٢)
ة أنـلودلا ىلع لب ،دارفلأا ةيكلم ةقرس يف قحلا كلمت لا هسفن تقولا
(.تؤمن للفرد أمالكه القانونية1)
المطلب الثاني الدساتير واإلعالنات الفرنسية التي تلت إعالن الحقوق لسنة
۹۸٧۱
( نةـس ةيسنرفلا ةيسيسأتلا ةيعمجلا تردصأ
۹۸٧۱
بالحقوق قبل أن تصدر أول دستورًلاقتـسم اـنلاعإ )
( والمتمثل بدستور سنة،نيتنسب ةروثلل
۱۹٧۱
)
كما أصدرت الجمعية التأسيسية إعالنات أخر،
ى للحقوق في
( عام
۳۹٧۱
)
ر بإعالن حقوق اإلنسانـيبك دـح ىلإ ةهيبش تانلاعلإا هذهو ،ةروثلل ثلاثلا ماعلا يف
( والمواطن الفرنسي لسنة
۹
۸٧۱
) حيث بقيت آثاره عالقة في األذهان
.

ات الفرنسية ومنها دستورـنلاعلإاو ريتاسدلا ضـعب ىلع ةطيسب ةرظن يقلن نأ لواحنسو
3
أيلول لسنة
(
1791
( ان والمواطن لسنةـسنلإا قوقح نلاعإو ،)
۳۹٧۱
( ودستور،)
۸٤۸۱
:) الفرنسي وعلى النحو اآلتي
ور عصورة الرابت نہ
۹٤
۸۱
ورـتسد :لاوأ سوره ورسرر
3
( أيلول
۱۹٧۱
)
ا
ی
لنج
۸۵۹۱
بعد
( أن اكتسب إعالن حقوق اإلنسان والمواطن الفرنسي لسنة
۹۸٧۱
) طابع الهيبة واالحترام والقدسية في
درت الجمعية التأسيسية الفرنسية أوامرها بإرسال إعالن حقوق اإلنسان إلىـصأ ،يـسنرفلا بعشلا سوفن
كل األقسام اإلدارية لينشر على المأل دون أن ينتظر التصويت النهائي عل
ىـ
ا
فتقبله الناس بحماس،روتسدل
( ى دستورـلع تيوـصتلا نم ءاهتنلاا دعبو ،ديدش
۱۹٧۱
)
مما دفع،ةليحتسم روتسدلا ليدعت ةلأسم تدـب
لقد اكتسب اإلعالن طابعا دينيا مقدسا وصار للمعتقد السياسي:لوقلا ىلإ هـيروت
أنه في كل األمكنة،ازمر
وفي مساكن المواطنين في الر،عبطي ةماعلا
يف
وفيه يتعلم األطفال القراءة،قلعم.(1)
( وقد أكد الدستور الفرنسي لسنة
۱۹٧۱
) على ضرورة احترام وضمان حقوق المواطن التي ال يمكن أن
تور بحق انعكاسا للمبادئ والشعارات التي قامت عليها الثورة الفرنسيةـسدلا اذه ناكف ،عرشملا دـي اهسمت
( نةـس
۹۸٧۱
)
يادةـس لك أدبم نأ ىلع روتسدلا اذه نم ةثلاثلا ةداملا تصنو ،
وما،ةملأا يف ةصاخ نمكي
( من جماعة وال من فرد يستطيع ممارسة سلطة لها السيادة والملكية. وبحسب دستور
۱۹٧۱
)
لم يعد الملك
( وفي نظر واضعي دستور،ةملأل لثمم ىوـس
۱۹٧۱
)
،ة تتعارض مع السيادة الشعبيةـينطولا ةدايسلا نإف
ا بوصفها شخـهتاذ ةـملأا كـلم يه ةدايسلا نأ ثيح
دـقتعا نيـح يـف ،هل نينوكملا صاخشلأا نع ازيمتم اص
( مشرعو دستور
۳
۹٧۱
)
( أن السيادة تخص كل واحد من المواطنين. وفي نظر واضعي دستور
۱۹٧۱
)
حيث أن السيادة هي ملك األمة ذاتها بوصفها شخص،ةيبعشلا ةدايسلا يم ضراعتت ةينطولا ةدايسلا نإف
،متميزا عن األشخاص المكونين له
( تورـسد وعرـشـم دـقتعا نيح يف
۳۹٧۱
)
أن السيادة تخص كل واحد
كل مجتمع:هلوقب قوقحلا رامـضو تاطلسلا نيب لصفلا أدبم ىلع روكذملا روتسدلا دكأ امك .نينطاوملا نم
ذاـه يقب دـقو ،)"(اقلاطإ هل روتسد لا عمتجم اددحم تاطلسلا ـصفو اـنمؤم قوـقحلا نامض هيف نوكي لا
الدستو ن
( ذا حتى تم التصويت على دستور سنةـفاـ
۳۹٧۱
)
.
( )۱
روب
ي
ر
ب
ي
،لو
ب،تاديوع تاروشنم ،ةلودلاو نطاوملا
ي
روت
٧٧۹۱
ص،
16
،ن عن د.فيصل شطناوي
ص،قباس ردصم
٧۵
( )٢
( إعالن حقوق اإلنسان والمواطن سنة:ايناث
۳۹٧۱
ةـنسل نطاوملاو ناسنلإا قوقح نلاـعإ يوتحي )
(
۳۹٧۱
) على مقدمة و
وما يميزه عن الدساتير واإلعالنات التي سبقته أنه يتسم بالطابع،ةدام نيثلاثو سمخ
حيث اعترف بحق العمل وبالحق في المساعدات االجتماعية العامة وبحق التعليم للجميع. كما،يعامتجلاا
ةـموكحلا كهتنت امدنع نايغطلا ةمواقم يف قحلاو ماعلا عارتقلاا قـح ىلع روتسدلا اذه صن
،وق الشعبـقح

ذا الدستور إلى مبدأ الفصل بين السلطاتـه رشي ملو .تابجاولا مهأو قوقحلا سدقأ نم كش نودب وهو
ذاـه لـخدأ امك ،)ةيعيرشتلا ةئيهلا( يه ةدحاو ةيعمجب يهتني تاطلسلل يمره ميظنت ىلع .صنلاب يفتكاو
.الدستور أسلوب االستفتاء الشعبي في العملية التشريعية
ثالث
( ورـتسد :ا
۸٤۸۱
يـسنرفلا )
( اجتمعت الجمعية التأسيسية في الرابع من أيار سنة
1848
) وصوتت على الدستور في الرابع من تشرين
وادـملا( يناثلا هلصفو وادم ينامث نم ةفلؤملا هـتمدقم دعتو ،هسفن ماعلا نم يناثلا
٧۱
-
٢
)
الزـعإ ةـباثمب
للحقوق. وقد سار هذا الدستور على غرار
ص على مسألة الحريةـن ذإ ،هتقبس ةيسنرفلا تانلاعلإاو ريتاسدلا
وأكد على مبدأ المساواة وضرورة المساواة في،ةيسنرفلا يضارلأا قوف قرلا ءاـغلإ ىـلع دكأ امك ،نملأاو
( وق لسنةـقحلا نلاـعإ تارابعب ركذت تارابعب ةماعلا بصانملا يف لوبقلا
۹۸٧۱
()
۱
)
كما نص على حق،
التجمع و
رورة إشراف الدولة على المؤسسات التعليمية وألغي عقوبة اإلعدام في المسائلـض عم ميلعتلا قح
التي
ون والمساء للمواطنين المحتاجين وغير القادرينـعلا ميدـقت ةموكحلا ىلع روتسدلا بجوأ امك ،ةيسايسلا
.على العمل
بطبيعة الحال إن الحقوق والحريات العامة هي حقوق وحريات ا
ون رئيسـكي نيحو ،ةلودلا ءازإ ارفلأ
فمن المسلم به في،ناكم تايرحلاو قوقحلل نوكي لا ..لاملاو ةيرحلاو اـيحلا يـف فرصتلا قلطم ةلودلا
)۱(.الفكر السياسي أنه ال مكان للحقوق والحريات العامة إال بخضوع الجمي حكاما ومحكومين للقانون
( دستور الجمهورية الرابعة:اعبار
٦٤۹
۱
)
( يبدو أن دستور الجمهورية الرابعة لعام
٦٤۹۱
) ال يختلف كثيرا ع سبقه من الدساتير واإلعالنات الفرنسية
العملـح نامض ىلع دكأ دقف ،قباسلا يف اهيلع صنلا متي مل ىرخأ تايرحو وـقحل هتفاـضإ لاـجم يف لاإ
اد واالـصتقلاا قوـقحلا نـم اـهريغو نامضلاو ةحصلاو ميلعتلاو
جتماعية والثقافية.. كما نص على ضرورة
دم بالسن الحمايةـقتملا لاـمعلاو ملأاو لفطلا ةصاخو عمتجملل ةملأا نمضت :هلوقب فطلاو ةرسلأاب مامتهلاا
االقتصادي إذا كان عاجزا عن العمل فله الحق بأنـضو وأ ةيلستلاو ةـحارلاو يداملا نملأاو ةيحصلا
يحصل من المجتم على الوسائل
المناسبة للدياة
.
ة على تقاليدها أن تحترم القانون الدوليـنيملأا ةيسنرفلا ةيروهمجلا ىلع بجوأ هنأ كلذك هزيمي امو
.وااللتزامات الناجمة عنه

( أما دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة
۸٥۹۱
).. فقد سار في االتجاه نفسه وبما يتالءم مع ما جاء
ةـيلودلا تانلاعلإا يف
.وص الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةـصخب
وقد ثار الجدل بين الفقهيين بصدد القوة القانونية لمقدمة الدساتير وهل تحظى بذات القيمة التي للنصوص
فالقضاء ومجلس الدولة الفرنسي ير؟مازللإاب عتمتت لا ةماع ئدابم درجم يه مأ ،ةيروتسدلا
اـهل نأب نو
.يداعلا نوناقلا ةميق نم ىلعأ ةميق اهل نأب ةسماخلا ةيروهمجلا روتسد ىري امنيب ،يداعلا نوناقلا ةـميق
وي على إعالن حقوق اإلنسان لها قيمة القواعد الدستورية ذاتهاـتحت يتلا ريتاسدلا ةمدقم نإ ىرخأ ةرابعبو
(.الموجودة في الدستور من حيث اإللزام1)
المطلب
الثالث
دستور جمهورية العراق لسنة
٥٠٠٢
( يتألف دستور جمهورية العراق لسنة
٥٠٠٢
) من ديباجة ومائة وأربع وأربعون مادة موزعة على ستة
وقد أفرد الباب الثاني منه للنص على حزمة من الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها المواطن،باوبأ
ففي إطار الحقوق ا،قارعلا يـف
ى أن العراقيين متساوون أمام القانونـلع روتسدلا دـكأ ..ةيسايسلاو ةيندمل
رق أوـعلا وأ سنـجلا ببسب زييمت نود
رايـلا وأ دقتعملا وأ بهذملا وأ نيدلا وأ نوللا وأ لصلأا وأ ةيموقلا
او / الوضع االقتصادي أو االجتماعي.( كما منح األفراد الحق في الحياة واألمن والحرية وع
دم جواز
(ة قضائية مختصةـهج نم رداص رارق ىلع ءانبو نوناقلل اقفو اهدييقت وأ قوقحلا هذه نم نامرحلا
٢
بينما،)
اذـختا ةلودلا لفكتو نييقارعلا عيمجل لوفكم قح صرفلا ؤفاكت نأ ىلع هنم ةرشع ةسداسلا ةداملا تصن
د على حرمة المساكن وعدمـكأو ،كلذ قيقحتل ةمزلالا تاءارـجلإا
جواز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها
د الجنسية العراقية بمثابة حق لكل عراقي وهي أساسـع دـقو )"(.نوناقلل اقفوو يئاضق رارقب لاإ
م مفاده أن الـهم ينوناق أدبم ىلإ راشأو .نوناقلا لاإ هيلع ناطلس لا لقتسم ءاضقلا نأ اـمك ،)(هتنطاوم
وال عقو،صنب لاإ ةب وال عقوةميرج
وال يجوز،ةميرج هفارتقا تقو نوناقلا هدعي يذـلا لعفلا ىلع لاإ ةب
(.تطبيق أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة
5
) وبين الدستور بأن حق التقاضي مصون ومكفول
) ونص على أن المتهم"(.ةمكاحملاو قـيقحتلا لـحارم عـيمج يـف لوفكمو سدقم عافدلا قح نأو ،عيمجلل
بريء حتى
د اإلفراج عنه إال فيـعب ىرـخأ ةرـم اهتاذ ةمهتلا نع مهتملا ةمكاحم اـمكاحم يف هتنادإ تبثت
(.حالة ظهور أدلة جديدة
7
وعدم،ةلداع ةينوناق نـم ةنماثلا ةرقفلا تصنو )
على أن العقوبة،اهتاذ ةداملا
وال يشمل هذا االست،كلذ فلاخ ىلع صنـي مل ام نيناوقلا ةيعجر مدعو ةيصخش
ثناء قوانين الضرائب
(.والرسوم
۱
)
اء فيـسن مأ اوناك لااجر ةـفاك نينطاوملل قـحلا ىطعأ دقف ةيسايسلا قوقحلا لاجم يف امأ
(.ق التصويت واالنتخاب والترشيحـح اهيف امب ةـماعلا نوؤشلا يف ةكراشملا
٢
)
وفي إطار الحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية .. أكد الدستور العراق
ي على أن العمل حق لكل العراقيين بما يضمن حياة
وأن تكفل الدولة حق تأسيس النقابات واالتحادات المهنية أو االنضمام إليها وينظم ذلك،ةميركو ةرح
)۳(.بقانون

إذ نصت المادة الثالثة والعشرون على أن الملكية،روتسدلا اذه يف بيصن ةصاخلا ةيكلملا قـحل ناكو
الخاصة مصونة
(ويحق للمالك االنتفاع بها واستغاللها والتصرف بها في حدود القانون
4
وعدم جواز،)
(.مصادرتها إال ألغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل.. وينظم ذلك بقانون
5
) منح العراقيين حق
ك،نوناقب ىنثتسا ام لاإ لوقنملا ريغ كلمت هرـيغل زوجي لاو ،قارعلا يف ناكم يأ يف كلمتلا
ما أن لألموال
(.ة وحمايتها واجب على كل مواطنـمرح ةـماعلا
6
) كما
(.وحرم الدستور فرض الضرائب والرسوم وعدم جبايتها إال بقانون
7
) وحظيت األسرة باهتمام الدستور
ىـلع بـجوأو عمتجملا ةيلخ اهفصوب
وعليه،ةينطولاو ةيقلاخلأاو ةينيدلا اهميقو اهنايك ىلع ظفاحت نأ ةلودلا
ةبسانملا فورظلا مهل رفوتو بابشلاو رشنلا ىعرت نأو ،ةخوخيشلاو ةلوفطلاو ةموملأا ةيامح لفكت نأ اضيأ
في ال،ميلعتلاو ةياعرلاو ةيبرت في المهيدلاو ىلع قحلا دلاولأا طعأو ،)مهتاردقو مهتاكلم ةيمنتل
ذـلا تقو
وحظر،)"(ةخوخيشلاو زجعلاو رعلا تلااح يف اميسلا امهتياعرو نيدلاولا مارتحا دلاولأا ىلع هيف بجي
(.و خاصةـصب لاـفطلأل يداصتقلاا للاغتسلاا
3
د التعليم المجاني حقا لكل العراقيينـع ..ميلعتلا لاجم يفو )
وعلى الدولة أن تشجع البحث العلمي لألغراض،هلحارم فلتخم
وأن ترعى التفوق،ناسنلإا مدخي امب ملسلا
(.واإلبداع واالبتكار ومختلف مظا النبوغ
4
)
ر للحريات التي يجب االعتراف بها لألفراد فيـک دـقف .. روتسدلا اذه نم يناثلا بابلا نم يناثلا لصفلا امأ
حدود القوانين السارية جاءت المادة السابعة والثالثون فيه لتؤكد أن حرية ا
وعدم،ةنوصم تمرحو ناـسنلإ
ادة ذاتها جميعـملا نم )ج( ةرقفلا تمرح امك ،يئاضق رـق بـجومب لاإ هعم قيقحتلا وأ دـحأ فيقوت زاوج
(.ذ النفسي والجسدي والمعاملة غير اإلنسانيةـعتلا عاوـنأ
5
ى حرب تأسيس الجمعياتـلع كلذك دـكأو )
والـفكم اهيلإ مامضنلاا وأ ةيسايسلا بازحلأاو
في حين ذهبت المادة الحادية واألربعون من هذا،نوناقب ـيو
انتهـيد بـسح ةيصخشلا مهلاوحأ ةسرامم يف ارارحا نييقارعلا نأ ىلع روتسدلا
(.أماكنها
٢
)
مذاهبهم أو
(ة الفكر والضمير والعقيدةـيرح درـف لكل نأو ،نوناقب مظنتو مهتارايتخا وأ مهتادقتعم
1
في حين نصت،)
المادة الث
ة ومنحـيامحو ةداـبعلا ةيرح ةلودلا لفكت نأو ،ةينيدلا رئاعشلا ةسرامم ةيرح ىلع نوعبرلأاو ةثلا
ل العراق وخارجه وعدم جواز نفي العراقي أو إبعاده أوـخاد نكـسلاو رفسلاو لقنتلا ةيرح يقارعلا روتسدلا
) وبرز الدستور دور مؤسسات المجتمع المد"(.نطولا ىلإ ةدوعلا نم هنامرح
ني وأوجب على الدولة تعزيز
دافـهلأا قيقحتل ةيملسلا لئاسولا عم مجسني اـمب اهتيللاقتساو اهريوطتو اهمعدو تاسسؤملا هذه رود
ك بقانونـلذ مظنيو ةعورـشملا. (4)
واز تقييد ممارسة أي من الحقوقـج مدع ىـلع تصن دقف روتسدلا اذـه نم نوـعبرلأاو ةسداسلا ةداملا اـمأ
والحريا
(.ه أو تحديدها إال بقانون أو بناء عليهـيف ةدراولا ت
٥
)
انـسنلإا قوقح تاانمض عبارلا لصفلا

ى الحضارات القديمة والشرائع واألديانـلع رصتقي مل هتايرحو ناسنلإا قوقحب مامتهلاا نأ لوقلا ةلقان نم
ام بها على صعيد الدساتير والقوانين الـمتهلاا ىلإ هادعت لب ..ةيوامسلا
اتـنلاعلإاو قيثاوملا كلذكو ةيلخاد
ات نصوصا معينة تخص حقوق اإلنسانـنلاعلإاو قـيثاوملاو ريتاسدلا هذه تدرفأ ذإ ،ةـيلودلا تايقافتلااو
ذهـه ىـلع صنلا نأ ديب ،ةيفاقثلاو ةيعامتجلااو ةيداصتقلااو ةيسايسلاو ةـيندملا تلااـجملا يـف هتايرحو
الحقوق والحريات في صلب الدسا
أنه أن يحقق فائدة عملية تذكر من دونـش نم سيل ةيلودلا قيثاوملا وأ ريت
ذه الحقوق والحريات من االنتهاكات التي قد تتعرض لها. وقد يعول البعضـه ةـيامحل ةنيعم تانامض رفاوت
إال أن الضمان،ةيسايس مأ ةيئاضق مأ تناك ةيروتسد اـهعاونأ فلاتـخا ىـلع ةيلخادلا تانامضلا ىلع
ات
د أن اكتسبت حقوق اإلنسان طابعا دوليا من خاللـعب ةصاخ ،لاجملا اذه يف ةيمهأ اهنع لـقت لا ةـيلودلا
،ات دولية دأبت على االهتمام بحقوق اإلنسان وحرياتهـيقافتا لـم هلات امو ناسنلإا قوقحل يملاعلا نلاعلإا
ويجب عدم نسيان ما أقره اإلسالم من ضمانات فعالة لحماية حقو
ق اإلنسان
.
نتناول في:ثحابم ةعبرا ىلإ عوضوملا اذـه مـسقنس ..ناـسنلإا قوقح تانامض ىلع ءوضلا طيلست ةيغبو
اتـناـمـض اـهنم لولأا ثحبملا
اني لضماناتـثلا ثـحبملا صـصخنو ،يلخادلا ديعصلا ىلع ناسنلإا قوقح
وق اإلنساـقح تانامـض ىلع زكرن اميف ،ملاسلإا يف نوق اإلنساقح
ن على الصعيد الدولي في المبحث الثالث
ي في المبحث الرابعـميلقلإا ديعصلا ىلعو.
المبحث األول
ضمانات حفرة اإلنماء على الصعيد الداخلي
مانات دستورية أو قضائية أو سياسية إحدىـض تـناكأ ءاوـس ناـسنلإا قوقحل ةيلخادلا تانامضلا لثمت
الوسائل األساسية في حماية حقو
وـحنلا ىلع تانامضلا هذه عاونأ ضعب لوانتن فوسو .هتايرحو ناسنلإا ق
اآلتي:
المطلب األول
الضمانات الدستورية

(يمكن تعريف الدستور
۱
)
نـيب ةقلاعلاو اهلاقتناو اـهتسرامم مظنتو طلـسلا ردـصم نيبت دعاوق ةعومجم هنأب
اـلت كلذكو ،اهيلع نيضباقلا
( )۱
تعني كلمة دست
وقد شاع استخدام مصطلح القانو األساسي بدال من القانون،نيوكتلا وأ ساسلأا ايوغل رو
ةـملك ةـيزيلكنلإاب ةملكلا هذه لباقيو يبرعلا دلاـبلا ضـعب يف ةصاخو يروتسدلا Constitution اـهانعمو
ن. ولم ينتشر استخدام هذا المصطلح في فرنسا إال بعد الثورة الفرنسـيوكتلا سيسأتلا
وقد ارتبطت في
النـعإ نأ ىتح ،ةيدرفلا تايرحلاو قوقحلا نامضب ناهذلأا
ةـلودلا يف ةماعلا تايرحلاو قوقحلاب ةقلعتملا
(.سواء وجدت هذه القواعد في صلب الوثيقة الدستورية أو خارجها
۱
د الدستورية باعلويةـعاوقلا زاتمتو )
على ما عداها من القواعد القانونية المطبقة في الدو
ي أنـنعي اذهو ،ةيفرع وأ ةبوتكم دعاوق تناك ءاوس ةل
،دة الدستوريةـعاقلا لاوـحلأا نـم لاـحب فلاخي لا نأ بجي ةلودلا يف ةصتخملا ةطلـسلا هردـصت نوناـق يأ
وانين إذا ما تعارضت في روحها ونصوصها معـقلا هذه نإ ىنعمب .يروتسد ريغ نوناقلا كلذ ناك لاإو
ون الدـكيف روتسدلا
ة علىـباقرلا ماـظن بسح ءاغلإ نم اهقحلي دـق امل ةفاضإ ،)"(اهيلع احجرم روتس
ذلك أن النظام القانوني للدولة بأكمله يكونـك روتسدلا ومسب داريو .ةلودلا هعبتت يذلا نيناوقلا ةيروتسد
س بمقدورها أن تمارس إال اـيل ةلودلا تاطلس نم ةطلس يأ نأو ،ةيروتسدلا دعاوقلاب اموكحم
يـتلا ةطلسل
مو الدستور تجد أساسها في كتابات مفكريـس ةرـكف نأ عـقاولاو ،اهمسر يتلا دودحلابو روتسدلا اهايإ اهلوخ
نيتروثلا دـعب لاإ ينوناـق أدـبمك رولبتت مل اهنأ لاإ ،رشع نماثلاو عباسلا نينرقلا يـف يعاـمتجلاا دقعلا ةيرظن
أما إعالن المبدأ،ةيسنرفلاو ةيكيرملأا
ىـلإ دوـعيف ةرـم لولأ
-
( حقوق اإلنسان والمواطن الفرنسي لسنة
۹۸٧۱
ه السادسة عشرة على أنه (كلـتداـم يـف صـن دـق )
، القانون الدستوري،ولحلا بغار دجام.د :رظنأ .)روتسد هل سيـلف دارفلأا قوقحل نامض هيف دكأتي لا عمتجم
، اإلسكندرية،ةعماجلا بابـش ةـسسؤم
۳٧۹۱
ص،
۱
( .
1
)
د. إدسان حميد:رظنأ
،رونـخأو يجرفملا
، جامعة بغداد،نوناقلا ةيلك ،يروتسدلا نوناـقلا يـف ةـماعلا ةيرظنلا
۹۸۹۱
ص،
۱٦۱
. ( )٢
( الدستور األمريكي لسنة
٧۸٧۱
)
واني الواليات المتحدة التي تصدر بموجبهـقو روتسدلا اذـه دـع ثيح ،
د سلطة الواليات المتحدة القانون األـجومب ةمربملا تادهاعملا عيمجو
ويلزم بذلك القضاة في كل،دلابلل ىلع
(.والية بغض النظر عما يناقض هذا في دستور أو قوانين أية دولة
1
) ومما تجدر اإلشارة إليه أن واضعي
اد المتحدةـيلاولا اهدقعت يتلا ةيلودلا تادهاعملاو ةيداعلا نيناوقلا ىلع روتسدلا ـكذ اومدـق يكيرملأا روتسدلا
،في ظل هذا الدستور
ذروة البناء القانوني األمريكيـف روتسدلا ةناكم ىلع حوضوب لدي امم
.( )٢
ى تحظ بالسمو المطلوب على ما سواها منـتح ةبوتكم وأ ةنودم ةيروتسدلا دعاوقلا نوك طرتشي لاو
فالدستور اإلنكل،ةـيفرعلا ةيروتسدلا دعاوقلل ةبسنلاب كلذك رملأا قحتي لب ،ةيداعلا ةينوناقلا دعاوقلا
يزي عا
كما أن الحكومة،يزيلكنلإا بعشلا رـتحاو ةـيـسدقب عتمتي كلذ عم هنأ لاإ يفرع روتسد وـه لاثملا ليبس
(.البريطانية من أشد الحكومات حرم عليه واحتراما له وخاصة في مجال حقوق اإلنسان وحرياته
۳
)
يتضح
ا القواعد الـهريغ ىـلع ومست ةيروتسدلا دعاوقلا نأ قبس اميف انل
كـلذ نأش نمو ،ةلودلا يف ىرخلأا ةينوناق

ا القدسية واالحترام الالزمين لها من قبل سلطات الدولة كافة تشريعية كانـط يـفـضي نأ
أم تنفيذية أم
وكذلك جميع األفراد حكاما أو محكومين.. ومن هنا فإن إدراج حقوق اإلنسان وحرياته في صلب،ةيئاضق
هذه النصوص الدستورية إنما يشكل
ة. إن الحديث عنـفاك ةلودلا تاطلس ةهجاوم يف اهل ةعجان ةنامض
بل ينبغي الخوض في ضمانات دستورية أخرى تتمثل في مبدأ،دحلا اذه دنع فقي لا ةيروتسدلا تانامضلا
.سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات وهذا ما سنتناوله تباعا
دأ سيادة القانونـبم :لولأا عرفلا
يعد م
ومفاده التزام جميع أفراد،ةرصاعملا ةـينوناقلا ةلودلا يف ةرقتسملا ئدابملا نم نوناقلا ةدايس أدب
يـتلا لاـمعلأا ةيعورشمل ساـسأك نوناقلا مارتحاب ءاوسلا ىلع ةلودلا تاطلسو نيموكحم وأ اماكح بعشلا
د أن سيادة القانون ال تعني فقط مجرد االلتزام بمضمون أوـيب ،اهنودؤي
ذلك أن القانون يجب،نوناقلا رهوج
وهذا هو جوهر سيادة القانون. أما إذا حصل العكس وكان،ًاعيمج دارـفلأل تايرحلاو قوقحلا لفكي نأ
ات سيتحول إلى مجرد عزاء تافهـيرحلاو قوقحلا هذه نامض نإف ..مهتايرحو دارفلأا قوقحب هبأي لا نوناقلا
(لضحايا القانون
1
بح مبـصي مث نمو ،)
دأ سيادة القانون عديم الفاعلية في حال عدم تحقيقه أدنى مستوى منـ
ةـلودلا تاطلس لمعل ةادأ درجم سيل نوناقلاف ،عمتجملا دارفلأ يقيقحلا نـملأا
فحسب .. بل أنه الضمان الذي
ن السلطاتـه ةـهجاوم يـف دارفلأا قوقح لفكي.
ويحمل مبدأ سيادة القانون في طياته معاني مختلفة
ففي النظام اإلنكليزي على سبيل،ةينوناقلا مظنلا يف
.المثال تعني سيادة القانون سيادة البرلمان باعتباره الجهة التشريعية المنتخبة من قبل الشعب
درة البرلمان على إصدار أي قانون مهماـق يـف لثمتت ةيباجيإ امهادحإ :ناتجيتن لوقلا كلذ ىلع بترتيو
لبيةـس امهيناثو ،ناك
ا بأنـملع ،ناملربلا تافرصتب ساسملا انوناق كلمت ىرخأ ةهج دوجو مدع يـف لـثمتت
ر المكتوب أو العرفيـيغ نوناـقلا وه يزيلكنلإا ماظنلا يف ةدايسلاب عتمتي يذلا نوناقلا.
إذ يعد التشريع هو المصدر األساس ل،ةيعرشلا ماظنب نوناقلا ةدايس نع ربعيف يسنرفلا ماظنلا يف امأ
هذه
يسر هناك من قيد على السلطة التشريعية باستثناء ما يملكه المجلسـلو ،يـسنرفلا ماظنلا يف ةيعرشلا
.الدستوري من سلطة تقرير عدم دستورية أي نص قانوني
ار الثورة الفرنسية لتؤكد فكرة الدولةـكفأب ارثأـتم يسنرفلا هقفلا دي ىلع ةينوناقلا ةلودلا ةيرظن تءاجو
القانوني
ة القائمة على مبدأ سيادة القانوز الذي يكفل من دون أدنى شك حقوق األفراد وحرياتهم في مواجهة

تطبق نظام الدولة القانونية} اـسنرف نأب لوقلا ىلإ بهذ جربلام يد هيراك يسنرفلا هيقفلا نأ ىتح ةلودلا
(.وإنما نظام الدولة الشرعية
1
)
واألهمية مبدأ سيادة القانون فقد نصت
عليه الكثير من الدساتير بشكل واضح وصريح كالدستور المصري
( لسنة
۱٧۹۱
حينما نص على أن،)
(سيادة القانون أساس الحكم في الدولة
1
كما تم النص عليه في دستور،)
( الجمهورية الخامسة الفرنسي لسنة
۸٥۹۱
) ودساتير أخرى كثيرة. يتضح لنا فيما سبق ما يتمتع به مبدأ
سيادة القانون
م أو استبدادـكحت دـض مهتايرحو دارفلأا قوقحل ةلاعف ىرخأ ةنامض هفـصوب ةناكم نم
ب اختالف نظامها السياسيـسحب ىرـخأ ىلإ ةلود نم فلتخي أدبملا اذه نومضم نأ لاإ ،ةطلسلا
در سالمة تطبيقه واحترام الدولة للقانونـقب هـمارتحا ىدم فلتخي امك ،يداصتقلااو.
: الفرع الثاني
ن السلطاتـيب لـصفلا أدـبم
ي مونتسكيو حيث جسده في أبهىـسنرفلا هيقفلا ىلإ تاطلسلا نيب لصفلا أدبم ءاسرإ يف لضفلا دوعي
( صورة في كتابه الشهير (روح القوانين) الصادر سنة
1748
ان ذيـسنإ لك نأ :أدبملا اذه نومضمو ،)
سلطة يميل بطبعه إلى إساءة استعمالها ويسعى جاهدا
لحته الخاصة على حساب المصلحةـصـم قـيقحت ىلإ
ة التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد واحدة فإن هذا مدعاة الستخدامـلودلا تاطلس تعمجت ام اذإف ،ةماعلا
ر الذي يجعلها في النهاية سلطة متحكمةـملأا ،ةـيذيفنتلا ةطلسلا ضارغأو فادهأ ةمدخ يف ءاضقلاو عيرشتلا
أو استبدادية
تهدد حقوق األفراد
( .وحرياتهم
٢
) ( .)٢
و
ې
شان
و أنه إذا كانت السلطتين التشريعيةـيكستنوم لوقي أدبملا اذه للاخ نم دارفلأا ةيرح نامض
والتنفيذية في يد شخص واحد أو هيئة
ةـئيهلا كلت وأ صخشلا كلذ نسي نأ ىشخي ذإ ،ةيرحلا تمدعنا ةدحاو
قوانين جائرة تنفذها بطريق ظال
م. كما تنعدم الحرية أيضا في حال عدم انفصال سلطة القضاء عن سلطة
وإذا،عرشملا وه ماد ام يضاقلا ةمحر تـحت مهتاـيرحو دارفلأا قوقح عضي نأ كلذ نأش نم نلأ ،عيرشتلا
(.ع السلطة التنفيذية فإن القاضي سيكون طاغيا ال محالةــم ةيئاـضقلا ةطلسلا تدحتا
٢
)
وقد حققت نظرية
الف
صل بين السلطات نجاحا كبيرا في عالمي السياسة والدستور إلى درجة أنها تبوأت منزلة المبدأ المقدس
وعلى أساس ذلك فقد كرست دساتير دول كثيرة مبدأ الفصل بين السلطات،رشع نماثلا نرـقلا ةـياهن يـف
( ومن بينها الدستور االتحادي األمريكي لسنة،اهصوصن مضخ يف
٧
۸٧۱
) الذي اح
توى تنظيما دقيقا
كما أشار إعالن حقوق اإلنسان والمواطن الفرنسي. لسنة،ةيئاضقلاو ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا ثلاثلا تاطلسلل
(
۹۸٧۱
ه ضمانةـيف نوكت لا عمتجم لـك :اهلوقب هـنم ةرـشع ةسداسلا ةداملا يف اديدحتو أدبملا اذه ىلإ )
ون فيه الفصل بين السلطاـكي لاو ةيصخشلا قوقحلل
ال يكون له دستورًاددحم ت
. (T).. بقي أن نقول أن

الفصل بين السلطات الذي نشده الفقيه مونتسكي ليس الفصل المطلق أو الجامد .. بل ال بد من وجود تعاون
فقد أثبت الواقع العملي عدم تقبل فكرة الفصل المطلق،ةلودلا يف تاطلسلا نيـب طبارتو
أو التام بين
السلطات تحقيقا للصا
ة سبق القول بأنـيئاضقلا تاــنامضلا يناثلا بلطملا دارـفلأا قوـقحل ةنايصو ماـعلا حل
دـعاوقلا نـم اهاوس ام ىلع ومست ةيروتسدلا ةدعاقلا
-
ولذلك كان طبيعيا أن،ةـلودلا يف ةيداعلا ةينوناقلا
أال يصدر أي قانون على خالف أحكام الد:اهاضتقمو نيناوقلا ةيروتسد ةدعاق رهظت
ستور وإال عد ذلك
ه أو إلغائه حسب األحوال. وـقيبطت نع عانتملاا ءاضقلا ىلع بجيو يروتسد ريغ نوناقلا
ي
ستند
القضاء في
و معيار التفرقة بين الحكومةـه اذهو ،اهعيمج ةلودلا تافرصت ةيعورشم أدبم ىلإ نوناقلا ةيروتسد ثحب
القانونية والحكومة االستبدادية التي ال تنصاع ألحكا
م القانون. وبهدف ضمان حقوق األفراد وحرياتهم ينبغي
وأن يكون،ةيعيرشتلا ةطلسلا اديدحتو ةفاك اهتاطلس لبق نم ةلودلا يف ةقبطملا ةينوناقلا دعاوقلا مارتحا
القضاء حارسا لذلك االحترام من خالل سلطته في مراقبة دستورية القوانين ومشروعية اللوائح على حد
غير أن،)"(ءاوس
اـمك ةيسايس ةئيه ىلإ نيناوقلا ةيروتسد ىلع ةباقرلا ةمهم تلكوأ لودلا ريتاسد ضعب
( و الحال في الدستور الفرنسي لسنةـه
۸٥۹۱
) الذي منح المجلس الدستوري
حق مراقبة دستورية قانون ما
قبل إصداره وبالتالي فهي رقابة وقائية
-
أما الرقابة القضائية فهي رقابة الحقة تعقب إصدار
القانون والعمل
:ه وهناك طريقتان شائعتان لممارسة الرقابة القضائية سوف نوضحهما فيما يأتيـب
1
. الرقابة بطريقة
الدعوى األصلية (رقابة اإللغاء) وفحوى هذا النوع من الرقابة منح األفراد أو بعض الهيئات في الدولة حق
إقامة دعوى مباشرة أمام المحكمة المختصة للمطالبة بإ
فإذا،روتسدلا ماكحلأ هتفلاخم ةجحب م نوناق ءاغل
انونـقلا اذـه نلاطبب مكحلا ىلإ تعراس لعفلاب روتسدلا ماكحأ ضراعي انونقلا نأو كلذ ةحص ةمكحملل نيبت
ويسري هذا الحكم بالنسبة للكافة أفرادا أو هيئات أو محاكم .. أي ال تثار مسألة دستوريته مرة،هئاغلإو
(.ثانية
٢
)
ونظر
ة .. فإن غالبا ما يعهد بهذا النوع منـلاحلا هذه يف ةمكحملا هب موقت يذلا رودلا ةروطخل ا
ب التضارب الحاصل في األحكام إذا ما أنيطت هذه المهمة بمحاكمـنجت ةـيغب ةدـحاو ةـمكحم ىلإ ةباقرلا
.)"( وق تكون المحكمة المختصة في هذه الحالة محكمة عادية كما هو شأن بعض،ةدع
أو محكمة،ريتاسدلا
ذه الطريقة من الرقابة دستورـهب تذخأ يتلا ريتاسدلا ةـلثمأ نمو ريتاسدلا ةيبلاغ هنلعت ام وهو ةيروتسد
( ا لسنةـسمنلا
٠٢۹۱
( ) ودستور تشيكوسلوفاكيا لسنة
٠٢۹۱
تورـسدو )
المكسيك والدستور المصري لسنة
(
۱٧۹۱
ة على دستورية القواـباقرلا ةمهم طانأ يذـلاو )
(.نين بالمحكمة الدستورية العليا
۱
)
أما بخصوص
( نةـسل يـقارعلا يـساسلأا نوناقلا نمضت دقف قارعلا
٥٢۹۱
) النص على محكمة عليا تفحص دستورية
( في حين جاء دستور،نيناوقلا
۸٥۹۱
،ذا الصددـه يـف صـن يأ نم ةيلاخ هـل ةيلاتلا ةتقؤملا ريتاسدلاو )
( حتى جاء دستور
٠٧۹۱
)
الملغي
مخيبا لآلمال حينما أغفل اإلشارة في طيات نصوصه إلى مسألة الرقابة
(.على دستورية القوانين
٢
)
وتتجلى فوائد هذا النوع من الرقابة في أنه يكفل لألفراد حماية حقوقهم وحرياتهم
ا،ةمكحمل امامأ دارفلأ ااهعفري يتل اةرشابمل اىواعدل اةرثك يف لثمتتف هبويع امأ .ةلاعف ةقيرطب
ألمر الذي
ا وإسبانيا إلى وضع إجراءات احتياطية لقبول هذه الدعوىـيناملأ يـف اـمك ةيروتسدلا مكاحملا ضعبب ادح
(.ن عدمهـم ةرشابملا
۳
)
٢
. الرقابة بطريق الدفع بعدم الدستورية (رقابة االمتناع) وملخص هذه الطريقة من
الرقابة أن هناك دعوى منظورة أصال أمام القضاء ويدفع أ
حد أطراف القضية سوا أكان مدعي أم مدعى
فإذا ما خلصت المحكمة،يروتسد ريغ نوناق وه امنإ ىوعدلا هذه يف هقيبطت دارملا نوناقلا ناـب هيلع
دهاـنع يروتـسد ريغ ىوعدلا عوضوم ىلع هقيبطت دارملا نوناقلا نأو عفدلا اذه ةحص تاقيقحتلا ةجيتنب
اـهمكح ردـصت
باالمتناع عن تطبيقه
ي رقابة دفاعيةـهف يلاتلابو ،اهددصب عفدلا ريثأ يتلا ىوعدلا يف
وليست هجومية كما هو شأن الطريقة األولى من الرقابة. ويجوز للطرف المتضرر أن يتمسك بهذا الدفع في
(.ن مراحل الدعوى ما لم يصدر فيها قرار حاز الدرجة القطعية أو البتاتـم ةـلحرم يأ
۱
)
أن قرار المحكمة

في ه
صر ذات الدعوى المعروضة أمام القضاء وال تتعدى غيرها منـخي اميف ةيبسن ةيجحب عتمتي ةلاحلا هذ
نفسه المنظور=ازنلا يفو ةمكحملا تاذ ىلع هرثأ رصتقي امنإو مكاحملا ةيقب مزلي لا هنأ امك ،ىواعدلا
أمامها. ومن هنا فإن هذا النوع من الرقابة يعد أخف وطأ من النوع السابق ال
ذي يؤدي كما الحظنا إلى
(.ون في دستوريته وإماتته في مهدهـعطملا نوناقلا ضاهجإ
٢
)
وقد شاع استخدام هذا النوع من الرقابة في
( امـع لاـشرام يضاقلا هردصأ يذلا ريهشلا مكحلا ذنم يكيرملأا ةدحتملا تايلاولا
۳٠۸۱
()
۳
)
تي قضيةـف
كما أخذ بها دستور البر،)نوسيدام دض يروبرام(
( تور رومانيا لسنةـسدو لاغت
۳٢۹۱
ومن مزايا هذه،)
( البرلمان على احترام الدستور ورعاية الحقوق والحرياتـبجت اـهنأ ةباقرلا نم ةقيرطلا
4
ويعاب علي،)
( ـإنها خولت المحاكم العادية كافة صالحية فحص القوانين التي يشك ف
1
، د.أحمد فتحي سرور:رظنأ )
ص،قباس ردصم
٥٦۱
( .
٢
)
ا
ص،قباس ردصم ،نوراب .أ موريج :رظن
9
( . وما بعدها؛
۳
)
د.ماجد:رظنا
ص،قباس ردصم ،ولحلا بغار
۱٢
(
4
)
أصدر القاضي مارشال حكمه في قضية
Marbury ضد
Madison أن الدستور الذي يتولى دور القانون األساسي في النظام السائد في الدر االتحادية إنما:هيف ـلخو
يكون إذا متصفا بتف
وقه على القوانين العادية مما يجعل كل قان صادر بعده قانونا معرضا لإلبطال إذا ما
تضمن ما يخالف هذا الدستور ضمنا صراحة
األمر الذي يؤدي إلى إصدار أحكام عديدة قد،اهتيروتسد
(.ا بينها وبالتالي عدم الوحدة التشريعيةـميف ضقانتت
۱
( )
)الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة
ل هذهـثمت
ن شأنها أن تمسـم يتلا ةرادلإا تافرصتل ىدصتت » امدـنع هـتايرحو ناـسنلإا قوقحل ةلاعف ةنامض ةباقرلا
رفاتها أو قراراتها ما ينطويـصت بوـشي امدـنع كلذو ،ةعورشم ريغ ةقيرطب ناسنلإا قوـقح نـم قـح
(.على مخالفة للقانون أو إساءة في استعمال السلطة
٢
)
فاإلدارة
كما هو معلوم تمارس في أداء مهامها نشاطا
ا لـهنكا لعـساو
ي
ست
وم بالـكـحـم اهـطاـشن نأ لب ،ةلاحلا هذه يف يديلأا ةقلطم
دـعاوق
القانونية السارية
وضرورة عدم تجاوز االختصاص الذي خولته إياها تلك القواعد وإال خضعت للرقابة القضائية التي توقفها
عند حدها إذا ما أساءت
بيد أن األنظمة القانونية قد اختلفت،اهتاصاصتخا ىلع تزواجت وأ اهتاطلس مادختسا
في شأن الجهة التي تمارس مثل هذه الرقاب
ة
ول بعضها القضاء العادي هذه المهمة كما هو شأنـخ اـمنيبف ..
أوالها البعض ا،نادوسلاو ندرلأاو قارعلاك ةيبرعلا لودلا ضعبو ةينوسكسولكنلأا لودـلا
ر إلى القضاءـخلآ
(.المزدوج وكل له حجته وذرائعه في هذا المجال
ائي واحدة مهمة النظر في المنازعات التي .۱ـضق ةـهج صتخت نأ هداـفمو :دحوملا يداعلا ءاضقلا ماظن
(.تنشأ فيما بين األفراد أو بينهم وبي اإلدارة أو فيما بين الجهات اإلدارية
1
) ولقد مارس القضاء العادي في
ا
الحقوق والحريات العامة قبل إنشاء محكمة القضاء اإلداري بالقانونـع عافدلا لاجم يف لااعف ارود قارعل
ر
106
( لسنة
۹۸۹۱
رةـم نم رثكلأ تدصت ذإ ،لاجملا ـه يـف دـئارلا رودلا زييمتلا ةمكحمل ناك دقف ،)
( . بإلغائهاـضقو ةـبيعم ةـيرادإ تارارـقل
٢
)
٢
. نظام القضاء اإلداري
واه أن تختصـحفو :جودزـملا وأ
جهت قضائيتين بمهمة النظر في المنازعات التي تحصل بين األفراد أنفسهم بينهم وبين اإلدارة بصفتها
اد القضاء العادي على اختالف محاكمه. أما القضاء اإلداري فيمارسـصتخا نـم اذـهو ايداع ًايونعم اصخش
الرب بخصوص المنازعات التي تحصل بين األ
ا عامة. وأيا كان األمر فإن الرقابةـس اهتفصب ةرادلإاو دارف
ة حقـيامحل ةـعجان ةنامض لكشت اهسرامت يتلا تاهجلا نع رظنلا رـصبو ةرادلإا لاـمعأ ىلع ةيئاضقلا
)۳(.األفراد وحرياتهم
المبحث الثاني ضمانات حقوق االنسان بعد أن درسنا الضمانات الدستورية والقضائية لحماية ح
رادـفلأا قوق
وحرياتهم وتبين لنا بأنهما من الوسائل الناجعة التي ال يمكن االستغناء عنها في صون هذه الحقوق

والحريات من االنتهاكات التي طالما تعرضت إليها على مر الزمن .. بقي علينا أن نتلمس دور اإلسالم في
ـذه الحقوق والحريات من خالل جملة من الضمانات فاقـه ةيامح
ة بسببـقباسلا تانامضلا اـهتيلعاف يـف ت
ي العقوبات الشرعية للفرد والسلطة عند الخروج على القانونـف لـثمتي يويند امهدحأ نيءازجب اهنارتقا
ريم والسنة النبوية كل منـكلا نآرـقلا صوـصن هب تدعوت امب لاثمتم يورخأ ءازج امهيناثو ،يملاـسلإا
يخرج عن طاعة أحكام القانون ا
ي تقترن فقطـهف .. ةيئاضقلاو ةيروتسدلا تانامضلا سـكعب ،يملاسلإ
الم لصيانةـسلإا اهدجوأ يتلا تانامضلا نأ امبو .يعضولا نوناقلا ماكحأ فلاخي نم قحب يويند ءازجب
ن بعض هذه الضماناتـع ملاكلا يف رصتقن فوس .. ثحبلا اذه تايضتقملو ةريثك مهتايرحو دارـفلأا قوقح
والمتمثلة
ةـينيدلا ةفـصلا مث ،لوأ بلطم يف هلوانتنس ام اذهو عمتجملا يـف ةيلوؤـسملا ةـيئانث أدبم رارقإ يف
ة اإلسالمية المصلحةـمظنلأا ضعبـل هـيف قرـطتنف ثلاثلا بلطملا امأ ،يناثلا بلطملا يف يملاسلإا نوناـقلل
ة وأشخاص السلطات الحاكمةـعامجلاو درفلل
المطلب األول إقرار مبدأ
ثنائية المسؤولية في المجتمع اإلسالمي لعل ما يميز النظام اإلسالمي عن غيره من
إن األفراد والسلطةـف كـلذ ببسبو ،يملاسلإا عمتجملا يف ةيلوؤسملا ةيئانث أدبمل هرارقإ ـه ىرـخلأا ةمظنلأا
م حمل غيرهم على تنفيذه كذلك فـث ،مهسفنأ ىلع يملاسلإا نوناقلا ذيفنت نع نولوؤسم
ال يستطيع الفرد
بل أنه مسؤول عن تنفيذ غيره ألحكام هذا،دـحلا اذه دنع فقوتيو يملاسلإا نوناقلا ماـكحأ ذـفني نأ ملسملا
(.القانون
۱
)
( والمؤمنون:ىلاـعت هلوقب ميرـكلا نآرقلا صوصن يف ةـيلوؤسملا ةـيئانث أدـبم دـسجت دـقو و
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمروب بالمعرو
() ف وينهون عن المنكر
٢
)
( ولتكن منكم:ىلاـعت هـلوقو
() أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولتيك هم المفلحون
3
اـضيأ هلوقو )
() (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهلل
4
نةـسلا تدكأ دقو ،)
النبوية الشريفة هذ
ا المبدأ في قوله
ﷺ
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لمًارـكـنـم مـكنم ىأر نـم «
عف اإليمانـضأ كلذو هبلقبف عطتسي * .(0)
ن دور بارز في إشاعة الحق والعدلـم رـكنملا نع يهنلاو فورعملاب رملأا هب ىظحي ام ببسبو
وقهم وحرياتهم منـقح ىـلع سانلا ةنامطو رارقتسلااو
د اإلسالمـع دـقف ..ةطلسلا لبق نم ىتح لغتست نأ
ال بل أنه منحهم أعلى من مراتب الجهاد بسبب ما يالقونه من،نيدهاجملا ةباثمب بجاولا اذهب نيمئاقلا
(التعنت والتنكيل
۱
)
.. وخالصة القول* رئاج ناطلس دنع لدع ةملك داهجلا مظعأ نم نإ * * هلوق يف امك ،
إن مبدأ ثنائية المس
إذ ال،مهتايرحو دارفلأا قوقح ةيامحل ةلعاف ةنامض لكشي يملاسلإا عمتجملا يف ةيلوؤ
واء أكان فردا مسلما أو سلطة أن يتنصل عن واجبه بحجة أنه غير مسؤول عن تنفيذ غيرهـس دحأ عيطتسي
رى الواجب على األمة. فإن مبدأ ثنائية اـخأ ةهج نمو ،ةهج نم اذه يملاسلإا نوناقلا ماكحلأ
لمسؤولية نال
ة المطلب الثاني الصفة الدينية للقانون اإلسالمي ال شك بأن الحقوقـباثمب حبـصأو نوملسملا ءاهقفلا عامجإ
األمر الذي يجعلها تتصف بمميزات نابعة،ةيملاسلإا ةديقعلا ىلع دنتست امنإ ملاسلإا يف ةماعلا تايرحلاو
ة اإلنسان بالكون وبخالقه وبالهـقلاع ةـعيبط نم
والتي لن،ناسنلإا قـلـخ اـهلجأ نـم يتلا ةياغلا وأ فد
يبلغها إال من خالل الخضوع االختياري لرب العالمين والتي تتجسد في اتساق سلوك اإلنسان ونشاطه
ال والشمول وتبتعد عنـمكلاب فصتت ماكحأ نم ىلاعتو هناحبس الله هعرش ام قفو ىلع نيرخلآا عم هلماعتو
النقائص التي هي من
صفات البشر
.( )٢
،وأول صفات هذه الحقوق والحريات هي أنها ليست هبة من ملك أو حاكم أو سلطة محلية أو منظمة دولية
تها اإلرادة الربانية كجزء من نعم هللا على خلقه. كما أنها تتسم بالعمومية لجميعـضرف ةـيهلإ حـنـم يه امنإو

وق والحريات وليستـقحلا عاوـنأ لـكلو نينطاوملا
دـحلأ زوـجي لاو ،ساـنلا نـم ةنيعم ةـئف ىلع اركح
دة بالمصلحة العامة وضرورة عدم التجاوزـيقم اهتسرامم نإف اريخأو .اهنع لزانتلا وأ اهئاغلإ وأ اهليطعت
( وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده واألمة مسؤولة عنها بالتضامن،اهيلع
1
فةـصلا ىلإ هدرم رملأا اذهو ،)
الدينية للقانون
اإلسالمي.. التي تميزه عما عداه من القوانين الوضعية فالقرآن الكريم والسنة النبوية الطاهرة
نـم ةنيعم ارامث ققحي نأ كلذ نأش نمو ،هماكحأ دمتسي امهنمو نوناقلا اذـهل نايلـصلأا ناردـصملا امه
تحكم والمـلاو للاضلاو ىوهلا نم ةاجنم يف يملاسلإا نوناقلا دعاوق نأ اهنيب
حاباة ونحوها. كما أن هذه
در كبير من الهيبة والقدسية واالحترام من قبل األفراد الذين يشعرونـقب ىـظحت ةينيدلا ةفصلا تاذ دعاوقلا
ومن جهة،ةهج نم اذه ..هيلع روـيغ هنيد ىلع صيرح ملسملا نأو نيدلا نع جورخ وه اهنع جورخلا ناـب
أخرى هي في نظرهم من شعائر هللا التي يجب
(أن تحترم وتعظم
٢
( ذالك ومن يعظم:ىلاعت هلوقل اديكأت )
() شعير هللا فإنها من تقوى القلوب (ع
۳
)
ى تعديل أو نسخ أو تغيير كونها مستندةـلإ جاتحت لا ثيح ،ماودلا ةفصب تايرحلاو قوقحلا هذـه عتمتت امك
بيد أن صفة الدوام هذه ال ت، هتافوب عـطقنا يذـلا يـهللإا يحولا ىلإ
عني غلق الباب نهائيا أمام التوسع في
وهي صفة عامة امتاز بها التشريع،ةريغتملا ةايحلا فورظ عم بسانتي امب اهتاقيبطت روص عونتو اهمهف
(. وإنما هو صالح لكل زمان ومكان،صاخ ليجل وأ ةنيعم ةينمز ةرتفل عرشي مل وهف ..يملاسلإا
۱
)
إن
ضمان حقوق اإلنسان في االسالم ينبع من
وبذلك يجمع،مازللإاو ةلودلا ناطلس نـم مث ناميلإاو ةديقعلا
والمسألة،يورخلأا ءازجلاو يويندلا ءازجلا نيبو يئاضقلا رابتعلااو ينيدلا رابتعلاا نيب يملاسلإا نوناقلا
ان سموا من الناحية العمليةـسنلإا قوـقح دادزتو ،ةرخلآا يف الله مامأو ايندلا يف ريمضلاو سفنلا مامأ
مع
(.ن هللا وااللتزام الدقيق بمبادئ اإلسالم وتنفيذ أحكامهـم ةـيـشخلاو ىوـقتلاو عرولا ةدايز
٢
)
المطلب الثالث
األنظمة اإلسالمية المصلحة الفرد والجماعة والسلطات الحاكمة إلى جانب مبدأ ثنائية المسؤولية والصفة
المي تنهض بعض األنظمة اإلسالميـسلإا نوناـقلل ةـينيدلا
ن شأنها إصالح الفرد والجماعةـم يتلا ة
ام العبادات فيـظن مث ،ةيملاسلإا ةدـيقعلا ماـظن لاـثملا ليبس ىلع اهنمو ةمكاحلا تاطلسلا صاخشأو
ةـثلاثلا ةمظنلأا هذه ىلع زجوم لكشب ءوضلا طلسن فوسو ..يملاسلإا قلاخلأا ماـظنلا ارـيخأو ،ملاسلإا
: الفرع األول:يتلآا وحنلا ىلعو
ة ال ريب في أن نظام العقيدة اإلسالمية الذي يقومـيملاسلإا ةديقعلا ماظن
اتهم فهوـيرحو دارفلأا قوقح ةيامحل اعجان انامض لكشي ملاسلإا يف ةلودلاو عـمتجملا ماظن هيلع
-
أي
النظام
-
ويحدد للمخلوق وظيفته تجاه الخالق وتجاه ال،ةيسدقلا هتافصو لجو زع هقلاخب ناسنلإا فرعي
،حياة
ز ووظيفته في الحياة والتي تعد بمثابة دار مؤقتة لالمتحان في العمل وليس مكانا للهوـكرم ىـلع هـفرعي امك
() ( إنا جعلنا ما على األرض زينة ل ينبلوهم أيهم أحسن عمال ن:ىلاعت هلوقل اديكأت عاتملاو
۱
.)
إن هذا
ةـيقبو رخلآا مويلاو للهاب ناميإ نم نمضتي امب ماظنلا
ار اإليمان األخرى وما يتطلبه هذا اإليمان بأن هللاـكرأ
ي الصدور.. فهوـفخت اـمو نـيـعلأا ةنئاخ ملعي الله نأبو ،رش وأ ريخ نم تبسك اـمب رسـفـن لـك ىـلع مـئاق
ول ان تعالى في هذا اإلطار ( ألم تر أن هللا يعلم ما فيـقي ذإ ،ةيفاخ هيلع ىفخت لاو ةداهشلاو بيغلاب ملاع
السموات وما في األرض ما يكون من نجوى ثلثة إال هو رابعهم وال خمسة إال هو سادسهم وأ أدنى من ذلك
) )٢(وال أكثر إال هو معهم أين ما كانوا ج
وأوجب على الخلق كافة، دمحم ةوبنب الله اـهمتخ يتلا تاوبنلاب قيدصتلا ةيملاسلإا ةديقعلا ماكحأ بجوت امح
طاعته والتصديق بنبوت
..ر منقوصةـيغ ةـلماك هتعيرـشب قيدصتلا كلذ يف امب ىلاعت هبر نع هب ربخأ اـمبو ه
الوعد الحسن بالفوز العظيم في جنات النعيم:ديعولاو دعولاب قيدصتلاو ،مارحو للاح نم تنمضت ام لكب
)رهـهظ ءارو ةعيرشلا ماكحأ كرت نمل ميللأا باذعلاب ديعولاو ،ملاـسلإا ماـكحأ مزتلا نمل
لقولهًاقيدـصت

( ( يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت ر:ىلاعت
۱
)
من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا
() بعيدا وبحذركم هللا نفسه وهللا روف بالعباد
٢
.)
ة ال يمكن نكران ماـيملاسلإا تادابعلا ماظن :يناثلا عرفلا
جاء به اإلسالم من نظام مفصل للعبادات التي جع
ل بعضها على سبيل الفرائض كأركان اإلسالم من شهادة
وألزم اإلنسان بتأديتها ووعده باألجر والثواب لقا ذلك وتوعد تاركها،اهريغو جحو مايصو اـكزو ةلاـصو
(. بينما عد البعض اآلخر من العبادات على سبيل النوافل التي يثاب من أداها أكثر من غيره،باقعلا دشأب
۳
)
وال جدال في
أن حياة البشر ال تستقيم وال تتحقق له السعادة المنش ما لم يرتبط البشر بخالقهم ويخضعون له
إذ يقول هللا تعالى في هذا المجال ( لقد أرسلنار ما،هبتك لزنأو هلسرب هس ثـعب ةـياغلا هذهلو ،ايدارإ
() بالبينات وأنزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط
وينجم عن الع
إذ من خاللها يستقيم سلوك هذه،مكاحلاو ةعامجلاو دارفلأا كولس ىلع ةريبك ًاراـثآ تاداب
الفئات الثالث باتجاه التعاون على البر والتقوى واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الخصال
وقد وعد هللا سبحانه وتعالى المصلين على الدوام خيرا حينما استثناهم ب،ةديمحلا
( إن اإلنسان:ىلاعت هلوق
وإذا مسه الخير منوعا و إال المصلين و الذين هم على صالتهم@ اعوزج رشلا هسم اذإ و اعوله قلخ
دايمون
5
() للشابل والمحروم© مولعم قح مهلاومأ يف نيذلاو
۱
.)
إن نظام العبادات الذي:لوقن نأ يقب
عاما لكل مفاصلًلاماش اماظن ناك ملاسلإا هب ءاج
، إذ نظم عالقة اإلنسان بربه وما فيها من حقوق،ةايحلا
ول أو فعل أو تصرف أو ترك أو نحوـق نم ناـسنلإا نع ردصي ام لـكو ،ناسنلإا هيخأب ناسنلإا ةقلاعو
ذلك بما يرضي هللا سبحانه ويتماشى مع حكمته التشريعية واالنصياع ألوامره وبالتالي يمكن القول بأن
اء العبادات اإلـظن
(.سالمية ليس له مثيل بين األنظمة القانونية الوضعية وقد تفوق عليها في كل شيء
٢
)
ي من الصعب إدراك أو تصور ما للنظامين السابقين من آثار فاعلةـملاسلإا يقلاخلأا ماظنلا : ثلاثلا عرفلا
فهو مرت،يملاسلإا قلاخلأا ماـظنلا ىـلإ رظنلا نود نم مهتايرحو دارفلأا قوقح نوص ف
بط بهما تمام
الـصخال نم عون ومس ىلإ روكذمال ماظنال فدهي ذإ ،امهيبناج ىـلإ هـنع ءانغتسالا نكمي الو طابترالا
الخلقي
رد والجماعة والدولة بما يسهم فيـفلا هـب لـماعتي يذلا كولسلا نم طمنو ،ةيرشبلا سفنلا يف ةديمحلا
وق األفراد وحرياتهمـقح ظـفحو ةيعورشملا أدبم خيسرت
(.بشكل يتعذر حصوله في غياب هذا النظام
۱
)
ة النبيلة في النفس اإلنسانية ونبذ الخصالـيقلخلا لاصخلا ةيمنتو داـجيإ اذإ يملاسلإا يقلاخلأا ماـظنلا ةياغف
والذي حبت،هبر نذإب ،هتابن جرخت بيطلا دلبلاو ( :ىلاعت الله لوقي اذه يفو اـهبانتجا ىـلع لمعلاو ةميمذلا
ال تخرج
( ) ( إال تكذا كذالك تصرف اآليات لقوم يشكرون
٢
)
ا ( فإنها ال تعمى األبصرـضيأ اـــــــقو
(.) وليكن تعمى القلوب التي في الصدور ج
۳
)
نفسـلا لـخاد نـم نوـكت حلاصلإا ةـيادب نإـف اـنه نـمو
( ول عز وجل ( إن هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهمـقي ذإ ،ةـيرشبلا
4
أال إن في* * لاقو ،)
(. " الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب
5
) يتضح لنا فيما
ن األنظمة القانونية الوضعية في مسألة ضمان حقوقـم هادع ام ىلع يملاسلإا ينوناقلا ماظنلا درفت مدقت
األفراد وحرياتهم وذلك من خالل منظومة متكاملة
األبعاد بدءا من إقرار مبدأ ثنائية المسؤولية في المجتمع
الميـسلإا نوناـقلل ةـمزلاملا .ةينيدلا ةفصلاب ارورم الميسلإا
وانتهاء بوجود بعض األنظمة اإلسالمية
وال يمكننا بأي حال من األحوال أن نتصور،ةمكاحلا تاطلسلا صاخشأو ةعامجلاو درفلا حلاصلإ ةحماطلا
وجود أحد هذه
األنظمة بمعزل عن األنظمة األخرى بسبب الترابط الوثيق والمحكم بينها لغاية سامية هي
ن الخصال والصفات السيئة أو الذميمة وصوال إلى صيانة حقوقـم اـهيرتعي امع ةيرشبلا سفنلا حلاصإ
(.راد وحرياتهمـفلأا
۱
)
المبحث الثالث ضمانات حقوق اإلنسان على العصر الرولي من المؤكد
أن االهتمام
فبعد الكوارث والويالت التي شهدتها اإلنسانية في،ايبسن ةثيدحلا لئاسملا نم وه ناسنلإا قوقحب يلودلا

ري وإعدام لألسرىـشبلا سنجلل ةدابإو برح مئارج نم كلذ نع مجن امو ةيناثلا ةيملاعلا برـحلا مضخ
والمدنيين وما ارتكبته الدول من انتهاكات جسيمة لحقوق اإلن
كل هذه األمور جعلت قضية حقوق،ناس
دـيعصلا ىلع ناـسنلإا قوقح تانامض ةفرعملو ،ةيلودلا ةعامجلا ءاضعأ ىدـل ةـيمهلأا يف ةياغ ناسنلإا
نخصص المطلب األول منها لبحث دور ميثاق:بلاطم ةثلاث قـفو ىلع عوضوملا اذـه لواـنتنس ..يلودلا
،ة حقوق اإلنسانـيامح يف ةدحتملا مملأا
ونخصص المطلب الثاني منها لبحث دور الجمعية العامة لألمم
ي المطلب الثالثـف يعامتجلااو يداصتقلاا سلجملا رود ىلع جرعن اميف ةدحتملا
(المطلب األول ميثاق األمم المتحدة
1
دةـهاعم لوأ وـه دةحتملا مملأا قاثيم نأب انلق اذإ ةقيقحلا ودعن لا دق )
دولية متعددة األطراف في ت
على عكس ما،هتايرحو ناسنلإا قوقح مارتحا أدبم رقث ةيلودلا تاقلاعلا خيرا
ذي خال من أي إشارة صريحة لهذه الحقوق والحريات باستثناء ما وردـلا مـملأا ةبصع دهع يف لاحلا وه
وقد أدرجت حقوق اإلنسان وحرياته ضمن األهداف األربعة األساسية التي،تايلقلأا ةيامح ماظن نأشب
ت
قـيقحت فادـهلأا هذـه نـيـب نـم نأ : ىلع قاثيملا صن ذإ .اـهزاجنلإ ةدـهاج ةدحتملا مملأا ةمظنم ىعس
ات األساسية للجميع وتشجيعه بال تمييزـيرحلاو ناسنلإا قوقح مارتحا زيزعت ىلع ......يلودلا نواـعتلا
ة أو الدـغللا وأ سنجلا وأ رـصنعلا ببسب
ي
ن
( .
٢
)
كما حرص واضعو المي
ثاق على تأكيد اهتمامهم بحقوق
ي االستقرار والرفاهيـعاود ةئيهت يف ةبغر :اهلوقب هنم نيسمخلاو ةسماخلا ةداملا يف اهيلع صنلاب ناسنلإا
ة
م مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوقـملأا نيب ةيدو ةيملس تاقلاع مايقل نييرورضلا
بين الشعوب وبأن يكون لكل منها
ى تحقيق مستوى أعلىـلع ةدـحتملا مملأا لمعت .. اهريصم ريرقت قح
رد والنهوض بعوامل التـف لكل لصتملا مادختسلاا بابسأ ريفوتو ةشيعملل
طور
وأن،يعامتجلااو يداصتقلاا
ببـسب زييمت نودب عيمجلل ةيساسلأا تايرحلاو ناسنلإا قوقح مارتحا ملاـعلا يف عيشي
الجنس أو اللغة أو
الدي
(. الحقوق فعالـلت ةاعارمو ءاسنلاو لاجرلا نيب قيرفت لاو ن
۱
)
بيد أن أهم النصوص الواردة في هذا
(الشأن وأكثرها إثار للجدل بشأن قيمتها القانونية
٢
الذي،قاثيملا رـم نيسمخلاو ةسداسلا ةداملا صن وه )
أوجب على الدول األعضاء القيام منفردين أو مجتمعين به يلزم من عمل با
لتعاون مع الهيئة إلدراك المقاصد
وزيادة في اهتمام الميثاق بحقوق اإلنسان في أوالها أهمية،نيسمخلاو ةسماخلا ةداملا ـف اهيلع صوصنملا
فبينما عددت الفقرة األولى من المادة،يعامتجلااو داـصتقلاا سـلجملا ماـهـمل هـنايب ضرـعم يف ةصاخ
الثانية والستين مه المجلس بصورة
جاءت الفقرة الثانية من المادة نفسها لتؤكد على للمجلس أن يقدم،ةماع
ا وحرياته األساسية ومراعاتها. إن اهتمام ميثاق األممـسنلإا قوـقح مارـتحا ةعاشإ صخي اميف تايصوت
وة هام قانونية وسياسية نحو نقل مسالة حقوق اإلنسان من الصعيدـطخ لكش دق ناسنلإا قوقحب ةدحتملا
ـال
وقد تأكد هذا األمر من خالل الربط الواض والصريح ما بين حقوق،يلودلا ديعصلا ىلإ يلخادلا ينطو
.اإلنسان والحفاظ على السلم واألمن الدولي
المطلب الثاني والجمعية العامة لالم المتحدة تعد الجمعية العامة لألمم المتحدة الجهاز الرئيس والواسع الذي
م جميع الدول األعضاـضي
(ويتـصتلا ثيح نم .واستم لكشبو ء
۱
)
ع الجمعية بانتظام مرة واحدةـمتجتو ،
ذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع منـه قاطن يف لخدي رـمأ وأ ةلأـسم ةـيأ ةشقانم قح اهلو ماع لك يف
ا تنص عليه المادة الثانيـم ادع اميف اهل نأب كلذ ىلإ فاضي ،هفئاظوب وأ هيف اهيلع صوصنملا عورـفلا
ة
عشرة أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس األمن تناقش جميع أو كليهما بما تراه من تلك المسائل
(.واألمور
٢
)
وعلى هذا األساس يمكن للجمعية العامة لألمم المتحدة أن تمارس دور الرقابة على عمل جميع
ا أن المسائل التي تدخل في نطاق الميثـهلو ،اـهفئاظوو اهعورف تاطلسو ةزهجلأا
وقـقح ةلأسم اهيف امب قا
اإلنسان وحرياته األساسية وبالتالي فإن هذه المادة األساس للمناقشات التي أجرتها الجمعية العامة للمسائل

ة واإلنسانية واالقتصادية واألقاليم تحت الوصاية. وقد استندت الجمعية العامة إلى هذهـيعامتجلااو ةيسايسلا
يـف تشقان امدنع لعفلاب ةداملا
دورتها الثالثة مسألة حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في بلغاريا والمجر
(.ة العنصرية فيهاـقرفتلا ةـشقانمو اـيقيرفأ بوـنج يف يدنه لصأ نم ناكسلا ةاداعمو
1
) وللجمعية العامة
وم بدراسات وتقدم توصيات بقصد إنماء التعاون اـقت نأ ،اضيأ قاثيملا ماكحأ بجومب ةدحتملا مملأل
لدولي في
وق اإلنسان والحرياتـقح قيقحت ىلع ةناعلإاو ةيحصلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجلااو ةيداصتقلاا تلااجملا ةفاك
(.األساسية للناس جميعا بدون تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء
٢
)
كما
قامت الجمعية العامة بالعديد من األنشطة المتعلقة
بحقوق اإلنسان مثل دعوتها للمؤتمر ال
عالمي لحقوق
( امـع نارهط يف دقع يذلا ناسنلإا
۸٦۹۱
اء وـع اـنيف يـف دـقع يذلا ناسنلإا قوقحل يملاعلا رمتؤملاو )
(
۳
(.)
۳۹۹۱
)
نـيب نم يعامتجلااو يداصتقلاا سلجملا دعي يعامتجلااو يداصتقلاا سلجملا ثلاثلا بلطملا
دـحتملا مملأا ةزهجأ
( لـلذ دـسجت دـقو ،هتايرحو ناسنلإا قوـقحب اعساو امامتها تلوأ يتلا
1
. د:رظنأ )
، عمان،رشنلل دماحلا ةبتكمو د ،يناسنلإا يلودلا نوناـقلاو ناسنلإا قوقح ،يوانطش لصيف
۹۹۹۱
،
ص
٤۱۱
( .
٢
)
ة الزراع واألغذية ومنظمةـمظنمو ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةصصختملا تلااكولا ةلثمأ نمو
ال
( .دوا والبنك الدولي لإلنشاء والتعميرـلا دـقنلا قودنصو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو وكسنوي
3
:) أنظر
( الفقرات
٢،۱
،
۳
،
4
) من المادة الثانية والستين من ميثاق األمم المتحدة
االهتمام بنص المادة الثانية والستين من ميثاق األمم المتحدة التي خولت في فقرتها األولى المجلس
اال
قتصادي واالجتماعي بتقديم دراسات ووضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور االقتصاد واالجتماع
ك المسائل إلى الجمعيةـلت نم ةلأسم ةيأ نأشب هتايصوت مدقي نأ هلو ،اهب لصتي امو ةحصلاو ميلعتلاو ةفاقثلاو
(االت المتخصصةـكوـلا ىـلإو ةدحتملا مملأا ءاضعأ ىلإو ةماعلا
1
) ذات
وله بموجب الفقرة الثانية،نأشلا
ات األساسيةـيرحلاو ناـسنلإا قوـقح مارـتحا ةعاشإ صخي اميف تايصوت مدقي نأ اـهتاذ ةداملا نم
(.ومراعاتها
٢
)
أما المادة الثامنة والستون من الميثاق فقد خولت المجلس االقتصادي واالجتماعي الحق في
ؤون االقتصادية واالجتمـشلل ناجل ءاشنإ
كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي،ناسنلإا قوقح زيزعتلو ةـيعا
(.اج إليها لتأدية وظائفهـتحـي دـق
۳
)
سـلجملا اهأـشنأ يتلا ناجللا مهأ نم قحب ناسنلإا قوقح ةنجل دعتو
راف بالحقوق األساسية لإلنسان وكفالةـتعلاا زيزعت ىلع لمعلاب اهتمهم رصحنتو يعامتجلااو يداصتقلاا
احتر
ةـنجللا اـهنمو ،اـهفئاظو ءادأ يف اهتدعاسمل ةيعرفلا تائيهلا نم اددع ةـنجللا هذه تأشنأ لعفلابو ،اهما
(
1
ة واألغذية ومنظمة اليونسكوـعارزلا ةـمظنمو ةـيلودلا لـمعلا ةمظنم ةصصختملا تلااكولا ةلثمأ نمو )
دولي والبنك الدولي لإلـلا دـقنلا قودنصو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو
، باسيل يوسف:رظنأ .ريمعتلاو ءاشن
ص،قباس ردصم
٢۸
-
۱۸
(
٢
)
( الفقرات:رظنأ
4،3
،
٢،۱
)
من المادة الثانية والستين من ميثاق األمم
( .المتحدة
۳
)
وق اإلنسان ولجنةـقح ةـنجل يعاـمتجلااو يداصتقلاا سلجملا اهأشنأ يتلا ناجللا نيب نمو
مركز المرأة ولجنة التنمية االجتماعية ولجن
، مصدر سابق،فسوي ليساب :رظنأ .اهريغو ةـيمنتلاو ناكسلا ة
ص
٢۸٠
-
۱۸
( امـع تايلقلأا ةيامحو زييمتلا عنمل ةيعرفلا
٧٤۹۱
ة لحرية اإلعالم وغيرها. ومن أنشطتهاـيعرفلا ةـنجللاو )
أيضا إعدادها لمشروع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في
عام
(
۸٤۹۱
وق االقتصاديةـقحلا كلذكو ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا ناصخت نيتيلود نيتيقافتلا تدـهم امك )
( واالجتماعية والثقافية واللتان صدرتا بالفعل عن الجمعية العام في عام
٦٦۹۱
(.)
۱
)
وما يؤخذ على عمل
ار عدم امتالكه أية سلطة فـشلا اذه يف يعامتجلااو يداصتقلاا سلجملا
ي اتخاذ أي عمل ما
(action) يـف

شكوى تقدم إليه عن انتهاكـيأ يـف وأ نأشلا اذه يف يلود عازن يأ يف وأ ناسنلإا قوقح مارتحا صوـصخ
الحالة إلى الفروع األخرى ذات االختصاص في تسوية المنازعاتـه يـف هعجرم رملأا نأ ذإ ،قوقحلا هذه
الدول وهي الجمعية العامة ومجلس األمن
في حدود الوظائف المرسومة لهم بموجب أحكام ميثاق األمم
(.المتحدة
٢
)
و اإلنسان فينبغي عدم إغفال ماـقحب ةـصتخملا ةدحتملا مملأا ةزهجأ نع ثيدحلا ددصب انمد امو
تشجيع واحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية بما يوفر الضماناـف ماه رود نم يلودلا ةياصولا ماظنل
الكفيلة
لحمايتها
.( )۳
ة اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخـيعرف ناسنلإا قوقح سلجم عبارلا بلطملا
3
//نيسان
٦٠٠٢
رارـقلا
٠٦
/
۱٥٢
ان هذا القرار قد صدر أثناء طبع مسودات هذاـك اذإو ،ناسنلإا قوقح سلجم ءاشنإب
ه باعتباره أحدـيلإ ةراشلإا دـيفملا نم ىرن اننأ لاإ ..باتكلا
وقد،ناسنلإا قوقحل ةنماضلا ةيلودلا تائيهلا
رتبط بالجمعية العامة ومقرهـم وـهو ،ناـسنلإا قوقح ةنجل نع ليدب وه ديدجلا سلجملا نأ رارقلا يف ءاج
ه األولى فيـترود ناـسنلإا قوقح سلجم دقع دقو ،فينج
۹۱
-
٠۳
// حزيران
٦٠٠٢
وتقرر أن يقوم المجلس
:بجملة أمور منها
1
. النهوض
ن الخدمات االستشاريةـع لاـضف ،ناـسنلإا قوقح لاجم يف ملعتلاو فيقثتلاب
ري توفيرها بالتشاور مع الدول األعضاء المعنيةـجي نأ ىـلع ... تاردـقلا ءاـنبو ةينقتلا ةدعاسملاو
.وبموافقتها
٢
.
وعية المتعلقة بجميع حقوق اإلنـضوملا اـياضقلا نأـشب راوحلل ىدتنم رودب علاطضلاا
.سان
3
.. تقديم توصيات إلى الجمعية العامة تهدف إلى مواصلة تطوير القانون الدولي في مجال حقوق اإلنسان
4
،دت.. بها في مجال حقوق اإلنسانـهعت يتلا تامازتللاا لماكلاب ذفنت نأ ىلع ءاضعلأا لودلا عيجشت .
لة بتعزيز وحماية حقوق اإلنساـصتملا تامازتللااو ،فادهلأا ةعباتمو
ن المنبثقة عن المؤتمرات ومؤتمرات
وعية وموثوقـضوم تاـمولعم ىـلإ دنتسي لماش يرود ضارعتسا ءارجإ .ه .ةدحتملا مملأا اهتدقع يتلا ةمقلا
بها لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق
اإلنسان على نحو يكفل شمولية التطبيق
ين جميع الـب ةـلماعملا يف ةاواسملاو
ويتخذ هذا االستعراض شكل آلية تعاون تستند إلى حوار تفاعلي،لود
وتكمل هذه اآللية،تاردقلا ءانب لاجم يف هتاجايتحا ةاعارم عم .. لاماك اكارتشا ينعملا دلبلا هيف كرتشي
ة االستعراضـيلأ لـمع قـئارط سـلجملا عضيسو ،اهلمع رركت لاو تادهاعم بجومب ةأشنملا تائيهلا لمع
الد
.وري الشامل وما يلزمها من اعتمادات في غضون عام واحد من انعقاد دورته األولى
6
. اإلسهام من
وق اإلنسان واالستجابة فورا في الحاالت الطارئةـقحل تاكاهتنا ثودح عنم يف نواعتلاو راوحلا للاخ
المتعلقة بحقوق اإلنسان. . االضطالع بدور ومسؤوليات لجنة حقوق اإلنسان في ما ي
تصل بعمل مفوضية
ة العامة في قرارهاـيعمجلا هـتررق ام وحن ىلع ناسنلإا قوقحل ةدحتملا مملأا
۸٤
/
۱٤۱
المؤرخ في
٠
٢
//كانون األول
۳۹۹۱
.
ات والمنظماتـموكحلا عـم ناـسنلإا قوـقح لاـجم يف قيثو نواعتب لمعلا .ه
.ع المدنيـمتجملاو ناسنلإا قوقحل ةينطولا تاسسؤملاو ةيميلقلإا
۹
.
تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية
.حقوق اإلنسان
٠۱
.
تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة
المبحث الرابع ودر المنظمات اإلقليمية و حماية حقوق اإلنماء إلى جانب ما بذلته منظمة األمم المتحدة من
دور
ا قدمته منـمب لاجملا اذه يف ادهج اولأت مل ةيميلقلإا تامظنملا نإف ناسنلإا قوقح ةـيامح يـف دوشنم
اتي هذا الدور في إطار التعاون الوثيق بين هذهـيو ،مهتايرحو دارـفلأا قوقح ةنايص يف ةريبك تاماهسإ
ة األمم المتحدة في األمور المتعلقة بحفظ اـمظنمو ةيميلقلإا تامظنملا
لسلم واألمن الدوليين ما دام نشاط هذه
(.المنظمات اإلقليمية يتواءم مع مقاصد األمم المتحدة ومبادئها
1
) ولمعرفة الدور الذي لعبته المنظمات
نخصص المطلب األول:بلاطم ةعبرأ قفو ىلع عوضوملا لوانتنس ..ناسنلإا قوـقح ةـيامح يـف ةـيميلقلإا
منها لدراسة االتفاقية األوربية
ي المطلب الثاني منها للبحث في االتفاقيةـف قرـطتنو ،ناـسنلإا قوقحل

فيما،ثلاثلا بلطملا يف بوعشلاو ناسنلإا قوقحل يقيرفلأا قاثيملا ىلع زكرنو ،ناسنلإا قوقحل ةيكيرملأا
نعرج على الميثاق العربي لحقوق اإلنسان في المطلب الرابع
االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان
٠۵۱
(
٢
)
ال غرابة في أن تشهد أوربا حدثا عظيما أثار إعجاب وارتياح
(الجميع متمثال في والدة االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان
۱
)
التي استمدت أحكامها من األهداف العامة
وحماية،ةهج نم ءاضعلأا لودلا نيب تاقلاعلاو تلاصلا قـيثوت :فادـهلأا هذـه نمو ،)"(يبرولأا سلجملل
المبا
ادي واالجتماعي إلى أمام منـصتقلاا مدـقتلا ةـلجع عـفدو كرتشملا مهثارـت اهيلع موقي يتلا لثملاو ئد
(.جهة أخرى
3
دـقو ،باوـبأ ةسمخ ىلع ةعزوم ةدام نيتسو ةتسو ةجابيد ىلع ةروكذملا ةيقافتلاا يوتحتو )
تنارت بالحقوق والحريات الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانـسا
الصادر في العاشر من كانون
( األول عام
۸٤۹۱
(.)
4
ذه االتفاقية هو أن نطاق تطبيقها ال يخص اإلنسان األوربيـه يـف اـم مهأ لعلو )
(.ا يتعداه ليشمل كل إنسان في العالم حتى وإن كان ال يحمل أية جنسيةـمنإو بـسحف
5
( )
۱
)
تم التوقيع على
يـف ناسنلإا قوقحل ةيبرولأا ةيقافتلاا
( امـع اـمور
٠٥۹۱
) وأضيف إليها أحد عشر بروتوكوال .. تسعة منها
( .فقط دخلت حيز التنفيذ
٢
)
، لوكسمبورك،ايلاطيا ،ادنلريا ،اسنرف ،اكيجلب :سلجملا اذهل ةسسؤملا لودلا نم
السويد والنرويج،ادنلوه ،ةدحتملا ةكلمملا.
وقد جاء جاء ذكر الحقوق والحريات الشخصية لإلنسان في ا
حق:اهنيب نمو ،ةيقافتلاا هذه نم لولأا بابل
(. حرية الرأي وحرية االجتماع،نيدلاو ةديقعلاو ركفلا ةيرح ،ةلداع ةمكاحم يف قحلا ،ةايحلا يف ناسنلإا
۱
)
ا على أساس أنها وردت في الميثاقـهيلإ ةراشلإا ةيقافتلاا تلفغأ دقف ةيعامتجلااو ةيداصتقلاا قوقحلا امأ
االجتماعي األور
( ه عامـعيقوت مت يذلا يب
۱٦۹۱
) وال داعي لذكرها مرة أخرى. وما يميز االتفاقية
زة رقابية فعالة تضمن تمتعـهجأ تأشنأ اهنأ وه ناسنلإا قوقحل ةيلودلا تايقافتلاا نم اهاوس امع ةـيبرولأا
ن جدية التزام الدول األطراف فيها باحتراـم دكأتلاو ةهج نم مهتايرحو مهقوقحب دارفلأا
م هذه الحقوق
ة األوربية لحقوقـمكحملاو ناـسنلإا قوـقحل ةيبرولأا ةنجللا ةزهجلأا هذه نمو ،ىرخأ ةهج نم تايرحلاو
(.اإلنسان
٢
)
وقد تولى الباب الرابع من االتفاقية بيان كيفية تشكيل المحكمة األوربية ونظام عملها وحق
(.الحضور أمامها وإجراءات التقاضي فيها
3
) ولغرض التعر
ف على آليات عمل المحكمة األوربية في مجال
(المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان) تتكون المحكمة األوربية:يتأي اميف اعابت اهلوانتنس ..ناسنلإا قوـقح
او لعدد الدول األعضاء في المجلس األوربي كما يفهم ذلك من نصـسم ةاـضقلا نم ددع نم ناسنلإا قوقحل
ادةـملا
التاسعة والثالث
وز أن يكون من بينهم أكثر من قاضـجي لاو ،ناسنلإا قوقحل ةيبرولأا ةيقافتلاا نـم ني
(.واحد من جنسية واحدة
۱
) وتنظر المحكمة في القضايا المحالة إليها من قبل اللجنة األوربية لحقوق اإلنسان
ق االـيبطتو ريسفتب ةقلعتملا اياضقلا كلذكو ،ةيقافتلاا يف فارطلأا لودلا نـم وأ
(.تفاقية
٢
) كما تختص
ومن جانبها تتعهد الدول األطراف في االتفاقية باحترام حكم،عازـنلا يـف ررضتملا ضيوعتب كلذك ةمكحملا
فإذا لم تقبل،هيف ةعجر لاو اتاب ةلاحلا هذه يف ةمكحملا مكح دعيو ،اهيف افرط نوكت يتلا ةيضقلا يف ةمكحملا
الدول المعنية بتنفيذ الحكم الصادر عن
ة فإن من حق لجنة الوزراء تجميد عضوية الدولة فيـمكحملا
(.المجلس األوربي أو فصلها من عضويته
۳
)
وصفوة القول .. إن االتفاقية األوربية قد تميزت على ما عداها
سواء من حيث إنشائها أدوات رقابية فعالة تضمن،ناسنلإا قوقحب ةينعملا ىرخلأا ةيلودلا تايقافتلاا نـم
تمتع األ
ة اعترافها لألفراد والجماعات بحق الشكوى ضد الدول التيـهج نم وأ ،مهتايرحو مهقوقحب دارف
ذه الحقوق والحرياتـه كـهتنت

(المطلب الثاني االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان
۱
)
يمكن القول بأن االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان قد
ه االتفاقيـتطتخا يذلا جهنلا تاذ ىلع تراس
از يراقب مدى تمتع األفرادـهجل اهئاشنإ للاخ نم ةيبرولأا ة
ويتأكد من احترام الدول األطراف اللتزاماتها التي أخذتها على عاتقها في هذه،بناج نم مهتايرحو مهقوقحب
ان والمحكمةـسنلإا قوقحل ةيكيرملأا ةنجللا يف يباقرلا زاهجلا اذه لثمتيو .رخآ بناج نم ةيقافتلاا
األمريك
(.ية لحقوق اإلنسان
٢
)
د في هذاـيدجب تأت مل يهف ةيكيرملأا ةيقافتلاا اهتدروأ يتلا قوقحلا نأشب امأ
ا ورد بشأن حرية الرأي والتعبير من تفصيالت جعلها تنفرد عن بقية االتفاقيات الدوليةـم ءانثتساب نأشلا
د کررت االتفاقية النص على حق اإلنسـقف ،لاجملا اذه يف ةيميلقلإاو
حقه في،ةينوناقلا ةيصخشلا يف نا
حق المشاركة السياسية والمساواة،ةلداع ةمكاحم يف هقح ،ةيصخشلا ةيرحلاو ةيناسنلإا ةلماعملاو ةايحلا
حرية الضمير والتدين والفكر والمسكن،لقنلا قح ،ةيكلملاو عاـمتجلاا يـف قحلا ،ةيئاضقلاو ةينوناقلا
وحرية الرأي والتعبير. كما اعترفت
االتفاقية لجميع االطفال بالحقوق ذاتها وبحق كل فرد في جنسية الدولة
كما اعترفت،ةيسنجلا جاودزا ةلاح لوصحل اعنم ىرـخأ ةيسنج بستكا دق نكي مل اذإ اهميلقإ ىلع دلوي يتلا
(.لألجنبي بالحق في عدم اإلبعاد
۳
( )
۱
)
( تم توقيع هذه االتفاقية في الثالث من تشرين الثاني عام
۹٦
۹۱
) في
ت حيز التنفيذ في تموزـلخدو اكيراتسوك ةمصاع هيسوخ ناس يف ةيكيرملأا تاموكحلا هتدقع يذلا رمتؤـملا
( من عام
۸٧۹۱
( .) وقد احتوت على مقدمة واثنان وثمانين مادة قانونية
٢
)
المادة الثالثة والثالثين من:رظنأ
( .االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان
3
( المواد:رظنأ )
٧٢
-
۳
)
من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان
( الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
1
ةـجابيد نم بوعشلاو ناسنلإا قوقحل يقيرفلأا قاثيملا فلأتي )
ة على نبذ كافة أشكالـيقيرفلأا لودلا تاموكح صرح ةجابيدلا تدكأ نأ دـعبو ،ةدام نيتسو ناـمثو
االستعمار واألخذ بالحسبان
تم،بوعشلاو ناسنلإا قوقح مهفو باعيتسا يف ةيقيرفلأا ةراـضحلا ميـقو ديلاقت
اة والحريةـيحلا يف هقح اهنمو ناسنلإل ةيساسلأا تايرحلاو ةيرهوجلا قوقحلا نم ةلمج ىلع صنلا
حق،ةيشحولا ةلماعملا وأ بيذعتلا وأ قاقرتسلاا وأ ةناهلإل هضيرعت مدعو ةماركلا مارتحا ،ةيصخشلا
اإل
(. حقه في ممارسة الشعائر الدينية والتنقل وحماية الملكية الخاصة،ةلداع ةمكاحم يف ناسن
٢
)
ولم يفت
كحق الشعوب في الوجود وحقها في،نماضتلا قوـقحـب ىـمـست اـم وأ بوعشلا قوقح ىلإ ةراشلإا قاثيملا
تقرير مصيرها والتصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية وحقها في التنمية اال
قتصادية واالجتماعيا
وق والحريات التي نصت عليها المواثيقـقحلا ضعبـل هـلافغإ يـقيرفلأا قاـثيملا ىلع باعي امو .ةيفاقثلاو
الحق في الزواج،اهنم صخشلا ديرجت ةيناكمإو ةيسنجلا قح ،بارضلإا قـح ادـمع لـهاجت دقف ،ةيلودلا
(. الميثاق
۳
)
ا أن حقوق المـمك ،ةرسلأا نـيوكتو
( رأة بقيت دون ضمانات في ظل هذ
۱
)
تم التوقيع على
( مشروع الميثاق األفريقي من جانب حكومات الدول األفريقي خالل قمة نيروبي عام
۱۸۹۱
) ودخل حيز
(. ـن عـم لولأا نيرشت يف ذيفنتلا
٦۸۹۱
( )
٢
)
( المواد:رظنأ
۱
-
٦٢
.) من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان
(
۳
)
د.رياض عز:رظنا
ي
ز
ص،قباس ردصم ،يداه
٥٧٠
(المطلب الرابع الميثاق العربي لحقوق اإلنسان
۱
)
يتضمن الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ديباجة وعشرون
دة واإلعالن العالمي لحقوقـحتـملا مـملأا قاـثيم ئدابم ىلع ديكأتلا ةجابيدلا تداعأ دقو ،قحلام ةـثلاثو ةدام
دوليين للـلا نيدـهعلا ماكحأو ناسنلإا
.وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسيةـقح
ى حقوق اإلنسان بشكلـلإ ةراشلإا نم ايلاخ ءاج هنأ وه ناسنلإا قوقحل يبرعلا قاثيملا ىلع باـعي امو
باستثناء اإلشارة إلى بعض المسائل االقتصادية واالجتماعية والمالية والصحية. إال أن،حيرصو حضاو
ثما
ة في ميدان حقوق اإلنسان بدت واضحة من خالل إنشاء لجنة إقليمية عربية دائمةـيبرعلا ةعماجلا ر
لحقوق اإلنسان بقرارها ذي العدد
۳٤٤٢
يـف
۸٦۹۱
/
۹
/
۳
ذي صدر أبان احتفال الجامعة باليوم العالميـلا

( لحقوق اإلنسان الذي أعلنته لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة عام
۸٦۹
۱
(.)
٢
)
ادةـملا تدـكأ دقو
كما أشار الميثاق على،ةيعيبطلا اـهتاورث ىـلع ةرطيسلاو اهريصم ريرقت يف بوعشلا قح ىلع ىلولأا
ودون تفريق بين،دقتعملا وأ رصنعلا وأ نوللا ببسب زييمت امنود ةـفاك تايرحلاو قوقحلاب عتمتلا بوجو
( الرجال
۱
)
بدأت فكرة إنشاء جامعة الدول العر
( امـع ةيردنكسلإا يف يبرع رمتؤم دقعب ةيب
٤٤۹۱
)
( . مصر واليمن،نانبل ،ةيدوعسلا ،قارـعلا ،ندرلأا ،ايروـس يـه ةـيبرع لود عـبس ةـكراشمب
٢
)
. د:رظنا
ص،قباس ردصم ،يوانطش لصيف
۳٦۱
اق الخاصة بهذه الحقوق والـثيملا ماـكحأ نـم للحتلا هيف فارطلأا لودلا ىلع رظحو ،ءاسنلاو
حريات
(.باستثناء حاالت الطوارئ
۱
)
ة والسالمةـيرحلا يـف هـقح ،ةاـيحلا يف ناسنلإا قح ىلع قاثيملا صن امك
ولم يفت،ينوناق صنب لاإ هيلع ةبوقع ضرف وأ هميرجت وأ صخش يأ ةمكاحم زاوج مدع ،ةيصخشلا
.ن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةـم ةعومجم ىلإ ةراشلإا قاثيملا
جـنـي مل قاثيملا نإف كلذ مغرو
كما أن،قاثيملا ىلع تظفحت ةــيبرع لود ةعبس نأ ثيح ..بئاوج ةدع نم هتلاط يتلا دقنلا ماهس نم
و لم يرق إلى مستوى االتفاقيات الدولية المعقودة في مجال حقوقـهف ..ديدحتلا مدعو صقنلا هبوشي قاثيملا
باإلضافة إلى أنه أغفل الحق ف،ناسنلإا
ؤون العامةـشلا ةرادإو يـسايسلا ميظنتلا ي
.( )٢
.