قراءة
عرض

محاضرات في حقوق الإنسان

لطلبة المرحلة الأولى في كلية طب الأسنان
إعداد: أ. م . د .محمد صالح الجبوري
للعام الدراسي2015 - 2016

حقوق الإنسان

القانون الدولي لحقوق الإنسان: هو فرع من فروع القانون الدولي العام ويتكون من مجموعة القواعد والمبادئ القانونية المكتوبة والعرفية التي تكفل احترام حقوق وحريات الإنسان وازدهاره وتهدف لحماية حقوق الفرد المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل حماية الحقوق الجماعية وضمان حقوق الشعب.
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: وهي اللجنة التي تشكلت بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966 ، وتتكون من 18 خبيرا مستقلا ترشحهم وتنتخبهم الدول الأطراف في العهد عن طريق الاقتراع السري ويعملون بصفتهم الشخصية لمدة أربع سنوات ، وتعقد اللجنة ثلاث اجتماعات سنويا وترفع تقريرها إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتقوم هذه اللجان الخاصة بحقوق الإنسان بمهام عديدة مثل: التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات ، ومن أهم أنشطتها البحث في انتهاكات حقوق الإنسان ، حالات الاختفاء ألقسري، حالات الإعدام ، قضايا التعذيب، الاحتجاز ألقسري، حرية الرأي والتعبير.
مصطلحات ومفاهيم القانون الدولي لحقوق الإنسان:
قبل أن نبدأ في الولوج إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان لابد من الإشارة إلى بعض المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في مجال حقوق الإنسان في القانون الدولي:
المعاهدة: وتطلق على الاتفاق الدولي الذي يتناول التنظيم القانوني موضوعا ذو أهمية خاصة وطابع سياسي.
اتفاقية عقدية: وتكون ثنائية بين دولتين ويكون موضوعها وضع مصلحة أو مسألة معينة تخص الدول الأطراف بحيث تضع لها حلا معينا يكون الهدف منها خلق التزامات على عاتق إطرافها.
أتفاق : ويستعمل لتنظيم المسائل ذات الصيغة السياسية أو الاقتصادية.

حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية:

لقد انتشر الإسلام بعد ظهوره في شبه الجزيرة العربية في مشارق الأرض ومغاربها وامتدت الأمة الإسلامية من أقصى أسيا إلى قلب أفريقيا وأوربا، والإسلام يعد نظاما كاملا ومتوازنا لكل شؤون الحياة والنصوص التشريعية في القرآن الكريم ، وما ثبت عن الرسول هو تأسيس لدولة القانون ، لأنها تشريع إلهي ، وقد اهتمت الشريعة بحقوق الإنسان دون تمييز لان النصوص قامت على عقيدة الإيمان وبذلك خرج الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.
إن حقوق الإنسان التي عرفها الإنسان في القوانين المعاصرة قد جعلها الإسلام ضرورات إنسانية لا سبيل لحياة الإنسان بدونها ، ومن ثم فإن الحفاظ عليها لا يقتصر على كونه حقا فقط، بل هو واجب يأثم من فرط فيه فردا أو جماعة؛ لهذا أكد الفقهاء على أن غاية الشريعة الإسلامية أن تحفظ على الناس خمسة أمور سميت بالضرورات الخمس وهي:
(حفظ العقل ، حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ الدين ، حفظ المال. ) كما قرر الفقهاء أن صلاح أمر الدين متوقف ومترتب على صلاح أمر الدنيا، أي أنه بدون انتظام لهذه الضرورات الخمس لا ينتظم أمر الدين.
وفي مجال حقوق الإنسان للأجانب والمواطنين فقد اعترفت الشريعة الإسلامية لهم بمركز قانوني منظم ، إذ أن الإسلام دين وجنسية معا، فقد حض الإسلام على وجوب احترام عقائد الأجانب وعباداتهم ، واهتم الدين الإسلامي بحقوق الإنسان وأعطى الأجانب والمواطنين من الديانات الأخرى حقوقهم، كذلك فإن من يتتبع النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة يجد أن هناك حقائق واضحة تسود معاملة المسلمين لغيرهم من الذميين والمستأمنين، ولقد قامت علاقات المسلمين الدولية مع من خالفهم في الدين على هذه الحقائق ومنها:
العدالة: مبدأ رئيس وأساس في الإسلام، فالإسلام يعتبر أن جميع الناس سواء وأنه لا فرق بينهم وهذا ورد في أكثر من موضع في القرآن الكريم ومنها قوله تعالى: ((إن الله يأمر بالعدل والإحسان)). والعدل في ظل الحكم الإسلامي واجب حتى على الأعداء، وهذا من أعظم فضائل الإسلام.. كذلك أشارت إلى ذلك الأحاديث النبوية الشريفة فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم " عدل ساعة خير من عبادة أربعين سنة " وبالمقابل فقد حرم الله الظلم وجعله محرم بين الناس وجعله سببا لهلاك الأمم.
المعاملة بالمثل: لقد اقتضت شريعة الله الشاملة الكاملة والمتوازنة، فرض قانون المعاملة بالمثل، ورد الاعتداء بمثل ما اعتدى به عليه، تطبيقا لقانون المعاملة بالمثل الذي جاء به القرآن الكريم ((فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله إن الله مع المتقين)).
المساواة: وهذه الحقيقة يعتبرها المستشرقون صورة من صور العدالة التي جذبت نحو الإسلام الكثير من الشعوب الأخرى، فكان مصدرا من مصادر القوة للمسلمين الأولين فالمساواة ركيزة من ركائز الشريعة الإسلامية الغراء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى.
الوفاء: هو أن يلتزم الإنسان بما عليه من عهود ووعود وواجبات، وقد أمر الله بالوفاء بالعهد قال تعالى)):وأوفو بالعهد إن العهد كان مسئولا))، والوفاء يكون على عدة أنواع منها: الوفاء مع الله، والوفاء بالمكيال والميزان، والوفاء بالنذر، والوفاء بالوعد، والوفاء بالعقود والعهود.
الأخلاق: وهي عبارة عن المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني، والتي تحدد حياة الإنسان على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم على الوجه الأكمل والأتم، ويتميز النظام الإسلامي في إطار الأخلاق بطابعين:
أنه ذو طابع إلهي؛ بمعنى أنه مراد الله سبحانه وتعالى.
إنه ذو طابع إنساني؛ أي للإنسان مجهود ودخل في تحديد هذا النظام من الناحية العملية، أي طريقة التعامل مع الله والنفس والمجتمع.
6-نصرة الضعفاء: فالإسلام دين الرحمة فهو لا يقر ولا يجيز ظلم الضعفاء، ومن صور الرحمة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير جيشه يزيد بن أبي سفيان عندما أرسله إلى الشام:" أوصيكم بتقوى الله ولا تعصوا ولا تغلوا ولا تهدموا بيعة ولا تحرقوا نخلا ولا تحرقوا زرعا ولا تذبحوا بهيمة ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا صبيا ولا امرأة وستجدون أقواما قد حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له".
أعطى الدين الإسلامي إضافة إلى ما تم ذكره كثير من الحريات ووازن بينهم وهؤلاء قد غاب عنهم أن التشريع الإسلامي بما يحتويه من نصوص يعد دستورا كاملا ومتوازنا لحقوق الإنسان وهي عديدة وليست من اليسير حصرها ومنها:
حرية الشعوب: حيث اعتبرت الشريعة الإسلامية المجتمع الدولي أسرة واحدة يرجع نسبهم إلى أب وأم بعيدا عن تمسك الدول بمصالحها.
الأمن الدولي العام: فقد وضع الإسلام الأحكام الكلية التي تحكم العلاقات الدولية بين الجماعات الإنسانية.
ديمقراطية الحكم: والتي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكومين؛ والتي تقوم على مبدأ الشورى.
حق الحياة: حياة الإنسان مقدسة لا يجوز الاعتداء عليها إلا بالحق.
حق الحرية: وهي صفة تولد مع الإنسان وتستمر معه ولا يحق لأحد أن يسلبها.
حق العدل والمساواة وقد سبق ذكره.
حق الحماية من تعسف السلطة.
حق الحماية من التعذيب.
حق الفرد في حماية أهله وسمعته.
حقوق الأقليات.
حق حرية التفكير والاعتقاد.
حق الدعوى والتبليغ.
الحقوق الاقتصادية.
الحق في المحاكمة العادلة.
الحق في براءة الذمة.
إعمال مبدأ شريعة الجرائم والعقوبات.
التحرر من الاستعباد.
منع التعسف في التوقيف أو الحبس أو المعاملة.
منع حبس المدين.
تعريف حقوق الإنسان:
لا يوجد تعريف ثابت وشامل لمفهوم لحقوق الإنسان وذلك لاختلاف الثقافات والشعوب والأنظمة الاقتصادية والسياسية في تعريفها للإنسان ذاته . فقد عرفت حقوق الإنسان على أنها: (تلك الحقوق الأصلية في طبيعتها والتي بدونها لا نستطيع العيش كبشر).كما تم تعريفها على أنها: (المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس بدونها أن يعيشوا بكرامة كبشر). وعرفت أيضا على أنها:( مجموعة الاحتياجات أو المطالب التي يلزم توافرها بالنسبة إلى عموم الأشخاص وفي أي مجتمع دون أي تمييز بينهم سواء لاعتبارات الجنس أو النوع أو العقيدة السياسية أو الأصل الوطني أو لأي اعتبار آخر). كما يمكن أن تعرف على أنها:(الامتيازات التي منحها الله للإنسان من أجل القيام بواجبه الذي كلفه به على الأرض ).
خصائص حقوق الإنسان:
من الثابت أن حقوق الإنسان تولد مع الإنسان ذاته، وتتميز بكونها واحدة في كل مكان من المعمورة، ولحقوق الإنسان خصائص بارزة نستطيع أن نذكر منها ما يلي:
أنها موغلة في القدم: بمعنى أنها موجودة منذ أن خلق الإنسان، فهي ليست وليدة التطورات السياسية والأحداث العالمية.
الأبدية: وهذه الصفة تفيد أن حقوق الإنسان باقية ما بقيت الأرض تضم على ظهرها البشر.
أنها لصيقة بالكائن الإنساني: حيث تولد مع الإنسان وتلتصق به وتلازمه فلا تكون محلا للانتزاع من قبل أي جهة وتحت أي مبرر إلا في الحالات الاستثنائية التي يقرها القانون.
ذات مفهوم متطور وطبيعة متجددة: فهي تواكب تطورات العصر في تجذرها وتجددها لتشمل مختلف مناحي الحياة.
شموليتها وممارستها بالتساوي وبدون أي تمييز بين جميع الناس.
إنها متساوية ومترابطة ومتشابكة غير قابلة للتجزؤ وهي تكمل بعضها بعضا لتحافظ على إنسانية الإنسان.
لا يتوقف تطبيقها على قبول السلطات العامة في المجتمع.
تحظى بالحماية القانونية.
موضع ضمانة دولية.
10-تحمي الفرد والمجموعات.
11-تلزم الدول والعاملين باسم الدولة.
مصادر حقوق الإنسان:
إن مصادر حقوق الإنسان كثيرة ومتنوعة، وقد تتوزع هذه المصادر إلى ثلاث مستويات: (المستوى الديني، المستوى الدولي ، المستوى الوطني)، ويعد المصدر الوطني لحقوق الإنسان هو المصدر الأول لحماية حقوق الإنسان.
أنواع حقوق الإنسان:
تتنوع الأشكال التي تظهر بها حقوق الإنسان، وهذا التنوع يأتي من تنوع الاحتياجات الإنسانية والمطالب الجوهرية للإنسان التي تأتي تلك الحقوق لإشباعها.
وتوجد ثلاث فئات لحقوق الإنسان أولها الحقوق المتعلقة بجسم الإنسان، وثانيا الحقوق المدنية، وثالثا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
أولا: الحق في الحياة:
يتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حياة الإنسان، وقرر أن لكل فرد الحق في الحياة وأن يحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي.
حق الإنسان في الحياة:
هو الحق الذي يحفظ حياة الإنسان ويمنع الجميع من سلطات وأفراد إنهاء حياة الإنسان، والشخص ذاته لا يجوز له إنهاء حياته، فلا يجوز للدولة بصورة عامة أن تنهي حياة الإنسان ولا يجوز للأفراد إنهاء حياة بعضهم بعضا، ولا يجوز للشخص أن يقدم على الانتحار أو أن يقدم على إنهاء حياة شخص آخر بموافقته، وإذا ما تعرض الشخص إلى محاولة إنهاء حياته من قبل الآخرين فإن له الحق في الدفاع عن نفسه وإن أدى ذلك إلى إنهاء حياتهم.
خصائص الحق في الحياة :
إنها من الحقوق اللصيقة بالشخص والتي لا يجوز التنازل عنها لأي سبب كان، وأنه لا يجوز المساس بهذا الحق بأية صورة كانت، وإن كان ذلك في مصلحة الشخص كأن يعاني الشخص مرضا لا يرجى الشفاء منه أو يكابد آلاما فلا يجوز للطبيب أن ينهي حياته ، وإذا ما قام شخص بالانتحار وفشلت محاولته فإن القوانين تعاقبه على عمله هذا، ويثبت هذا الحق في الحياة قبل ولادة الشخص وهو في بطن أمه فلا يجوز إجهاض امرأة وإسقاط الجنين من بطنها.
والحق في الحياة ليس مطلقا وإنما ترد عليه الاستثناءات الآتية:
أن ينتهي الحق في الحياة إذا ارتكب الشخص جريمة تكون عقوبتها القتل أو الاعدام، طبقا لأحكام القوانين النافذة.
إذا ارتكب الشخص جريمة إبادة الجنس البشري فيجوز للدول أن تنهي حياته.
ينتهي حق الشخص في الحياة اذا استخدم ضده حق الدفاع عن النفس طبقا للقوانين النافذة ، كأن يحاول قتل شخص آخر أو سرقة أمواله فيستخدم حق الدفاع عن نفسه أو أمواله مما قد ينهي حياته.
إن حالة الحرب توجب على الدولة تعبئة المواطنين للدفاع عن وطنهم وإن أدى ذلك إلى إنهاء حياة العديد من مواطنيها، ذلك لأن تضحية هذا الجزء من المواطنين هو لأجل حماية الآخرين ومنع العدو من احتلال أراضي الوطن أو الاعتداء على حقوقه.
يجوز إنهاء حياة الشخص تنفيذا لأمر صادر عن السلطات المختصة إذا صدر بحق الشخص أمر إلقاء القبض من السلطات المختصة، وحاول مقاومة الجهة المكلفة بالقبض عليه.
لا يجوز تنفيذ الحكم بالموت بالنسبة للجرائم التي يرتكبها شخص يقل عمره عن ثماني عشرة سنة، كما لا يجوز تنفيذ الحكم بالموت ضد المرأة الحامل.
حق السلامة الجسمية:
أوجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سلامة جسم الإنسان، ومنع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تعذيب الإنسان وأن لا يكون موضعا للتجارب الطبية والعلمية دون موافقته، فحق السلامة الشخصية من الحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فأوجب حق كل فرد في سلامة شخصه، وحرم تعرض الإنسان للتعذيب والعقوبات، والمعاملات القاسية أو الوحشية.
إن حق السلامة الشخصية من الحقوق المتعلقة بشخص الإنسان نفسه، ومعنى الحق أن جسم الإنسان يتمتع بحرمة وحماية قانونية دولية فلا يجوز المساس بجسمه من الغير سواء من سلطات الدول أو المواطنين مهما كانت أسباب ذلك فلا يجوز ضربه أو جرحه أو تعذيبه بأي صورة كانت، وحق السلامة الجسمية ليس مظهرا إيجابيا يخول صاحبه حق الاقتضاء من الغير حسب، وإنما يفرض كواجب لاحترامه، ويتمتع هذا الحق بالإطلاق على نحو يحيط بجسم الإنسان بقدسية كاملة، ويمنع مناقشة إمكان المساس به بأي شكل من الأشكال.
وإذا كان القانون قد أجاز على سبيل الاستثناء إنهاء حق الإنسان في الحياة فإن حق السلامة الجسمية من الحقوق المطلقة التي لا يرد عليها الاستثناء وإن ارتكب جريمة موجبة للعقاب، أو أصدر حكم عليه بالإعدام أو القتل ذلك لأن مثل هذه العقوبة وإن كانت قاسية كونها تنهي حياة الإنسان إلا أنها لا تسمح بالمساس بجسمه أو أي عضو منه فلا يجوز قلع عينه أو رجله بحجة أنه سيتم إنهاء حياته.
ثالثا: عدم جواز القبض على الشخص:
حرم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا، وإذا ما تم القبض على أحد فيجب إبلاغه بأسباب ذلك والتهمة الموجهة إليه وإن قدم إلى المحكّم أو أي موظف آخر مخول قانونا خلال زمن معقول وأن يفرج عنه، وأن تقرر المحكمة المختصة قانونية توقفه والأمر بالإفراج عنه إذا كان التوقيف غير قانوني.
وإذا تبين أن القبض عليه غير قانوني فللمقبوض عليه الحق في تعويضه عن الأضرار الناتجة من جراء القبض عليه، وإذا ما تم القبض على شخص فإنه يجب أن يعامل معاملة حسنة ويفصل المقبوض عليه عن المجرمين المحكوم عليهم، وإذا كان المقبوض عليه من الأحداث فيجب فصله عن البالغين وأن يقدم للقضاء بأسرع وقت ممكن، أما إذا تم الحكم على الشخص، فيجب أن تكون مدة سجنه مدة إصلاح وإعادة تأهيل له اجتماعيا، ولا يجوز سجن شخص بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، والقبض على شخص دون وجه حق إنما هو تقييد لحريته الشخصية وحرمانه من حق ممارسة حياته الطبيعية.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العديد من الحقوق، وسوف نتناول في دراستنا أنواع هذه الحقوق:
أولا- الحق في العمل وحرية اختياره وأجوره العادلة:
يعد الحق في العمل من الحقوق الاقتصادية للإنسان لأن العمل هو السبيل الوحيد للحصول على المال لتأمين الحاجات المعيشية له، وهو حق لكل فرد في المجتمع، دون تميز من أي نوع مع احتفاظه بحرية اختيار العمل أو قبوله له، وفقا لمؤهلاته العلمية والمهنية، هذا وإن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تتحمل مسؤولية تأمين العمل لكل المواطنين أو الأفراد المقيمين فيها ضمن شروط قانونية عادلة تتيح لهم العيش بكرامة وتحميهم من البطالة.
ثانيا- الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها:
النقابة هي مؤسسة ذات طابع اجتماعي تضم مجموعة من العاملين الذين ينتمون إلى فئات مهنية واحدة أو مجموعة من أرباب العمل ذوي المصالح الواحدة، تهدف إلى حماية المهنة ودعمها والدفاع عنها، ويخضع تأسيسها والانتساب إليها للنظام القانوني الذي تضعه لها الدولة.
ثالثا- الحق في الضمان الاجتماعي:
إن كل مجتمع في العالم يتكون من مجموعة أفراد، لهم حقوق وعليهم واجبات، ولكي يكون هذا المجتمع سليما ومنتجا لابد من التكافل والتضامن الاجتماعي بين أفراده. فلكل فرد الحق في الضمان الاجتماعي؛ وذلك لحمايته من المخاطر الاجتماعية التي قد تكون ناتجة عن طوارئ العمل أو الأمراض المهنية، فالهدف من تقديم الضمان الاجتماعي هو إعانة المضمون مع أفراد عائلته الملزم بالإنفاق عليهم في مواجه المصاعب الحياتية؛ وذلك وفقا لما يحدده قانون تنظيم الضمان الاجتماعي في كل دولة.
رابعا- الحق في مستوى معيشي مناسب:
إن ما يتحمله المواطن في كل دولة من عبء تأدية الضرائب والرسوم للجهات المعنية؛ يعطيه الحق في الحصول على خدمات معينة منها مقابل ذلك، لذلك يقع على عاتق الدولة مسؤوليات كثيرة تجاه مواطنيها ومن بينها تأمين العمل لكل فرد لكي يستطيع أن يؤمن لنفسه ولعائلته مستوى لائق من الغذاء والملبس والمسكن، لأن العمل وحده يجعل الفرد في مأمن من الفقر والعوز والحاجة، كذلك لابد من اهتمام الدولة بالعاجزين الذين لا يستطيعون ممارسة أي عمل لكسب معيشتهم، وليس لديهم من يعيلهم أو ينفق عليهم؛ وهذا يعني أنه يجب تدخل الدولة في ضمان حق كل فرد في مستوى معيشي مناسب له ولعائلته.
خامسا- الحق في التعليم:
تعاونت الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة تعاونا وثيقا في الأمور المتعلقة بالحق في التعليم بما في ذلك استئصال الأمية وتوعية الشباب فيما يتصل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والقضاء على التميز في التعليم.
سادسا- الحق في الصحة:
ينص دستور منظمة الصحة العالمية، على أن التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة هو أحد الحقوق الرئيسة لكل شخص دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو العقيدة أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
سابعا- حق الملكية:
هو حق الإنسان في الحفاظ على ممتلكاته بدون الخوف من أي تهديد بأن تسلب منه. وهناك نوعان من الأملاك:
أملاك مادية: وهي أملاك ملموسة مثل الأراضي والأموال والبيوت والمجوهرات والسيارات.
أملاك معنوية: مثل الاختراعات العلمية المسجلة وإنتاج برامج الحاسوب والقيام بأبحاث أو كتابة مقالات وأعمال أدبية، أو إنتاج الأسطوانات والأقراص الموسيقية.
ثامنا الحقوق الثقافية:
وهو من أهم الحقوق يهدف إلى توجيه الثقافة نحو بناء وتنمية الشخصية الإنسانية والإحساس بكرامتها والاشتراك بشكل مؤثر وفعال في نشاط المجتمع الحر، وهذا ما يتم تحقيقه عن إتاحة فرصة التعليم الابتدائي وجعله إلزاميا ومجانيا للجميع، وجعل التعليم الثانوي والفني والمهني متاحا وميسورا بكل الوسائل المناسبة وعلى وجه التحديد عن طريق جعل الثقافة مجانية للجميع.






رفعت المحاضرة من قبل: Firas Ragheed
المشاهدات: لقد قام 31 عضواً و 431 زائراً بقراءة هذه المحاضرة








تسجيل دخول

أو
عبر الحساب الاعتيادي
الرجاء كتابة البريد الالكتروني بشكل صحيح
الرجاء كتابة كلمة المرور
لست عضواً في موقع محاضراتي؟
اضغط هنا للتسجيل