
دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
1
دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف إقليم
كوردستان
-
ال
عراق

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
2
اإلعداد من قبل
شيالن عزيز صاحل: ةيمالمحا
احملامية
:
اِر
ذا
ن ئاسؤ على
بإشراف
د. أنور عمر قادر
مديرعام التخطيط و املتابعة
وزارة الزراعة و املوارد املائية
إقليم كوردستان
-
2015

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
3
امل
و
ضوع
صفحة
ةــيئــيــبلا تاـــعيرـــــــشتلا
العامة الصادرة يف إقليم كوردستان
7
قانون محاية وحتسني البيئة يف إقليم كوردستان
7
تعليمات صندوق محاية وحتسني البيئة يف اقليم كوردستان
36
قانون هيئة محاية وحتسني البيئة يف اقليم كوردستان
45
:القسم الثاني
ةــيئــيــبلا تاـــعيرـــــــشتلا
اخلاصة يف عناصر البيئة
50
الباب االول
ةــيئــيــبلا تاـــعيرـــــــشتلا
) اهلواء، هايلما ، ةبترلا( ةيلحا يرغلا ةئيبلا رصانع في ةصالخا
50
التشريعات البيئية اخلاصة بالرتبة:لآوأ
( قانون تنظيم االستثمار املعدني رقم
50
61
التشريعات البيئية اخلاصة باملياه:آيناث
64
1
-
( قانون الري املعدل رقم
6
) لسنة
1962
64
2
-
( قانون
138
) لسنة
1971
) قانون تنفيذ مشاريع الري (املعدل
70
واطئـــــشلا للاغتـــــسا نوــــناــــــق
81
4
-
( تعليمات رقم
1
) لسنة
1987
لتطبيق قانون تنفيذ مشاريع الري رق
م
138
لسنة
1971
) (املعدل
85
5
-
( تعليمات رقم
1
) لسنة
2015
تعليمات حفر أآلبار املائية يف إقليم كوردستان
–
العراق
94
التشريعات البيئية اخلاصة باهلواء:آثلاث
1
-
( تعليمات رقم
1
) لسنة
2011
احلد من الضوضاء يف اقليم كوردستان
-
العراق
108

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
4
2
-
( تعليمات رقم
2
) لسنة
2011
محاية نوعية اهلواء احمليط من ملوثات اهلواء الشائعة
واخلطرة
123
الباب الثاني
)التشريعات البيئية اخلاصة يف عناصر البيئة احلية (النباتات واحليوانات الربية
147
( قانون محاية احليوانات والطيور الربية رقم
147
مصادرة املواشي اليت ترعى يف املناطق الزراعية واملسيجة
153
154
156
بشأن تنظيم الرعي يف املراعي الطبيعية
162
ملنع صيد الغزالن يف مجيع احناء العراق
167
7
-
( نظام رقم
9
) لسنة
2011
انشاء احملميات الطبيعية يف إقليم
كوردستان و إدارتها
168
8
-
173

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
5
املقدمة
إن وجود،مولعلما نم
مؤسسات
بيئية
ً ما مل تتوفر هلا نوعا،ةئيبلا ةياملح ةيفاك تسيل
كلت دوجو مدع دنعو ،ةيئيبلا ينناوقلا ذيفنت لجا نم ةلماكلا ةطلسلاو ةيللاقتسلاا نم
.الصالحيات سوف تفشل املؤسسات يف تنفيذ واجباتها
إن تلوث البيئة يتصدر اهتمام كافة دول العامل ويعترب من ابرز مشاكل
،العامل احلديث
عيرشت لامج في ًاصوصخو ةيئيبلا لكاشلما نم ديدعلا ناتسدروك ميلقإ هجاوي ثيح
.القوانني البيئية وكيفية تنفيذها
على الرغم من
قيام
إقليم كوردستان بشكل خاص والعراق بشكل عام بتشريع العديد من
القوانني والتعليمات و
القرارات
والتنظيمات اليت حتافظ وحتمي
البيئة واليت ما زالت
اال ان اجلهات املعنية و،اذه انموي لىإ ذيفنتلاو لوعفلما ةيراس
املواطنني
يعانون من
ةهج نم اهمدقو ةهج نم اهعيرشت رداصم ددعت ةجيتن ينناوقلا هذه في سابتللااو طللخا
. حيث تعود غالبيتها إىل حقبة السبعينات والثمانينات من القرن املنصرم،ىرخأ
قانونياًلايلد دادعإ في ةمهاسلما اهبجاو نم نأ "قارعلا ةعيبط" ةمظنم تدجو كلذل
بكافة القوانني البيئية يف إقليم كوردستانًاصاخ
-
الغرض منه مجع القوانني،قارعلا
يننطاولما دنع ةيعوتلا ىوتسم عفرل ،دحاو بيتك في ةيئيبلا تاميظنتلاو تاميلعتلاو
ومنظمات اجملتمع املدني
عن طريق تعريفهم حبقوقهم وواجباتهم جتاه البيئة وبالنتيجة
.يسهل عملية تنفيذ القوانني البيئية من قبل اجلهات املعنية

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
6
اهلواء) وكذلك بالعناصر، ءالما ، ةبترلا( ةئيبلا في ةمهم رصانع ةثلاثب صتيخ ليلدلا
وسوف يتم توزيعه يف كافة املؤسسات احل،ناويلحاو تابنلا نم ةيلحا
كومية ومنظمات
ةفلتمخ تاغل ةثلاثبو ،ناتسدروك ميلقإ في ةئيبلا لامج في ةلماعلا تاهلجاو يندلما عمتلمجا
.) العربية واالنكليزية،ةيدروكلا(
على عاتقها ترمجة وطبع ونشر الدليل ضمن مشروع"قارعلا ةعيبط" ةمظنم تذخا
امل"قارعلا هايم ىلع ينظفاحملل يئيبلا نوناقلاو ةعفادلما"
مول من قبل االحتاد
.االوروبي

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
7
التشريعات البيئية العامة:لولاا مسقلا
الصادرة يف اقليم
كوردستان
1
-
( قانون رقم
8
) لسنة
2008
قانون محاية و حتسني البيئة يف اقليم
العراقـ ناتسدروك
املادة االوىل
:يقصد بالتعابري التالية املعاني املبينة ازاءها ألغراض هذا القانون
. العراقـ ناتسدروك ميلقا : ميلقلاا :ًلاوأ
. وزارة البيئة يف االقليم: ةرازولا :ًايناث
. وزيرالبيئة يف االقليم: ريزولا :ًاثلاث
. جملس محاية وحتسني البيئة يف االقليم: سللمجا :ًاعبار
ًخامسا
. رئيس جملس محاية وحتسني البيئة يف االقليم: سيئرلا :
. جملس محاية وحتسني البيئة يف حمافظات االقليم: ةظفالمحا سلمج :ًاسداس
. صندوق محاية وحتسني البيئة يف االقليم: قودنصلا : ًاعباس

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
8
احمليط احليوي الذي يشمل الكائنات احلية من انسان و حيوان: ةئيبلا : ًانماث
ونبات و
ةبلص داوم نم هيوتيح ام و ةبرت و ءام و ءاوه نم اهب طييح ام لك و ةيئايحلاا تانوكلما
.أو سائلة أو غازية واملنشآت الثابتة واملتحركة اليت يقيمها االنسان
أي تغيري مباشر أو غري مباشر يف مكونات أو خواص البيئة يؤدي: ةئيبلا ثولت :ًاعسات
اىل االضرار بها أو
.خيل بالتوازن الطبيعي هلا
املواد الصلبة أو السائلة أو الغازية أو الضوضاء أو العوامل: ةئيبلا تاثولم :ًارشاع
نزاوتلاب لتخو ةئيبلاب رضت تيلا تازازتهلاا وأ ةرارلحا وأ تاعاعشلاا وأ ةيئايحلاا
.الطبيعي هلا
احملافظة على البيئة ومنع تلوث: ةئيبلا ةياحم :رشع يداح
.ها وتدهورها أو احلد منهما
. تطوير وجتميل عناصر البيئة: ةئيبلا ينستح :رشع يناث
حتديد وحتليل وتقييم آثار مشروع أو منشأة أو نشاط:يئيبلا رثلاا ريدقت :رشع ثلاث
ةئيبلا ىلع ةيبلسلا راثلآا نم فيفختلا وأ عنلم ةمزلالا يربادتلا ينيعتو ةئيبلا ىلع
واملوارد الطبيعية
. ويعتمد عليه منح املوافقة من عدمها،
. اصوات تتجاوز ذبذباتها احلدود املسموح بها وحتدد بنظام: ءاضوضلا :رشع عبار

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
9
املواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات اخلواص اخلطرة:ةرطلخا داولما :رشع سماخ
مثل املواد املعدية أو السا، ةئيبلا ىلع ًاراض ًايرثأت رثؤت تيلا
مة أو القابلة لالنفجار أو
.االشتعال أو ذات االشعاعات املؤينة وغريها
املواد الصلبة أو السائلة أو الغازية غري القابلة لالستخدام أو: تايافنلا :رشع سداس
.التدوير الناجتة عن خمتلف أنواع األنشطة
املناطق املخصصة حلماية أنواع معينة: ةيعيبطلا تايملمحا :رشع عباس
من الكائنات
وأ اهب رارضلاا وأ اهيلع يرثأتلا وأ اهتلازإ عنيم تيلاو ىرخأ ةيئيب ةمظنأ يأ وأ ةيلحا
.اهالكها
. تباين وتعدد الكائنات احلية:يئايحلاا عونتلا :رشع نماث
. اجلهات احلكومية ذات العالقة بالبيئة: ةيموكلحا تاهلجا :رشع عسات
األراضي وامل:ةأشنلما :نورشع
.باني واملرافق واملعدات املكونة هلا
املكان املعد الستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس ألي: ماعلا ناكلما :نورشعو دحاو
.غرض من األغراض
وثيقة رمسية تصدرها الوزارة تسمح مبوجبها ممارسة:ةيئيبلا ةقفاولما :نورشعو نانثا
.أنشطة حمددة من وجهة النظر البيئية

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
10
حدود أو تركيز امللوثات اليت ال يسمح بتجاوزها يف:ةئيبلا ةياحم يرياعم :نورشعو ثلاث
.مكونات البيئة
احلادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل االنسان والذي: ةيئيبلا ةثراكلا :نورشعو عبرا
.يرتتب عليه ضرر شديد بالبيئة وفق معايري تصدر بتعليمات
املادة الثانية
:يهدف هذا القانون اىل حتقيق األغراض التالية
. احملافظة على بيئة االقليم ومحايتها وحتسينها وتطويرها ومنع تلويثها:ًلاوأ
محاية الطبيعة والصحة العامة من أخطار األنشطة واألفعال املضرة بالبيئة:ًايناث
.واالنسان
احملافظة على املوارد الطبيعية وتنميتها و:ًاثلاث
.ترشيد استخدامها
ال يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية يف مجيعًاءزج ةيئيبلا ةسايسلا لعج :ًاعبار
.اجملاالت البشرية والصناعية والزراعية والعمرانية والسياحية وغريها
وترسيخ الشعور باملسؤولية الفردية واجلماعية،يئيبلا يعولا ىوتسم عفر :ًاسماخ
حلماية البيئة وحتسي
.نها وتشجيع اجلهود التطوعية يف هذا اجملال

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
11
انيـــــثلا لـــــصفلا
امةـــعلا ماــــــكحلأا و ةيساــــسلأا ئدابـــــلما
املادة الثالثة
ومن واجب اجلميع العمل على، ةميلسو ةنمآ ةئيب في شيعلا في قلحا ناسنا لكل :ًلاوأ
.محاية البيئة وسالمتها
تراعى اعتبار:ًايناث
ات محاية وحتسني البيئة يف عملية التخطيط على مستوى التشريع
.والربامج واخلطط التنموية للقطاعات املختلفة يف االقليم
أن تدخل يف، ةصالخاو ،ةماعلا ،ميلقلاا في ةييمداكلااو ةيوبترلا تاسسؤلما ىلع :ًاثلاث
.مناهجها برامج تربوية بيئية بالتنسيق مع الوزارة
عل:ًاعبار
ى منظمات اجملتمع املدني واملؤسسات العامة واخلاصة العاملة يف ميادين
ةعاشلا ىعست نا اهيرغو فاقولااو ةفاقثلاو ملاعلااو ثابحلااو بيردتلاو ميلعتلاو ةيبترلا
.الثقافة والوعي البيئي يف االقليم
على مجيع اجلهات االدارية كل حسب اختصاصها العمل على ترشيد استخد:ًاسماخ
ام
.املوارد الطبيعية لتحقيق التنمية املستدامة
على املؤسسات الصحية وجهاز التقييس والسيطرة النوعية أن تأخذ بنظر:ًاسداس
.االعتبار مبادئ الصحة البيئية يف برامج عملها

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
12
للوزارة التعاون والتنسيق مع اجلهات الدولية غري احلكومية يف جمال محاية: ًاعباس
وحتسني البيئ
.ة
على الوزارة التعاون والتنسيق مع وزارة البيئة العراقية يف كل ما يتعلق باالتفاقيات:ًانماث
.الدولية
يــــناـثــلا باـــــبلا
ني البيئةــــــستحو ةياــــــحم ميـــظنت
ل األولـــــصفلا
ني البيئةـــــــــــستح و ةياـــــــحم ســـــــلمج
املادة الرابعة
) (جملس محاية وحتسني البيئة يف االقليمـب ىمسي سلمج نوناقلا اذه بجوبم سسؤي
: ميثله رئيس اجمللس أو من خيوله ويتألف من عضوية كل من،ةرازولاب طبتري
.ً رئيسا:ريزولا :ًلاوأ
. للرئيسًابئان : ةرازولا ليكو :ًايناث
.ً أو مقرراًاوضع :ةرازولاب عاعشلاا نم ةياقولاو ةينفلا نوؤشلا ماع ريدم :ًاثلاث

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
13
. أعضاء: ةارزولا في نوماعلا ءاردلما :ًاعبار
ممثل عن الوزارات واهليئات ذات العالقة بالبيئة اليت حيددها الوزير على ان ال:ًاسماخ
.ًتقل عن درجة مدير عام عضوا
ممثل عن منظم:ًاسداس
.ات البيئة احمللية
حلضور جلسات اجمللس عند احلاجة من داخلًابسانم هاري نم ةفاضتسا ريزولل :ًاعباس
.وخارج االقليم واالستئناس بارائهم دون ان يكون هلم حق التصويت
املادة اخلامسة
يتوىل أعضاء اجمللس متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجمللس يف وزاراتهم
وا
.عداد تقارير عنها ورفعها اىل رئيس اجمللس
املادة السادسة
يتوىل املهام والصالحيات، ةرازولا نوناق ىضتقبم سللمجاب ةطانلما ماهلما لىا ةفاضلااب
:التالية
اقرتاح السياسة العامة حلماية البيئة يف االقليم وحتديد األهداف واألولويات البيئية:ًلاوأ
.فيها
إقرا:ًايناث
.ر وإعتماد املواصفات واملعايري القياسية لعناصر البيئة

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
14
إقرار الشروط والضوابط اليت جيب توافرها يف املنشآت والنشاطات اليت هلا تأثري:ًاثلاث
.ضار على البيئة أو يؤدي اىل االخالل بتوازنها
إقرار واعتماد التعليمات والقرارات والضوابط الالزمة لتنفيذ أحكام:ًاعبار
هذا القانون
.والصادرة مبوجبه
. توحيد خطط الطوارئ اليت تعدها اجلهات املعنية ملواجهة الكوارث البيئية:ًاسماخ
إجراء املسوحات الالزمة لتعيني االثر البيئي الناتج عن استخدام االسلحة:ًاسداس
. يف االقليمًايلود ةعونملما
املادة السابعة
يعقد اجمللس جلساته مر:ًلاوأ
ة واحدة كل شهرين أو كلما دعت احلاجة اىل ذلك بدعوة من
. ويكتمل النصاب يف اجتماعات اجمللس إذا حضر أكثرية أعضائه،سيئرلا
ويف حالة تساوي، نيرضالحا هئاضعا تاوصا ددع ةيرثكاب هتارارق سللمجا ذختي :ًايناث
.االصوات يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس االجتماع

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
15
ــــالفص
انيـــــــثلا لـ
ظات االقليمـفامح يــف ةئيبلا ينــــستحو ةياــحم سلـــمج
املادة الثامنة
(جملس محاية وحتسني البيئة يفـب ىمسي سلمج ميلقلاا تاظفامح في سسؤي
وأ ظفالمحا هسأريو ميلقلاا في ةئيبلا ينستح و ةياحم سلمج هليكشت لىوتي ،)ةظفالمحا
:نائبه يف حالة غيابه وميارس املهام والصالحيات التالية
. متابعة تنفيذ قرارات اجمللس ذات العالقة باحملافظة:ًلاوأ
. إبداء الرأي يف املشاكل البيئية يف احملافظة:ًايناث
إقرتاح خطط محاية البيئة ومتابعة تنفيذها وتقديم تقارير دورية عن النشاط أو:ًاثلاث
.الواقع البيئي يف احملافظة اىل اجمللس
املادة التاسعة
جيتمع جملس احملافظة مرة واحدة على األقل كل شهر بدعوة من رئيس:ًلاوأ
ه أو من
.نائبه
. يكتمل النصاب يف اجتماعات جملس احملافظة حبضور أكثرية عدد أعضائه:ًايناث

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
16
وعند،نيرضالحا هئاضعا تاوصا ددع ةيرثكاب هتارارق ةظفالمحا سلمج ذختي :ًاثلاث
.التساوي يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس جملس احملافظة أو نائبه
لالطالعًايرهش سللمجا ىلع ةظفالمحا سلمج تاعامتجا رضامح ضرعت :ًاعبار
.واملصادقة عليها
جمللس احملافظة استضافة أي من املختصني واخلرباء لالستئناس بآرائهم:ًاسماخ
.واالستفسار عن االمور البيئية دون ان يكون هلم حق التصويت
ل الثالثـــــصفلا
ـاية وحتســـحم قودنــص
ليمـــــقلإا في ةئيبلا ينـــ
املادة العاشرة
) (صندوق محاية وحتسني البيئة يف االقليمـب ىمسي قودنص ميلقلاا في سسؤي :ًلاوأ
قيقتح قايس في اهرصانع ىلع ةظفالمحا و اهنيستح و ةئيبلا ةياحم ىلع هنم قافنلال
األهداف واألغراض املنصوص عليها يف هذا القانون واألنظمة و الت
عليمات الصادرة
.مبوجبه
يتمتع الصندوق بالشخصية املعنوية وباالستقالل املالي واالداري وتعترب أمواله:ًايناث
. عامةًلااومأ
: تتكون واردات الصندوق من:ًاثلاث

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
17
1
-
.املبالغ املخصصة من ميزانية حكومة االقليم
2
-
املبالغ واملساعدات والتربعات واملنح املقدمة من ق
بل الدول املاحنة واهليئات
ةصالخاو ةيلهلأا تايعملجاو تائيلهاو ةيلودلاو ةيميلقلااو ةيلخادلا تامظنلماو تايعملجاو
.واألفراد
3
-
.االجور والرسوم والغرامات البيئية املستوفاة مبوجب هذا القانون
حتدد االجراءات اخلاصة املتعلقة بتشكيل الصندوق وايداع وحفظ و:ًاعبار
صرف وأوجه
. للتعليمات اليت يصدرها اجمللس هلذا الغرضًاقفو هلاومأ قافنإ
رابعـــــلا لـــــصفلا
ئيــــــيبلا طـيـطـختلا
املادة احلادية عشرة
، على اقرتاح اجمللسًاءانب ميلقلاا في ةئيبلا ةياملح ةيساسأ ةطخ عضوب ةرازولا موقت :ًلاوأ
.وتقر اخلطة من قبل جملس الوزراء
ختضع خطة محاية البيئة األساسية اىل مراجعة دورية يقوم بها الوزير كل سنتني:ًايناث
. وتقر التعديالت بقرار يصدر عن جملس الوزراء،سللمجا حاترقا ىلع ًاءانب

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
18
على احلالة البيئية يف االقليم مع األخذ يف االعتبارًادامتعا ةيرودلا ةعجارلما متت :ًاثلاث
التطورات
.العاملية يف اجملاالت العلمية والبحثية والتقنية
امســـــلخا لـــــصفلا
ات البيئيةــــــقفاولما و يـئيبلا رــــــثلأا ريدقت
املادة الثانية عشرة
عام أو خاص أو خمتلط أو أي جهة يتم انشاؤها بعد،يونعم وأ يعيبط صخش لك ىلع
يؤثر علىًاطاشن سراتمو نوناقلا اذه ذافن
البيئة أن يقوم باعداد دراسة لتقييم االثر
بسانلما رارقلا ذاتخلا ةرازولا لىا اهعفرو اهميقيس تيلا عيراشلماو ةطشنلأل يئيبلا
: على أن تتضمن الدراسة ما يأتي،اهنأشب
. تقدير التأثريات االجيابية والسلبية للمشروع أو املنشأة أو املصنع على البيئة:ًلاوأ
الوسا:ًايناث
ئل املقرتحة لتاليف ومعاجلة مسببات التلوث مبا حيقق االمتثال للتعليمات
.والضوابط البيئية
. حاالت التلوث الطارئة واحملتملة والتحوطات الواجب اختاذها:ًاثلاث
.ً البدائل املمكنة الستخدام تقنيات انظف بيئيا:ًاعبار
تقليص املخلفات وتدويرها أو اعادة استخدام:ًاسماخ
.ها

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
19
. تقدير كلف املنافع واألضرار البيئية اليت حيدثها املشروع:ًاسداس
املادة الثالثة عشرة
للوزير أن يطلب من أي شخص طبيعي أو معنوي أو جهة قائمة قبل نفاذ هذا القانون
تعدتسا اذا اهعيراشلم يئيبلا رثلاا ريدقت ةسارد دادعا ةئيبلا ىلع رثؤي ًاطاشن سراتمو
ذلك متطلبات
.محاية البيئة
املادة الرابعة عشرة
يضع اجمللس املعايري واملواصفات واالسس والضوابط الالزمة لتحديد املشاريع
عضوو عيراشلما هذهب مئاوق دادعاو يئيبلا رثلاا ريدقت تاساردل عضتخ تيلا تلاالمجاو
.نظم واجراءات تقدير االثر البيئي
املادة اخلامسة عشرة
تلتزم كافة اجلهات
املعنية وبالتنسيق مع الوزارة وقبل استحصال املوافقة ألي مشروع
:باختاذ التدابري واالجراءات التالية
العمل على منع التأثريات السلبية البيئية اليت قد تنجم عن مشاريعها او عن:ًلاوأ
.املشاريع اليت ختضع الشرافها أو اليت تقوم باصدار املوافقة عنها

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
20
اختاذ كا:ًايناث
فة االجراءات املناسبة لضمان تطبيق القواعد الواردة يف هذا القانون على
ابم ،اهنع ةقفاولما رادصا لىوتت تيلا وأ اهفارشلا عضتخ تيلا عيراشلما ىلعو اهعيراشم
.يف ذلك االنظمة والتعليمات الصادرة مبوجب هذا القانون
مراقبة ومتابعة األنظمة واملعايري البيئية واال:ًاثلاث
لتزام بها يف مشاريعها أو املشاريع
. و موافاة اجمللس بتقارير دورية عن ذلك، اهفارشلا ةعضالخا
التنسيق مع اجمللس قبل اصدار أية موافقات أو تصاريح تتعلق مبمارسة نشاطات:ًاعبار
.اسرتاتيجية وعمالقة مؤثرة على البيئة
ادســـــسلا لـــــصفلا
ابـــــقرـــلاو شيتـفتلا
يةــــــئيبلا ة
املادة السادسة عشرة
تقوم الوزارة مبراقبة املؤسسات واملشاريع واملنشآت واألنشطة املختلفة للتحقق من
اذه ماكحلأ ًاقفو ةئيبلا ةياملح ةدمتعلما سيياقلماو يرياعلماو تافصاولماب اهديقت ىدم
.القانون

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
21
املادة السابعة عشرة
على صاحب كل مشروع أو منشأة أن
يقوم بعمليات املراقبة الذاتية بالتنسيق مع
بسح كلذب ريراقت عفرو ،ةرازولا اهعضت تيلا طباوضلاو سيياقلما بسح ةينعلما تاهلجا
.تعليمات الوزارة أو أي جهة أخرى حتددها األنظمة والتعليمات الصادرة وفق هذا القانون
املادة الثامنة عشرة
تقوم الوزارة بتشكيل فرق ا: ًلاوأ
ملراقبة البيئية مهمتها ضبط املخالفات واجلرائم
. هلذا القانونًافلاخ عقت تيلا ةيئيبلا
لفرق املراقبة البيئية احلق يف دخول املنشآت واملؤسسات لغرض تفتيشها وأخذ:ًايناث
ءانثا اهرزاؤتو ، ةئيبلا ةياحم طباوضو طورشو سيياقم قيبطت ىدم نم دكأتلاو تانيعلا
تأدية عملها ع
.ناصر من الشرطة
على اصحاب املشاريع واالنشطة املختلفة متكني فرق املراقبة البيئية من القيام:ًاثلاث
.مبهامها وتزويدها باملعلومات والبيانات اليت تراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون
املادة التاسعة عشرة
ملنظمات اجملتمع املدني واألفراد ابالغ الوزارة عن األنشط
ة واملمارسات املضرة
.بالبيئة

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
22
عــباـــــسلا لـــــــصفلا
يزيةـــــفــحتلا يرـــــــبادـتلا
املادة العشرون
للحوافز تتم مبوجبه مساعدة األشخاصًاماظن ةيلالما ةرازو عم قيسنتلاب ةرازولا دعت
من شأنها محايةًاراكفأ نومدقي وأ ةطشنأب نوموقي نمم ينيونعلماو ينيعيبطلا
أو
.حتسني البيئة
نـماـــــثـلا لــــــصفلا
رارـــــضلأا نع ضيوــــعتلا و ةيلوؤـــــسلما
املادة احلادية و العشرون
كل من سبب بفعله الشخصي أو اهماله أو بفعل من هم حتت رعايته أوًلاوؤسم دعي :ًلاوأ
رقابته أو سيطرته من األشخاص أو االتباع أو خمالفته القوانني أو
األنظمة والتعليمات
ثودح لبق هيلع تناك ام لىا لالحا ةداعاو ررضلا ةلازاو ضيوعتلاب مزليو ةئيبلاب ًاررض
هلامها لاح فيو ،اهلبق نم ةعوضولما طورشلابو ةرازولا نم ةددلمحا ةدلما نمضو ررضلا
أو امتناعه عن القيام بذلك جيوز للوزارة بعد اخطاره اختاذ التدابري واالجراءات ا
لكفيلة
ةيرادلاا تاقفنلا هيلا ًافاضم ضرغلا اذله هتدبكت ام عيمبج ببسلما لمحتيو ررضلا ةلازاب
:مع األخذ بنظر االعتبار املعايري التالية

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
23
1
-
.درجة خطورة املواد امللوثة بأنواعها
2
-
.ً ومستقبلياًاينآ ةئيبلا ىلع ثولتلا يرثأت
تعترب مسؤولية املسبب عن األ:ًايناث
)ًضرار النامجة عن خمالفة تطبيق أحكام البند (أوال
.من هذه املادة مفرتضة
تطبق أحكام القانون املدني العراقي بشأن قواعد املسؤولية يف كل ما مل يرد فيه:ًاثلاث
.نص بهذا القانون
ألحكام البًاقفو ىوعدلا ةماقا دارفلأا نم نيررضتلماو يندلما عمتلمجا تامظنلم :ًاعبار
ند
.) من هذه املادةًلاوأ(
تودع نفقات ازالة التلوث حال استيفائها يف الصندوق حلني استخدامها يف ازالة:ًاسماخ
.التلوث

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
24
ثـــلاثــــــلا باـــــبلا
ئةـــــيبلا ينـــــستحو ةياــــحم ماـــكحأ
ل األولـــــصـفلا
ياهـــــــلما ينـــــــستحو ةياـــــــحم
املادة
الثانية و العشرون
حيظر طرح أو تصريف أي مواد ضارة أو سائلة أو غازية أو مشعة أو حرارية يف املصادر
.املائية كافة أو جماريها ما مل تتم معاجلتها وفق املعايري املعمول بها
املادة الثالثة و العشرون
حتدد املعايري االقليمية للمياه السطحية واجلوفية ومياه الشرب
.بنظام
املادة الرابعة و العشرون
حتدد الوزارة مقاييس مستويات التلوث املسموح بها يف املياه املستخدمة للشرب والري
.والصناعة واخلدمات على أن يعاد النظر يف هذه املقاييس كلما دعت احلاجة إىل ذلك

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
25
انيـــــثلا لـــــصـفلا
واءــــــلها ينـــــــــستحو ةياــــــحم
ا
ملادة اخلامسة و العشرون
يلتزم كل شخص طبيعي أو معنوي بعدم التسبب يف انبعاث أو تسريب امللوثات اىل
. مبا فيها الروائح الكريهة املزعجة أو الضارة،ءاولها
املادة السادسة و العشرون
ختضع مجيع االنشطة امللوثة للهواء للمعايري اخلاصة باالقليم و جيب ان تبقى االنبعاثات
.ضمن احلدود املسموح بها
املادة السابعة و العشرون
حتدد الوزارة مستويات التلوث املسموح بها النبعاثات كافة االنشطة امللوثة للهواء يبني
: فيها
املستويات املسموح بها النبعاثات حرق الوقود أو غريها من املواد يف أي غرض:ًلاوأ
.من األغراض
املستويات املسمو:ًايناث
.ح بها ملستويات الضوضاء

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
26
املستويات املسموح بها ملستويات االشعاع أو تركيزات املواد املشعة الصادرة:ًاثلاث
.عن أي نشاط اشعاعي
ثــــلاــثـلا لـــــصـفلا
ةــــــبترـــــلا ينـــــــستح و ةياــــــــحم
املادة الثامنة والعشرون
:حيظر ما يأتي
أي نشاط يؤدي بطريق مباشر أو غري مباشر اىل االضرار برتبة األراضي الزراعية:ًلاوأ
.درجة (أ) أو تدهورها أو تلويثها على حنو يؤثر يف قدراتها االنتاجية
ً أي نشاط من شأنه االضرار مبساحة االراضي املخصصة للرعي إال وفقا:ًايناــــث
لألنظمة والتعليمات الصادرة مبوجب ه
.ذا القانون
إنشاء أو اقامة أي نشاط صناعي أو جتاري أو خدمي على األراضي الزراعية:ًاثـــــلاث
.خالف أحكام هذا القانون
تغيري جنس األراضي من زراعية اىل سكنية أو صناعية أو جتارية أو خدمية:ًاـــــعبار
.خالف أحكام هذا القانون

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
27
جتريف االراضي الزراعية أو:ًاسماخ
نقل تربتها بهدف استعماهلا يف غري االراضي الزراعية
ىلع ةظفالمحا وأ اهنيستح ضارغلأ اهتبرت لقن وأ ضرلاا ةيوست ًافيرتج دعي لاو
.خصوبتها
املادة التاسعة و العشرون
على كل شخص أن يلتزم بالتصاميم االساسية للمناطق احلضرية ومحاية االراضي من
وعلى دوائ،ينارمعلا فحزلا
ر التخطيط العمراني تقديم املربرات الالزمة الستحصال
.موافقة الوزارة على اخلرائط والتصاميم والتغيريات يف جنس األراضي
املادة الثالثون
الشروط البيئية املالئمة لنشاطات التنقيب،ةينعلما تاهلجا عم قيسنتلاب و ةرازولا عضت
والتعدين واحملاجر واملقالع والكسارات والغسا
الت واملناجم واستخراج الثروة النفطية
.وغريها بصورة تكفل محاية املصادر الطبيعية يف االقليم من التلوث واالستنزاف
رابعــــــلا لـــــصـفلا
يــئايـــــحلإا عوـــنتلا ىلـــع ةظــفاـــلمحا
املادة احلادية والثالثون
افحته و احملافظة علىـــــكمو رحصتلا نم ةياـــــقوــــلاو ةعيبطلا ةياحم ضرـــغل
:األجناس احليوانية و النباتية و موائلها حيظر ما يأتي

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
28
. أي عمل أو نشاط يؤدي اىل ابادة أو تهديد لألجناس احليوانية والنباتية:ًلاوأ
صيد االمساك والطيور واحليوانات يف مواسم:ًايناث
.تزاوجها وتكاثرها
صيد االمساك والطيور واحليوانات باستعمال املتفجرات واملفرقعات أو السموم أو:ًاثلاث
.الصعق الكهربائي أو أية طريقة للصيد اجلائر
قطع أو اقتالع أو ازالة االشجار والشجريات والنباتات واالعشاب الربية واملائية يف:ًاعبار
.االمالك العامة
ًخامسا
صيد أو قتل أو امساك أو حيازة أو نقل الطيور واحليوانات املهددة باالنقراض:
.أو التجول بها أو عرضها للبيع أو اتالف بيضها أو أوكارها
املادة الثانية والثالثون
على الوزارة و بالتنسيق مع اجلهات املعنية واجلهات اخلارجية ذات العالقة أن تقوم
بانشاء حدائق وحمميات طب
يعية ومتنزهات عامة وصون املواقع الطبيعية ذات البعد
.الرتاثي
املادة الثالثة والثالثون
حيظر على أي شخص أو جهة القيام بأي عمل أو تصرف أو نشاط يؤدي اىل االضرار أو
قئادلحا وأ ةيعيبطلا تايمحملل ةيثاترلا وأ ةيلاملجا وأ ةيعيبطلا داعبلااب ساسلما
.واملتنزهات العامة

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
29
امســــــــلخا لـــــصفلا
رةــــطـلخا داوـــلماو تاـــيافـــنلا رةادإ
املادة الرابعة والثالثون
ال جيوز ألي شخص ان يقوم بتصنيع أو ختزين أو دفن أو حرق أو اغراق أو استعمال أو
وأ ةبلص وأ تناك ةلئاس ةرطخ تايافن وأ داوم يأ وأ ةعشم داوم نم صلختلا وأ ةلجاعم
غازية
. للتعليمات اليت تصدرها الوزارة وبالتنسيق مع اجلهات املعنيةًاقفو لاإ
املادة اخلامسة والثالثون
:حيظر ما يأتي
. باالنسان والبيئة اىل االقليمًاررض ببست تيلا ةرطلخا تايافنلا دايرتسا :ًلاوأ
. استرياد املواد اخلطرة اىل االقليم إال مبوافقة الوزارة:ًايناث
ًثالثا
. مرور النفايات واملواد اخلطرة عرب االقليم إال مبوافقة الوزارة:
املادة السادسة والثالثون
ال جيوز إنتاج أو نقل أو تداول أو استرياد أو ختزين املواد اخلطرة إال بعد اختاذ مجيع
مدع نمضي ابم ةذفانلا تاميلعتلاو ةمظنلااو ينناوقلا في اهيلع صوصنلما تاطايتحلاا
حدوث
.أي ضرر بيئي

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
30
ادســــــسلا لـــــصفلا
يةــــئايــميـكلا تاــــبـكرلماو تادـــيبلما
املادة السابعة والثالثون
بالتعاون معًايلود ةروظلمحا ةيوايميكلا تابكرلما لوادت وأ لامعتسا وأ دايرتسا رظيح
.وزارة البيئة العراقية
املادة الثامنة والثالثون
حيظر تصنيع واسترياد
ورش وتداول واستخدام مبيدات اآلفات أو أية مركبات كيميائية
ةاعارم دعب لاإ ضارغلأا نم كلذ يرغ وأ ةماعلا ةحصلا وأ ةحصلا وأ ةعارزلا ضارغلأ ىرخأ
اذله ًاقفو ةرداصلا تاميلعتلاو ةمظنلأا اهددتح تيلا تانامضلاو طباوضلاو طورشلا
مبا يكفل عدم تعرض سائر مكونات ال،نوناقلا
بيئة بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف
.احلال او املستقبل لآلثار الضارة هلذه املبيدات أو املركبات الكيميائية
املادة التاسعة والثالثون
.تشكل جلنة تعنى بتسجيل واعتماد املبيدات يف االقليم وتتألف من اجلهات ذات العالقة

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
31
عــباــــسلا لـــــصفلا
وارثـــكلا ةهـجاوم
ئيةـــيبلا
املادة األربعون
،يقوم اجمللس وبالتنسيق مع اجلهات املعنية اعداد خطة عامة ملواجهة الكوارث البيئية
:وعرضها على جملس الوزراء العتمادها وتراعى يف هذه اخلطة ما يأتي
عن مواجهة الكوارثًايلودو ًايلمح ةرفوتلما مظنلاو تامولعلما عجم سللمجا لىوتي :ًلاوأ
.البيئية والتخفيف من اضرارها
تشكيل جلنة على مستوى االقليم برئاسة رئيس الوزراء ملواجهة الكوارث واحلد:ًايناث
من خماطرها بنظام حيدد مبوجبه جهات اللجنة ومهام وآلية عمل كل منها
قبل وأثناء
.وبعد الكارثة
تشكيل فرق طوارئ ملواجهة الكوارث بتعليمات تصدر من اجلهات املمثلة يف اللجنة:ًاثلاث
كلابم ةثيدلحا تامزلتسلما ةفاكب ةزهمج )ةدالما هذه نم ًايناث( ةرقفلا في ةدراولا ةيميلقلاا
.مناسب ومدرب يف جمال مكافحة الطوارئ
تصنيف الكوارث:ًاعبار
وحتديد مهام ومسؤولية كل جهة باالبالغ عن وقوعها أوًامومع
.توقع حدوثها وكيفية مواجهتها

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
32
انشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البالغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال:ًاسماخ
.وارسال املعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد االمكانات الالزمة ملواجهتها
تكوين جمم:ًاسداس
وعة عمل منبثقة من غرف العمليات ملتابعة مواجهة الكوارث البيئية
ةمزلالا تاطلسلا عيجم لمعلا ةعوممج سيئرل نوكيو اهثودح عقوت وا اهعوقو دنع
.ملواجهة الكارثة البيئية بالتعاون والتنسيق مع اجلهات املعنية
عـــبارــــلا باـــــــبـلا
يةــــــباـــقـعلا ماـــــكحلأا
ا
ملادة احلادية واألربعون
للوزير أو من خيوله انذار أية منشأة أو مشروع أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة الزالة
،راذنلااب غيلبتلا خيرات نم مايا ةرشع اهاصقا ةدم للاخ ةئيبلاب رضلماو رثؤلما لماعلا
ويف حالة عدم االمتثال فللوزير ايقاف العمل او غلقه وسحب املوافقة البيئ
حلنيًاتقؤم ةي
.معاجلة التلوث وينظم ذلك بتعليمات
املادة الثانية واألربعون
يعاقب املخالف،ىرخلأا ينناوقلا اهيلع صنت دشأ ةبوقع ةيأب للاخلاا مدع عم :ًلاوأ
نع لقت لا ةدلم سبلحاب هبجوبم ةرداصلا تاميلعتلاو ةمظنلأاو نوناقلا اذه ماكحلأ

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
33
( (شهر) أو بغرامة ال تقل عن
150.000
) مئة ومخسون الف دينار وال تزيد على
(
200.000.000
.) مائتا مليون دينار أو بكلتا العقوبتني
. تضاعف العقوبة يف كل مرة تتكرر فيها ارتكاب املخالفة:ًايناث
للوزير أو من خيوله ممن ال تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة ال تقل عن:ًاثلاث
(
100.000
) مائة الف دينا
( ر وال تزيد على
10.000.000
) عشرة ماليني دينار كل من خالف
.أحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة مبوجبه
املادة الثالثة واألربعون
( ) من املادةًاثلاثو ًايناثو ًلاوأ( دونبلا ماكحلأ فلاخلما بقاعي
35
) من هذا القانون
بالسجن واعادة املواد أو النفايات اخلطر
ة اىل منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع
.التعويض
ســــماــــلخا باـــــــبـلا
تاميةــــــــلخا ماــــــكحلأا
املادة الرابعة واألربعون
جمللس الوزراء وبناء على اقرتاح الوزارة اصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا
.القانون

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
34
املادة اخلامسة واألربعون
للوزير
.إصدار التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
املادة السادسة واألربعون
.ال يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القانون
املادة السابعة واألربعون
.على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون
املادة الثامنة واألربعون
( ينفذ هذا القانون مبضي
90
من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية (وقائعًاموي )
.)كوردستان
مسعود بارزاني
رئيس إقليم كوردستان
-
العراق
االسباب املوجبة
من األهمية اليت توليها حكومة اقليم كوردستان حلق االنسان بالعيش يف بيئةًاقلاطنا
نظيفة وسليمة و مستقرة و حلماية بيئ
ة االقليم من التلوث بكافة صوره و أشكاله
في ةئيبلا ةياحم سسأ لاخدلا و ةفيظن و ةميلس ةئيب في ءايحلأا شيع ةلافك و ةفلتخلما

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
35
اعية و تشجيع التنمية املستدامة للمصادرــمتجلاا و ةيداصتقلاا و ةيرشبلا ةيمنتلا ططخ
احليوية مبا يراعي حق االجيال احلالية والقادمة وللحفاظ
على التنوع االحيائي و صحة
دق ررض يأ نم اهتياـحم و ةيداـصتقلاا هدراوــــم و ةيعيبطلا ميلقلاا تاورــث و ةعيبطلا
يعوــــلا رــشنلو ،اهيرــغ وأ ةينارـمع وأ ةيــعارز وأ ةيعانــص تاطاشن نع جتني
ـرع هذا القـــش ، ةيباقعلا ماـكحلأا في جردتــــللو ةيئيبلا ةفاـقثلاو
.انون
منشور يف جريدة وقائع كوردستان
( يف العدد
90
:) بتاريخ
08
/
11
/
2008

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
36
2
-
تعليمات صندوق محاية وحتسني البيئة يف اقليم كوردستان
-
العراق رقم
2
لسنة
2009
حنن أعضاء جملس محاية و حتسني البيئة يف اقليم كوردستان
استنادا ألحكام املادة (العاشرة) من قانون
محاية و حتسني البيئة يف اقليم كوردستان
( رقم
8
) لسنة
2008
وحتقيقا للغايات اليت تتضمنها املادة املشار اليها و مبوجب،
تاءارجلاا ديدحتل ةرشاعلا ةدالما نم )اعبار( ةرقفلا قفو انل ةحونملما تايحلاصلا
اخلاصة بتشكيل صندوق محاية و حتسني البيئة يف االقليم و ايداع و حف
ظ و صرف و
أوجه انفاق أمواله أصدرنا اآلتي
:
)اريفـــعتلا( لىولاا ةدالما
يكون للكلمات التالية حيثما وردت يف نصوص هذه التعليمات املعاني املخصصة هلا
أدناه ما مل تدل القرينة على غري ذلك
:
1
-
. اقليم كوردستان العراق: ميلقلاا
2
-
رئيس جملس ادارة صندوق محاية و حت: سيئرلا
سني البيئة يف اقليم كوردستان
.
3
-
ثرــــكأ دوجو لاـــح في نيفلا ليــــكولا وأ ( ةئيبلا ةرازو ليكو وه :سيئرلا بئان
يل للوزارة ) يقوم مقام الرئيس عند غيابهـــــكو نم
.
4
-
جملس ادارة صندوق محاية و حتسني البيئة يف اقليم كوردستان:سللمجا
.
5
-
صندوق محاية و حتسني:قودنصلا
البيئة يف اقليم كوردستان
.

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
37
6
-
مدير عام الصندوق:ماعلا ريدلما
.
7
-
. تشكيالت الصندوق االدارية و املالية و الفنية:يذيفنتلا زاهلجا
8
-
. أي اجتماع ( عادي أو استثنائي ) يعقده اجمللس:عامتجلاا
9
-
املتربع مببالغ كبرية حيددها جملس محاية و حتسني البيئة الحقا:دضاعلما
.
املادة الثا
)ندوقـــصلا فادــهأ( ةين
ختصص موارد الصندوق حسب األولويات البيئية لتحقيق األهداف اآلتية
:
1.
.دعم املشاريع البيئية املستدامة
2.
.افظة على البيئةـــــــلمحا في مهاست تيلا تاطاشنلا معد
3
.
رتاع يف اجملاالت البيئيةــــــخلاا تاءارب و تاراكتبلاا عيجشت
.
4.
دعم الدراسات و ال
بحوث اليت تهدف حتقيق االنتاج األنظف
.
5.
افةــــــك عمتلمجا حئارــــش في ةيئيبلا ةيبترلا و ةيعوتلا رشن
.
6
.
دعم اجلمعيات البيئية احمللية
.
7
.
دعم املبادرات اهلادفة اىل ترشيد استخدام املوارد الطبيعية مبا حيقق التنمية
املستدامة
.
8
.
تشجيع االستثمارات يف جمال التكنولوجيات ال
صديقة للبيئة
.
9.
مواجهة الكوارث البيئية
.
10
.
إنشاء و إدارة احملميات
.
11
.
إنشاء و نصب و تشغيل شبكات الرصد و املراقبة البيئية
.

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
38
12
.
تدريب و تأهيل الكوادر البيئية
.
13
.
أية نشاطات أخرى يراها جملس محاية و حتسني البيئة ختدم أهداف الصندوق
.
املادة الثالثة
أوال
–
ينشأ يف االقليم
تشكيل باسم جملس ادارة صندوق محاية و حتسني البيئة يف اقليم
قودنصلا ةرادا سلمج ءاضعأ ةئيبلا ينستح و ةياحم سلمج سيئر ينعي و ناتسدروك
بعد موافقة أغلبية أعضائه املكون كما يلي
:
1
-
رئيس جملس محاية و حتسني البيئة رئيسا جمللس ادارة الصندوق
.
2
-
يكلف الرئيس أحد املدراء
العامني بوزارة البيئة لتولي مهام ادارة الصندوق اضافة
اىل مهام وظيفته
.
3
-
أربعة أعضاء من الوزارات املمثلة يف جملس محاية و حتسني البيئة بدرجة ال تقل
عن درجة مدير عام
.
4
-
ممثل عن املنظمات و اجلمعيات غري احلكومية احمللية اليت تعنى بالبيئة حيدده
.اجمللس
5
-
ممثل عن القطا
ع اخلاص / يتم ترشيحه بالتنسيق مع اجلهات املعنية
.
6
-
.)ممثل أو أكثر عن املعاضدين ( أعضاء فخريون
ثانيا
-
.عند غياب الرئيس ينوب عنه نائبه

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
39
ثالثا
-
حيق للرئيس انتداب أحد موظفي وزارته حضور جلسات اجمللس
–
بشكل دائم
–
كسكرتري مع عدم متتعه حبق التصويت
.
رابعا
-
للمجلس دع
وة اي شخص من ذوي اخلربة و اإلختصاص لإلستئناس برأيه
.
خامسا
-
اجتماعات جملس ادارة الصندوق شهرية و جيوز عقد اجتماعات استثنائية عند
الضرورة
.
سادسا
-
تصدر القرارات باغلبية األصوات. و عند تساوى األصوات يرجح اجلانب الذي
صوت معه الرئيس
.
سابعا
–
ترسل نسخة من حماضر
اجللسات اىل جملس محاية و حتسني البيئة لغرض
املتابعة
.
ثامنا
-
مدة عضوية أعضاء جملس ادارة الصندوق سنتان قابلة للتجديد بعد موافقة
( رئيس جملس محاية و حتسني البيئة ما عدا الفقرتني
4
( ) و
5
) من املادة الثالثة
)احملددة مدة عضويتهما بستة أشهر (قابلة للتجديد
.
تاس
عا
–
لرئيس جملس ادارة الصندوق اعفاء العضو يف حال مل يتمكن من أداء مهامه أو
املتغيب عن
3
جلسات سنوية بدون عذر مشروع بعد قرار من رئيس جملس محاية و
حتسني البيئة
.
عاشرا
-
يستبدل العضو البديل وفق ما ورد يف فقرات أوال أعاله
.
حادى عشر
-
ضرورة مراعاة التمثيل املتوا
زن للماحنني املعاضدين
.

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
40
املادة الرابعة
يتمتع الصندوق بالشخصية املعنوية و باالستقالل املالي و االداري
.
املادة اخلامسة
تكون للصندوق موازنة خاصة به و تعترب أمواله أمواال عامة. تكون للصندوق موازنة
مستقلة و تبدأ السنة املالية له من اليوم األول من شهر كانون ثاني
من كل سنة و تنتهي
ةيلالما ةنسلا أدبت نا ىلع اهنم لوأ نوناك رهش نم ينثلاثلا و يدالحا مويلا ءاهتناب
هذه ماكحأ ذافن دعب قودنصلاب لمعلا ةرشابم خيرات نم ارابتعا قودنصلل لىولأا
كلت نم لولأا نوناك رهش نم ينثلاثلا و يدالحا مويلا ماود ءاهتناب يهتنت و تاميلعتلا
الس
نة
.
)ندوقـــــصلا تادراو( ةسداسلا ةدالما
:تتكون واردات الصندوق من املصادر اآلتية
1.
املبالغ املخصصة من حكومة إقليم كوردستان
.
2.
املبالغ املخصصة من احلكومة االحتادية
.
3
.
املنح أو املبالغ املخصصة من ميزانية احملافظات
.
4.
املساعدات ( التربعات و املنح ) املمنوحة من احل
كومات و اهليئات و اجلمعيات و
املنظمات األجنبية و احمللية و من األفراد العراقيني و األجانب
.
5.
األجور و الرسوم و الغرامات البيئية املستوفاة مبوجب التشريعات النافذة
.

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
41
املادة السابعة
تودع يف الصندوق املبالغ املستحصلة عن األضرار اليت حلقت ببيئة اإلقليم
.
املادة
الثامنة
يشرتط مصادقة جملس محاية و حتسني البيئة املصادقة على اخلطة السنوية و برامج
التمويل و التنفيذ للصندوق
.
)ســـللمجا تايـــحلاص و ماــــهم( ةعساتلا ةدالما
1.
اعداد هيكلية الصندوق
.
2.
لألولويات البيئية لالقليمًاقفو قودنصلا تايولوأ عضو
.
3
.
ابرام العقود اليت تقتضي
.ها املهام املوكلة بها
4.
اقامة الدعاوى و مقاضاة االشخاص احلقيقيني و املعنويني أمام احملاكم
.
5.
متابعة املشاريع اخلاصة بالصندوق
.
6
.
تعيني املوظفني و املستخدمني و حتديد حقوقهم و إنهاء خدماتهم و التعاقد مع أي
.من اخلرباء او الفنيني مبوجب عقود خاصة
7
.
وضع التعليمات التنظ
.يمية الالزمة لنشاط الصندوق
8
.
تشكيل اللجان
.
9.
متابعة الفقرة
5
.من املادة السادسة

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
42
10
.
يشرتط موافقة جملس محاية و حتسني البيئة على اهليكلية و السياسة العامة و
خطط و برامج عمل الصندوق قبل الشروع يف تنفيذها
.
11
.
رفع قرارات اجمللس و تقاريره الدورية اىل جملس محاية و حتسني ال
بيئة
.
12
.
أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل الصندوق
.
)امــــــــعلا رـــيدلام تايــــحلاــص و امـــهم(ةرشاعلا ةدالام
يتوىل املدير العام املهام والصالحيات التالية
:
أ
-
تنفيذ السياسة العامة اليت يقرها اجمللس لنشاط الصندوق و خططه و براجمه
.
ب
-
تنفيذ القرارات اليت
يصدرها اجمللس
.
ج
-
إدارة أعمال الصندوق و تسيري شؤونه اليومية
.
د
-
متثيل الصندوق أمام الغري حسب ما حيدده اجمللس
.
ـه
-
إعداد مشروع املوازنة السنوية و احلسابات اخلتامية و التقارير الربعية و السنوية
للصندوق و رفعها للمجلس
.
و
-
إعداد معايري و آليات احلصول على الد
عم املالي و الفين و حتديد أسس الصرف من
الصندوق و رفعها للمجلس
.
ز
-
السعي للحصول على املنح واملوارد املالية األخرى اليت حتقق أهداف الصندوق
.

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
43
ح
-
اقرتاح اهليكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للصندوق و رفعها إىل جملس محاية و
.حتسني البيئة إلقرارها و اعتمادها
ط
-
إدارة
اجلهاز التنفيذي و املالي للصندوق و اإلشراف على أعمال املوظفني و
املستخدمني و ضمان حسن سري العمل فيه
.
ى
-
رفع التقارير و الدراسات و التوصيات املتعلقة بعمل الصندوق إىل جملس محاية و
حتسني البيئة إلقرارها و اعتمادها
.
ك
-
تنظيم االجتماعات و اعداد حماضرها و رفعها
اىل اجلهات املعنية
.
ل
-
أي مهام أخرى يفوضها له اجمللس أو يكلفه بها
.
م
-
صرف املكافآت ملنتسيب الصندوق بعد موافقة الرئيس
.
املادة احلادية عشرة
حيق للمجلس تسجيل امللكية الفكرية و براءات االخرتاع يف اجملاالت البيئية اليت يتم
تطويرها من خالل األنشطة اليت ميوهلا
.
املادة الثانية عشرة
ينظم اجمللس حساباته و سجالته طبقا لألصول احملاسبية املعتمدة و املتعارف عليها
و يونسلا ريرقتلا سللمجا عفري نأ ىلع ةيلالما ةباقرلا ناويد قيقدتل عضتخ و ايلود

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
44
البيانات املالية اخلتامية اىل جملس الوزراء و جملس محاية و حتسني البيئة خالل مدة
ال
ةــيلالما ةــنسلا ءاهتنا نم اموي ينعست ىلع ديزت
.
املادة الثالثة عشرة
يف حال عدم قدرة اجمللس يف حتقيق أهدافه بسبب العجز املالي على جملس محاية و
سللمجا مايقل مزلالا لالما يرفوت ةرورضب ءارزولا سلمج لىا ةيصوت ميدقت ةئيبلا ينستح
بأداء مهامه و حتقيق أهدافه
.
املادة الرابعة عشرة
يف حال حل اجمللس ألي سبب تؤول أمواله املنقولة و غري املنقولة إىل وزارة البيئة
.
املادة اخلامسة عشرة
يعمل بهذه التعليمات من تأريخ صدورها و تنشر يف الوقائع الكوردستان
.
دارا حممد أمني سعيد
يئةــبلا رــيزو
اية و حتسنيــحم ســـلمج سيئر
البيئة
منشور يف جريدة وقائع كوردستان
( يف العدد
101
:) بتاريخ
22
/
6
/
2009

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
45
3
-
قانون هيئة محاية وحتسني البيئة يف اقليم كوردستان
–
( العراق رقم
3
)
لسنة
2010
املادة االوىل
يقصد باملصطلحات والتعابري اآلتية املعاني املبينة ازاءها ألغراض هذا القانون
:
: االقليم:ًلاوأ
اقليم كوردستان
–
العراق
هيئة محاية وحتسني البيئة يف االقليم:ةئيلها :ًايناث
.
جملس اهليئة:سللمجا :ًاثلاث
.
رئيس اهليئة:سيئرلا :ًاعبار
.
املادة الثانية
تؤسس مبوجب هذا القانون هيئة باسم (هيئة محاية وحتسني البيئة يف اقليم كوردستان
–
العراق) تتمتع بالشخصية
برئاسةًايرادا طبترتو ،يرادلااو يلالما للاقتسلااو ةيونعلما
جملس الوزراء
.
املادة الثالثة
تهدف اهليئة اىل ما يلي
:
محاية وحتسني البيئة وتطويرها ومنع تلويثها للمحافظة على نظافة ومجالية:ًلاوأ
االقليم
.
محاية البيئة والصحة العامة من اخطار األنشطة واألفعا:ًايناث
ل املضرة بالبيئة
واالنسان
.
إزالة ومعاجلة آثار االسلحة الكيمياوية واملنفلقة بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة:ًاثلاث
لتنظيف حقول االلغام واملخلفات من األسلحة واألعتدة املسببة للتلوث البيئي
.

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
46
رفع مستوى الوعي البيئي وترسيخ الشعور باملسؤولية الفردية واجلم:ًاعبار
اعية حلماية
اذه في ةيعوطتلا دوهلجا عيجشتو يندلما عمتلمجا تامظنم رود ليعفتو اهنيستحو ةئيبلا
اجملال
.
املادة الرابعة
تتوىل اهليئة املهام اآلتية لتحقيق اهدافها
:
اقرتاح السياسة العامة حلماية البيئة من التلوث والعمل على حتسني نوعيتها ورفعها:ًلاوا
اىل جملس الوزر
اء للمصادقة عليها
.
وضع اخلطط السنوية واملتوسطة وبعيدة املدى حلماية البيئة وحتسينها:ًايناث
.
اصدار التعليمات اخلاصة باحملددات والضوابط واملعلومات البيئية املطلوبة:ًاثلاث
رظنب ذخلأا عم تاميلعتلا هذه ذيفنت ةحصو ةملاسو ،عيراشملل ةيئيبلا ةملاسلا ةبقارمو
االعتب
ار العهود واملواثيق الدولية حلماية البيئية والقوانني النافذة
.
اجراء املسوحات والفحوصات املتعلقة بامللوثات البيئية والعوامل املؤثرة على:ًاعبار
سالمة البيئة واعداد اخلرائط البيئية بالتنسيق مع الوزارات املعنية
.
املادة اخلامسة
يكون للهيئة رئيس بدرجة خا:ًلاوا
صة وهو الرئيس األعلى هلا واملسؤول عن أعماهلا
تارارقلا عيجم هفارشاب ذفنتو هنع ردصتو ،اهيلع ةباقرلاو فارشلااو ،اهتاسايس هيجوتو
ةينفلا اهنوؤش رئاسو اهتايحلاصو ةئيلها ماهبم ةقلاع هل ام لك في تاميلعتلاو رماولأاو
وهو املسؤول،نوناقلا ماكحا قفو ةيرادلااو ةيلالماو
امام جملس الوزراء
.
للهيئة ما يليًاسيئر ينعي نميف طترشي :ًايناث
:
1
-
فيهًانكاسو ميلقلاا نيطاوم نم نوكي نا
.
2
-
بالكفاءة واخلربة يفًاعتمتمو ،لقلأا ىلع ةيلوا ةيعماج ةداهش ىلع ًلاصاح نوكي نا
جمال االختصاص
.

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
47
3
-
ان يكون حسن السرية والسلوك وغري حمكوم جبناية او جنحة خملة
بالشرف
.
4
-
مل يكن قد شارك يف اجلرائم اليت ارتكبتها السلطة القمعية
.
على ترشيح من جملس الوزراءًاءانبو يميلقا موسربم سيئرلا ينعي :ًاثلاث
.
املادة السادسة
وتدار كل دائرة منها من قبل موظف بدرجة مدير،ةيتلآا رئاودلا نم ةئيلها فلأتت :ًلاوأ
حاصل على شهادة جامعية أولي
ويعاونه عدد من املوظفني،ةرئادلا صاصتخا لامج في ة
:
1
-
الدائرة االدارية واملالية والقانونية
.
2
-
دائرة التوعية البيئية واالعالم
.
3
-
دائرة الشؤون الفنية
.
4
-
دوائر البيئة يف حمافظات االقليم
.
جمللس الوزراء بالتنسيق مع رئيس اهليئة استحداث او دمج او إلغاء أي من:ًايناث
الدوائر
ملتطلبات عملهاًاقفو ةئيلها تلايكشت نمض
.
املادة السابعة
يكون للهيئة جملس برئاسة رئيس اهليئة ويتكون من:ًلاوا
:
1
-
ممثلي عن الوزارات اآلتية بدرجة ال تقل عن مدير عام
:
أ
-
وزارة الداخلية
.
ب
-
وزارة البلديات والسياحة
.
ج
-
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
د
-
وزارة التخطيط
ـه
-
وزارة الزراعة واملوارد املائية
.
و
-
وزارة الصحة
ز
-
وزارة التجارة والصناعة
.

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
48
ح
-
وزارة الثروات الطبيعية
.
ط
-
وزارة الكهرباء
.
ي
-
وزارة النقل واالتصاالت
ك
-
وزارة الرتبية
ل
-
وزارة البشمركة
م
-
وزارة الثقافة والشباب
ن
-
وزارة االوقاف والشؤون
الدينية
.
أ
-
عضوين من اخلرباء املختصني يف محاية البيئة بقرار من رئيس اهليئة
.
ب
-
ممثل عن جلنة محاية وحتسني البيئة يف حمافظة االقليم
.
لرئيس اهليئة دعوة أي من ممثلي بقية الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة عند:ًايناث
االقتضاء لالشرتاك يف اجتماعات اجمللس دون
ان يكون هلم حق التصويت
.
وتتخذ،ئراط عامتجلا هتوعد ةرورضلا دنع سيئرللو ،ًايرهش سللمجا عمتيج :ًاثلاث
يذلا بنالجا حجري تاوصلاا في يواستلا ةلاح فيو ،نيرضالحا ددع ةيبلغأب هيف تارارقلا
ةسائر لىا يئيبلا عضولا لوح يونس ريرقت عفر سللمجا ىلعو ،سيئرلا هعم توصي
جملس
الوزراء
.
املادة الثامنة
تشكل يف كل حمافظة جلنة تسمى (جلنة محاية وحتسني البيئة يف احملافظة) برئاسة:ًلاوا
ةدالما نم لىولأا ةرقفلا في ةنيبلما تارازولا يلثمم ةيوضعو ،هنع بوني نم وا ظفالمحا
. ومدير دائرة البيئة يف احملافظة،ةعباسلا
تطبق على اجتماعات جلن:ًايناث
ة احملافظة األحكام الواردة يف املادة السابعة من هذا
القانون بشأن اجتماعات جملس اهليئة
.

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
49
املادة التاسعة
حيدد بنظام مهام واختصاصات تشكيالت اهليئة
.
املادة العشرون
لرئيس اهليئة اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون
.
املادة احلادية عشرة
ت:ًلاوا
( بقى أحكام قانون محاية وحتسني البيئة يف اقليم كوردستان رقم
8
) لسنة
2008
نافذ املفعول ومبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون وحتل عبارة (رئيس اهليئة) حمل
(الوزير) وعبارة (اهليئة) حمل (الوزارة) أينما وردت يف القانون املذكور
.
ال يعمل بأي نص قانوني او قرا:ًايناث
ر يتعارض مع احكام هذا القانون
.
:املادة الثانية عشرة
على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون
.
:املادة الثالثة عشرة
من تأريخ نشره يف اجلريدة الرمسيةًارابتعا نوناقلا اذه ذفني
.)(وقائع كوردستان
مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان
–
العراق
االسباب املوجبة
،بهدف محاية البيئة واحلفاظ على الصحة العامة واملوارد الطبيعية والتنوع االحيائي
داولماو ةيئايميكلا ةحلسلأا ةلجاعمو ةلازإو ،ةئيبلا ةملاس في ةرثؤلما لماوعلا ةعباتمو
ولغرض نشر الوعي البيئي والثقافة البيئية يف اقليم كوردست،يئيبلا ثولتلل ةببسلما
،ان
لذلك شرع هذا القانون،ماهلما هذه لىوتت ةئيه ثادحتسا ىضتقا
.
منشور يف جريدة وقائع كوردستان
( يف العدد
114
:) بتاريخ
2/
8
/
2010

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
50
التشريعات البيئية:يناثلا مسقلا
اخلاصة يف عناصر البيئة
الباب االول
،التشريعات البيئية اخلاصة يف عناصر البيئة الغري احلية (الرتبة
) اهلواء،هايلما
التشريعات البيئية اخلاصة بالرتبة:لاوأ
1
-
( قانون تنظيم االستثمار املعدني رقم
91
) لسنة
1988
الباب االول
التعاريف و املصطلحات
: املادة االوىل
:يقصد بالتعابري التالية الغراض هذا القانون املعاني املبينة ازاءها
وزارة الصناعة و التصنيع: ةرازولا
.العسكري
. وزير الصناعة و التصنيع العسكري: ريزولا
. املنشأة العامة للمسح اجليولوجي و التحري املعدني: ةأشنلما
. مدير عام املنشأة العامة للمسح اجليولوجي و التحري املعدني: ماعلا ريدلما
كل عمل يهدف اىل استثمار املواد املنجمية و املقلعية: يندعلما رامثتسلاا
يف حالتها
. الطبيعية او بعد املعاجلة
. اجلهة املخولة مبوجب هذا القانون باستثمار املواد املقلعية او املنجمية: رمثتسلما
املكمن الطبيعي املستثمر الذي حيتوي على الصخور و املواد املقلعية كالرخام: علقلما
و اجلبس و احلصى و االحجار الكلسية او الرملية و الصوان و
الطني و الرمل و االتربة و

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
51
سواها من املواد اليت تستعمل الغراض الصناعة او البناء سواء كانت على سطح االرض
. او يف باطنها او يف املياه االقليمية او حتتها
املكمن الطبيعي املستثمر الذي حيتوي على اخلامات املعدنية مثل احلديد و: مجنلما
الفوسفات و االمالح و الكربيت
و االطيان الصناعية او اية خامات معدنية تستعمل
وا ةيميلقلاا هايلما في وا اهنطاب في وا ضرلاا حطس ىلع تناك ءاوس ةعانصلا ضارغلا
. حتتها
: املادة الثانية
1
. تتوىل املنشأة مسؤولية االشراف على تطبيق هذا القانون و مراقبة استثمار املقالع و
املناجم يف مجيع احناء ا
لقطر و مجع و تبويب و توثيق املعلومات اخلاصة بهذه
ةورثلا ىلع ظافلحا لفكي ابم رامثتسلاا هيجوت و ديشرت و عيجشت ضارغلا تايلاعفلا
. املعدنية و محاية البيئة
2
. تشكل يف املنشأة جلنة دائمية تتوىل حتديد االراضي اليت تصلح الستثمار كمقالع من
املدير العام رئيسا و عضو
: ية ممثلني عن الوزارات التالية
أ . وزارة الدفاع ب . وزارة النفط ج . وزارة احلكم احمللي د . وزارة الزراعة
ةرازو . ح ملاعلاا و ةفاقثلا ةرازو . ز طفنلا ةرازو.و ةحصلا ةرازو . ـه يرلا و
االسكان و التعمري ط . وزارة االوقاف والشؤ
ون الدينية
ي. وزارة النقل واملواصالت
تكون اجتماعاتها دورية مرة يف السنة يف االقل او بناء على طلب احدى اجلهات املمثلة يف
.اعاله

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
52
الباب الثاني
احملرمات
: املادة الثالثة
: ال جيوز ختصيص االراضي التالية لالستثمار املعدني
1.
املنطقة اليت تشمل موقعا مقدسا او
مقربة عامة او تقع ضمن مسافة تقل عن
اعقوم برتعي و عقولما كلذ ىلع ةصتخلما تاهلجا ةقفاوبم لاا هنم ترم ةئامسخم
. مقدسا كل مكان او بناء ديين تشرف عليه جهة دينية معرتف بها
2.
املنطقة اليت حتتوي على موقع تارخيي او تقع ضمن مسافة تقل عن مخسمائة مرت
منه اال مبوافقة اجل
هات املختصة ويعترب موقعا تارخييا كل مكان يعلن انه تارخيي
. وفق احكام قانون االثار
3
.
اراضي املشاريع الزراعية و الغابات و مواقع السدود و اخلزانات و مواضع االنفاق و
طورشلا ةاعارم عم ةصتخلما تاهلجا ةقفاوبم لاا اهب لصتت تيلا ةيسيئرلا لوادلجا
اليت تفرض حلماية االن
.تاج الزراعي والتعويض عن االضرار اليت يلحق بها
4.
االراضي الواقعة داخل و خارج حدود البلدية للمدن اال مبوجب احملددات اخلاصة
.مبواقع املقالع و املناجم اليت يصدرها جملس محاية البيئة
5.
: االراضي املخصصة او اليت حيتفظ بها
. أ . خلط احلديدي و مبسافة تقل عن مخسمائة مرت من كل جانب
. ب . للطريق العام و مبسافة تقل عن الف مرت من كل جانب
ج . للجسور و مبسافة تقل عن الف و مخسمائة مرت منها يستثنى من ذلك ما حتصل
.عليه موافقة اجلهات املختصة
6
. االرض اليت تعود اىل جهات العسكرية او
. هلا اهمية عسكرية خاصة اال مبوافقتها

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
53
7
. حقول النفط و الغاز و االراضي اليت تبعد عن خطوط انابيب النفط و املنتوجات
. النفطية و الغاز مبسافة تقل عن مخسمائة مرت اال مبوافقة اجلهات املختصة
8
. مواقع املصانع و الدوائر و القطاع االشرتاكي و القطاع املختلط و اخلاص
اال مبوافقة
. اجلهات ذات العالقة
9
. االرض اليت تبعد عن خطوط نقل القدرة الكهربائية مبسافة تقل عن الف مرت اال
. مبوافقة اجلهات املختصة
10
. االرض اليت تبعد عن خطوط القابلوات احملورية مبسافة تقل عن مخسمائة مرت اال
. مبوافقة اجلهات املختصة
الباب الثالث
استثم
ار االراضي املخصصة للمقالع و املناجم
: املادة الرابعة
1.
تعترب املواد املقلعية و املنجمية ملكا للدولة و يتم استيفاء بدالت االستثمار عنها
. من قبل املنشأة
2.
للوزير او من خيوله ختصيص مساحات معينة من االراضي لدوائر القطاع االشرتاكي
والقطاع املختلط الستثمارها كمقال
ع الغراض املشاريع و االعمال اخلاصة بها بدون
ةيفيك كلذ في ابم اهيلع قفتي ةصاخ طورشب و ةدودمح ةدلم و بسانم لدبب وا لدب
. التصرف باملنتجات العرضية
3
.
للمنشأة او من ختوله التعاقد مع القطاع اخلاص ( افراد او شركات ) الستثمار
االراضي كمقالع ضمن مساحات حمددة تثبتها ا
ملنشأة وفق ضوابط فنية لكل حالة
. و حسب طبيعة املواد املراد استثمارها

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
54
4.
للمنشأة التعاقد مع الشركات غري العراقية املتعاقدة مع جهة عراقية على استثمار
و ةيمك ينبي و كلذ ديؤي تاهلجا كلت نم بلطب اززعم اهبلط نوكي نا ىلع علاقلما
نوعية املواد املقلعية املطلوب التعاقد
. على استثمارها
5.
ال جيوز الية جهة مستثمرة ان جتيز او تتعاقد من الباطن على استثمار مقلع او منجم
نم وا ريزولا ةقفاوم لاصحتسا دعب لاا رامثتسلال اله ةصصخلما ةحاسلما نمض
( خيوله و خبالفه تطبق احكام الفقرة
1
) من املادة الرابعة عشرة بالنسبة لكافة
املستثمرين اضافة
( اىل تطبيق احكام املادة العاشرة فقرة
1
) (البند
–
ي) بالنسبة
. للقطاع اخلاص
6
.
تتوىل املنشأة او من ختوله من القطاع االشرتاكي او املختلط و مبوافقة الوزير
. استثمار املناجم يف كافة احناء القطر استثمارا مباشرا
7
.
للمنشأة و مبوافقة الوزير يف حالة تعذر قيامها او من
ختوله باالستثمار املباشر
طباوض و تاحاسم نمض ندعلما رامثتسلا صالخا عاطقلا نم يرغلا عم دقاعتلا
. حمدودة
: املادة اخلامسة
1
. تعترب االرض اململوكة للدولة املثقلة حبق التصرف املستثمرة كمقالع قبل نفاذ هذا
القانون منحلة من تاريخ نفاذه و تتوىل احملافظة بعد التثب
ت من استثمار االرض كمقلع
يراقعلا ليجستلا ةرئاد راعشا و الهلانحا ريرقت ضرغلا اذله اهلكشت ةصاخ ةنلج ةطساوب
ضرلاا نم ءزج ىلع بصني رامثتسلاا ناك اذأف كلذل اقفو ضرلاا لجس ليدبتل ةصتخلما
نود لاحنم هرابتعا و روكذلما ءزلجاب امسترم ةظفالمحا مظنت فرصتلا قبح ةلقثلما
.سائر االرض و تشعر دائرة التسجيل العقاري بذلك
2
. تعترب االراضي اململوكة للدولة املثقلة حبق التصرف منحلة اذا اختذت كمقالع بدون
. عقد استثمار بعد نفاذ هذا القانون مع مراعاة احكام املادة الرابعة عشرة منه

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
55
3
( . تسري احكام الفقرة
4
) من املادة التاسعة من هذا
القانون على املنشآت املقامة
. على االراضي اليت يتقرر احنالهلا
: املادة السادسة
للمنشأة عند االقتضاء وضع اليد على اية ارض خارج احملرمات تثبت صالحيتها
نودت ضرغلا اذله اهفلؤت ةنلج لبق نم رضمح ميظنت دعب . مجانم وا علاقمك رامثتسلال
ىلع نهارلا اهعضو نايب و تاسورغم و ةتباث تآشنم نم اهيلع ام و ضرلاا فاصوا هيف
ان تتخذ االجراءات القانونية لتخ
صيصها او استمالكها او اطفاء احلقوق التصرفية وفقا
. للقوانني املرعية خالل سنة واحدة من تاريخ قرار املنشأة بوضع اليد
: املادة السابعة
خيضع استثمار االراضي اململوكة ملكا صرفا او املوقوفة وقفا صحيحا كمقالع الجازة
سنوية قابلة للتجديد متنحها املنشأة او من ختوله
و هلا منح اجازة ملدة تزيد على ذلك
تاهلجا ةقفاوم دعب رامثتسلاا ةعيبطو ةرمثتسلما داولما قفو ةيومنتلا عيراشلما ضعبل
.املعنية
: املادة الثامنة
ينتهي نفاذ االجازة او عقد استثمار املقلع عند انتهاء املدة املقررة هلما ما مل يتم
جتديدهما مبوجب احكام هذا القانون او
عند نضوب املادة املستثمرة ضمن املساحة
. املخصصة لالستثمار
: املادة التاسعة
: على املستثمر االلتزام مبا يلي
1
. وضع عالمات يف اركان املقلع او املنجم بعد تثبيت مساحته من قبل املساح
املختص و احلفاظ عليها طيلة فرتة العقد او االجازة و عدم استثمار اية مساحة خارج
. املوقع احملدد له

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
56
2
. اشعار املنشأة بتقرير فصلي بالكميات املستخرجة شهريا و تقديم املعلومات الالزمة
.حول متغريات املقلع او املنجم اجليولوجية و االنتاجية لغرض التوثيق و املتابعة
3
. االصالح التدرجيي الرضية املقلع او املنجم عند نضوب املادة املستخرجة كتسوية
احلفر و ازالة املخاطر النامجة عن االستثمار و ذلك خالل عملية االستثمار على ان ال تقل
املساحة املستصلحة عن
50
من املساحة اليت يتم استغالهلا يف اية وقت خالل مدة%
. االستثمار
4
. رفع مجيع االجهزة و املنشآت و املكائن و االالت و امتام اصالح احلفر و ازالة
املخاط
ر النامجة عن االستثمار وفق توجيهات املنشأة خالل اربعة اشهر من تاريخ انتهاء
ةافوتسلما تانيماتلا برتعت و كلذ هلوتخ نم وا ةأشنلما لىوتت هسكعب و ةزاجلاا وا دقعلا
( مبوجب الفقرة
6
. ) من املادة احلادية عشر من هذا القانون ايرادا نهائيا للجهة املنفذة
5
. تسليم املق
لع اىل املنشأة او من ختوله مع املواد املستخرجة املتبقية فيه اذا مل يقم
قفو ةزاجلاا وا دقعلا ةدم ءاهتنا خيرات نم دحاو رهش ةدم للاخ اهلقنب رمثتسلما
. التعليمات اليت تصدرها املنشأة
6
. تأمني العناصر الفنية املختصة ( جيولوجي او مهندس مناجم ) الالزمة لضمان
حسن
استثمار املقلع او املنجم و انتاج مواد مطابقة للمواصفات النافذة و اعداد التقارير
( الفصلية املشار اليها يف الفقرة
2
. ) من هذه املادة
: املادة العاشرة
1
. ملدير عام املنشأة او من خيوله الغاء االجازة او فسخ عقد االستثمار يف احلاالت
: التالية
أ . اذا اخل
املستثمر بشروط االجازة او العقد او مل يلتزم بالقانون او التعليمات الصادرة
. مبوجبه

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
57
( ب . اذا مل يباشر املستثمر باالستثمار دون عذر مشروع خالل مدة
3
) اشهر من تاريخ
. صدور االجازة او العقد
. ج . اذا طلب املستثمر حتريريا الغاء االجازة او العقد
د . اذا مل يقدم املستثمر التقارير الفصلية املشار اليها يف
( الفقرة
2
) من املادة
التاسعة
.
( . اذا مل يلتزم املستثمر بنص الفقرةـه
6
. ) من املادة التاسعة
. و . اذا مل يلتزم املستثمر باملواصفات الفنية املطلوبة للمواد املنتجة
ز . اذا ج
. رى االستثمار بشكل مضر باملصلحة العامة
ح . اذا تعاقد املستثمر من الباطن مع جهة غري خم
ولة الستثمار املساحة املخصصة له
.
. ط . اذا حتقق النفع العام يف ذلك بقرار يصادق عليه الوزير
2
. ليس للمستثمر امللغاة اجازته او املفسوخ عقده يف احلاالت املذك
ورة يف هذه املادة
. باستثناء البند (ط) املطالبة باي تعويض عن ذلك
3
( . حيق ملن الغيت اجازته او املفسوخة عقده وفقا للفقرة
1
) من هذه املادة
باستثناء البندين (ج
-
ط) االعرتاض لدى الوزير خالل ثالثني يوما من تاريخ تبليغه بقرار
الغاء االجازة او فسخ العقد و يكون ق
. رار الوزير بذلك قطعيا
4
( . تطبق احكام الفقرة
3
.
4
.
5
) من املادة التاسعة من هذا القانون عند الغاء
. االجازة او فسخ العقد
5
. يلغى طلب االستثمار اذا تلكأ صاحبه بأجناز املعاملة خالل مدة أربعة أشهر من
. تأريخ تقديم الطلب و بدون عذر مشروع

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
58
الباب
الرابع
الرسوم و البدالت
:املادة احلادية عشرة
1
. يستوفى مبلغ مخسون دينارا عن االجازة السنوية اذا كان املقلع يف االراضي
. اململوكة ملكا صرفا او املوقوفة وقفا صحيحا
2
: . تستوفى الرسوم التالية عن استثمار املقالع يف االراضي اململوكة للدولة
( . أ
100
) م
. ائة دينار عن كل طلب استثمار مقلع او طلب جتديد عقده سنويا
( . ب
500
. ) مخسمائة دينار عند التعاقد على استثمار املقلع او جتديده سنويا
3
. يستوفى كامل بدل االستثمار للمقالع يف االراضي اململوكة للدولة و لالراضي
اململوكة ملكا صرفا او املوقوفة وقفا صحيحا
واليت يتم جتديدها مبوجب تعليمات
.تصدرها املنشأة
4
. عند الطلب من املنشأة اجراء اعمال التحري و التنقيب يتم التعاقد و حتدد الكلفة
. وفق طبيعة الرتسيب و الظروف اجليولوجية و حجم االعمال املطلوبة
5
. يستوفى مبلغ اضايف بنسبة
20
من املبالغ املرتتبة بذمة املتج%
اوز و تدفع العضاء
. اللجنة اخلاصة بتثبيت التجاوز وفق التعليمات اليت تصدرها املنشأة
6
. تستوفى تامينات نقدية او كفالة مصرفية مساوية ملبلغ بدل املثل املستويف عند
نم ىنثتسي و ةلالحا قفو نمود نم ءزج وا نمود لك نع رامثتسلاا دقع وا ةزاجلاا رادصا
ذلك دوائر القط
. اع االشرتاكي و املختلط
7
. . تستوفى اجور الكشف املوقعي عن كل مقلع و مبوجب تعليمات تصدرها املنشأة
8
( . تستوفى املنشأة حصتها البالغة
30
) من صايف عائدات الرسوم و بدالت%
. االستثمار و التجاوزات
9
. . حتدد الرسوم و بدالت االستثمار للمناجم بعقود خاصة تنظمها املنشأة لكل حالة

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
59
: املادة الثانية عشرة
تستويف املنشأة قيمة التقارير و املعلومات و االعمال اجليولوجية اخلاصة بالرتسبات
املعدنية املنوي استثمارها كمناجم من اجلهات املستثمرة و حتدد مبالغها ضمن عقو
د
.يتم االتفاق عليها
الباب اخلامس
العقوبات
: املادة الثالثة عشرة
( يستوفى وفقا الحكام قانون حتصيل الديون احلكومية رقم
56
) لسنة
1977
ضعف
لبق نم لدبلا ريدقت متي و نوناقلا اذه ماكحلا افلاخ ازواتج ةعوفرلما تايمكلا لثم لدب
جلنة يؤلفها املدير العام للمنشأة او من
خيوله و يكون قرارها قابال لالعرتاض لدى الوزير
.خالل ثالثني يوما من تاريخ التبليغ و يعترب قرار الوزير بذلك قطعيا
:املادة الرابعة عشرة
: مع عدم االخالل حبكم املادة ( الثالثة عشرة) من هذا القانون
1
. يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة و ال تزيد على مخسة سنوات
او بغرامة ال تقل
لك ينتبوقعلا ينتاه اتلكب وا رانيد فلا ةرشع ةسخم نع ديزت لا و رانيد فلاآ ةسخم نع
.من قام باالستثمار املعدني دون احلصول على عقد استثمار او اجازة
2
( . يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن
6
( ) اشهر و ال تزيد على
3
) سنوات او بغرامة ال تقل
عن الفي دينار
:و ال تزيد على مخسة آالف دينار كل من ارتكب احدى االفعال التالية
. أ . احليلولة دون قيام املخولني باستثمار حقهم القانوني بذلك
ب . احليلولة دون قيام اجلهة املختصة يف املنشأة او من ختوله رمسيا بواجباتهم
. مبقتضى احكام هذا القانون و التعليمات الصادرة مبوجبه
ج
. . االستثمار املعدني خالفا الحكام هذا القانون و التعليمات الصادرة مبوجبه

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
60
: املادة اخلامسة عشرة
يكتسب امني بغداد و احملافظون سلطة قاضي جنح للنظر يف الدعاوى الناشئة جراء
. تنفيذ هذا القانون
الباب السادس
احكام عامة
: املادة السادسة عشرة
استثناء من احكام هذا
القانون تبقى اجازات و عقود استثمار املقالع املربمة قبل نفاذ
.هذا القانون نافذة اىل حني انتهاء مدتها
: املادة السابعة عشرة
ال جيوز تصدير اية مادة تستخرج من املقالع او املناجم اىل خارج القطر اال مبوافقة
املنشأة و وفق القواعد اليت تضعها مع مراعاة احكام القوان
. ني النافذة
: املادة الثامنة عشرة
تصدر املنشأة االنظمة و التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بالنسبة
رامثتسا ةيفيك و رامثتسلاا دقع و ةزاجلاا طورش و مجانم و علاقمك يضارلاا رامثتسلا
االرض من قبل املستثمرين و بيع مواد املقالع و مسك السجالت املقت
ضية لذلك و كيفية
. مراقبة اعمال االستثمار
: املادة التاسعة عشرة
للمنشأة عند ثبوت اهمية او ندرة او خصوصية املواد املنجمية او املقلعية ان حتدد
. قسما منها يف مساحات حيرم استغالهلا احتياطيا قوميا للمستقبل
: املادة العشرون
1
. يلغى قانون استثمار املقالع املرقم
129
لسنة
1981
.

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
61
2
( . يستمر العمل باالنظمة و التعليمات الصادرة مبوجب القانون املذكور بالفقرة
1
) من
.هذه املادة مبا ال يتعارض و احكام هذا القانون اىل حني اصدار انظمة و تعليمات جديدة
: املادة احلادية و العشرون
تتوىل الس
لطات االدارية و املالية كل حسب اختصاصها التعاون مع املنشأة لتسهيل
. تنفيذ احكام هذا القانون
: املادة الثانية و العشرون
. ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية
2
-
( تعليمات رقم
1
) لسنة
1999
استثمار املناجم
املادة االوىل
تصنف املناجم وفقا للخامات
واملواد املستخرجة منها وتكون وحدة قياسها املعتمد هو
: الطن الغراض هذه التعليمات وتشمل ما ياتي
احلديد
الكروم،
املنغنيز،
النيكل،
النحاس،
الرصاص،
القصدير،
ا،
لفوسفات
الكربيت،
،
االمالح
القري االسفلت،
البوكسيات،
رمل الزجاج،
الزركون،
االطيان الصنا،
عية وتشمل
الكاؤولني
البنتونليت،
االتابلكايت،
الفلنت،
البورسلينايت،
واية خدمات معدنية يتم،
. اكتشافها مستقبال
املادة الثانية
ا
–
: يشرتط ملنح اجازة استثمار منجم ما ياتي
اوال
–
: بالنسبة للشخص الطبيعي
1
–
. اكمل الثامنة عشرة من عمره
2
–
ان يكون مو
. قفه من اخلدمة العسكرية سليما
3
–
. ان يقدم ما يؤيد براءة ذمته من ضريبة الدخل
4
–
( ملء االستمارة رقم
1
. ) امللحقة بهذه التعليمات

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
62
ثانيا
–
: بالنسبة للشخص املعنوي
اذا كان من دوائر القطاع االشرتاكي واملختلط اليت ترغب باستثمار املناجم فيتم ملء
االستمارة
رقم
2
. امللحقة بهذه التعليمات من ممثليها
ب
–
: تتخذ االجراءات التالية ملنح االجازة
اوال
–
تقديم طلب للحصول على عقد استثمار منجم اىل الشركة بعد تسديد الرسوم
املقررة مبوجب املادة
4
: من هذه التعليمات ويتضمن
1
–
حتديد موقع املنجم املطلوب استثماره من مساح
الشركة على خارطة باالسلوب
في رامثتسلاا طاشن رصحنيو ما . يت . وي تايثادحاب ةكبشم ةكرشلا هددتح يذلا
. املساحة احملددة
2
–
تثبيت اخلواص الفيزيائية والكيميائية واملعدنية وطريقة استخراج املادة املنجمية
. املراد استثمارها
3
–
تسمية العناصر الفنية املشرفة على
عملية االستثمار مبا يكفل حسن استغالل
تيلا ةيئيبلا رطاخلماو رارضلال ةينقتلاو ةينفلا تالجاعلما نمضي ابمو ةيندعلما ةورثلا
. ميكن ان تنجم من جراء عملية االستثمار
4
–
حتديد الفرتة الزمنية املطلوبة لعملية االستثمار والكميات السنوية املتوقع
استثمارها وفق خطة اجله
.ة املستثمرة
ثانيا
–
يرسل الطلب واملستمسكات املنصوص عليها يف الفقرتني اوال و ثانيا من البند
. ا من هذه املادة اىل الوزارة الستحصال موافقة الوزير على االستثمار وفقا للقانون
املادة الثالثة
قابل ل، رمثتسلماو ةكرشلا ينب مبري دقع للاخ نم مجنلما رامثتسا نوكي
لتجديد قبل
90
. تسعني يوما من انتهاء العقد النافذ وبعد تسديد الديون املرتتبة على العقد

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
63
املادة الرابعة
حتدد الرسوم وبدالت استثمار اخلامات املنجمية باقرتاح جملس ادارة الشركة بعد
. مصادقة الوزير عليها وفقا للقانون
املادة اخلامسة
: جيب على مستثمر املنجم
ا
–
اشعار الشركة بتقرير فصلي بالكميات املستخرجة شهريا وتقديم املعلومات حول
ضارغلا ةرمثتسلما ةداملل ةيندعلما تايرغتلماو مجنملل ةيجاتنلااو ةيجولويلجا تايريغتلا
. احصائية وتوثيقها
ب
–
رفع تقرير فين كلما دعت احلاجة اىل الشركة عن اية متغريات يف املسار واالسلوب
ثولتلا عنمو رطاخلماو رارضلاا ةلجاعلم ةمزلالا تاوطلخاو رامثتسلاا في عبتلما نيقتلا
. البيئية
ج
–
تسهيل مهمة موظفي الشركة املخولني صالحية التفتيش عند اجراء التفتيش
. الدوري على املنجم للتاكد من تطبيق البيانات واملعلومات الالزمة لذلك
املادة السادسة
تنفذ هذه
. التعليمات من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية
املدير العام للشركة

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
64
التشريعات البيئية اخلاصة باملياه:أيناث
1
-
( قانون رقم
6
) لسنة
1962
)قانون الري (املعدل
:املادة االوىل
:يقصد باعمال الري العامة ما يلي
أ
-
1
-
البحريات واالهوار وجماري املياه الطبيعية
املتخذة للسقي أو لتصريف املياه
.الفائضة أو مياه البزل
2
-
اجملاري االصطناعية اليت تنشؤها الدولة خلزن املياه أو توزيعها أو تصريفها وما
وا اهطبض وا هايلما ىلع ةرطيسلل اهبناوج في وا اههايم ىلع وا يرالمجا هذه في أشني
توزيعها او موازنتها او مجع املعلومات العل
.مية او الفنية الغراض الري او البزل
ب
-
لوزير الري ان يقرر بناء على اقرتاح من مدير الري العام اعتبار اي عمل تقوم
.بانشائه سلطات الري من اعمال الري العامة
:املادة الثانية
أ
-
الدولة مسؤولة عن انشاء اعمال الري العامة وترميمها وصيانتها وادامتها واالشراف
.عليها
ب
-
صاحب االرض مسؤول عن اعمال الري اخلاصة بارضه ولسلطة الري حق االشراف
.عليها
:املادة الثالثة
.ختتص سلطة الري بتعيني احلصص املائية وتوزيع املياه واالشراف عليها

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
65
:املادة الرابعة
أ
-
يعني مهندس الري موقع وابعاد اجلداول واملبازل واملصارف واالسداد والطرق
ومنش
آت الري االخرى وحرميها واالرض اليت تنتفع منها ومو
ا
قع حق الشرب واجملرى
نا ىلع نوناقلا اذه ماكحاب اهباحصا فرصت ديقي تيلا ةحاسلماو َايسمر تباثلا ليسلماو
هذه عقاوم يرغي نا هلو يرلا لامعا ميرحو ةحاسلما هذه ينيعتب انايب سدنهلما ردصي
.احلقوق اذا اقتضت الضرورة ذلك
ب
-
للمهندس اختاذ االجراءات املنصوص عليها يف الفقرة (أ) على وجه االستعجال عند
بستكم يئاضق مكبح وأ ماعلا يرلا ريدم نم رماب لاا تاءارجلاا هذه فقوت لاو ةرورضلا
.الدرجة القطعية
:املادة اخلامسة
أ
-
اذا رأى املهندس ان عمال من اعمال الري اخلاصة جيب انشاؤه او صيانت
ه او ترميمه
ابم مايقلاب ضرلاا بحاص وا هنم عفتنلما رذني نا هيلعف هيرهطت وا هعفر وا هدس وا
يرلا ةرئاد ىلعف للمحا لوهمج وا ابئاغ ناك وا عنتما ناف ةبسانم ةدم للاخ رملاا هبلطتي
القيام بالعمل والرجوع على املنتفع بكلفته وتعفى الدائرة من االنذار يف االمور املستعجل
ة
.اليت يرتتب على تأخريها ضرر باالنفس أو االموال أو اعمال الري
ب
-
اذا احدثت ضرر بعمل عام من اعمال الري ومل يعرف فاعله تقوم دائرة الري
.باصالحه وترجع بكلفته على املنتفعني منه بالتضامن
:املادة السادسة
للمهندس قطع مياه الري والسقي مؤقتا يف احدى احلاالت االتي
:ة
1.
.تنفيذ اعمال الري
2.
.توزيع املياه باملناوبة
3
.
.اتقاء ضرر حال أو خيشى حلوله باالنفس أو االموال أو اعمال الري

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
66
4.
.اساءة املنتفع استعمال املاء أو اهماله العناية به بصورة تؤدي اىل تبذيره
5.
.خمالفة االمر أو االنذار الصادر من سلطات الري مبوجب هذا القانون
املادة
:السابعة
ليس للمنتفع من املاء ان يستعمله داخل مزرعته اال لالغراض اليت خصص هلا بشرط
لامعا نم لمع يأ ءيشني نا وأ هيف نيرخلاا قوقبح وأ اهعرزب وأ هضرأب كلذ رضي لا نا
.الري خيشى منه حدوث ضرر مما ذكر
:املادة الثامنة
أ
-
ال جيوز نصب مضخة أو كرد أو ناعور أو أي آلة
رافعة للمياه اال باجازة حتريرية من
للمحا يرغ في وأ هسماب تردص نم يرغل ةزاجلاا لامعتسا زويج لاو ةصتخلما يرلا ةطلس
ددتحو .اهيقسل ةللاا تصصخ تيلا ضرلاا يرغل وأ هيف ةعفارلا ةللاا بصن زيجا يذلا
.سلطة الري املختصة قوة احملرك وحجم املضخة
ب
-
لسلطة الري الغاء االجا
:زة ورفع االلة يف احلاالت االتية
1.
.خمالفة صاحب االجازة الشرط الواردة فيها
2.
.نقص مساحة االرض املخصصة هلا االلة الرافعة
3
.
.حدوث أي سبب جيعل بقاء االلة مضرا باعمال الري
ج
-
.تعترب االجازة ملغاة اذا مل يستمعلها صاحبها خالل ستة اشهر من تارخيها
د
-
ال جيوز للشركات أو
.االشخاص بيع مضخة اال بإذن من دائرة الري
ـه
-
تستويف السلطات املالية رمسا قدره مائة فلس سنويا عن كل حصان من قوة
لك نع ايونس دحاو رانيد هردق اسمرو ةزاجاب ةبوصنلما ةيعارزلا ةخضملل كرلمحا
مئاوق بسح كلذو ةزاجا نودب ةبوصنلما ةيعارزلا ةخضملل كرلمحا ةوق نم ناصح
اح
صاء املضخات اليت تقدمها دوائر الري اىل السلطات املذكورة وتعفى املضخات اليت
.تنصب من قبل الدوائر الرمسية وشبه الرمسية من هذه الرسوم

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
67
:املادة التاسعة
اذا تعرضت اي جهة يف البالد اىل خطر خيشى منه حدوث ضرر عام باالنفس أو باالموال
من مياه الفيضان او السيول فلمجلس
الوزراء ان يقرر هدم أو كسر أي منشأ عام أو
نم هقلح امع ضيوعتلا قح ررضتملل نوكيو رطلخا ءرد ةرورض كلذ تضتقا اذا صاخ
.ضرر حسب احكام القانون
:املادة العاشرة
اذا تعرضت اعمال الري اىل خطر عام خيشى منه حدوث ضرر بليغ باالنفس أو االموال
ومل يكن باستطاعة سلطات الري
احلصول على العمال الالزمني التقاء الضرر فللمهندس
فياكلا ددعلا راضحا ةيرادلاا تاطلسلا لىا بلطي ناو ةقطنلما في يننطاقلاب ينعتسي نا
.منهم لدرء ذلك اخلطر لقاء اجور تدفع وفق القانون وعلى هذه السلطات تنفيذ ذلك فورا
:املادة احلادية عشرة
أ
-
ال جيوز الصحاب االراضي
ان حيدثوا بغري اذن من دائرة الري يف احلدود اليت يعينها
.املهندس وفقا للمادة الرابعة أي عمل من شأنه تعريض اعمال الري العامة للخطر
ب
-
لسلطة الري ان تقوم بأي عمل تراه ضروريا لوقاية اعمال الري يف االراضي املبينة
يف الفقرة (أ) وان تأخذ منها االتربة الالزمة على
.ان تعوض اصحابها عنها تعويضا عادال
:املادة الثانية عشرة
.لسلطة الري دخول االراضي لالطالع على ما جيري فيها من اعمال خمالفة هلذا القانون
:املادة الثالثة عشرة
اذا ارتطم أو غرق مركب أو سفينة يف نهر أو جدول أو مبزل فعلى صاحبه اخراجه وازالة
انقاضه يف مدة يقدرها
املهندس واال قامت سلطة الري باخراجه وازالة انقاضه وترجع
.على صاحبه بكلفة ذلك

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
68
:املادة الرابعة عشرة
تستحصل املبالغ املستحقة لسلطة الري عن االعمال اليت قامت بها وفق احكام هذا
.القانون من املسؤول عنها وفق قانون جباية الديون املستحقة للحكومة
املادة اخلامسة عش
:رة
كل من ضرب أو غري عمدا عمال من اعمال الري مع علمه بان ذلك حيدث ضررا يف االنفس
وأ ةدبؤلما ةقاشلا لاغشلااو ناسنا توم هلعف تثدحا اذا مادعلااب بقاعي لاوملاا وأ
.املؤقتة أو احلبس اذا احدث فعله تلفا او ضررا باالموال أو االنفس
:املادة السادسة عشرة
أ
-
يعاقب
باحلبس مدة ال تزيد على ستة اشهر وبالغرامة أو باحداهما كل من ارتكب احد
:االفعال االتية
1.
.االضرار باعمال الري أو التغيري فيها
2.
.اخذ مقدار من املاء اكثر من املقرر باحداث ثغرة أو كسر أو قلع شيء أو حنو ذلك
3
.
اهمال مراقبة املياه املخصصة لسقي االرض أو عدم اخذ االحتيا
ط الالزم ملنع
.تبذيرها اذا ادى ذلك اىل االضرار بطريق عام أو عمل من اعمال الري
4.
.استعمال مياه الري لغري اعمال الزراعة دون اذن من دائرة الري
5.
.التدخل بتجهيز مياه الري خالفا ملا هو مقرر هلا
6
.
.افساد املياه حبيث تكون غري صاحلة ملا هو مقرر
7
.
االمتناع عن تنفيذ اوامر أ
.و بيانات سلطة الري
8
.
.بيع مضخة زراعية بدون اذن من دائرة الري من قبل االشخاص أو الشركات
.نصب أية آلة رافعة بدون اجازة
ب
-
حملكمة اجلزاء قبول التقرير الصادر من دائرة الري وحده بينة الثبات اجلرائم
املعينة يف هذه املادة اال اذا رأت ضرورة حلضور املوظف املختص امام
.ها

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
69
ج
-
1
-
لوزير العدل بناء على اقرتاح وزير الداخلية وتأييد وزير الري منح رؤساء
ذيفنت ضرغل ارانيد ينثلاث ىلع ديزت لا ةمارغب مكحلل ءازج مكاح ةطلس ةيرادلاا تادحولا
.احكام الفقرة (أ) من هذه املادة
2
-
اذا مل تدفع الغرامة املفروضة مبوجب الفقرة (ج
–
1
) من هذه ا
فعلى،ةدالم
ةصتخلما ءازلجا ةمكمح لىا موكلمحا ةلاحا مكلحا ردصا يذلا ةيرادلاا ةدحولا سيئر
( لتقضي حببسه بدال من الغرامة طبقا الحكام قانون اصول احملاكمات اجلزائية رقم
23
)
لسنة
1971
.
د
-
اذا ترأى لرئيس الوحدة االدارية املخول سلطة حاكم جزاء مبوجب هذا القانون بعد
ةمكمح لىا مهتلما ةلاحا هيلعف هل لوخ امم دشا ةبوقع بجوتسي لعفلا نا ةمكالمحا ءارجا
لصفيل ةيرادلاا ةدحولا سيئر لىا اهتداعا ررقت وأ اهيف لصفت نا الهو ةصتخلما ءازلجا
.فيها ويكون قرار احملكمة باالعادة واجب االتباع
:املادة السابعة عشرة
جيوز اصدار االنظمة الالزمة
لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وحتديد سلطات املوظفني
طورشو ةصالخاو ةماعلا يرلا لامعا نايبل تاميلعتلا عضو يرلا ريزولو .هذيفنتب ينمئاقلا
.منح االجازة
:املادة الثامنة عشرة
يلغى قانون الري والسداد رقم
52
لسنة
1923
.وتعديالته
:املادة التاسعة عشرة
ينفذ هذا القان
.ون من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية
:املادة العشرون
.على الوزراء كل فيما خيصه تنفيذ احكام هذا القانون
( نشر القانون يف الوقائع العراقية عدد
645
) يف
12
/
02
/
1962
.

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
70
2
-
( قانون رقم
138
) لسنة
1971
)قانون تنفيذ مشاريع الري (املعدل
املادة االوىل
أل،يرلا عيراشبم دصقي
املشاريع واالعمال اليت تقوم بها دوائر الري،نوناقلا اذه ضارغ
لوادلجاو رهنلاا ينستح وا عيسوت وا ةنايص وا ءاشناك ينلواقلما ةطساوب وا ةرشابم
هذه ليغشتو ،اهتامرمح عم فراصلماو تانازلخاو ةينبلااو دودسلاو دادسلاو لزابلماو
.املشاريع
املادة الثانية
1
–
تعترب اراضي مشاريع الري اليت سيتم احداثها بعد تنفيذ هذا القانون او أراضي أي
في ذيفنتلا لامعا يرتجو رثكا وا ينمسق لىا ًامسقم عورشلما ناك اذا ( اهنم ينعم مسق
ةروصب هتامرمح جراخ عورشلما ةينبا اهلغشتس تيلا يضارلااو ) ةدح ىلع مسق لك
دائمية حبكم املستملكة اع
من تاريخ نشر اعالن وزير الري او من خيوله البدء بتنفيذًارابت
.املشروع او تنفيذ القسم املعني منه
2
–
تعترب اراضي مشاريع الري اليت بدأت اعمال التنفيذ فيها ومل تتم مجيع هذه
جراخ عيراشلما هذه ةينبا اهتلغشا تيلا يضارلااو ،نوناقلا اذه ذافن لبق لامعلاا
حمرماتها
. من تاريخ البدء بتنفيذهاًارابتعا ةكلمتسلما مكبح ةيمئاد ةروصب
3
–
تعترب اراضي مشاريع الري اليت متت اعمال التنفيذ فيها قبل نفاذ هذا القانون
ءدبلا خيرات نم ةكلمتسلما مكبح عيراشلما هذله ةيمئادلا ةينبلااب ةلوغشلما يضارلااو
بتنفيذها اذا مل تكتسب قرارات استمالك
ها الدرجة النهائية وفق احكام قانون االستمالك
.او أي قانون آخر وتطبق بشأنها احكام هذا القانون

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
71
4
–
( ينتقل حق صاحب االرض اليت اعتربت حبكم املستملكة مبقتضى الفقرات
1
–
2
-
3
) من هذه املادة اىل التعويض عنها وتسجل االرض امريية صرفة ألغراض الري
خالية من احلقوق
.العينية
5
–
ًيستحق صاحب حق العقر من مبلغ التعويض النسبة احملددة له وفقا
ألحكام
( قانون اطفاء حق العقر رقم
150
) لسنة
1967
املعدل او أي قانون آخر حيل
في هتبسن سفنب نييعلا ضيوعتلا دنع اهب ضوعلما ضرلاا لىا رقعلا قح لقتنيو ،هلمح
.االرض املستملكة
املادة الثال
ثة
( الغيت هذه املادة مبوجب املادة
1
) من
قانون التعديل االول لقانون تنفيذ مشروع الري
رقم
138
لسنة
1971
:واستبدلت بالنص االتي
1
-
بإعالن،هنم ءزج وأ يرلل عورشم يأ ذيفنتب ءدبلا ،هلويخ نم وأ ،يرلا ريزو نلعي
وينشر يف صحيفة حملية يعني فيه،ةعاذلإا راد نم عاذي
املناطق واملقاطعات اليت مير
اذه بجوبم ةلكشلما ةصتخلما ناجللا ةعجارلم ةقلاعلا باحصأ وعديو ،عورشلما اهنم
مهيضارأ ىلع فشكلا دعوبم مهغيلبتل رشنلا خيرات نم مايأ ةرشع ةدم للاخ نوناقلا
.مبوجب ورقة تبليغ
2
-
بتشكيل جلنة أو أكثر لًارمأ ،هلويخ نم وأ ،ظفالمحا ردصي
لتقدير يف كل حمافظة
ةعارزلاو ،يرلا رئاود نم لك نع لثمم ةيوضعو ،ةيرادلإا تادحولا ءاسؤر دحأ ةسائرب
ءارجإ ضرغل ،ةظفالمحا في ةيحلافلا تايعملجا داتحاو ،ةيلالماو ،يعارزلا حلاصلإاو
،عورشلما نمض ةلخاد اهرابتعاب يرلا رئاود لبق نم اهيلع رشؤلما يضارلأا ىلع فشكلا
وتنظ
واملنشآت،اهعاونأو تاسورغلما ددعو تاعورزلما ةحاسم هيف تبثت رضمح مي
ةحاسلما ينيعتو ،اهتيدئاعو ةلصفم ةروصب اهفاصوأ نايب عم ضرلأا في ةديشلما ةتباثلا
اهتبوصخ ةجردو اهتعارز عونو اهير ةقيرطو اهفنصو ضرلأا نم عورشلما نمض ةلخادلا

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
72
. وعائديتها وما عليها من حقوق عينية
وللجنة االستعانة باخلرباء عند احلاجة . ويوقع
. احملضر من قبل رئيس وأعضاء اللجنة واحلاضرين من اخلرباء وذوي العالقة
3
-
تتوىل جلنة التقدير تقدير قيمة املنشآت الثابتة واملغروسات وفق القواعد واملقاييس
املنصوص عليها يف قانون اإلصالح الزراعي والبيانات الصادرة
. مبوجبه
4
-
تقدر املزروعات الصيفية والشتوية وفق األسعار السائدة يف املنطقة عند الكشف بعد
في ةصتخلما ةيعارزلا رئاودلا تاريدقت بسح لوصمح لك نم نمودلا ةفلكب داشترسلاا
. املنطقة
5
-
تصدر اللجنة قرارها بالتعويض الذي يستحقه أصحاب املنشآت واملغروسات
واملزروعات
ومقر أقرب مجعية تعاونية،ةيرادلإا ةدحولا زكرم في هنلاعإب رارقلا غلبتو .
. وتبلغ نسخة منه إىل دائرة الري املختصة،عورشلماب ةلومشلما ضرلأل ةيعارز
6
-
ولذوي العالقة حق االعرتاض على قرار جلنة التقدير لدى،ةصتخلما يرلا رئاودل
نإف . هنلاعإ وأ هب غلبتلا خيرات نم ًاموي رشع ةسخم للاخ ةظفالمحا في يعارزلا سللمجا
اهلكشي ةنلج لىإ هلييح نأ وأ ،هيف تبي نأ سلجمللف ،ًلاكش ًلاوبقم ضاترعلاا دجو
برئاسة أحد أعضائه إلعادة
،الكشف والتقدير . وللجنة املذكورة االستعانة باخلرباء
اذهب هرارق نوكيو ،ةظفالمحا في يعارزلا سللمجا ىلع اهلبق نم مظنلما رضلمحا ضرعيو
. ًالشأن نهائيا
فعلى اللجنة عرضه مع حماضره على،ريدقتلا رارق ىلع ضاترعا عوقو مدع دنعو
اجمللس الزراعي يف احملافظة الذي له أما
تصديق القرار أو إعادته إىل اللجنة إلكمال
. نواقصه وتصحيح األخطاء الواردة فيه
7
-
جيوز لدوائر الري يف احلاالت االستثنائية الطلب من جلنة التقدير تثبيت الوضع
. يرلا لامعأ نم لمع وأ عورشبم ةلومشلما ةيعارزلا يضارلأا في ةلجعتسم ةروصب نهارلا
وعلى جلنة التقدير ا
بتثبيت أوصاف األرض وتوابعها من منشآت ثابتةًاروف ةرشابلم

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
73
ومغروسات ومزروعات بصورة مفصلة مع بيان األسباب املربرة يف اللجوء إىل هذا اإلجراء
ذيفنت قيعي ام ةلازإب ةرشابلما يرلا رئاودلو . رارقلاو فشكلا رضمح في لجعتسلما
بعد تثبيت الوضع الراهًاءزج وأ ًلاك عورشلما
على أن يبلغ القرار وفق ما جاء يف الفقرة،ن
(5
. ) من هذه املادة
8
-
يزود اجمللس الزراعي يف احملافظة دائرة الري املختصة بنسخ من قرار التقدير
سللمجا اهردصي تاميلعت قفو قاقحتسلاا باحصأ لىإ ضيوعتلا عفد متيو ،قدصلما
. الزراعي األعلى
ويف حالة حصول خالف بني املس
حيتفظ باملبلغ املتنازع عليه أمانة يف اخلزينة،ينقحت
اذهب اهرارق باستكاو ،ةصتخلما ةهلجا وأ ةمكلمحا لبق نم عازنلا في لصفلا متي ىتح
الشأن الدرجة النهائية
. »
املادة الرابعة
1
–
تسرتشد جلان التقدير املشكلة وفق هذا القانون مبا مثبت يف حماضر الكشف
والتقدير املبين
ة ادناه من وقائع مادية ومبا مدون يف السندات والسجالت والوثائق
اذه في ةدراولا دعاوقلاو سسلال ًاقفو ةقلاعلا يوذ ضيوعت نأشب اهرارق ردصتو ةيسمرلا
في يعارزلا سللمجا قيدصتب ةيئاهنلا ةجردلل ةبستكم تارارقلا هذه برتعتو نوناقلا
: احملافظة عليها
أ
–
حماضر التقدير امل
نظمة من قبل جلان االستيالء اليت مل تكتسب الدرجة النهائية يف
( ظل القانون رقم
189
/ ) لسنة
1968
.املعدل
ب
–
حماضر التقدير املنظمة من قبل اللجان الرمسية املؤلفة من قبل اجلهات االدارية يف
( ظل احكام القانون رقم
189
/ ) لسنة
1968
.املعدل
ـج
-
حماضر الكشف املن
ظمة من قبل اجلهات القضائية عند عدم وجود حماضر رمسية
.منظمة من قبل اللجان املختصة

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
74
2
–
تعترب احملاضر الرمسية املنظمة من قبل جلان تقدير مشكلة وفق القوانني واالنظمة
( والتعليمات املرعية قبل نفاذ القانون رقم
189
/ ) لسنة
1968
اذا كانت مصدقة من
قبل جمالس االدار
ة. وعلى دوائر الري صرف املبالغ املثبتة فيها اىل ذوي العالقة كل
.حسب استحقاقه بواسطة احملافظات املختصة
3
–
اذا كانت االراضي او املغروسات او املزروعات او املنشآت قد زالت معاملها بسبب
تنفيذ مشروع للري او تشغيله ومل ينظم بها حمضر رمسي فعلى جلنة التقدير املشكل
ة
تيلا ةيسمرلا تامولعلما ءوض ىلع رارق رادصاو كلذب رضمح ميظنت نوناقلا اذه بجوبم
رارقلا ىلع يرستو .ةقلاعلا ووذ اهمقي تيلا ةبرتعلما تانيبلاو قئاثولا وا اهيلع لصتح
ضيوعتلا عفدو قيدصتلاو ضاترعلاا نأشب نوناقلا اذه في اهيلع صوصنلما تاءارجلاا
.عن احملدثات واالراضي
املادة اخلامسة
( تعدلت الفقرة
1
( ) من هذه املادة مبوجب املادة
3
) من
قانون التعديل االول لقانون
تنفيذ مشروع الري رقم
138
لسنة
1971
رقمه،
138
صادر بتاريخ
15
/
11
/
1975
:واصبحت على الشكل االتي
1
-
–
تقوم اجلهات الفنية يف دوائر الري بتزويد جلان التقدير املشكلة مبوج
ب الفقرة
2
من املادة الثالثة من هذا القانون خبرائط للمشاريع املنفذة واليت سيتم تنفيذها مبقياس
عورشلماب ةلومشلما يضارلاا تاحاسبم مئاوق عم كلامتسلاا دودح اهيلع رشؤم بسانم
ير ةقيرطو فاصواو فنصو ةيدئاعو ةحاسم نمضتت ةصتخلما تاهلجا نم ةديؤم
االراضي الداخلة ضمن ا
ملشروع وما عليها من حقوق عينية وامساء اخلاضعني من
.اصحابها الحكام حتديد امللكية الزراعية وغري ذلك من املعلومات الضرورية
2
–
على جلان التقدير احالة نسخة من قرارها وحماضره وما يتعلق به من اوراق
ومرتسمات اىل مديرية االصالح الزراعي يف احملافظة الحالته اىل جلنة
االراضي واالستيالء

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
75
( املختصة لتطبيق احكام الفقرتني
2
–
3
) من املادة التاسعة من
قانون االصالح
الزراعي رقم
117
/ لسنة
1970
.وتعويض اصحاب االراضي املستملكة
3
–
اذا وجدت جلنة االراضي واالستيالء ان املساحة املستملكة تقل عن احلد املعني
للتوزيع قانونا فيعوض صاح
.ب االرض نقدا
4
–
اذا ادى االستمالك اىل جتزئة ما يتبقى من االرض حبيث يتعذر استغالهلا على الوجه
نع ضرلاا بحاص ضيوعتو ةكلمتسم ةيقبتلما ةحاسلما رابتعا ررقت نا ةنجللف لمكلاا
.متام ارضه
5
–
تتبع املقاييس الواردة يف الفقرة الثالثة من املادة التاسعة من
قانون اال
صالح
الزراعي رقم
117
/ لسنة
1970
عند تقدير االراضي الزراعية املستملكة مبوجب احكام
ضرلااو ةكولملما ضرلاا ةلماعم احيحص افقو ةفوقولما ضرلاا لماعتو نوناقلا اذه
.املوقوفة وقفا غري صحيح معاملة االرض املفوضة بالطابو هلذا الغرض
6
–
تعرض مديرية االراضي واالستيالء
العامة قرارات جلان االراضي واالستيالء الصادرة
ةدالما قفو اهيف رظنلل اهتعلاطبم ةعوفشم ىلعلاا يعارزلا سللمجا ىلع ةدالما هذه قفو
الثانية
7
من
قانون االصالح الزراعي رقم
117
/ لسنة
1970
.
7
–
تودع دوائر الري قيمة االراضي املستملكة وفق احكام
قانون تنفيذ مشاريع
الري
رقم
189
/ لسنة
1968
وكذلك قيمة،ةيئاهنلا ةجردلا اهتارارق ةبستكلما هليدعتو
لىا اهفرصل ةصتخلما وباطلا رئاود لىا نوناقلا اذه ماكحا قفو ةكلمتسلما يضارلاا
.اصحاب االستحقاق والجراء التسجيل وفق احكام هذا القانون
8
–
يصدر اجمللس الزراعي االعلى تعليمات خاصة
باالوضاع واالجراءات الالزمة لتسهيل
.تنفيذ احكام هذه املادة

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
76
املادة السادسة
( تعدلت هذه املادة مبوجب املادة
3
) من
قانون التعديل االول لقانون تنفيذ مشروع
الري رقم
138
لسنة
1971
رقمه،
138
صادر بتاريخ
15
/
11
/
1975
واصبحت على
:الشكل االتي
1
–
اذا كانت االرض
الداخلة ضمن مشروع للري عائدة لشخص خاضع ألحكام حتديد
امللكية الزراعية
–
او له سهام شائعة فيها فتقوم جلنة التقدير باجراء الكشف عليها
اهفنصو اهير ةقيرطو عورشلما نمض ةلخادلا ضرلاا فاصوا فشكلا رضمح في ينبتو
ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها وما عليها من منشآت ومغروسات
–
ومزروعات واوصافها
ةيريدم دوزتو عورشلما نمض ةلخادلا ضرلااب ًامسترم مظنتو اهتيدئاعو ةلصفم ةروصب
نم ةخسنب ةظفالمحا في ةيعارزلا ةقطنلما ةسائر دوزتو عورشلما نمض يعارزلا حلاصلاا
دنع كلذ ظحلاتل ةصتخلما ءلايتسلااو يضارلاا ةنلج لىا اهتلاحلا مسترلماو رضلمحا
اصدار
.قرارها بشأن اراضي املقر املذكور
2
–
تعترب املساحات الزائدة عن احلد االعلى من اراضي االشخاص اخلاضعني ألحكام
خيرات نم اهيلع لىوتسلما مكبح يرلا عيراشم نمض ةلخادلا ،ةيعارزلا ةيكللما ديدتح
مشوهلا بتلك األحكام او من تاريخ البدء بأعمال التنفيذ يف املشروع ايهما
اسبق وال
عفديو اهيف ةماقلما تآشنلماو تاعورزلماو تاسورغلما نع لاا ينقباسلا اهباحصا ضوعي
يعارزلا سللمجا اهردصي تاميلعت قفو ةيئاهنلا ةجردلا رارقلا باستكا دعب ضيوعتلا
.االعلى
3
–
اذا مشل مشروع للري مجيع االراضي الزراعية العائدة لشخص خاضع ألحكام
حتديد امللكية ا
فيعوض عن،اهب ظافتحلاا هل قيح تيلا يضارلاا نم ًامسق وا ةيعارزل
في يعارزلا حلاصلاا يضارا نم ضرأب ىلعلاا دلحا نم عورشلما نمض ةبهاذلا ةحاسلما
ةيعارزلا ةيكللما ديدحتب صالخا نوناقلا في اهيلع صوصنلما بسنلا قفو ةقطنلما

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
77
املشمولة به واذا مل توجد ارض معادلة لالرض امل
ستملكة يف نفس املنطقة فلصاحبها ان
اذه في اهيلع صوصنلما دعاوقلا بسح ًادقن هضيوعت وا ىرخا ةقطنم في هضيوعت بلطي
.القانون
4
–
يسرتشد يف تعيني جنس وطريقة ري ودرجة خصوبة ونوع زراعة االرض اخلاضعة
لتحديد امللكية الزراعية عند تلفها او انغمارها باملياه بصورة دائمية
بسبب مشروع للري
ةصتخلما تاهلجا لبق نم ةمظنلما ةيسمرلا رضالمحاو تلاجسلاو تادنسلا في تبثم ابم
. يف املنطقة وتقرر ما يرتاءى هلا بهذا اخلصوصًاقيقتح ةنجللا ىرتج كلذ رذعت دنعو
املادة السابعة
1
–
اذا تسبب عند تنفيذ مشروع للري او تشغيله قطع املياه عن ارض زراعية و
تعذر
وا اهنم ةبرتلاا ذخا دنع وا اهب اهرامغناو لزبلاو يرلا هايبم اهررضت وا هايلما لاصيا
قباسلاك اهتعارز تعذري ثيبح تناك ةيفيك ةياب اهنم ةدافتسلاا وا اهتعفنم ناصقن وا اهيلا
اهلغشيس تيلا تاحاسلما جراخ عقاو اهنم نمود لك نع سلف ةئامسمبخ اهبحاص ضوعيف
املشروع وحم
رماته واالبنية اخلاصة به من كل موسم زراعي يلي املوسم الذي تعذرت
نم لوا نيرشت نم لولاا مويلا برتعيو ،ضرلاا نع ررضلا عفر خيرات لىا ضرلاا ةعارز هيف
ءادتبا ةنس لك نم ناسين نم لولاا مويلاو يوتشلا يعارزلا مسوملل ءادتبا ةنس لك
للموسم الزراعي الصيفي لغرض تنفيذ حكم
على ان ال يتجاوز هذا التعويض،ةرقفلا هذه
.قيمة االرض مستملكة وفق احكام هذا القانون
2
–
اذا نتج عن اعمال الري املشار اليها يف الفقرة
1
من هذه املادة ضرر او تلف
اهنم ررضت وا فلت امع اهبحاص ضوعيف تاشنم وا كردم يرغ مئاق عرز وا تاسورغلم
وفقا الحكام هذا القانو
.ن
3
–
تقوم اللجنة املشكلة مبوجب الفقرة
2
من املادة الثالثة من هذا القانون باجراء
ناف ةقلاعلا يوذ بلط ىلع ءانب ةررضتلما تاعورزلماو تاثدلمحاو يضارلاا ىلع فشكلا

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
78
حتقق لديها وقوع الضرر وتقدر التعويض الذي يستحقه صاحبها. وتقدر قيمة االرض
واحملدثات املتضررة مستم
لكة وفق احكام هذا القانون لغرض تنفيذ حكم الفقرتني
1
–
2
.من هذه املادة
4
–
تعرض حماضر كشف االضرار على اجمللس الزراعي يف احملافظة لتصديقها وتطبق
بشانها احكام الفقرتني
6
–
8
.من املادة الثالثة من هذا القانون
املادة الثامنة
( تعدلت هذه املادة مبوجب املادة
3
)
من
قانون التعديل االول لقانون تنفيذ مشروع
الري رقم
138
لسنة
1971
رقمه،
138
صادر بتاريخ
15
/
11
/
1975
واصبحت على
:الشكل االتي
1
–
تطبق احكام هذا القانون على مجيع االراضي الزراعية سواء أكانت واقعة ضمن
حدود امانة العاصمة والبلديات او خارجها. وتعترب االراضي زراع
ية هلذا الغرض اذا كانت
يضارلاا كلذ نم ىنثتستو .ةصتخلما يراقعلا ليجستلا رئاود في هجولا اذه ىلع ةلجسم
تاهلجا لبق نم اهزارفا طئارخ قيدصت تمو ةينكس تاصرع لىا تزرفا تيلا ةيعارزلا
ةيكللما ديدتح ماكحلأ ينعضالخا يرغ صاخشلأل ةبسنلاب نوناقلا اذه ذافن لبق ةصتخلما
الز
. وقبل نفاذها بالنسبة لألشخاص اخلاضعني لتلك األحكام،ةيعار
2
–
جيوز لدوائر الري عند االقتضاء تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة يف االراضي
( غري الزراعية املشمولة مبشروع للري من قبل اللجان املشكلة مبوجب الفقرة
2
) من
املادة الثالثة والقيام بإزالة احملدثات وال
عوائق بالقدر الضروري على ان تتم معاملة
.استمالكها وفق احكام قانون االستمالك

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
79
املادة التاسعة
1
–
ميتنع على احملاكم مساع الدعاوى النامجة عن تنفيذ احكام هذا القانون عدا
ىلع اولصحتسا نم ىلع ضيوعتلا في قاقحتسلاا يعدم لبق نم ماقت تيلا ىواعدلا
قرارات نهائية بتع
.ويضهم وفق احكامه
2
–
ال تسمع دعاوى اجر املثل عن االراضي املستملكة ألغراض مشاريع الري اليت
ةقباسلا ةدلما نع نوناقلا اذه ذافن لبق ةيئاهنلا ةجردلا اهكلامتسا تارارق تبستكا
.لالستمالك
3
–
.تسري احكام هذا القانون على القضايا غري املكتسبة الدرجة النهائية
4
–
ليس ألصحاب االراضي او غريهم التصرف او زراعة املساحات اليت ستشملها
ضيوعت يأ نوقحتسي لاو ذيفنتلا لامعأب ءدبلا يرلا رئاود نلاعا موي نم يرلا عيراشم
.عند املخالفة
املادة العاشرة
1
–
كل من اوقف او تسبب يف ايقاف أي عمل من اعمال تنفيذ مشروع للري يعاقب
باحلبس مدة ال
. او بكلتا العقوبتنيًارانيد ةئم ىلع ديزت لا ةمارغب وا ةنس ىلع ديزت
املادة احلادية عشرة
1
–
( يلغى القانون رقم
189
/ ) لسنة
1968
( وتعديله رقم
50
/ ) لسنة
1970
.
2
–
( يلغى القانون رقم
121
/ ) لسنة
1967
( وتعديله رقم
128
/ ) لسنة
1969
وتعترب االراضي املشم
ولة بأحكامه مستملكة من تاريخ انغمارها الذي تعينه دوائر الري
.املختصة وتسري عليها احكام هذا القانون
املادة الثانيةعشرة
.للمجلس الزراعي االعلى اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
80
:املادة الثالثة عشرة
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره يف اجلريدة
.الرمسية
:املادة الرابعة عشرة
.على الوزراء تنفيذ هذا القانون
امحد حسن البكر
رئيس جملس قيادة الثورة
نشر يف الوقائع العراقية عدد
2053
يف
10
–
10
–
1971

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
81
3
-
قانون
59
لسنة
1987
واطئـــــشلا للاغتـــــسا نوــــناــــــق
املادة االوىل
:يقصد العبارات االتية الغراض هذا القانون املعاني املبينة ازاءها
-
1
-
هو جمرى مائي طبيعي رئيسي له منبع ومصب. مصدر مياهه من العيون او:رهنلا
املياه اجلوفية او البحريات او اكثر
.
وتساهم هذه املصادر مجيعها او بعضها يف مياهه
اجلارية. وقد تكون مياهه مستمرة طيلة ا
.يام السنة او تنفطع يف بعض الفرتات
2
-
هو جمرى مائي طبيعي يصلب يف النهر الرئيسي. مصادر مياهه هي كمصادر:دفارلا
ضعب في عطقنت وا ةنسلا مايا ةليط ةرمتسم ههايم نوكت دقو .سيئرلا رهنلا هايم
.الفرتات
3
-
. مقدار ارتفاع سطح املاء عن مستوى سطح البحر:هايلما بوسنم
4
-
االرض الواقعة داخل جمرى النهر او الرافد احملاطة من مجيع:)ةرزلجا( ةريزلجا
.جوانبها مبياهه وقد تغمر باملاء او ال تغمر به
5
-
االرض احملصورة بني السداد النظامية او اجلرف للنهر او الرافد من:رهنلا ضوح
.اجلانبني
6
-
مساحة االرض احملصورة:نازلخا وا ةيرحبلا ضوح
بني السداد النظامية او اراضي
.مرتفعة وهذه املساحة خمصصة الغراض خزن املياه
7
-
التعليمات الرتابية اليت تنشؤها الدولة خارج حوض النهر اوالرافد او:ةيماظنلا دادسلا
.البحرية او اخلزان حلماية االراضي من خطر الفيضانات او املناسيب العالية للمياه
8
-
حافة الن:فرلجا
.هر او الرافد املرتفعة اليت ال تتعرض لالنغمار باملناسيب العالية
9
-
اخلط الذي تصل اليه مياه البحرية اواخلزان يف اعلى منسوب:ىلعلاا رامغنلاا طخ
.هلما

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
82
10
-
االرض الظاهرة اليت تقع داخل حوض النهر او الرافد بني حافة:رهنلا ءىطاش
مستوى املياه املنسوبه الواطيء وبني
.جرف النهر او السدة النظامية
11
-
االرض الظاهرة اليت تقع داخل حوض البحرية او اخلزان:نازلخا وا ةيرحبلا ءيطاش
.ملنسوب املياه الواطيء وبني السداد النظامية او خط االنغمار االعلى للمياه
12
-
االرض احملاذية لسداد او النهر او الرافد املخصصة خلدمته اليت حتد:مرلمحا
د وفقا
.الحكام قانون الري
املادة الثانية
ا
-
يهدف هذا القانون اىل تنظيم اتسغالل شواطيء دجلة والفرات واالنهر الرئيسية
عنمو ناضيفلا هايم رارما ينماتو اله ةروالمجا يضارلااو تانازلخاو تايرحبلاو امهدفاورو
قح وا فرصتلا قح وا ةيكللما قحك ضرلااب ةقلاعلا عون نع رظنلا فرصب ثولتلا
املنفعة او االجيار او التج
.اوز
ب
-
لوزير الري مبوافقة رئيس اجلمهورية صالحية ازالة املنشات والعوائق االخرى
لىا يدؤتو رهنلا ضوح في هايلما نايرج قيعت تيلا نوناقلا اذه رودص لبق ةماقلما
.تضييق اجملرى املائي وعدم متكن احلوض من استيعاب موجات الفيضان
املادة الثالثة
ال جيوز استغالل اي ارض
مشمولة باحكام هذا القانون بالزراعة او الغرس او انشاء بناء
.او مشروع فيها اال مبوافقة وزارة الري ووزارة الزراعة
املادة الرابعة
( الغيت هذه املادة مبوجب املادة
1
) من تعديل قانون استغالل الشواطىء رقم
59
لسنة
1987
رقمه،
7
صادر بتاريخ
1990
:واستبدلت بالنص االتي
:اوال

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
83
1.
جيوز انشاء البساتني واالبنية واملشاريع االخرى على جانيب النهر امام السداد
.النظامية او خلفها مبا ال يؤثر يف انسيابية جمرى النهر وتلوثه
2.
حتدد وزارة الزراعة والري جمرى النهر واالبعاد النهائية الالزمة النسيابية املاء وامرار
.التصاريف العالية
3
.
.يسمح بزراعة احملاصيل الزراعية دون التقيد باالبعاد احملددة جملرى النهر
ثانيا
خيول وزيرا احلكم احمللي والزراعة والري وامني بغداد كل ضمن مسؤوليته ازالة
تاشنلما باحصا ةقفن ىلع ةدالما هذه نم لاوا ةرقفلا ماكحلا افلاخ ماقت تيلا تاشنلما
عندما،ضيوعت نود نم
ترى هذه اجلهات ان املنشا يعرقل جمرى النهر او يؤدي اىل
.تلوثه
تستثنى املنشات السياحية واليت تتوافر فيها االسباب الصحية والبيئية املقامة او:اثلاث
.اليت ستقام قرب شواطيء البحريات من احكام الفقرة اوال وثانيا من هذه املادة
املادة اخلامسة
يتخذ رئيس الوحدة االد
ارية بناء على طلب دائرة الري االجراءات الالزمة لوقف االعمال
.املخالفة الحكام هذا القانون
املادة السادسة
اوال
-
يعاقب املخالف الحكام هذا القانون بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على
.مخسائة دينار
ثانيا
-
وتكون العقوبة باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن ثالمثائة دينار
رودص دعب نوناقلا اذله فلاخلما لعفلا بكترا اذا امهادحاب وا رانيد فلا ىلع ديزت لاو
.حكم بات بادانته ومعاقبته عن خمالفته االوىل
ثالثا
-
يصدر القرار بازالة املخالفة على نفقة امل
.خالف يف قرار احلكم باالدانة والعقوبة

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
84
املادة السابعة
خيول رئيس الوحدة االدارية صالحية قاضي جنح لفرض غرامة ال تزيد على: لاوا
بجوتست ةفلاخلما نا دجو اذاو . نوناقلا اذه ماكحلا فلاخلما لعفلا نع رانيد ةئاثملاث
.عقوبة اشد. حييل الدعوى على حمكمة اجلنح املختصة
ثانيا
-
اذا مل يدفع املدان الغرامة اليت حكم بها رئيس الوحدة االدارية حييله على حمكمة
.اجلنح الستبدال احلبس بها
املادة الثامنة
يكون التقرير املقدم من املوظف املختص يف دائرة الري املؤيد بشهادته دليال كافيا
الثبات املخالفة الحكام هذا القانون مامل يقم دليل قاط
.ع خبالف ذلك
املادة التاسعة
ختضع القرارات واالحكام الصادرة يف الدعاوى مبوجب هذا القانون الطرق الطعن احملددة
.بقانون اصول احملاكمات اجلزائية
املادة العاشرة
اوال
-
تنفذ االحكام بازالة املخالفة بعد اكتسابها درجة البتات وذلك بان يوجه مهندس
الري املختص اخطار ا
ىل املدان بازالتها خالل مدة مناسبة حيددها . فاذا مل يزهلا تقوم
.دائرة الري بازالتها على نفقته
ثانيا
-
اذا كان خيشى يف بقاء املخالفة من ضرر على االنفس او االموال تقوم دائرة الري
.بازالتها على نفقة املخالف على وجه االستعجال بقرار من وزير الري او من خيوله
ث
الثا
-
تستوفى من املخالف وفقا الحكام قانون حتصيل الديون احلكومية تكاليف
ازالة املخالفة مضافا اليه حتميالت ادارية بنسبة
20
.%

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
85
املادة احلادية عشرة
اوال
-
لوزير الري اصدار بيانات بشمول احكام هذا القانون اي جمرى مائي او باستثناء
.اي جمرى مائي او حبرية او خزان او سد من احكامه
ثانيا
-
يصدر وزير الري بالتنسيق مع وزير الزراعة التعليمات الالزمة تسهيال لتنفيذ
.احكام هذا القانون
املادة الثانية عشرة
ينفذ هذا
. القانون من تاريخ نشره باجلريدة الرمسية
صدام حسني
رئيس جملس قيادة الثورة
( نشر يف الوقائع العراقية عدد
3157
) بتأريخ
07
/
06
/
1987

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
86
4
-
( تعليمات رقم
1
) لسنة
1987
( تعليمات تطبيق قانون تنفيذ مشاريع الري رقم
138
) لسنة
1971
استنادا للصالحية املخولة لنا
مبوجب قرار جملس قيادة الثورة املرقم
980
يف
30
/
7
/
1979
واملادة الثانية من القانون رقم
88
لسنة
87
: أصدرنا التعليمات التالية
املادة االوىل
.يقصد بالتعابري االتية املعاني املبينة أزاءها الغراض هذه التعليمات
( قانون تنفيذ مشاريع الري رقم: نوناقلا
138
) لسنة
1971
.وتعديالته
( قانون االصالح الزراعي رقم: يعارزلا حلاصلاا نوناق
117
) لسنة
1970
أو القانون رقم
(
90
) لسنة
1975
.)(حبسب مقتضى احلال
. وزير الزراعة والري: ريزولا
أي مشروع للري أو للبزل أو للسدود حسب التعريف الوارد يف املادة االوىل من: عورشلما
القانون يشمل بأح
.كامه
. ويقصد به اهليئة أو فرع الزراعة والري يف احملافظة: عورشملل ةذفنلما ةهلجا
املادة الثانية
1
. على اجلهات املنفذة للمشاريع يف وزارة الزراعة والري قبل املباشرة بأي عمل من
( أعمال الري أو البزل أن تبادر باالعالن عنه استنادا الحكام الفقرة
1
) من املادة
الثالثة
نالج ليكشت لىإ ةردابلما اهيلإ بلطلاو كلذب ةقلاعلا تاذ تاظفالمحا راعشاو نوناقلا نم
( التقدير استنادا إىل أحكام الفقرة
2
.) من املادة الثالثة من القانون
2
. على اجلهات الفنية يف دوائر وزارة الزراعة والري املختصة تزويد جلان التقدير بكافة
اخلرائط واملعلوم
( ات املبينة يف الفقرة
1
) من املادة اخلامسة من القانون وبنسخة من
.االعالن املذكور

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
87
املادة الثالثة
1.
ختتص جلان التقدير باجراء الكشف املوقعي على االراضي والبساتني العائدة
نمض ةلخادلا يعارزلا حلاصلاا نوناق ماكحلا ينعضالخا يرغو ينعضالخا صاخشلال
نأ ىلع اهعباوتو اهفاصوأب يليصفت رضمح ميظنتو نوناقلا ماكحاب لومشلما عورشلما
: يتضمن احملضر ما يلي
أ
-
مساحة االراضي
الداخلة ضمن املشروع مع بيان رقم القطعة واملقاطعة وموقعها
قوقح نم اهيلع امو اهتيدئاعو اهتعارز عونو اهتبوصخ ةجردو اهير ةقيرطو اهفنصو
ةيئانثتسلاا تلاالحا ءانثتساب ةسراغلما قوقح كلذكو نهرلاو رقعلا قح كلذ في ابم ةينيع
( املنصوص عليها يف الفقرة
7
) من املادة الثا
.لثة من القانون
ب
-
بيان املنشآت الثابتة واملغروسات واحملاصيل الزراعية الكائنة يف االرض املستملكة
( مع ذكر أوصافها وعائديتها وتقدير قيمتها وفقا للمقاييس الواردة يف الفقرتني
3
و4
) من
.املادة الثالثة من القانون
ج
-
تعيني املساحة واحملدثات املتضررة (غري املشمول
ة باالستمالك) وفقا الحكام املادة
ةداملل اقفو اهنع قحتسلما ضيوعتلا ريدقتو ررضتلما بلط ىلع ءانب نوناقلا نم ةعباسلا
قفو ةررضتلما تاثدلمحاو ضرلاا نم لك ةميق ريدقت عم هقحتست تيلا ةهلجاو ةروكذلما
قواعد التقدير املبينة يف القانون لضمان عدم جتاوز التعويض املدفوع ع
ن االراضي
ةصتخلما يرلاو ةعارزلا ةرازو رئاود غيلبتو اهعباوتو ضرلال ةردقلما ةميقلا ةروكذلما
.وذوي العالقة باحملضر مبوجب ورقة تبليغ
2
. تصدر جلنة التقدير قراراتها يف ضوء حماضر الكشف املوقعي فيما يتعلق بالتعويض
عن املزروعات واملغروسات واملنشآت الثابتة الكائنة يف
االرض املستملكة وترسل نسخة
في يرلاو ةعارزلا عرف لىإ تامسترمو قاروأ نم هب قلعتي امو رضلمحاو اهرارق نم
( احملافظة الحالتها إىل جلنة االراضي واالستيالء املختصة بتطبيق احكام الفقرتني
2و
3
)

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
88
( من املادة التاسعة من قانون االصالح الزراعي رقم
117
) لسنة
1970
بالنسبة
لالراضي
.املثبتة من قبل جلان التقدير والداخلة ضمن املشروع
3
. حيق لدوائر وزارة الزراعة والري ولذوي العالقة االعرتاض على قرار جلنة التقدير لدى
( وزير الزراعة والري عن طريق فرع الزراعة والري املختص خالل مدة
15
) يوما من تاريخ
التبليغ بالنسبة لدوائر وزارة الزراع
ة والري ومن تاريخ االعالن بالنسبة لذوي العالقة ويقوم
ريزولا لبق نم ضاترعلاا لوبق ةلاح فيو ضاترعلاا لوح ريزولا لىإ ريرقت عفرب عرفلا
،ريدقتلاو فشكلا ةداعلا ةيعارزلا يضارلال ةماعلا ةئيلها لبق نم ةصتمخ ةنلج لكشت
ويعرض القرار على الوزير للبت فيه ويكون قراره بهذ
.ا الشأن قطعيا
4.
يف حالة عدم وقوع اعرتاض على قرار جلنة التقدير أو عدم قبول االعرتاض من قبل
.الوزير يرفع القرار إىل الوزير للمصادقة عليه ويكون قراره قطعيا
املادة الرابعة
1.
تقوم دوائر وزارة الزراعة والري املختصة بايداع مبالغ التعويضات اليت يستحقها
أصحاب
املزروعات واملغروسات واملنشآت الثابتة إىل احملافظات ذات العالقة لصرفها
.للمستحقني املعينني بقرار جلنة التقدير املصدق من الوزير مع نسخة القرار املذكور
2.
على جلنة التقدير تزويد فرع الزراعة والري يف احملافظة املعنية بنسخة من حماضر
التقدير اخلاصة باالراضي امل
ستملكة وفق أحكام القانون مع ما يتعلق بها من أوراق
نم لادب يعارزلا حلاصلاا يضارلاا نم تاحاسبم ةقلاعلا يوذ ضيوعتل تامسترمو
.اراضيهم املستملكة
املادة اخلامسة
1.
تشكل يف كل حمافظة بامر من احملافظ جلنة أو أكثر ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة
أشخاص برئاسة موظف مال
.ي تتوىل صرف مبالغ التعويضات النقدية ملستحقيها

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
89
2.
تنظم جلنة صرف التعويضات قائمة بأربع نسخ تتضمن االسم الكامل لصاحب
ريدقتلا ةنلج رارق خيراتو مقر لىإ ةراشلاا عم غلابم نم هقحتسي ام عوممجو قاقحتسلاا
املصدق وتاريخ التصديق واسم املشروع والوحدة االدارية ورقم الق
طعة واملقاطعة
فرص ةنلج ليكشتب صالخا يرادلاا رملاا خيراتو مقرو ضيوعتلا اهنع قحتسلما
.التعويضات
3
). بعد تثبت اللجنة من شخصية مستحق التعويض تستحصل توقيعه (أو بصمة ابهام
ةلماكلا مهئاسما ركذ عم ةنجللا ءاضعأو سيئر لبق نم عقوت ةمئاقلا خسن عيجم ىلع
ويصرف التعويض ب
.عد ذلك نقدا
4.
حتتفظ اللجنة بنسخة من قائمة التعويض املصروفة وترسل النسخ الباقية إىل دائرة
.الزراعة والري املختصة
5.
على دوائر الزراعة والري اشعار اللجنة باملبالغ اليت سبق وأن استلمها مستحق
التعويض كسلفة أو جزء من التعويض قبل نفاذ هذه التعليمات وعلى اللج
نة تنزيل تلك
ةمذب ىرخلاا ةيموكلحا نويدلا ليزنت كلذكو قحتسلما ضيوعتلا غلبم لصأ نم غلابلما
.مستحق التعويض عند اشعار اللجنة بذلك رمسيا قبل صرف التعويض
6
.
على اللجنة مسك سجل خاص بالتعويضات املصروفة من قبلها تدون فيه كافة
املعلومات الضرورية مع بيان امساء مستلم
ي التعويض ومقداره والقرار املصدق الذي
.صرفت مبوجبه لتاليف تكرار الصرف
7
.
بعد انتهاء مهمة اللجنة يتوىل رئيسها تنظيم حمضر بذلك يقدمه مع كافة االوراق
لصو ءاقل ةظفالمحا في ةصتخلما ةهلجا لىإ الهامعاب ةقلعتلما تلاجسلاو تادنتسلماو
باالستالم وعلى اجلهة املذكورة ا
ختاذ ما يلزم حلفظها بصورة منظمة يسهل الرجوع اليها
.عند االقتضاء

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
90
املادة السادسة
على جلنة صرف التعويضات استحصال تأييد من فرع الزراعة والري املختص يف نهاية
( املوسم الزراعي الذي استحق عنه التعويض مبوجب الفقرة
1
) من املادة السابعة من
القانون يتضمن استمرار قيام
الضرر قبل صرف التعويض املستحق عن املواسم الالحقة
تاثدلمحاو يضارلال ةردقلما ةميقلا ىلع عوفدلما ضيوعتلا عوممج ةدايز مدع ةاعارم عم
املتضررة املعينة وفقا حلكم الفقرة (ج
1
.) من املادة الثالثة من هذه التعليمات
املادة السابعة
يف حالة وجود نزاع بني مدعي االستحقاق
يف التعويض فال تصرف احلصة املتنازع عليها
.من التعويض إال بعد الفصل يف النزاع بصورة نهائية من قبل اجلهات املختصة
املادة الثامنة
1.
تدرس فروع الزراعة والري يف احملافظات احملاضر احملالة إليها من قبل جلنة التقدير
( مبوجب الفقرة
2
) من املادة الرابعة من هذه التع
ليمات فإذا وجدت امكان تعويض
ةقطنلما في يعارزلا حلاصلاا يضارا نم ةميق الهداعي ابم ةكلمتسلما يضارلاا باحصا
قفو انيع ةقلاعلا يوذ ضيوعتل ةصتخلما ءلايتسلااو يضارلاا ةنلج لىإ رضالمحا ليحتف
.احكام القانون
2
. يف حالة عدم توفر أرض تعادل االرض املستملكة قيمة تقوم جل
نة االراضي
اهيلع صوصنلما سسلاا بسح اهنع يدقنلا ضيوعتلاب رارق رادصا ةصتخلما ءلايتسلااو
يف قانون االستمالك رقم
12
لسنة
1981
.املعدل
املادة التاسعة
ختتص جلان االراضي واالستيالء مبا يلي

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
91
1.
التعويض عن االراضي املستملكة مبوجب القانون العائدة لالشخاص غري اخلاضعني
ةلالمحا ريدقتلا رضامح في ةدراولا فاصولااب داشترسلااب يعارزلا حلاصلاا نوناق ماكحلا
( اليها مع مراعاة احكام الفقرتني
3
و4
.) من املادة اخلامسة من القانون
2.
التعويض عن االراضي العائدة لال
شخاص اخلاضعني الحكام قانون االصالح الزراعي
عورشلماب مهيضارا عيجم لوشم دنع انوناق هب ظافتحلاا مله قيح يذلا ىلعلاا دلحا نمض
ةلخادلا ضرلاا نع ضيوعتلا زويج لاو .اهب ظافتحلاا مله قيح تيلا ضرلاا نم مسق وأ
ضمن املشروع إذا كانت للمقرين أراض أخرى مل يشملها تكفي لتج
نيب احلد االعلى هلم
.منها
3
.
اعتبار املساحات الزائدة عن احلد االعلى من اراضي املقرين الداخلة ضمن املشروع
( مستوىل عليها تنفيذا للفقرتني
1
و
2
) من املادة السادسة من القانون وذلك اعتبارا من
( تاريخ البدء باعمال تنفيذ املشروع إذا كان أسبق من تاريخ نفاذ القانون رقم
117
)
لسنة
1970
أو القانون
( رقم
90
) لسنة
1975
.
4
. التعويض عن اراضي البساتني املستملكة عينا إذا كانت املساحة املعوض عنها قابلة
لالفراز وفق قرار جملس قيادة الثورة املرقم
286
يف
3
/5
/
1987
وأيد فرع الزراعة والري
و،يعارزلا حلاصلاا يضارا نم ةكلمتسلما ةحاسملل ضيوعتلا ةيناكما ةظفالمحا في
إال
فيصار إىل التعويض النقدي وفق االسس الواردة يف قانون االستمالك رقم
12
لسنة
1981
.)(املعدل
املادة العاشرة
على جلان االراضي واالستيالء مراعاة ما يلي عند تنفيذ احكام القانون
1.
( تبليغ ذوي العالقة وفقا الحكام التعليمات رقم
3
) لسنة
1970
.)(املعدل

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
92
2.
تنظي
م حمضر يتضمن املعلومات الواردة يف حمضر جلنة التقدير عن أوصاف االرض
نع ضيوعتلا ةيفيك نأشب ةيعارزلا يضارلال ةماعلا ةئيلها ةعلاطم لىإ ةراشلااو ةكلمتسلما
.االرض املستملكة عينا أو نقدا
3
.
تعيني املساحة املعوض بها عند التعويض العيين حبيث تكون مماثلة لقيمة االرض
.املستملكة حسب أوصافها الواردة يف حمضر جلنة التقدير
4.
تعيني البدل النقدي عن االرض املستملكة وفقا لالسس الواردة يف قانون االستمالك
( رقم
12
) لسنة
1981
(املعدل) وبالنسبة للمساحة اليت حيق للخاضعني االحتفاظ بها من
االرض املستملكة وتعيني كل من الشركاء من البد
.ل
5
. الفصل يف ادعاءات املغارسني وحقوق املغارسة يف االرض املستملكة وتعيني حصة
( املغارسني يف االرض والشجر وفقا الحكام التعليمات رقم
28
) لسنة
1970
.)(املعدل
6
.
اصدار قرار يف ضوء احملضر وتبليغه لذوي العالقة بالطريقة اليت تبلغ بها قرارات
االستيالء الصادرة وفق
على أن يراعي عند اصدار القرار،يعارزلا حلاصلاا نوناق
ضوعلما ضرلاا لىإ ةكلمتسلما ضرلاا اهب ةلقثلما ةينيعلا قوقلحا لقن نييعلا ضيوعتلابو
.بها ونقلها إىل مبلغ التعويضات عند التعويض نقدا
املادة احلادية عشرة
1.
تودع دوائر وزارة الزراعة والري املختصة بدالت التع
ويض عن االراضي املستملكة
ةصتخلما يراقعلا ليجستلا رئاود ىدل ةيئاهنلا ةجردلا اهتارارق ةبستكلما نوناقلا قفو
يلي امك اهب ضوعلماو ةكلمتسلما يضارلاا ليجست بلطو قاقحتسلاا باحصا لىإ اهفرصل
.دون أية اجراءات أخرى واشعار فرع الزراعة والري املختص بذلك
أ
-
تسجيل االراض
ي املستملكة ملكا للدولة الغراض الزراعة والري خالية من احلقوق
.العينية

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
93
ب
-
تسجيل االرض املعوض بها بنفس صنف االرض املستملكة مثقلة باحلقوق العينية
.اليت كانت على االرض املستملكة
2.
تقوم اهليئة العامة لالراضي الزراعية مبفاحتة دوائر التسجيل العقاري املختصة
لتس
جيل االراضي املستوىل عليها بعد اكتساب قراراتها الدرجة النهائية ملكا للدولة
.الغراض الزراعة والري خالية من احلقوق العينية
:املادة الثانية عشرة
( تلغى تعليمات اجمللس الزراعي االعلى رقم
115
) لسنة
1975
.
:املادة الثالثة عشرة
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها يف
. اجلريدة الرمسية
وزير الزراعة والري

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
94
5
-
( تعليمات رقم
1
) لسنة
2015
التعليمات اخلاصة حبفر اآلبار املائية يف إقليم كوردستان
–
العراق
( اىل الصالحيات املخولة لنا يف املادةًادانتسإ
5
( ) من الفقرة
3
) من قانون وزارة الزراعة
( واملوارد املائية رقم
6
) لسنة
2010
: قررنا اصدار التعليمات التالية،
املادة االولي
:املصطلحات اآلتية تعين املعاني اليت وردت أمامها
ًأوال
-
:الوزارة
.وزارة الزراعة واملوارد املائية
َثانيا
-
:الوزير
.وزير الزراعة واملوارد املائية
ًثالثا
-
:املديرية العامة
.املديرية العامة للموارد املائية
َرابعا
-
:احلفار
مديرية مياه اجلوفية يف حمافظات اقليم كوردستان و مكتب شركات
.القطاع اخلاص املتخصصة يف حفر االبار و الفحص
ًخامسا
-
:الطرف املستفيد
حفر له بئرُي يذلا )يونعلما( صخشلا و حلافلا وا نطاولما
.املاء
ًسادسا
-
:بئر املاء
البئر الذي ينتج كمية
.و نوعية من املاء
ًسابعا
–
:أنواع االبار
. أ
.حفر بأجهزة احلفرُي لا تيلا رابلاا يه :ةيحطسلا رابلاا
ب
.
االبار العميقة
.حفر بواسطة أجهزة احلفرُي تيلا رابلاا يه :
:تعريف البئر
. أ
. و تشمل االبار اليت يتدفق منها املاء بشكل طبيعي:)ةيزاوترلإا( ةقفدتلما رابلاا
ب
.
االبار
على طلب اجلهات الرمسية ملنفعةَءانب اهرفح متي تيلا رابلاا لمشت و :ةماعلا
.املشاريع العامة و لغرض املنفعة العامة

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
95
ت
.
على طلب القطاع اخلاصَءانب اهرفح متي تيلا رابلاا لمشت :صالخا عاطقلا رابآ
.ملنفعة مشاريع هذا القطاع
ث
.
و تشمل االبار اليت يتم حفره:ةيبيرجتلا رابلاا
.ا لالغراض العلمية و االحباث
ج
.
تشمل االبار اليت يكون انتاجها و نوعية مائها مطابق للغرض و:ةحجانلا رابلاا
.اهداف احلفر واملعايري العلمية واملقياسية
ح
.
:االبار الفاشلة
1.
تشمل االبار اليت يكون انتاجها او نوعية مائها غري مطابق مع متطلبات املشروع
والغرض واهلدف من حفره
ا و املعايري العلمية و املقياسية من الناحية
.اهليدروجيولوجية واهليدروكيمياوية
2.
انقطاع،رئبلا نلايَم( نيف للخ ببسب حجنت لا تيلا رابلاا لمشت ةينقتلا ةيحانلا نم
.)انبوب التبطني أو قطع انبوب احلفر و اخل
3
.
بالنسبة ملديريات املياه اجلوفية تكون نسبة السماح
لالبار الفاشلة من الناحية
( اهليدروجيولوجية و اهليدروكيماوية ال تتجاوز حد
10
) و من الناحية التقنية%
(
3
.)%
املادة الثانية
:املسافة بني بئرين
يتم حتديد املسافة بني البئرين مبراعاة نوعية طبقات اليت حتتوي املياه و التقرير
اجليولوجي للمنطقة اليت يتم حفر البئر في
:ها كاألتي
البعد بني االبار يف املناطق اجلبلية جيب ان ال يقل عن
250
م يف حمافظات االقليم
.واالدارات املستقلة
.بيبيةُلحا نيوكتلا في رابلاا ينب دعبلا

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
96
. أ
:حمافظة اربيل
جيب ان تكون املسافة بني بئرين:يلامشلا ضولحا
450
.ًمرتا
جيب ان ال تقل عن:طسوتلما ضولحا
600
م
.َرتا
جيب ان تكون املسافة بني بئرين:يبونلجا ضولحا
550
.ًمرتا
جيب ان تكون املسافة بني بئرين:روممخ و ةكبيد ضوح
400
.ًمرتا
ب
.
:حمافظة السليمانية
جيب ان ال تقل عن
450
.ًمرتا
ت
.
:حمافظة دهوك
1.
جيب ان ال تقل عن،ناخيش و وخاز و ليمُس لهس في
500
.ًمرتا
2.
جيب ان ال تقل عن،يركآ لهس في
600
.ًمرتا
ث
.
االدارات املستقلة يف كرميان و
راثةرين
جيب ان ال تقل عن:
450
.ًمرتا
ج
.
حفر يف املدن و القصبات و القرى لغرض توفري مياهُي تيلا ةماعلا ةعفنلما رابآ
( او للمشاريع االسرتاتيجية ال تشمله املادة،برشلا
2
) شرط ان ال يكون ذات تأ
ثري
.سليب على كمية و مستوى مياه اجلوفية
.) يعين اجلهات الرمسية ذات العالقة (احلكومية:ماعلا عفنلا
ح
.
( االراضي اليت تبلغ مساحتها حسب املادة
7
( ) الفقرة
2
) و لكن ال تشملها املادة
(2
من قبل جلنة خمتصةِفشك ءارجا متي ،ةروالمجا رابلاا عم رابلاا ةفاسبم صالخا )
بعد الت
.أكد من تنفيذ مشروع زراعي مهم على االرض يتم منحها اجازة بئر
املادة الثالثة
حبفر بئر بالقرب من الينابيعًاقلاطإ حمسُي لا ، نويعلاو عيبانيلا نم رابلاا عقوم دعُب
جيب ان يبعد البئر عن مصادر املياه مبا ال يقل عن،نويعلاو
500
ويف حال وجود،ترم
،ينابيع مياه جمففة
جيب ان يبعد موقع البئر بنفس املسافة
500
.ًمرتا

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
97
املادة الرابعة
متنح رخصة حفر االبار الزراعية عندما ال تبقى اية فرصة لالستفادة من استعمال املياه
. و ذلك بعد اخذ التوصية من مديرية الري،ةيحطسلا
املادة اخلامسة
تعليمات حفر االبار العامة (مياه الشرب و الزراعة
.)والصناعة و اخل
1
-
ال
طلب
من
اجلهة املستفيدة عن طريق الوحدة االدارية يتم حتويله اىل مديرية املياه
.اجلوفية
2
-
كشف موقع البئر من قبل جلنة من مديرية املياه اجلوفية واجلهة املستفيدة و
.الوحدة االدارية لتحديد عدد االشخاص املستفيدين و إعداد تقرير جيولوجي
3
-
ارسال تقرير
.اللجنة اىل املديرية العامة لغرض املوافقة
4
-
يتم السماح للجهة الطالبة،ةماعلا ةيريدلما نم ةزاجلاا و ةقفاولما ىلع لوصلحا دعب
.حبفر البئر
5
-
حفر االبار يف حمرمات القرى واالرياف يكون فقط ملياه الشرب و املنفعة العامة مع
( مراعاة احكام املادة
3
.)
املادة السادسة
تعليمات حفر االبار للقطاع اخلاص
1
-
.يتم احالة الطلب عن طريق الوحدة االدارية اىل مديرية املياه اجلوفية
2
-
إجراء
ال
كشف ملوقع البئر من قبل جلنة يف مديرية املياه اجلوفية و اعداد تقرير
.جيولوجي
3
-
.ارسال تقرير اللجنة اىل املديرية العامة لغرض املوافقة
4
-
بعد احلصول على امل
يتم السماح للجهة الطالبة،ةماعلا ةيريدلما نم ةزاجلاا و ةقفاو
.حبفر البئر

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
98
5
-
ال متنح اجازة حفر االبار اىل حمطات الوقود و الغساالت واملعامل الصغرية واالبنية
هايلما عيراشم و لمرلاو ىصلحا لماعم و صالخا عاطقلا نزامخ و ةيراجتلا
.املعدنية و امثاهلا
املادة السابعة
تعليمات حفر االبار الزراعية
1
-
يقدم
الفالح
ال
ويتم رفع الطلب عن طريق فرع الزراعة،ةيرادلاا ةدحولا قيرط نع بلط
دوجو لوح قيقدتلا ءارجا دعب و ،ةظفالمحا في ةعارزلل ةماعلا ةيريدلما لىا ةقطنلما في
يتم، ةذفانلا ةيعارزلا يضارلاا ينناوق بجوبم ضرلاا في ةينوناقلا طورشلا
احالة
.الطلب اىل مديرية املياه اجلوفية
2
-
جيب ان ال
ت
قل مساحة االرض عن
10
دوامن يف املناطق اجلبلية يف حمافظة اربيل و
وعن،ةلقتسلما تارادلاا و كوهد
5
دوامن يف حمافظة السليمانية و كذلك عن
20
دومن
يف مناطق السهول يف
احمل
افظات
الثالث
.واالدارات املستقلة
3
-
يتم منح
لالراضي الزراعيةَاعم ةطباترلما يضارلاا عطق نم ددع لىا رئبلا ةزاجا
( مبوجب الفقرة
2
) من هذه املادة شرط ان
ت
كون املسافة مع االبار االخرى قانونية
( حسب املادة
2
) من
هذه
.التعليمات
4
-
ت
وجه
مديرية املياه اجلوفية
الكتب
اىل عدد من الدوائر ذات العالقة بغرض احلصول
على
: من قبل الدوائر التاليةًةباتك درلا بيج و ،ةعناملما مدع
أ
-
.مديرية الطرق
ب
-
.مديرية اآلثار
ج
-
.مديرية البيئة
د
-
.مديرية الغابات واملراعي

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
99
5
-
توفري نظام الري املناسب من قبل املستفيد (صاحب االرض) مع
تقديم
تعهد
. و يتم حتديد النظام من قبل مديرية الري،رئبلا رفح دعب هلامعتساب
6
-
تقوم مديرية املياه اجلوفية بإرسال فريق اىل االرض بغرض الكشف و حتديد موقع
مناسب حلفر البئر بواسطة جهاز
GPS
و يتم حتديد عمق البئر مبوجب خصوصية،
التكوين و خزان املياه اجلوفية و تقرير جلنة
.الكشف
7
-
تقوم اللجنة املذكورة بإعداد تقرير و إرساله بكتاب اىل املديرية العامة بغرض
.احلصول على املوافقة لرخصة البئر اىل الفالح الطالب للرخصة
8
-
،بعد احلصول على املوافقة من املديرية العامة على منح رخصة حفر البئر اىل الفالح
تقوم مديرية املياه اجلوفية مبنح رخصة
حفر البئر اىل الفالح بعد توقيع عقد مع
.املكاتب او الشركات املرخصة حلفر االبار من قبل املديرية العامة
9
-
جيب حفر البئر املرخص خالل مدة
6
اذا تأخر اكثر من هذه املدة عندها،رهشا
و رضمح ريرتح و ةيفولجا هايلما ةيريدم ةنلج لبق نم ديدج فشك ءارجا بيج
.تقرير جديد
10
-
جيب نصب مقياس واجهزة الري احلديثة على البئر من قبل صاحب البئر و استخراج
اهديدتح تم تيلاو ةعورزلما تاجوتنلما ةيعون بسح طقف ءالما نم ةددلمحا تايمكلا
.من قبل املديرية العامة للزراعة و مديرية الري يف احملافظة
11
-
عند حفر البئر من احلوض االرتوازي مثل سهل (اربيل ال
، آكري،روزرهش ، ةيلامش
بردةرش
جيب على حافر البئر مراعاة عدم،)
احل
فر يف الطبقات االرتوازية و كذلك
لفق عضو و ايلعلا تاقبطلا زجلح يجولويلجا يربلخا و ةرئادلا تاميلعت ةاعارم
ءاغلا متي اهدنع ،رهش ةدم للاخ ذيفنتلا متي لم اذا و ،يزاوترلاا رئبلا ىلع ةرطيسلل
الرخصة
.و ملء البئر

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
100
12
-
اذا مل يق،فشكلا دعب
و
قدم الطلب بتنفيذ رخصته دون عذر خالل مدةُم م
3
،اشهر
.عندها جيب اعادة املعاملة من جديد
13
-
اذا مل يقوم الفالح بتنفيذ البئر مبوجب تعليمات منح رخصة،رئبلا رفح دعب
عندها تقوم املديرية العامة للزراعة يف احملافظات واالدارات ا،رئبلا
ملستقلة مبلء و
.غلق البئر
14
-
جيب على املستفيد او الفالح ان يتعهد باجراء فحص البئر،رئبلا رفبح ءدبلا لبق
لمحتي هفلابخ و رئبلل ةيئاهنلا ةزاجلاا بلط اهدنع و رئبلا رفح نم ءاهتنلاا دعب
املسؤ
و
.لية
املادة الثامنة
الطلبات للرتخيص حبفر االبار العميقة او املشاكل الفني
ة االخرى لالبار احملفورة القدمية
ةلالحا ةسارد و مييقتلا ضرغل ةصتمخ ةنلج ليكشت متي ،تاميلعتلا هذه داوم الهوانتي لم
.واالقرار عليه فيما بعد
املادة التاسعة
. دون الرتخيصًاقباس رفُح دق رئب لىا صيخترلا حنم متي نل
املادة العاشرة
للمديرية العامة احلق يف ايقاف من
ح رخصة البئر يف اي حوض او جزء من احلوض إذا
طرء هبوط حاد يف مستوى املياه اجلوفية او طرء تغيري على كميتها او نوعيتها
املادة احلادية عشرة
1
-
و عليه ان املديرية العامة للموارد املائية خمول بعدم منح اجازة،ةيموق ةورث ءالما
ألية بئر أو إلغاء االجازة املمنوحة لبئر و
.ملئه يف سبيل املصلحة العامة
2
-
املاء ليس ملك
ا
خاص
ا
، و ال حيق لصاحب البئر ان يتصرف باملاء كيفما يشاء،
.وجيب استعماله مبوجب املصلحة العامة و حسب التعليمات

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
101
3
-
جيب حل قضية االراضي اململوكة املشاعة يف املديرية العامة للزراعة يف احملافظات
.و االدارات املستقلة عن طريق اخذ تعهدات موافقة اصحاب الشيوع على حفر البئر
4
-
خبالفه يتم مسائلة صاحب البئر بغلق البئر و الغاء،ةيزاوترلاا رابلاا هايم عيب عنمُي
.الرخصة
املادة الثانية
عشرة
:إجازة املكاتب و شركات اجهزة حفر و فحص االبار
: إجازة اجهزة حفر االبار للمكاتب والشركات:لاوأ
1.
.تقديم الطلبات يف مديريات املياه اجلوفية
2.
يف اعمال حفر االبار أو ان يعمل معه مهندسًاصتمخ نوكي نا بلطلا مدقُم ىلع
.متخصص او فين خبري
3
.
قدم الطلب ان يتوفرُم ىلع
:لديه االجهزة التالية فضال عن جهاز حفر االبار
. أ
( جهاز ساوندر
sounder
.)
ب
.
( جهاز
GPS
منًاقباس ددلمحا ضرعلاو لوطلا طوطخ بسح رئبلا عقوم ديدحتل )
. وكذلك ارتفاع موقع البئر عن مستوى سطح البحر،رابلاا عقوبم ةصاخ ةنلج لبق
ت
.
صندوق لوضع مناذج املكونات اجليولوجية املختلفة
.عند حفر البئر
ث
.
.سيارة حوضية لتوفري املاء
ج
.
.كرفانة متحركة
4.
قدم الطلب من قبل جلنة من مديرية املياه اجلوفية و تدقيقُم ةزهجلأ فشك ءارجا
.كافة االجهزة و املعدات

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
102
5.
،كتابة تقرير من قبل اللجنة و ارساله اىل املديرية العامة للحصول على املوافقة
ومتنح املوافقة بعد إجراء
دراسة و اعداد تقرير من قبل جلنة خمتصة باالجازات
و ةماعلا ةيريدلما لبق نم ددحُلما رابلاا صحف و رفلح ةصالخا تاكرشلاو بتاكملل
و ،)كوهد و ةيناميلسلا ، ليبرا( تاظفامح في ةيفولجا هايلما تايريدم ةفاك ةيلثمم
.املصادقة من قبل املدير العام
6
.
بعد احلصول على املوافقة م
قدمةُلما ةهلجا لىا بتكلما ةزاجا حنم متي ،ماعلا ريدلما ن
.للطلب
7
.
جيب ان يكون لدى صاحب املكتب مشرف جيولوجي خمتص يف جمال حفر االبار
في رئبلا عقوم ةرايزب موقي ،ناتسدروك في ينيجولويلجا ةباقن وا ةيعجم لبق نم ٌديؤم
بغرض اخذ عينات الرتكيبة،هرفلح ةفلتمخ لحارم
اجليولوجية و حتديد عمق البئر و
.ًعمل خمطط البئر الحقا
8
.
جيب على املكتب تنفيذ كافة الشروط الفنية الصادرة من قبل مديرية املياه
.اجلوفية املتعلقة حبفر االبار
9.
جيب على املكتب تقديم كافة املعلومات اجليولوجية واهليدروجيولوجية والتحاليل
الكيمياوية اخلاصة بالبئر اىل
مديرية املياه اجلوفية بعد شهر واحد من إنتهاء
.اعمال حفر البئر
10
.
حيق ملديريات املياه اجلوفية يف احملافظات إجراء كشف و فحص اجهزة حفر البئر
.للتأكد من قدرة و عمل االجهزة

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
103
: إجازة املكتب للفحص بالكومربيسر:ًايناث
1.
.تقديم الطلبات يف مديريات املياه اجلوفية
2.
ُعلى م
يف اعمال فحص االبار أو ان يعمل معه مهندسًاصتمخ نوكي نا بلطلا مدق
.متخصص او فين خبري
3
.
:قدم الطلب ان يتوفر لديه االجهزة التالية فضال عن جهاز الكومربيسرُم ىلع
. أ
( جهاز ساوندر
sounder
.)
ب
.
( جهاز
GPS
.) لتحديد موقع البئر
4.
قدم الطلب من قبل جلنة من مديرية مياه اجلوفية و تدقيقُم ةزهجلأ فشك ءارجا
.كافة االجهزة و املعدات
5.
،كتابة تقرير من قبل اللجنة و ارساله اىل املديرية العامة للحصول على املوافقة
تازاجلااب ةصتمخ ةنلج لبق نم ريرقت دادعا و ةسارد ءارجإ دعب ةقفاولما حنتمو
للمكاتب وا
حدد من قبل املديرية العامة وُلما رابلاا صحف و رفلح ةصالخا تاكرشل
و ،)كوهد و ةيناميلسلا ، ليبرا( تاظفامح في ةيفولجا هايلما تايريدم ةفاك ةيلثمم
.املصادقة من قبل املدير العام
6
.
قدمةُلما ةهلجا لىا بتكلما ةزاجا حنم متي ،ماعلا ريدلما نم ةقفاولما ىلع لوصلحا دعب
لل
.طلب
7
.
جيب ان يكون لدى صاحب املكتب مشرف جيولوجي خمتص يف جمال فحص االبار
في رئبلا عقوم ةرايزب موقي ،ناتسدروك في ينيجولويلجا ةباقن وا ةيعجم لبق نم ٌديؤم
. بغرض فحص البئر و اعداد كليشة فحص البئر،هرفلح ةفلتمخ لحارم

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
104
8
.
جيب على املكتب تنفيذ كافة الشروط الفنية الصادرة
من قبل مديرية املياه
.اجلوفية املتعلقة حبفر االبار
9.
جيب على املكتب تقديم كليشة فحص البئر اىل مديرية املياه اجلوفية بعد شهر
.واحد من فحص البئر
10
.
حيق ملديريات املياه اجلوفية يف احملافظات إجراء كشف و فحص اجهزة الفحص و
.تطوير املكتب للتأكد من قدرة و عمل االجهزة
: إجازة مكتب الفحص باملضخات:ًاثلاث
1.
.تقديم الطلبات يف مديريات املياه اجلوفية
2.
يف اعمال فحص االبار أو ان يعمل معه مهندسًاصتمخ نوكي نا بلطلا مدقُم ىلع
.متخصص او فين خبري
3
.
قدم الطلب ان يتوفر لديه االجهزة التالية فضال عن املضخةُم ىلع
. أ
( جهاز ساوندر
sounder
.)
ب
.
( جهاز
GPS
.) لتحديد موقع البئر
4.
قدم الطلب من قبل جلنة من مديرية مياه اجلوفية و تدقيقُم ةزهجلأ فشك ءارجا
.كافة االجهزة و املعدات
5.
،كتابة تقرير من قبل اللجنة و ارساله اىل املديرية العامة للحصول على املوافقة
ومتنح املوافقة بعد إجراء دراسة و اعداد تقرير من قبل جل
نة خمتصة باالجازات
و ةماعلا ةيريدلما لبق نم ددحُلما رابلاا صحف و رفلح ةصالخا تاكرشلاو بتاكملل

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
105
و،)كوهد وةيناميلسلا ، ليبرا( تاظفامح في ةيفولجا هايلما تايريدم ةفاك ةيلثمم
.املصادقة من قبل املدير العام
6
.
يتم منح،ماعلا ريدلما نم ةقفاولما ىلع لوصلحا دعب
قدمةُلما ةهلجا لىا بتكلما ةزاجا
.للطلب
7
.
جيب ان يكون لدى صاحب املكتب مشرف جيولوجي خمتص يف جمال فحص االبار
في رئبلا عقوم ةرايزب موقي ،ناتسدروك في ينيجولويلجا ةباقن وا ةيعجم لبق نم ٌديؤم
. بغرض فحص البئر و اعداد إستمارة فحص البئر،هرفلح ةفلتمخ لحارم
8
.
جيب على امل
كتب تنفيذ كافة الشروط الفنية الصادرة من قبل مديرية املياه
.اجلوفية املتعلقة حبفر االبار
9.
جيب على املكتب تقديم إستمارة فحص البئر اىل مديرية املياه اجلوفية بعد شهر
.واحد من فحص البئر
10
.
حيق ملديريات املياه اجلوفية يف احملافظات إجراء كشف و فحص اجهزة الفحص
لل
.تأكد من قدرة و عمل االجهزة
املادة الثالثة عشرة
:أجور الكشف حسب تعليمات وزارة املالية واالقتصاد
. أ
:اجور الكشف و إجازة البئر اىل املؤسسات احلكومية والبئر العام كالتالي
1.
( مبلغ
15.000
.دينار) اجور كشف موقع البئر
2.
( مبلغ
50.000
.دينار) رسومات اجازة البئر
ب
.
اجور
:الكشف و اجازة البئر للقطاع اخلاص

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
106
1.
( مبلغ
15.000
.دينار) اجور كشف موقع البئر
2.
( مبلغ
100.000
.دينار) رسومات اجازة البئر
ت
.
:اجور كشف اجهزة حفر االبار والكومربيسر واملضخة
1.
( مبلغ
15.000
.دينار) اجور كشف اجلهاز
2.
( مبلغ
100.000
دينار) رسومات منح االجازة اىل حفار
االبار
املادة الرابعة عشرة
:العقوبات
1.
يعاقب احلفار الذي حيفر بئرا غري حاصل على اجازة احلفر بواسطة اجهزة املكاتب
( او الشركات احلاصلة على اجازة احلفارين للمرة االوىل مببلغ
1.000.000
) مليون
مبوجب تعليمات وزارة املالية واالقتصاد مع ايقاف عمل اجله،يقارع رانيد
از ملدة
(
6
) ستة اشهر و حجزها يف كراج مديرية املياه اجلوفية و سحب الرخصة منها اىل
حني انتهاء مدة العقوبة
2.
( يف حالة تكرار املخالفة للمرة الثانية يعاقب مببلغ
2.000.000
،) مليونان دينار عراقي
مع ايقاف عمل اجلهاز ملدة سنة،داصتقلااو ةيلالما ةرازو تاميلعت بجوبم
واحدة و
ةدم ءاهتنا ينح لىا اهنم ةصخرلا بحس و ةيفولجا هايلما ةيريدم جارك في اهزجح
العقوبة
.
3
.
.يف املرة الثالثة يتم الغاء اجازة حفر البئر مع اجلهاز
4.
( عند خمالفة املكتب او احلفار للفقرة
11
( ) من املادة
7
يتم،تاميلعتلا هذه نم )
ايقاف عمل اجلهاز ملدة سنة واحدة و
.الغاء رخصة صاحب البئر و يتم ملء البئر

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
107
5.
( عند خمالفة املكتب للفقرات
7
،
8
،
9
( ) لالقسام الثالثة من املادة
12
) من هذه
( يتم معاقبة احلفار ألول مرة بايقاف عمل اجلهاز ملدة،تاميلعتلا
3
) ثالثة اشهر. و
( يتم ايقاف اجلهاز ملدة،ةفلاخلما راركت دنع
6
واذا تك،رهشا ةتس )
رر املخالفة للمرة
.الثالثة عندها يتم ابطال االجازة
6
.
يتم ايقاف اجلهاز ملدة ثالثة اشهر لكل شهر،بتكلما ةزاجا ديدتج يرخأت دنع
.تأخري
7
.
يتم رفع تقرير خاص باملخالفة من قبل جلنة من مديرية،ةفلامخ ةلاح لك دنع
املياه اجلوفية اىل املديرية العامة للموارد املائية للتقي
.يم واملوافقة على العقوبة
املادة اخلامسة عشرة
يتم،زاهلجا اذه لامعتسا دنع و ،)لياب( ةيقرطلما ةزهجلاا ةطساوب رابلاا رفح عنمُي
. للحكومةًاكلم حبصي و هترداصم
املادة السادسة عشرة
.ال يعمل باحكام أي من التعليمات االخرى اليت تتعارض مع هذه التعليمات
املادة
السابعة عشرة
. من تأريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية يف وقائع كوردستانًارابتعا تاميلعتلا هذهب لمعي
عبدالستار جميد
وزير الزراعة واملوارد املائية
( مت نشرها يف جريدة وقائع كوردستان العدد
183
) بتأريخ
24
/2
/
2015

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
108
: التشريعات البيئية اخلاصة باهلواء:اثلاث
1
-
( تعليمات رقم
1
) لسنة
2011
احلد من الضوضاء يف اقليم كوردستان
-
العراق
استنادا اىل احكام املادة العاشرة من قانون هيئة محاية و حتسني البيئة رقم
3
لسنة
2010
واملادة السابعة والعشرون / ثانيا من قانون محاية و حتسني البيئة يف اقليم
كوردستان العراق رقم
8
لسنة
2008
: أصدرنا التعليمات التالية
:املادة االوىل
يقصد باملصطلحات والتع
ا
: بري االتية املعاني املبينة ازاءها الغراض هذه التعليمات
1
. اقليم كوردستان العراق: ميلقلاا .
2
. هيئة محاية و حتسني البيئة يف اقليم كوردستان: ةئيلها .
3
رئيس هيئة محاية و حتسني: سيئرلا .
.البيئة يف اقليم كوردستان العراق
4
. االصوات اليت تشكل إزعاجا ونفورا (لالنسان و احليوان) عند مساعها: ءاضوضلا .
: ةثلاث عاونأ ىلع يهو . ةيرغتم ةيرتو تاذو ةيلاع تاددترب قلطنت اتاوصأ اهنوك ببسب
.) (ضوضاء خارجية و ضوضاء داخلية و ضوضاء خلفية
5
. احملددات
احلد االقصى املسموح به لتعرض مسع: ميلقلااب ةصالخا ةينطولا
. املواطن للضجيج غري املقبول
6
الصوت غري املرغوب املعكر للذهن أو املزاج أو املثري: لوبقلما يرغ جيجضلا .
لألعصاب و يزيد عن
85
ديسبل نهارا و
70
. ديسبل ليال
7
مقياس لوغاريثمي لقياس مستوى: لبسيدلا .
ضغط الصوت و ملدى حتمل االنسان
. الطبيعي للضوضاء

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
109
8
مقياس أكثر مشوال لقياس الضوضاء ويعرب عن املقدار الكلي لقوة: توصلا ةوق .
الطاقة الصوتية الصادرة عن املصدر . ويقاس بوحدة البيل (تساوي
10
.)ديسبل
9
الضوضاء الثابتة (املستمرة) املسموح بها: يسايقلا ىوتسلما .
يف موقع العمل
واملقدرة ب
85
.ديسبل
10
-
عند جتاوز شدة الضجيج املستوى القياسي جيب خفض مدة تعرض: يرغتلا لدعم
العامل هلا (اجلدول رقم
1
.) امللحق بهذه التعليمات
11
-
. املكربات املستخدمة خارج األبنية: ةيجرالخا توصلا تابركم
12
-
املكربات ا: ةيلخادلا توصلا تابركم
.خلاصة بداخل األبنية
13
-
من: ةحارلا تاقوأ
11
ليال اىل
6
صباحا و من
3
ظهرا اىل
6
عصرا صيفا . و من
10
ليال اىل
7
صباحا و من
2
ظهرا حتى
5
.عصرا شتاءا
املادة الثانية
:
تستلم الدوائر البيئية شكاوى املواطنني اخلاصة بالضوضاء (املنبعثة من أبنية أو
مركبات أو آالت
أو معدات على الطرق أو من أشخاص أو من أية مصادر أخرى تسبب
اهعفر متي لوبقلما يرغ جيجضلا دودح نمض ءاضوضلا نوك نم تبثتلا دعب و ) جاعزنلاا
. اىل جملس احملافظة مع ابداء الرأي فيها
: املادة الثالثة
يؤسس مبوجب هذه التعليمات (مرصد الضوضاء) يف املدن الكربى لالقليم ت
توىل مهام
1
.). الدراسات املعنية بالضوضاء (الواقع احلالي و املستقبلي
2
.. اعداد اخلارطة البيئية للضوضاء و حتديثها سنويا
3
. . اعداد دراسات عن التأثري الصحي للضوضاء
4
. تقييم األنظمة و التعليمات الوطنية اخلاصة باالقليم على البيئة الصوتية للمدينة و
مدى تفاعل امل
. واطن معها

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
110
5
. . يكون املرصد ضمن تشكيالت احملافظة
6
. التواصل االعالمي مع اجلماهري
–
من خالل سرتاتيجية واضحة املعامل
–
بهدف
.التوعية مبخاطر الضوضاء على الصحة العامة و جودة احلياة و التهيؤ لتنفيذ هذا النظام
7
. مراقبة مستويات ضوضاء املشاريع بالتعاون مع اجلهات
.ذات العالقة
8
. اطالع املوطن على اخلارطة الضوضائية و على البيانات و املعلومات اخلاصة
.بالضوضاء
: املادة الرابعة
يتوىل مرصد الضوضاء و بالتعاون مع اهليئة و اجلهات االخرى ذات العالقة و بالتنسيق
مع اجلهات ذات الصلة مبا فيها منظمات اجملتمع املدني اعداد الربنام
ج الوطين للحد من
:ـمصادر الضجيج ب
1
. مسح شامل حملافظات االقليم و االستعانة خبرباء للتوصل اىل اقرار حدود الضوضاء
.املسموح بها يف بيئات العمل و االحياء السكنية
2
. اعتماد خارطة الضوضاء الوطنية للمراكز احملافظات واالقضية
3
. وضع معايري الضوضاء النامجة عن امل
.ركبات و احلافالت
4
.. وضع معايري الضوضاء النامجة عن اآلليات و األجهزة املختلفة
5
:. تناول الربنامج الوطين لكيفية معاجلة الضوضاء يف
الشوارع العامة: أ
االسواق و اجملمعات التجارية و البورصات و املزادات و غريها من التجمعات: ب
ت . املناطق الصناعية واحلرفية
ث . األحياء السكنية
ج . حميطات املدارس و رياض األطفال و بيوت املسنني املعاقني
ح . املستشفيات

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
111
خ . الدوائر الرمسية
د . املطارات
6
. . اعداد الكوادر املتخصصة للعمل يف جمال الضوضاء
7
. . اعتماد البيانات احملدثة يف اقامة املشاريع اجلديدة
8
. تفعيل القانون البيئ
ي من خالل التوعية و الرصد و املراقبة الدورية و تغريم
. املخالفني
9
. التعاون مع اجلهات العراقية ذات العالقة بهدف اعداد املواصفات العراقية بالصوتيات
و الضوضاء
. وخاصة السيطرة النوعية
10
. . توفري الأجهزة املطلوبة للعاملني على الرصد واملراقبة
املادة اخلامسة
:
1
. األصوات اليت تزيد شدتها عن
70
ديسبل تعترب ضوضاءا ضارة بالصحة البشرية و
. ينصح بعدم التعرض هلا
2
. تعرض مسع االنسان اىل شدة صوتية تفوق
65
ديسبل تعترب ضوضاءا هلا آثار
. سلبية على نوعية حياته
3
. األصوات ذات الشدة اليت تزيد عن
60
.ديسبال تعترب ضوضاءا
ا
: ملادة السادسة
الضوضاء
: يف بيئة العمل يعد ضمن موضوع السالمة املهنية لذا يتعني
1
. تصنيف املهن يف املؤسسات احلكومية والقطاعات املختلطة واخلاصة حسب درجة
لىا مهضرعت ءارج ةبتترلما مهقوقح ةاعارم عم ىتوصلا ثولتلا لىا اهيف ينلماعلا ضرعت
. هذا النوع من التلوث
2
( . منع تعرض العاملني يف القطاعات كافة ملستويات تتجاوز ما ورد يف اجلدول رقم
2
)
. امللحق بهذا التعليمات

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
112
3
. على املؤسسات كافة (مصانع . ورش . ....اخل) توفري واقيات السمع و اخضاع
العاملني الذين يتعرضون اىل مستويات الضجيج غري املقبول لفحوصات السمع دوريا
املادة
: السابعة
: احلد األقصى لتعرض سكان املناطق اجملاورة للمشاريع كافة هو
60
ديسيبل نهارا و
55
. ديسيبل ليال
: املادة الثامنة
1
. يتحمل مدراء املشاريع مسئولية احملافظة على املستوى الصوتي إثناء مجيع مراحل
التنفيذ . و يف حالة جتاوز املستويات املسموح بها يتعرض مدي
ر املشروع اىل املسائلة
. واملطالبة بتكثيف وسائل العزل الصوتي
2
. يطالب مدراء املشاريع بتزويد اهليئة بكل املعلومات الصوتية اخلاصة مبشاريعهم
واألجراءات املتخذة للحد من الضوضاء
. )(اثناء التنفيذ وبعده
3
. إدارة املشاريع امللزمة بتقديم دراسة عن الكثافة املرورية
و الضوضاء
املتولدة نتيجة
. تنفيذ املشروع اىل اهليئة
: املادة التاسعة
تتكفل اجلهة املمولة للمشاريع نفقات نصب وسائل العزل الصوتي املناسبة وعدم جتاوز
. املستويات الصوتية املسموح بها
: املادة العاشرة
1
. على مجيع أصحاب النوادي و قاعات االحتفاالت و األعراس و ا
ملناسبات و احلدائق
جيجضلا ىوتسم سايق ةزهجأ بصن ةفاك تابسانملل ةمدختسلما قئادلحاو تاهونيزاكلاو
قفو توصلا يربكت زاهج نع يئابرهكلا رايتلا عطق اهدعب متي راذنإ زاهبج طبترلما
ـمعيارال
70
. ديسبل عند مسامع اجلالسني

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
113
2
. على اجلهات ذات العالقة جعل نصب األجهزة أعاله
شرطا ملنح الرخص وجتديد
.العقود
3
. مينح صاحب املشروع أو املخول بإدارته مدة
3
أشهر المتام عملية نصب املقياس
. بالصورة الفنية
: املادة احلادية عشر
حيق للعاملني يف بيئات عمل صاخبة املطالبة بفحوصات أسبوعية ملعرفة مدى تعرضهم
. للضجيج
: املادة الثانية عشر
ال جيوز
: االعتماد على حاسة االذن يف تأييد املشتكى بل تعتمد
1
. قراءة جهاز قياس الضوضاء
2
. تصنيف مكان الضوضاء
3
. وقت حدوث الضوضاء
4
. . املستوى املسموح به يف ذلك الوقت
: املادة الثالثة عشر
تعترب أصوات أجهزة إنذار سيارات الشرطة و األسعاف واألطفاء خمالفة عند عدم
وجود
. مربر للحالة الطارئة ويعاقب املخالف مبوجب أحكام هذه التعليمات
: املادة الرابعة عشر
ان اهليئة هي اجلهة املسؤولة حصرا عن حتديد مؤشرات وطرق قياس الضوضاء
و
.حدودها املسموح بها
: املادة اخلامسة عشر
1
. تلتزم مجيع اجلهات و األفراد عند مباشرة األنشطة اإلنتا
جية أو اخلدمية أو غريها
مدعب توصلا تابركمو هيبنتلا تلاآ مادختسإو تادعلماو تلالآا ليغشت دنع ةصاخو

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
114
جتاوزاحلدود املسموح بها لشدة الصوت داخل أماكن العمل واألماكن العامة املغلقة
( املوضحة باجلدول رقم
1
. ) امللحق بهذه التعليمات
2
. على اجلهة املاحنة للرتاخيص مراعا
ة أن يكون جمموع األصوات املنبعثة من
مازتلإ نم دكأتلاو . اهب حومسلما دودلحا قاطن في ةدحاو ةقطنم في ةتباثلا رداصلما
لودلجاب ينبم وه ام قفو كلذو . كلذ نامضل ةبسانلما تادعلماو تلالآا رايتخإب ةأشنلما
( رقم
2
) امللحق بهذه التعليمات من حيث احلدود املسموح بها لشدة
الصوت والفرتة
. الزمنية للتعرض هلا
: املادة السادسة عشر
يتعهد أصحاب املشاريع اخلاصة بعدم تعريض موظفيهم ومستخدميهم اىل مستويات
( ضوضاء تفوق احلدود املسموح بها الواردة يف اجلدولني
3
( ) و
4
) ومراعاة قيم
الضوضاء
( التعليماتية الواردة يف اجلدول
5
) امللحقة بهذه ال
. تعليمات
: املادة السابعة عشر
)يعمل بهذه التعليمات بعد نشره يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان
.
د.ريزان حسن مولود
رئيس اهليئة

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
115
جدول رقم
(
1
)
يوضح تناقص مدة التعرض اىل النصف مع كل زيادة ثالثية
معدل التبادل
3
ديسبل
مدة احلد األقصى املسموح
يوميا
بالساعات
املستوى املسموح
85
8
88
4
91
2
94
1
97
0.5
100
0.25
( جدول رقم
2
)
حدود الضوضاء املسموحة لنشاطات البناء
مناطق سكنية
مناطق جتارية
مناطق
صناعية
: يوميا
7
صباحا
اىل
7
مساءا
75 dBA
80 dBA
85 dBA
: يوميا
7
مساءا اىل
7
صباحا
60 dBA
65 dBA
70 dBA

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
116
( جدول رقم
3
)
: شدة الصوت داخل أماكن العمل و داخل أماكن املغلقة
احلد املسموح به ملنسوب شدة الضوضاء داخل أماكن األنشطة اإلنتاجية
احلد األقصى املسموح به لشدة
)الضوضاء املكافئة ديسبل (أ
حتديد نوع املكان والنشاط
85
1
–
أماكن العمل ذات الوردية حتى
8
ساعات
و يهدف احلد من خماطر الضوضاء على حاسة
السمع
80
2
–
أماكن العمل اليت تستدعى مساع إشارات
صوتية وحسن مساع الكالم
65
3
–
حجرات العمل ملتابعة و قياس و ضبط
التشغيل و مبتطلبات عالية
70
4
–
حجرات العمل لواحدات احلاسب اآللي أو
اآلالت الكاتبة أو ما شابه ذلك
60
5
–
حجرات العمل لألنشطة اليت تتطلب تركيز
ذهين روتيين
) أقصى مدة تعرض للضوضاء مسموح بها بأماكن العمل ( مصانع و ورش
. القيمة املعطاة فيما بعد مبينة على أساس عدم التأثري على حاسة السمع
-
جيب أال يزيد شدة الضوضاء املكافئة عن
85
ديسبل ( أ ) خالل وردية
العمل اليومي
8
. ساعات
-
جيب أال يتجاوز منسوب شدة الضوضاء اللحظى خالل فرتة العمل
135
. ديسبل

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
117
-
يف حالة التعرض ملستويات خمتلفة من شدة الضوضاء أكثر من
85
. ديسبل
. (ا) لفرتات متقطعة خالل وردية العمل . جيب أال يزيد الناتج
أ
1
أ
2
ب
1
ب
2
مدة: أ
)التعرض ملستوى معني من الضوضاء (ساعة
) مدة التعرض املسموح بها عند نفس مستوى الضوضاء (ساعة: ب
)(يف حالة التعرض للضوضاء املتقطعة الصادرة من املطارق الثقيلة
.
تتوقف على مدة التعرض (عدد الطرقات خالل الوردية اليومية) حسب شدة الضوضاء
:طبقا للجدول التالي
شدة الص
وت
)(ديسبل
عدد الطرقات املسموح بها
خالل فرتة العمل اليومي
135
300
130
1000
125
3000
120
10000
115
30000
تعترب الضوضاء الصادرة من املطارق الثقلية متقطعة إذا كانت الفرتة بني كل طرقة و
اليت يليها
1
ثانية أو أكثر . أما إذا كانت الفرتة أقل من ذلك فتعترب
ضوضاء مستمرة
. ويطبق عليها ما جاء يف البنود األربعة السابقة
+

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
118
( جدول رقم
4
)
احلد األقصى املسموح به لشدة الضوضاء يف املناطق املختلفة
)احلد املسموح به لشدة الصوت ديسيل (أ
نوع املنطقة
ًليال
مناىل
ًمساءا
من اىل
ًنهارا
مناىل
45
-
55
55
-
6
55
-
65
املناطق التجارية
واالدارية ووسط املدينة
40
-
50
45
-
55
50
-
60
املناطق السكنية وبها بعض الورش او
االعمال التجارية او على طريق عام
35
-
45
40
-
50
45
-
55
املناطق السكنية يف املدينة
30
-
40
35
-
45
40
-
50
الضواحي السكنية مع وجود حركة ضعيفة
25
-
35
30
-
40
35
-
45
الضواحي السكنية الريفية
مستشفيات
وحدائق
50
-
60
55
-
65
60
-
70
)املناطق الصناعية (صناعات ثقيلة
( من الساعة: ًاراهن
7
( حتى الساعةًاحابص )
6
ً) مساءا
( من الساعة: ًاءاسم
6
( حتى الساعةًاءاسم )
10
ً) مساءا
( من الساعة: : ًلايل
10
( حتى الساعةًاءاسم )
7
) صباحا

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
119
( اجلدول
5
)
القيم
التعليماتية للضوضاء يف بيئات معينة
مستوى
الضوضاء
القصوى
LA max
dB
الوقت
)(ساعة
مستوى
الضوضاء
املكافئة
Laeq
dB(A)
التأثريات الصحية
احلرجة
البيئة املعنية
-
-
16
16
55
50
االزعاج اجلدي. النهار
واملساء
االزعاج املعتدل.النهار
واملساء
مناطق اهلواء
الطلق
45
16
8
35
30
وضوح الكالم وازعاج
معتدل. النهار واملساء
اضطراب النوم .اوقات
الليل
داخل املساكن
او االماكن
املغلقة داخل
غرف النوم
60
8
45
اضطراب النوم.شبابيك
مفتوحة (قيم اهلواء
)الطلق
خارج غرفة
النوم
-
اثناء
الدروس
35
وضوح الكالم
.االضطراب يف
استخالص
املعلومات.وايصال
داخل صفوف
املدارس
ورياض االطفال

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
120
الكالم املنشود
45
اوقات
النوم
30
اضطراب النوم
اماكن النوم
داخل رياض
االطفال
-
اثناء
اللعب
55
االنزعاج
) (املصادراخلارجية
املدارس.ساحا
ت اللعب
املكشوفة
40
-
8
16
30
30
اضطراب النوم.اوقات
الليل
اضطراب النوم.اوقات
النهار واملساء
املستشفيات.الر
دهات الغرف يف
الداحل
#
1
التداخل مع الراحة
والتحسن
املستشفيات.ا
.ملعاجلةالغرف
يف الداخل
110
24
70
ضعف السمع
املناطق
الصناعية.التجار
ية
.االسواق.مناطق
املرور (يف
)الداخل واخلارج
110
4
100
ضعف السمع
.املراسيم

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
121
اقل من:ينمظنلما(
5
)مرات يف السنة
.االحتفاالت
االحداث املسلية
110
1
85
ضعف السمع
العناوين
العامة(يف الداخل
)واخلارج
110
1
85
#
4
ضعف السمع
املوسيقى
واالصوات
االخرى من
خالل السماعات
140
#
2
120
#
2
-
-
-
-
ضعف السمع
)(البالغني
ضعف
)السمع (االطفال
االصوات
املندفعة من
االلعاب.االلعاب
واالسلحة النارية
#
3
عرقلة اهلدوء
االماكن
اخلارجية يف
املتنزهات
واملناطق
احملمية

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
122
اقل ما ميكن
قمة الضغط الصوتي (ليست
LA max
) تقاس على مسافة
10
. سم من االذن
وجود املناطق اخلارجية اهلادئة جيب ان حتافظ عليها وان نسبة الضوضاء املتطفل اىل
االصوات الطبيعية جيب خفضها
حتت السماعات تكيف للقيم احلرة
( نشرت التعليمات يف وقائع كوردستان يف العدد
140
) يف
29
/
12
/
2011
.

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
123
2
-
( تعليمات رقم
2
) لسنة
2011
تعليمات محاية نوعية
اهلواء احمليط من ملوثات اهلواء الشائعة واخلطرة
( اىل احكام املادةًادانتسا
10
) من قانون هيئة محاية وحتسني البيئة يف اقليم كوردستان
( العراق املرقم
3
) لسنة
2010
( واحكام املادتني
26
و
27
\
1
) من قانون محاية وحتسني
( البيئة يف اقليم كوردستان العراق املرقم
8
لسنة
2008
) قررنا اصدار التعلبمات املرقم
(2
) لسنة
2011
:املادة االوىل
:يقصد باملصطلحات االتية املعاني املبينة ازاؤها ألغراض هذه التعليمات
1.
. هيئة محاية وحتسني البيئة يف اقليم كوردستان: ةئيلها
2.
. رئيس هيئة محاية وحتسني البيئة يف اقليم كوردستان: سيئرلا
3
.
تعل:تاميلعتلا
.يمات محاية نوعية اهلواء احمليط من ملوثات اهلواء الشائعة واخلطرة
4.
. وهو الغالف الغازي احمليط بالكرة االرضية: ءاولها
5.
وجود ملوث هواء او اكثر او مزيج منه برتاكيز و فرتات زمنية ميكن ان: ءاولها ثولت
.تضر باالنسان والنبات او احليوان او الرتبة او املمتلكات
6
.
ملوثات
الشوائب الصلبة او الغازية او السائلة يف اهلواء واليت ميكن ان: ءاولها
وا ةئيبلاب قحلي ىذا وا ةماع ةيحص رطامخ اهي حومسلما دودلحا قوف زيكاترب ببست
.االحياء
7
.
اضافة (دخول ) اجسام غريبة اىل مكوناته او بتغري:طيلمحا ءاولها ثولت بابسا
النسب الطبيعية لرتاكيز مكونا
.ته او بكليهما
8
.
تصنف ملوثات اهلواء: ءاولها ثولم رداصم
–
حسب مصادرها
–
: اىل صنفني
ملوثات طبيعية املصدر
–
.وتشمل امللوثات املكتشفة يف الطبيعة

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
124
ملوثات بشرية املصدر
–
امللوثات الغري موجودة عادة يف الطبيعة واليت تدخل
اهلواء جراء نشاطات بشرية او املوجودة يف
الطبيعة واليت تزداد بسبب النشاطات
. البشرية
9.
االدخنة واالخبرة والغبار والضباب والروائح واالجسام الدقيقة: ءاولها تاثوللما عاونا
. واملواد املشعة واملواد السامة واليت تزداد بسبب نشاطات بشرية
10
.
. دقائق صلبة غازية عالقة يف اهلواء:يولجا ءاولها
11
.
: احملددات الوطنية
احلد االقصى املسموح به لرتاكيز كل ملوثات اهلواء اليت يسمح
. بطرحها الي البيئة
12
.
االوزون االرضي .الدقائق العالقة.اول:ةيلاتلا تاثوللما اهب دصقي :ةعئاشلا تاثوللما
.اوكسيد الكربون.ثاني ازكسيد الكربون .ثاني اوكيسد الكربيت والرصاص
13
.
يقصد بها مجيع: ةرطلخا تاثوللما
امللوثات اهلواء اخلطرة بضمنها املركبات
. املستنفذة لطبقة االوزون واليت حيددها اهليئة الحقا وحيدثها عند الضرورة
14
.
غاز خطر مضر بالصحة ينتج عن التفاعل اكاسيد النرتوجني مع: يضرلاا نوزولاا
. املركبات العضوية الطيارة بوجود ضوء الشمس واحلرارة اجلوية
15
.
الدقائق العال
: وهي على نوعني: ةق
الدقائق اخلشنة
–
( الدقاثق اليت يتجاوز قطرها
2.5
( ) مايكرو مرت وتقل عن
10
)
. مايكرومرت
الدقائق الناعمة
–
( الدقاثق اليت يقل اقطارها عن
2.5
. ) مايكرومرت
16
.
وهي املعايري اخلاصة باهلواء احمليط (خارج االبنية ) يف: ةتسلا ةينطولا يرياعلما
اقليم
:كوردستان وهي على نوعني
. أ
( املعايري االولية
primary standards
هي املعايري حلماية صحة االنسان مع:)
نيرمعلماو لافطلااك ةساسلحا تائفلا صوصلخا هجو ىلعو ةملاسلل ةبسانم دودح

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
125
واالشخاص الذين يعانون من االمراض الرئوية وحيددها اهليئة بتعليمات وحيدثها عند
. الضرورة
ب
.
امل
( عايري الثانوية
secondary standards
هي املعايري املعدة حلماية:)
ام ثوللم ةلمتلمحا ةداضلما تايرثاتلا وا مولعم ثولم يا رطامخ نم ةماعلا ةحصلا
دنع اهثديحو تاميلعتب ةئيلها اهدديحو )اهيرغ وا داولما وا تاتابنلا وا تاناويلحاك(
. الضرورة
17
.
املنشاة الرئيسية الباعثة
(
major emitting facility
يقصد بها املصادر: )
الثابتة مللوثات اهلواء اليت تنفث او هلا القابلية لنفث
100
طن يف السنة او اكثر الي
.ملوث من انواع املصادر الثابتة الواردة يف هذه التعليمات
18
.
يعين اية اداة او طريقة حتتوي او تستعمل مادة من مواد امللوثات: مادختسلاا
. الشائعة او اخلطرة
19
.
يقصد به الربوتوكول مونرتيال امللحق باتفاقية فينا حلماية طبقة:لوكوتوبرلا
. االوزون متضمنة التعديالت اليت مت تبنيها وتلك اليت مت تنفيذها
20
.
تعين (االدوية ومنتجات التشخيص وانظمة التوزيع) اليت تستخدم:ةيبطلا تادعلما
فيها مواد امللوثات الشائعة
: واخلطرة شريطة
.استحصال موافقة كل من جهاز السيطرة النوعية واهليئة على استرياد او تصنيعه
تاكيد وزارة الصحة على انها ضمن ضروريات امللحة الستريادها
. االثباتات والدالئل العلمية احملدثة على سالمة استخدامها
21
.
هي املركبات: نوزولاا ةقبطل ةذفنتسلما تابكرلما
املكلورة واملفلورة وغريها اليت
.ثبت استنفادها لطبقة االوزونالعلوي والواردة يف االتفاقية وحيدد بتعليمات
: املادة الثانية
تستثين املنشأت التعليمية والبحثية والصحية من استخداماتها ملواد امللوثات اخلطرة

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
126
: املادة الثالثة
تتمثل مصادر ملوثات اهلواء الشائ: ًلاوا
: عة يف
. أ
حمطات توليد الطاقة البخارية العاملة بالوقود االحفوري ذات االنتاجية ل
250
مليون وحدة حرارية بريطانية
BUT
\
.ساعة فاكثر
ب
.
( السخانات العمالقة العاملة بالوقود االحفوري
250
BUT\
ساعة قاكثر
ت
.
حمطات تنقية الفحم احلجري
COAL CLEANING PLANTS
اجملففات
احلرارية
THERMAL DRYERS
ث
.
مصانع االمسنت
ج
.
مصانع الورق
ح
.
) مصاهر اخلارصني (الزنك
خ
.
مصانع احلديد واحلديد الصلب
. د
املطاحن
. ذ
مصانع االختزال االولي لالملنيوم
. ر
مصاهر النحاس االولية
. ز
مصاهر الرصاص االولية
س
.
احملارق البلدية ذات سعة
50
طن
\
يوم
ش
.
مصانع امحاض (اهليدروكلوريك والكربيتيك
) واهليدروفلوريك والنايرتيك
ص
.
مصايف البرتول
ض
.
)مصانع الكلس (اجلبس
ط
.
مصانع معاملة الصخور الفوسفاتية
ظ
.
افران الفحم احلجري العمالقة
. ع
مصانع تنقية الكربيت

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
127
. غ
مصانع الكربون االسود
ف
.
مصانع حتويل (تبديل )الوقود
ق
.
مصانع الطالء
ك
.
ورشات تصنيع املعادن االولية
ل
.
مصانع ورش املعاجل
ة الكيمياوي
. م
خمازن البرتول ذات السعة
300
الف برميل
ن
.
كسارات خامات صخر الصوان
. ه
مصانع االلياف الزجاجية
. و
مصانع انتاج الفحم النباتي
ي
.
) معامل النجارة (دقائق العالقة واالتربة
أ
-
انشاء العمارات واالبنية بطرق غري العلمية مثل الرمى الفضالت وانبعاث كميات من
االتربة والدقا
. ئق واخل
ب
-
اماكن رمى الفضالت الصلبة واجملاري (وجود الدقائق واالتربة والروائح الكريهة
في ةرشتنلما تاسوريافلاو ايتركبلاو تايرطفلا لثم ةقيقدلا تانئاكلا عاوناب ةلومشلما
رارضلاا ببستو ةيلحا تانئاكلا ةيقبو ناسنلاا لىا لقتنت تيلاو طيلمحا ءاولها
. الصحية هلم
ج
-
اي
مصدر او مرفق اخر يثبت
250
طن فاكثر من امللوثات
–
ايا كانت
–
يف اهلواء
\
سنة
تتوىل اجلهات ذات العالقة تزويد اهليئة برتاكيز كل من امللوثات اعاله مع:ً ايناث
. انبعاثاتها السنوية

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
128
: املادة الرابعة
يعتمد اجلدول ادناه كمتسونات مسموح بها للملوثات الشائعة
ريثما تصدر اهليئة املسار
الوطين لكل من املستويات امللوثات الشائعة الستة بتعليمات الحقة
امللوث
نوعه
املعيار
املعدل الزمين
SO2
اولي
0.14 PPM
356µg\m3
24
ساعة
SO2
اولي
0.030 ppm
80µg\m3
سنوي
SO2
ثانوي
0.3 ppm
1300 µg\m3
3
ساعات
PM10
اولي و ثانوي
150 µg\m3
24
ساعة
PM2,5
اولي و ثانوي
35 µg\m3
24
ساعة
PM2,5
اولي و ثانوي
15 µg\m3
سنوي
CO
اولي
35 ppm
40 mg\m3
1
ساعة
CO
اولي
9 ppm
10 mg\m3
8
ساعات
O3
اولي و ثانوي
0.075 ppm
235 µg\m3
8
ساعات
NO2
اولي و ثانوي
0.053 ppm
100 µg\m3
سنوي
PB
اولي و ثانوي
1.5 µg\m3
فصلي

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
129
لكل املقاييس الواردة يف اجلدول اعاله معياره اخلاص من حيث عدد املرات: ةظوحلم
اليت تزداد فيها مستوياته ويف بعض االحيان يعتمد املعدل يف كل
3
.سنوات
: املادة اخلامسة
ـ تقوم اهليئه ب: لاوا
. أ
حتديدمناطق وبؤر التلوث اهلوائي ويتم اخضاعها لربامج رقابة
.دورية
ب
.
اجراء املسوحات والتحاليل الضرورية لتحديد مستويات التلوث اهلوائي يف املناطق
اهب حومسلما دودلحا اهيطتخ نود لويح اهتاببسم ديدحتلاو ةرطيسلل ةعضالخا
.بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
ت
.
اجراء املسوحات الالزمة جلمع البيانات واملعلومات الضرورية عن مصادر التلوث
في ءاوهلل ةثوللما ةطشنلاا فينصتو اهماجحاو اهدادعاو اهعاونا ثيح نم يئاولها
ةضرعتلما قطانلما ديدتحو اهنم ةثعبنلما تاثوللما يرثاتو ةيمكو ةيعون قفو ميلقلاا
.هلا واجراء الرقابة الدورية للحد من تاثرياتها السلبية على البيئة االنسان
ث
.
التنسيق من اجلهات ذات الصلة الع
.داد املعايري الوطنية لنوعية اهلواء
ج
.
القيام بالرقابة والتفتيش على مجيع منشأت القطاع العام واملختلط واخلاص امللوث
.للبيئة
ح
.
.بناء قاعدة معلومات وادامتها بالتنسيق والتعاون مع اجلهات ذات العالقة
: ًثانيا
. أ
جيب اخذ رأي السلطة البيئية يف مجيع املشاريع واالنشطة
املستقبلية املؤثرة يف
.نوعية اهلواء
ب
.
نصب حمطات رصد ثابتة يف مناطق االقليم املختلفة وارتباطها ضمن
.شببكةاملعلومات االلكرتونية عند توفر املوارد املالية هلا

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
130
ت
.
ختتص اهليثة حصرا مبتابعة ملوثات اهلواء يف اقليم كوردستانوحسب الصالحية
.املمنوحة هلا قانونيا
: املادة السادسة
حيظر استعمال االالت او املكائن او املركبات او احملركات او املولدات اليت ينتج عنها
( ملوث اهلواؤ اليت تتجاوز ما ورد يف امللحق
1
( ) و
2
.)
: املادة السابعة
ختتص اهليئة بالتنسيق مع الوزارات املعنية باعداد منظومة املعلومات اخلاصة بنوعية
اهلواء
يف اقليم كوردستان وعلى مجيع االشخاص املعنوية اخلاصة والعامة ان تقوم
. أ
بتزويد اهليئة بكافة البيانات واملعلومات املتوفرة يف سجالتها او تلك اليت تعكس
نشاطاتها من مشاريع صناعية
-
زراعية
-
خدمية
-
مبا فيها احلرفية ويشمل لغايات
هذه التعليمات مشاريع االستثمار بانواعها وت
لك الواقعة يف املناطق الصناعية او
ًاملناطق احلرة او اليت سيتم انشاءها الحقا
ب
.
ارسال البيانات او املعلومات عن اعداد وطبيعة املخازن احلاوية على املواد السامة
والكيمياويات ذات اخلطورة البالغة على البيئة اهلوائية والصحة العامة
: املادة الثامنة
تلتزم اجلهات اليت
: يتسبب عن نشاطها تلوث للهواء مبا ياتي
تقديم تقرير االثر البيئي فبل بدء بانشائه متضمنا اجراءاته حلماية نوعية اهلواء: لاوا
احمليط
توفري وسائل ومنظومات معاجلة تلوث اهلواء والتاكيد من كفائتها ومعاجلة اخللل: ايناث
.حال حدوث واعالم اهليئة بذلك

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
131
امتالك: اثلاث
اجلهات انفا اجهزة قياس ومراقبة ملوث اهلواء الرئيسية وتزويد اهليئة
تاهلجاو بتاكلما ىدل تاصوحفلا تاءارجا اهيلع اهيرفوت مدع ةلاح فيو تاسايقلا جئاتنب
االستشارية واملختربات اليت تعتمدها الوزارة
بناء قاعدة معلومات يف جمال مخاية اهلواء وادامتها: اعبار
املادة ا
: لتاسعة
يلتزم صاحب اي مشروع فبل البدء بانشائه بتقديم تقرير تقييم االثر البيئي: لاوا
: ملشروعة متضمنا فيما خيص محاية اهلواء ما ياتي
. أ
.تقييم التأثريات االجابية والسلبية للمشروع على نوعية اهلواء
ب
.
الوسائل املقرتحة للحد من ومعاجلة مسيبات تلوث اهلواء مبا حيقق ا
المتثال
.للتعليمات النافذة
ت
.
.حاالت تلوث اهلواء الطارئة واحملتملة والتحوطات الواجب اختاذها
ث
.
. لتقليل تلوث اهلواءًايئيب فظنأ تاينقت مادختسلا ةنكملما لئادبلا
./ختضع أنشطة املنشأت القائمة و توسعاتها والتجديدات فيها ألحكام هذه املادةَايناث
: املادة العاشرة
تسري
( أحكام هذه التعليمات بعد مضي
60
من تاريخ نشره يف اجلريدةَاموي نوتس)
.)الرمسية (وقائع كوردستان
د.ريزان حسن مولود
رئيس اهليئة

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
132
( جدول رقم
1
) احلدود القصوي مللوثات اهلواء اخلارجى
ت
اسم املادة امللوثة
مدة التعرض
احلد األولي
احلد الثانوى
1
ثاني أوكسيد
الكربيت
SO
2
3
ساعات
24
ساعات
سنة واحدة
0.5ppm
0.40ppm
0.03ppm
350 µg/m
3
125-150 µg/m
3
20-60 µg/m
3
2
أول أوكسيد
الكاربون
CO
ساعة واحدة
8
ساعات
30 µg/m
3
10 µg/m
3
30 µg/m
3
10 µg/m
3
3
ثاني أوكسيد
النايرتوجني
NO
2
ساعة واحدة
24
ساعة
سنة واحدة
200 µg/m
3
150 µg/m
3
100 µg/m
3
200-400 µg/m
3
150 µg/m
3
100 µg/m
3
4
األوزون
O
3
ساعة واحدة
8
ساعات
0.12 µg/m
3
120 µg/m
3
200-60 µg/m
3
120 µg/m
3
5
اجلسيمات العالقة
كدخان أسود
24
ساعة
سنة واحدة
260 µg/m
3
75 µg/m
3
150-100 µg/m
3
60 µg/m
3
6
اجلسيمات العالقة
الكلية
24
ساعة
سنة واحدة
230 µg/m
3
90 µg/m
3
7
اجلسيمات الصدرية
PM
10
24
ساعة
سنة واحدة
150 µg/m
3
50 µg/m
3
8
اجلسيمات الصدرية
PM
2.5
24
ساعة
سنة واحدة
35 µg/m
3
15 µg/m
3
9
الرصاص
pb
ثالثة أشهر
سنة واحدة
1.5 mg/m
3
0.5 mg/m
3
-
0.5 µg/m
3

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
133
: مالحظات
يقصد به التأثري:يلولأا دلحا
على صحة االنسان
مايكروغرام / مرت مكعب:ىرخلأا ءايحلأاو تاتابنلا ىلع يرثأتلا هب دصقي :يوناثلا دلحا
mg/m3.
( جدول رقم
2
) احلدود القصوي النبعاث اجلسيمات الصلبة الكلية
من مداخن املنشأت الصناعية
ت
نوع النشاط
احلد األقصى النبعاثات
العادم
مليغرام / مرتمكعب
mg/m3
1
صناعة الكاربون
50
2
)صناعة الفحم (الكوك
50
3
صناعة الفوسفات
50
4
صناعة واستخالص الرصاص
20
5
صناعة السبائك واستخالص الزنك
والنحاس
وغريها من الصناعات املعدنية غري
احلديدية
100
6
صناعات حديدية
منشأت قائمة والتى ستقام بعد
صدورالتعليمات
100
7
صناعة
األمسنت
200

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
134
مصانع قائمة قبل صدور التعليمات
مصانع ستقام بعد صدور التعليمات
150
8
أخشاب صناعية وألياف
150
9
صناعات برتولية وتكرير البرتول
100
10
مصادر أخرى
150
يقصد بها مجيع املواد الصلبة املنبعثة من مداخن املنشأت:ةبلصلا تاميسلجا
.الصناعية
( جدول
3
)
احلدود القصوي النبعاث الغازات واألخبرة من مداخن املنشأت الصناعية
ت
اسم امللوث
احلد األقصى املسموح به لالنبعاثات
من العادم(مليغرام/مرت مكعب
mg/m3
)
1
الديهايدات (تقاس كفورمالديهايد
)
20
2
انتيمون
20
3
أول أوكسيد الكاربون
CO
منشأت قائمة حاليا واليت ستقام
بعد صدور التعليمات
250
4
ثاني أوكسيد الكربيت
SO2
صناعات برتولية وفحم
منشأت قائمة
4000
2500
3000

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
135
منشأت ستقام بعد صدور
التعليمات
صناعات غري حديدية
صناعات حامض الكربيتيك
ومصادر أخرى
1500
5
ثالث أوكسيد الكربيت باالضافة
اىل حامض الكربيتيك
150
6
حامض النرتيك
اىل صناعة
احلامض النرتيك
200
7
حامض اهليدروكلوريك (كلوريد
)اهلايدروجني
100
8
حامض اهليدروفلوريد (فلوريد
)اهلايدروجني
15
9
الرصاص ومركباته
Pb
20
10
الزئبق ومركباته
Hg
3
11
الزرنيخ ومركباته
As
10
12
)عناصر ثقيلة (اجملموع كلى
20
13
فلوريد السليكون
10
14
فلور
F
20
15
:قطران
صناعة أقطاب الكرافيت
50

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
136
)(البطاريات
16
كادميوم
Cd
5
17
كربيتيك اهليدروجني
H2S
10
18
كلور
Cl2
20
19
:كربون
حرق القمامة والنفايات
صناعة األقطاب
50
50
20
:مركبات عضوية
حرق سائل عضوى
50
(
0.04
) من اخلام تكرير البرتول%
21
حناس ومركباته
Cu
20
22
نيكل ومركباته
Ni
20
23
: أكاسيد النايرتوجني
صناعة حامض النرتيك
منشأت قائمة واليت ستقام بعد
صدور التعليمات
مصادر أخرى
عمليات احلرق اليت تتم يف درجة
تقل عن
1200
0
م
عمليات احلرق اليت تتم يف درجة
تزيد عن
1200
0
م
400
300
200
180

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
137
( جدول
3
ب) احلدود القصوي مللوثات اهلواء داخل أماكن العمل
ت
املادة امللوثة
اجلو الداخلي للمصنع
(التعرض ملدة
8
)ساعات
اجلو الداخلي للمصنع
(التعرض ملدة
15
)دقيقة
1
أكرولني
0.02ppm
0.25 ppm
2
أسيدألديهايد
5ppm
100 ppm
3
فورمالديهايد
0.016ppm
0.1 ppm
4
أول أوكسيد الكاربون
8.6ppm
86 ppm
5
ثاني أوكسيد الكاربون
3500ppm
9000 ppm
6
األوزون
0.064ppm
0.2 ppm
7
ثاني أوكسيد
النرتوجني
0.05ppm
5 ppm
8
الدقائق الصدرية (أقل
من
2.5
)مايكروميرت
0.015 mg/m3
0.04mg/m3(1
hour)
9
ثاني أوكسيد الكربيت
0.019ppm
0.38ppm
10
الرطوبة
30-80%
Summer
30-50% Winter
-
11
أدخنة أسفلت
5 mg/m3
-
12
أدخنة اللحام
5 mg/m3
-
13
الكادميوم ومركباته
)(أدخنة
30.2mg/m
3
0.2ppm

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
138
14
النحاس ومركباته
)(أدخنة
mg/m30.2
2mg/m3
15
القصدير ومركباته
)(أدخنة
غري عضوي
عضوي
2 mg/m3
0.1 mg/m3
4mg/m3
0.2mg/m3
16
الزرنيخ ومركباته
)(أدخنة
0.2 mg/m3
-
17
الزنك ومركباته
)(أدخنة
5 mg/m3
10mg/m3
18
رابع أثيل الرصاص
0.001 mg/m3
0.003mg/m3
19
كرومات الرصاص
0.005 mg/m3
-
20
زرنيخات الرصاص
15*10-4mg/m3
40*10-4mg/m3
21
التولوين
375 mg/m3
560mg/m3
22
األنتيمون ومركباته
)(أدخنة
0.5 mg/m3
-
23
.د.د.ت
1 mg/m3
3mg/m3
24
أمالح السيانيد
5 mg/m3
-
25
احلديد ومركباته
)(أدخنة
5 mg/m3
10mg/m3
26
الرصاص (أدخنة) غري
15*10-4mg/m3
40*10-4mg/m3

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
139
عضوي
27
املغنيسيوم ومركباته
)(أدخنة
10mg/m3
-
28
زئبق
Hg
-
-
29
فوسفور
P
0.1 mg/m3
0.3mg/m3
30
السلينيوم ومركباته
)(أدخنة
Se
0.2 mg/m3
-
31
الباريوم ومركباته
)(أدخنة
Ba
0.5 mg/m3
-
32
سداسي كلورونفثالني
0.2 mg/m3
0.6mg/m3
33
الربوم ومركباته
)(أدخنة
0.7 mg/m3
2mg/m3
34
الكروم ومركباته
)(أدخنة
0.5 mg/m3
-
35
الفلور
F
2 mg/m3
4mg/m3
36
النيكل ومركباته
)(أدخنة
0.1 mg/m3
0.3mg/m3
37
مركبات االلكيل
)(أخبرة
0.01 mg/m3
0.03mg/m3
38
الفناديوم ومركباته
)(أدخنة
0.5 mg/m3
-

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
140
39
وارفرين
0.1 mg/m3
0.3mg/m3
40
الثاليوم مركباته
)(أدخنة
0.1 mg/m3
-
41
فوسيجني
0.4 mg/m3
-
42
فوسفني
0.4 mg/m3
1mg/m3
43
مخاسي كلور الفينول
0.5 mg/m3
1.5mg/m3
44
نفثالني
50 mg/m3
75mg/m3
45
نيكوتني
0.5 mg/m3
1.5mg/m3
46
نيرتوكليسرين
0.2 mg/m3
0.5mg/m3
47
اليود
1 mg/m3
-
48
خامس كربونيك احلديد
0.8 mg/m3
1.6mg/m3
49
اندوسلفان
0.1 mg/m3
1.3mg/m3
50
اندرين
0.1 mg/m3
0.3mg/m3
51
أتربة األلياف الزجاجية
10 mg/m3
-
52
سداسي كلورونفثالني
0.2 mg/m3
0.6mg/m3
53
الكوبلت ومركباته
)(أدخنة
0.1 mg/m3
-
54
كلوريد السيانوجني
0.6 mg/m3
-
55
ثنائي كلورو استيلني
0.4mg/m3
-
56
ثنائي كلوروفوس
1mg/m3
3mg/m3
57
الدرين
0.25mg/m3
0.75mg/m3

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
141
58
ثنائي نرتوارثوكريسول
1mg/m3
3mg/m3
59
ديوكسان
90mg/m3
350mg/m3
60
كربوفيوران
0.1mg/m3
-
61
رابع كلوريد الكربون
30mg/m3
125mg/m3
62
كلوردان
0.5mg/m3
2mg/m3
63
الكلور
3mg/m3
9mg/m3
64
كلوراسيتالديهايد
3mg/m3
-
65
( كلورو دايفيتايل
45
%
)كلور
0.5mg/m3
1mg/m3
66
كلوروفورم
50mg/m3
255mg/m3
67
كلوروبريفوس
0.2mg/m3
0.6mg/m3
68
مركبات الكروم
السداسية التكافؤ
0.05mg/m3
-
69
مخاسي اهليدرات
1mg/m3
-
70
بروموفورم
5mg/m3
-
71
الربيليوم
0.002mg/m3
-
72
األنزميات
احملللة
للربوتني
60*10-6
mg/m3
-
73
كلوريد النشادر
)(أدخنة
10mg/m3
-
74
ثالثي نيرتوتولوين
1.5mg/m3
2.5mg/m3

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
142
75
فلورواسيتات
الصوديوم
0.05mg/m3
1.5mg/m3
76
الكحول املثيلي
260mg/m3
310mg/m3
:مالحظات
يقصد باملركبات عمومااألمالح القابلة للذوبان ألكاسيد
الفلز واألتربة التى تكون بشكل
أدخنة داخل جو العمل
الجيوز أن يتكرر عند التعرض ملدة
15
دقيقة ألى مكون اكثر من
4
مرات يف اليوم
الواحد على أن ال تقل الفرتة الزمنية بني تعرض والذى يليه عن
60
.دقيقة
( جدول
4
) احلدود القصوي لالنبعاث من مداخن حمارق املستشفيات
ت
امللوثات
احلد االقصى املسموح به
(ملغم/مرت مكعب
mg/m3
1
)اجلسيمات كلية (االتربة الكلية
10
2
املواد الغازية و االخبرة يف صورة كربون
عضوي كلوي
10
3
حامض اهليدروكلوريك
10
4
حامض اهليدروفلوريك
2
5
ثاني أوكسيد الكربيت
50
6
اكاسيد النرتوجني
200
7
أول
أوكسيد الكربون
100

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
143
8
مركبات الديوكسني و الفيوران
10
-
6
*
0.1
املعادن الثقيلة
9
الكادميوم ومركباته
0.1
10
الثاليوم ومركباته
0.1
11
الزئبق ومركباته
0.1
12
االنتيمون ومركباته
0.1
13
الزرنيخ ومركباته
0.1
14
الرصاص ومركباته
0.1
15
الكروم ومركباته
0.1
16
الكوبالت ومركباته
0.1
17
النحاس ومركباته
0.1
18
املنغنيز ومركباته
0.1
19
النيكل ومركباته
0.1
20
املغنيسيوم ومركباته
0.1
21
القصدير ومركباته
0.1
22
صهر املعادن ومركباته
1

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
144
( جدول
5
) احلدود القصوي لالنبعاثات الناجتة عن حرق الوقود
املصدر
نوع الوقود
احلد األقصى املسموحبه (ملغم/مرت مكعب
(mg/m3
أول
أوكسيد
نوبراكلا
ثاني
أوكسيد
نوبراكلا
اجلسيمات
العالقة
الكلية
عند نسبة
االوكسجني
الغاليات البخارية
الكازوايل
)توزالما(
السوالر(الشم
)سي
500
250
3600
1600
150
100
%
3
%
3
االفران الصناعية
الكازوايل
)توزالما(
السوالر(الشم
)سي
600
300
3600
1600
250
125
%
3
%
3
:اغراض اخرى
منشأت قائمة حاليا
منشأت ستقام بعد
صدور التعليملت
الفحم أو
لياوزاكلا
4000
2500
4000
2500
500
250
مناطق بعيدة
عن العمران
او حرق
النفايات
( مع مراعات حدود االنبعاثات االخرى املذكورة يف امللحق رقم
6
) تستخدم املعادلة
: التالية للحساب
-
* الرتكيز املقاس= ثولملل يقيقلحازيكترلا
0.03

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
145
( جدول
6
) احلدود القصوي لالنبعاثات الصادرة
من مداخن مصانع الطابوق الطفلي واحلراري
ت
املصدر
احلدود القصوي ألنباث املل
وث(ملغم/مرت
مكعب
(mg/m3
مكان سحب
النموذج
أول أوكسيد
الكربون
ثاني أوكسيد
الكربيت
دخان
1
مداخن مصانع
الطابوق الطفلي
800
300
50
عند اجملرور
)(املدخنة
2
مداخن مصانع
الطوب احلراري
800
600
50
عند اجملرور
)(املدخنة
( جدول رقم
7
) احلدود القصوي مللوثات
اهلواء اخلطرة
ت
املادة
املدة
الرتكيز
Endpoint
1
Benzene
حاد
0.5 ppm
(1600 µg/m
3
)
Immunologic
al
2
Toluene
حاد
3 ppm
(11,500 µg/m
3
)
Neurological
مزمن
1 ppm
(3800 µg/m
3
)
Neurological
3
Xylene
حاد
1 ppm
(4400 µg/m
3
)
Neurological
متوسط
0.7 ppm
(3100 µg/m
3
)
Development
مزمن
0.1 Ppm
(440 µg/m
3
)
Neurological

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
146
4
Cadmium
مزمن
0.2 µg/m
3
Renal
5
Chromium(II
I)
متوسط
0.02 µg/m
3
Respiratory
مزمن
0.02 µg/m
3
Respiratory
6
Mercury
حاد
0.02 µg/m
3
Development
al
مزمن
0.014 µg/m
3
Neurological
7
Nickel
متوسط
0.1 µg/m
3
Respiratory
8
Vanadium
حاد
0.2 µg/m
3
Respiratory
( نشرت التعليمات يف وقائع كوردستان يف العدد
140
) يف
29
/
12
/
2011

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
147
الباب الثاني
التشريعات البيئية اخلاصة يف عناصر البيئة احلية (النباتات
)واحليوانات الربية
1
-
قانون محاية
( احليوانات والطيور الربية رقم
21
) لسنة
1979
املادة االوىل
اوال
–
على كافة املواطنني محايتها وجتنب ايذائها،ةيموق ةورث ،ةيبرلا تاناويلحا برتعت
اقفو لاا ،لاكشلاا نم لكش ياب اهب فرصتلا وا اهديص زويج لاو ،اهيلع ناودعلا وا
.الحكام هذا القانون
ثانيا
–
ويقصد
باحليوانات الربية املنصوص عليها يف هذا القانون كافة اللبائن والطيور
.الربية غري االليفة
املادة الثانية
مهمة الرقابة واالشراف،ةصصختلما اهرئاود ىدحلا يعارزلا حلاصلااو ةعارزلا ةرازو دهعت
. الدائرة املختصةـب يلي اميف فرعتو ،نوناقلا اذه ماكحا قيبطت ىلع
املادة
الثالثة
: اختاذ االجراءات التالية،اهتابجاوب مايقلا ليبس في ةصتخلما ةرئادلل
-
اوال
–
لغرض صيانتها،ةيممح يضارا وا تاجيسم لخاد ةيللمحا ةيبرلا تاناويلحا ةيبرت
. مبا يؤمن اعادة التوازن للطبيعة يف هذا اجملال،اهراثكاو
ثانيا
–
تربية احليوانات الربية من بيئات اخ
،رى وتدجينها واقلمتها للبيئة العراقية
.لغرض اكثارها واطالقها
ثالثا
–
.العمل على اجياد البيئة الطبيعية الضرورية حلماية احليوانات الربية وصيانتها

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
148
رابعا
–
وفقا الحكام هذا،اهيف ديصلا ميظنتو اهجييستو ةيملمحا ديصلا قطانم رصح
.القانون
خامسا
–
مراقبة حسن تنفيذ
وفقا الحكام هذا،ردصت تيلا تانايبلاو تاميلعتلاو ةمظنلاا
.القانون
املادة الرابعة
اوال
–
: اىل املناطق التالية،نوناقلا اذه ضارغلا رطقلا مسقي
-
ا
–
.مناطق حمرمة مينع فيها الصيد بصورة دائمة او مؤقتة
ب
–
وتتوىل،ةلودلل ةعباتلا يضارلاا في ةيملمحا ديصلا قطانم
الدائرة املختصة تنظيم
. وفقا لتعليمات خاصة تصدرها،رشابلما اهفارشاو اهتباقر تتح اهيف ديصلا
ـج
-
. وفقا للضوابط املعينة يف هذا القانون،ديصلا اهيف حابم قطانم
ثانيا
–
احلق يف وضع اليد على،ىلعلاا يعارزلا سللمجا نم رارقب ةصتخلما ةرئادلل
اراضي القطاع اخلاص اليت
او املناطق احملرمة عند،ةيملمحا ديصلا قطانم نمض عقت
. وفقا الحكام القوانني املرعية،اهنع ضيوعتلاو ءاضتقلاا
املادة اخلامسة
اوال
–
بيانات،ةصتخلما ةرئادلا ةيصوت ىلع اءانب ،يعارزلا حلاصلااو ةعارزلا ريزو ردصي
حتد،ىرخلاا ملاعلاا لئاسوو ةيسمرلا ةديرلجا في رشنت
:د الشؤون التالية
-
ا
–
.انواع احليوانات الربية احملرم صيدها
ب
–
.املناطق احملرمة بصورة دائمة او مؤقتة
ـج
-
.املواسم احملرم الصيد خالهلا
د
–
.احلد االدنى حلجم الصيد
ـه
-
.ادوات وعدد الصيد وقياساتها وانواعها

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
149
ثانيا
–
ا،ءاضتقلا ادنع هلويخ نم و ا،ريزولل
او،نايب مكح نم ةيملعلا تاهلجا ءانثتس
جهنلم اقفو كلذو ،ةدالما هذه نم لا اودنبلا في اهيلع صوصنلما تانايبلا ماكحا نم رثكا
.البحث العلمي املقدم
املادة السادسة
:مينع منعا باتا
-
اوال
–
كاستعمال،ةيبرلا تاناويلحا ديص في ةيعاملجا ةدابلاا وا عدلخا بيلاسا لامعتسا
.الشباك والفخاخ واملصائد احلديدية والسموم
ثانيا
–
.مطاردة احليوانات الربية بالطائرات والسيارات ووسائط النقل االلية االخرى
ثالثا
–
استعمال البنادق االوتوماتيكية والرشاشات وبنادق الصيد الكسرية اليت يقل
طول اطالقها على
400
.مليمرتا
رابعا
–
.الصيد يف املناطق او املواسم احملرمة
خامسا
–
.ايذاء احليوانات الربية او احلاق الضرر بها باي شكل من االشكال
سادسا
–
، اال اذا كان لالغراض العلمية،اهشاشعا بيرتخ وا ةيبرلا رويطلا ضيب عجم
.ومبوافقة وزير الزراعة واالصالح الزراعي
املادة السابعة
حيصر با
لغرض االجتار بها وتصنيع،ةيبرلا تاناويلحا ديص قح ،ةصتخلما ةرئادل
. بالتعاون والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة،اهتاجتنم
املادة الثامنة
اوال
–
، اال على سبيل اهلواية،هتسرامم زويج لاو ،ةيبرلا تاناويلحا ديص فاترحا عنيم
.وباجازة يصدرها وزير الزراعة واالصالح الزراعي
ثانيا
–
بناء على،ريزولا اهنيعي ةصاخ تاءارجاو طورشل ديصلا تازاجا رادصا عضيخ
بتعليمات تنشر يف اجلريدة الرمس،ةصتخلما ةرئادلا ةيصوت
.ية

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
150
املادة التاسعة
اوال
–
ان يكون الشخص عراقيا او اجنبيا مقيما يف العراق،ديصلا ةزاجا حنم في طترشي
. وبشرط املقابلة باملثل،ةعورشم ةروصب
ثانيا
–
. معاملة العراقي يف منح اجازة الصيد،قارعلا في ميقلما يبرعلا لماعي
املادة العاشرة
اوال
–
يستوفى عند منح االجازة
والتعليمات اخلاصة بذلك،نوناقلا اذه ماكحا بجوبم ،
رسم قدره عشرة
–
10
وختضع للتجديد سنويا لقاء رسم قدره اربعة،يرناند
–
4
.دنانري
ثانيا
–
ومتنح اجازة صيد،ةيملعلا تاهلجا ،ةدالما هذه نم لاوا دنبلا ماكحا نم ىنثتست
. وفقا الحكام هذا القانون،ةينامج
املادة احلا
دية عشرة
اوال
–
حسب املواصفات اليت،همزاولو ديصلا ددع عيبو يرفوت ،يكاترشلاا عاطقلا لىوتي
.تعينها الدائرة املختصة
ثانيا
–
من،لىولاا ةنسلا للاخ ةرم لولا تازاجلاا يلمالح لاا ،ديصلا ددع عيب زويج لا
. وحلاملي االجازات اجملددة خالل السنوات التالية،اهحنم
املادة
الثانية عشرة
ًاوال
–
اجازة صيد مستقلة،نوناقلا ماكحلأ ًاقفو ةسسؤلما ،ديصلا يداون ءاضعا حنيم
.لكل منهم بنصف الرسوم املقررة
ًثانيا
–
، مبوجب احكام هذا القانون،نيزالمجا ءاضعلاا ةيوضع ءاهنا ،ديصلا يداون ىلع
.عند ثبوت تكرار خمالفتهم هلذه االحكام
املادة الثالثة
عشرة
، ممارسة الصيد يف االراضي اململوكة لالشخاص ملكا صرفا،نيزالمجا نيدايصلل زويج لا
. ووفقا الحكام هذا القانون،مهتقفاوبم لاا ،ينوناقلا مهفرصت تتح تيلا وا

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
151
املادة الرابعة عشرة
اذا اخل صاحبها،ةيمئاد وا ةتقؤم ةروصب ديصلا تازاجا ءاغلا وا بحس ةصتخلما ةرئادلل
ب
والتعليمات والبيانات الصادرة،نوناقلا اذه ماكحا جوبم ،هيلع ةبتترلما تابجاولا
حلاصلااو ةعارزلا ريزو ىدل كلذب ةرداصلا تارارقلا ىلع ضاترعلاا زويجو ،هبجوبم
ناشلا اذهب ريزولا رارق نوكيو ،اهب غيلبتلا خيرات نم ،اموي رشع ةسخم للاخ يعارزلا
.قطعيا
املادة اخلامسة عشر
ة
، وتاييد وزير الزرعة واالصالح الزراعي،ةيلخادلا ريزو حاترقا ىلع ءانب ،لدعلا ريزول
ءازج مكاح ةطلس ،ءازج ةمكمح اهيف دجوت لا تيلا يحاونلا في ةيحانلا ريدم ليوتخ
. تطبيقا هلذا القانون،ماكحلااو تارارقلا رادصلا
املادة السادسة عشرة
ملوظفي الدائرة املختصة وسواهم م
عدا،تلالمحا لوخد ةيحلاص ،اهلبق نم ينلوخلما ن
اودقتعا اذا ،شيتفتلا دصقب كلذو ،مكاح اهيف نوكي لا تيلا قطانلما في ،نكسلا رود
نا ىلع ،نوناقلا اذه ماكحلا افلاخ ،اهيف ديص ددع وا ،ديص جاتن دوجو ةلوقعم بابسلا
. ويدونوا حمضرا اصوليا بالتفتيش،ايطرش مهعم اوبحطصي
امل
ادة السابعة عشرة
القاء القبض على كل،ةينملااو ةيرادلاا تاطلسلاو ينلوخلما ةصتخلما ةرئادلا يفظولم
،ةطرش زكرم برقا لىا كلذ رثا هميلستو ،نوناقلا اذه ماكحلا ةفلامخ بكترا صخش
.الختاذ االجراءات القانونية حبقه
املادة الثامنة عشرة
للمحكمة ان تعتمد التقرير املقدم من
تنفيذ االوامر الصادرة،هيلا لوكوم صتمخ فظوم
. ما مل يقم الدليل على خالف ذلك،هتداهشب ززع اذا ةنادلال لايلد ،نوناقلا اذه ىضتقبم

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
152
املادة التاسعة عشرة
اوال
–
او،رانيد ةئامسخم ىلع ديزت لا ةمارغب ،نوناقلا اذه ماكحلا فلاخلما بقاعي
اتلكب بقاعيو ،ديصلا ةرداصم عم امهب او،تاونس ثلاث ىلع ديزت لا ةدلم سبلحاب
. عند تكرار املخالفة،لقنلا ةطساوو هتاوداو هتدعو ديصلا ةرداصمو ينتبوقعلا
ثانيا
–
ليس يف هذا القانون ما مي
اذا كانت،رخا نوناق ىضتقبم تابيقعتلا ءارجا عن
.اجلرمية تستلزم عقوبة اشد
املادة العشرون
اوال
–
تباع احليوانات الربية ومنتجاتها واالدوات ووسائط النقل املصادرة بسبب خمالفة
رضمح نوديو ،بسانم اهارت تيلا ةقيرطلاب ةصتخلما ةرئادلا لبق نم ،نوناقلا اذه ماكحا
بكميتها
ويبقى مثنها امانة حلني صدور حكم من،ةفلاخلما نايب عم ،اهعيب رعسو اهعونو
.احملكمة بشانها واكتسابه الدرجة النهائية
ثانيا
–
. اىل وزارة الداخلية للتصرف بها،ةرداصلما ةيرانلا ةحلسلاا ملست
املادة احلادية والعشرون
اص،هلويخ نم وا ،يعارزلا حلاصلااو ةعارزلا ريزول
دار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ
.احكام هذا القانون
( نشر القانون يف الوقائع العراقية عدد
2702
) يف
19
/
03
/
1979

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
153
2
-
قرار رقم
1045
لسنة
1980
مصادرة املواشي اليت ترعى يف املناطق الزراعية واملسيجة او احملرم الرعي فيها
ا اىل احكام الفقرة (ا) من مادة الًدانتسا
.ثانية واالربعني من الدستور املوقت
قرر جملس قيادة الثورة جبلسته املنعقدة بتاريخ
3
-
7
-
1980
:ما يلي
-
املادة االوىل
مبوجب،اهيف يعرلا مرلمحا وا ةجيسلما ةيعارزلا قطانلما في ىعرت تيلا يشاولما ةرداصم
وختويل ر،يعارزلا حلاصلااو ةعارزلا ةرازو نع ةرداص تاميلعت
ؤوساء الوحدات االدارية
.ا للدولةًيئاهن اًداريا اهنثم لجسيو ،ةينلعلا ةديازلماب يشاولما هذه عيب
املادة الثانية
. اصدار التعليمات لتنفيذ احكام هذا القرار،يعارزلا حلاصلااو ةعارزلا ريزول
املادة الثالثة
.يتوىل الوزراء املختصون تنفيذ هذا القرار
صدام حسني
رئيس
جملس قيادة الثورة
( نشر القرار يف الوقائع العراقية عدد
2786
) يف
28
/
07
/
1980

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
154
3
-
( تعليمات رقم
35
) لسنة
1980
( بشان تنفيذ احكام قرار جملس قيادة الثورة رقم
1045
) يف
3
/
7
/
80
استنادا اىل احكام الفقرة
2
من قرار جملس قيادة الثورة رقم
1045
يف
3
–
7
–
1980
.
اصد
: رنا التعليمات التالية
املادة االوىل
مبوجب بيان صادر عن وزير، اهيف يعرلا مرلمحا قطانلما وا تاجيسلما في يعرلا عنيم
او من خيوله، يعارزلا حلاصلااو ةعارزلا
2
–
مينع الرعي يف مناطق الكثبان الرملية يف منطقة املصب العام من الكيلو مرت
27
اىل
الكيلو مرت
92
وبع
مق
3
.كيلو مرت
املادة الثانية
1
–
مسؤولني عن، اهسارحو يعارلما تاطمح وفظوم نوكي
االشراف على تطبيق القرار
اعاله
وذلك ب، ةفلامخ لك نع ةيرادلاا تاطلسلا رابخاب ،
التعاون مع شرطة الكمارك واحلدود
.
2
–
: من، ةيوعر قطا مناهدودح نمض عقت تيلا ةيرادلاا تادحولا في ةنلج لكشت
ا
–
رئيس الوحدة االدارية
–
. رئيسا
ب
–
مدير احملطة او من ميثله
–
. عضوا
ـج
-
عضو مالي من الوحدة االدارية
–
. عضوا
3
–
ويكون قرارها قطعيا وتودعه، يشاولما ةرداصبم ارارق ةنجللا ردصت
ا لدى حمطة
عيبلا ةيلمع ماتما ينلح ، اهتياعرو اهتسارح نع ةلوؤسم ةيرخلاا هذه نوكتو ، يعارلما
. على ان ال تتجاوز فرتة اجراءات املصادرة والبيع مخسة عشر يوما، ةينلعلا ةديازلماب

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
155
املادة الثالثة
. تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية
وزير الزراعة
واالصالح الزراعي
( نشرت التعليمات يف الوقائع العراقية عدد
2815
) يف
02
/
02
/
1981

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
156
4
-
( قانون املراعي الطبيعية رقم
2
) لسنة
1983
الفصل االول
أهداف القانون
املادة االوىل
: يهدف هذا القانون اىل تنظيم شؤون املراعي الطبيعية وتطويرها عن طريق
اوال
–
.حتديد املساحات الالزمة الغراض املراعي الطبيعية
ثانيا
–
.تنظيم الرعي وفق اسس علمية
ثالثا
–
.محاية النبت الطبيعي
رابعا
–
.صيانة املوارد املائية يف املراعي الطبيعية وتنظيم استغالهلا
خامسا
–
القيام بالدراسات واالحباث لتطوير املراعي الطبيعية ومحايته
.ا
سادسا
–
. بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة،ةيعيبطلا يعارملل ةمزلالا تامدلخا ينمات
الفصل الثاني
نطاق سريان القانون
املادة الثانية
اوال
–
يقصد باملرعى الطبيعي كل ارض ذات نبت طبيعي خاص بالرعي مملوكة للدولة
.خمصصة الغراض الرعي وغري صاحلة للزراعة اقتصاديا
ثانيا
–
تسري احكام هذا القانون على االراضي اململوكة للدولة واملخصصة الغراض
كلذك يرستو اتقؤم اهيف يعرلا مرلمحا وا ةجيسلما يضارلاا اهيف ابم ةيعيبطلا يعارلما
قبح ةلقثلما ةلودلل ةكولملما وا افرص اكلم ةكولملما ةييمدلا ةيعارزلا يضارلاا ىلع
التصرف الواقعة جنوب اخل
.ط احلدي للمراعي

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
157
املادة الثالثة
اوال
–
حيدد وزير الزراعة واالصالح الزراعي االراضي اليت تعترب مرعى طبيعيا ببيان
.ينشر يف اجلريدة الرمسية بناء على اقرتاح دائرة املراعي الطبيعية
ثانيا
–
تعترب مجيع االراضي الزراعية الدميية الواقعة جنوب اخلط احلدي للمراعي ا
ملعني
الهلاغتسا زويج لاو ةيناويلحا ةورثلا ةيمنتو يعرلا ضارغلا ةصصمخ نوناقلا اذه بجوبم
.بالزراعة او استثمارها يف غري هذا اجملال اال ما استثنى منها مبقتضى احكام هذا القانون
ثالثا
–
باالراضي الدميية اليت يقل معدل سقوط االمطار،يعارملل يدلحا طلخا دديح
فيها عن
(
200
–
250
) مليمرتا سنويا وتتوىل وزارة الزراعة واالصالح الزراعي تعيني
ةحاسملل ةماعلا ةاشنلما عم قيسنتلاب ةطرالخاو ضرلاا ىلع هتيبثتو طلخا اذه راسم
.واالدارات املعنية واجلهات املختصة االخرى
املادة الرابعة
تستثنى من احكام الفقرة ( ثانيا ) من املادة
–
3
–
من
هذا القانون االراضي الزراعية
: الدميية االتية
-
اوال
–
. مهما كان صنفها او عائديتها،ةلودلا لعفب اهئاورا ةقيرط تيرغت تيلا يضارلاا
ثانيا
–
االراضي اململوكة ملكا صرفا او اململوكة للدولة املثقلة حبق التصرف اليت
تغريت طريقة اروائها بفعل اصحابها قبل نفاذ هذا
القانون اذا قاموا بتصحيح سجالتها
العقارية وفقا لواقع حاهلا خالل سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون
ثالثا
–
االراضي اململوكة ملكا صرفا او اململوكة للدولة املثقلة حبق التصرف اليت
،نوناقلا اذه ذافن دعب اهباحصا لعفب اهئاورا ةقيرط يريغت ىلع ةصتخلما ةرئادلا قفاوت
.على ان يقوموا بتصحيح سجالتها العقارية وفقا لذلك خالل سنة من تاريخ املوافقة
رابعا
–
االراضي اليت
.يقرر الوزير استثناءها

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
158
املادة اخلامسة
اوال
–
بسبب ترك الزراعة على االراضي الدميية اململوكة ملكا،للانحلاا ماكحا يرست لا
يعارملل يدلحا طلخا بونج ةعقاولا فرصتلا قبح ةلقثلما ةلودلل ةكولملما وا افرص
.املخصصة الغراض الرعي
ثانيا
–
بناء على طلب صا،ةرازولا ىلع
حب االرض استمالك االراضي املبينة يف الفقرة
.(اوال) من هذه املادة او اطفاء حق التصرف فيها الغراض املراعي الطبيعية
املادة السادسة
اوال
–
تسجل االراضي اململوكة للدولة املستغلة الغراض املراعي الطبيعية واالراضي
املستملكة او املطفا حق التصرف فيها الغراض هذا القا
نون مملوكة للدولة باسم وزارة
.املالية خمصصة للمراعي الطبيعية
ثانيا
–
حتدد بتعليمات اجراءات حصر االراضي املخصصة للمراعي الطبيعية وتنظيم
.سجالتها
الفصل الثالث
تنظيم الرعي
املادة السابعة
.تتوىل الوزارة تنظيم الرعي يف احناء القطر كافة وهلا يف سبيل ذلك
اوال
–
، واتباع نظام الرعي حسب املواسم واملناطق املختلفة،يشاولما لقنت ميظنت
لودلا عم ةدوقعلما تايقافتلااو تادهاعلما ماكحا ةاعارم عم ةيللمحا تارادلاا عم قيسنتلاب
.اجملاورة
ثانيا
–
.تعيني بداية موسم الرعي ونهايته يف مناطق القطر املختلفة
ثالثا
–
اقامة املسي
.جات يف املراعي الطبيعية
رابعا
–
.تقييد الرعي يف مناطق الرعي املتدهورة واعادة بذارها وفق اسس علمية

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
159
خامسا
–
.اقامة احلواجز املائية حلصر مياه االمطار يف الوديان وغريها اىل مناطق الرعي
سادسا
–
تامني ايصال اخلدمات االرشادية والبيطرية والتسويقية وغريها اىل م
ناطق
.الرعي
املادة الثامنة
منع الرعي يف املراعي الطبيعية املتدهورة واملناطق املسيجة،هلويخ نم وا ريزولل
ةديرلجا في رشني نايبب ةيملعلا براجتلاو ثوحبلاو تاساردلا ءارجلا ةمزلالا قطانلماو
. حتدد مبوجبه املناطق واملساحات واملدد اليت مينع فيها الرعي،ةيسمرلا
املا
دة التاسعة
اوال
–
ال جيوز حفر االبار االرتوازية يف املراعي الطبيعية واالراضي الدميية اململوكة ملكا
ةقفاوبم لاا يعرلا ضارغلا ةصصخلما فرصتلا قبح ةلقثلما ةلودلل ةكولملما وا افرص
.الدائرة املختصة
ثانيا
–
تتوىل الدائرة املختصة بالتنسيق مع وزارة احلكم احمللي وا
ملؤسسة العامة للمياه
ضراعتي لا ابمو ةنيعم ددلم ةيعيبطلا يعارلما في هايلما رابا قلغو حتف ميظنت ،ةيفولجا
.واحكام هذا القانون
املادة العاشرة
مينع قطع االشجار والشجريات وصناعة الدريس لالغراض التجارية وحراثة االرض او
. يف املراعي الطبيعية،اهتعارز
املادة احلادية
عشرة
املسؤولون عن ادارة املراعي الطبيعية اختاذ التدابري،ةصتخلما ةرئادلا وفظوم لويخ
ىرخلاا ةصتخلما رئاودلا عم نواعتلاب اهيف بشنت تيلا قئارلحا ءافطلا ةمزلالا ةيروفلا
ةيرادلاا تاطلسلا نم بلطلا ءاضتقلاا دنع ملهو ،ةقطنلما في ةينواعتلا ةيحلافلا تايعملجاو

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
160
تامني
( مستلزمات درء اخلطر وفقا الحكام قانون االستعانة االضطرارية رقم
37
) لسنة
1961
.
الفصل الرابع
العقوبات
املادة الثانية عشرة
اوال
–
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مخسمائة دينار او
باحدى هاتني العقوبتني كل من قام باحلراثة او الزراعة يف ا
او احدث،ةيعيبطلا يعارلم
في وا اهيف هايملل ردصم يا وا هايلما رشنل اشنم وا رئب وا ءام ينع في وا اهيف اررض
نوناقلا اذه ماكحا نم ايا فلاخ وا يعيبط ىعرم في ءانب وا دودح ةللاد وا ةملاع وا جايس
.او البيانات او التعليمات الصادرة مبوجبه
ثانيا
–
يف حالة التكرار تش
دد العقوبة اىل احلبس مدة ال تزيد على سنتني وبغرامة ال تزيد
.على الف دينار
املادة الثالثة عشرة
فيطبق،رخا نوناق بجوبم دشا اهتبوقع ةيمرج نوناقلا اذه ماكحلا فلاخلما لعفلا نوك
.النص االشد عقوبة
املادة الرابعة عشرة
خيول رؤساء الوحدات االدارية يف املناطق اليت تو
جد فيها مراع طبيعية او مناطق
ضرفل حنج يضاق ةطلس ،يعارملل يدلحا طلخا بونج ةعقاولا قطانلما فيو ،ةجيسم
.العقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
161
الفصل اخلامس
أحكام ختامية
املادة اخلامسة عشرة
( الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه املادة مبوجب املادة
1
) من قرار الغاء
الفقرة (ثانيا) من
( املادة
15
( ) من قانون املراعي الطبيعية رقم
2
) لسنة
1983
رقمه،
1467
صادر
بتاريخ
01
/
01
/
1984
واعيد العمل بقرار جملس قيادة الثورة رقم
1045
:
اوال
–
( يلغى قانون املراعي ومحايتها رقم
106
) لسنة
1965
.
املادة السادسة عشرة
للوزير اصدار التعليمات ل
.تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
املادة السابعة عشرة
.ينفذ هذا القانون خالل ثالثة اشهر من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية
صدام حسني
رئيس جملس قيادة الثورة
االسباب املوجبة
باعتبارها مصدرا من مصادر الثروة،ةيربك ةيمها نم ةيعيبطلا يعارملل الم رظنلاب
يئاذغلا نملاا تامزلتسم ينماتو ةيناويلحا ةورثلا ةيمنتب ةرشابلما اهتقلاعلو ،ةيموقلا
،ةيملعلا بيلاسلاا ثدحلا اقفو هريوطتو مالها ردصلما اذه معد ىضتقا دقف ،رطقلل
ومحاية النبت الطبيعي وص
يانة املراعي الطبيعية من التجاوز والرعي اجلائر ومن اجل
.ذلك
.فقد شرع هذا القانون
( نشر القانون يف الوقائع العراقية عدد
2922
) يف
31
/
01
/
1983

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
162
5
-
تعليمات رقم
117
لسنة
1987
بشان تنظيم الرعي يف املراعي الطبيعية
استنادا اىل احكام املادة السادسة عشرة من قانون املراعي الطبيعية رقم
2
لسنة
1983
.
:اصدرنا التعليمات االتية
-
املادة االوىل
تسري احكام هذه التليمات على املراعي الطبيعية يف االراضي اململوكة للدولة مبا يف ذلك
االراضي املسيجه او حمرم الرعي فيها موقتا. وكذلك عل
ى املراعي الواقعة يف االراضي
ةعقاولا فرصتلا قبح ةلقثلما ةلودلل ةكولملما وا افرص اكلم ةكولملما ةييمدلا ةيعارزلا
.جنوب اخلط احلدي للمراعي
املادة الثانية
لوزير الزراعة حتديد االراضي اليت تعترب مرعى طبيعيا ببيان ينشر يف اجلريدة الرمسية
بناء على اقرتاح من الدائ
.رة املختصة هليئة البستنة والغابات واملراعي
املادة الثالثة
على اصحاب االراضي اململوكة ملكا صرفا او اململوكة للدولة واملثقلة حبق التصرف
مقر يعارلما نوناق ذافن دعب مهلعفب اهئاورا ةقيرط يريغت ىلع ةصتخلما ةرئادلا قفاوت تيلا
2
لسنة
1983
القيام مبراجعة دوائر الت
سجيل العقاري لتصحيح سجالتها العقارية وفقا
.لذلك خالل سنة من تاريخ املوافقة اال يف حالة وجود عذر مشروع
املادة الرابعة
اوال
-
لصاحب االرض الدميية اململوكة ملكا صرفا او اململوكة للدولة املثقلة حبق
التصرف الواقعة جنوب اخلط احلدي للمراعي املخصصة الغراض الرعي تق
ديم طلب اىل
.وزير الزراعة والري الستمالك ارضه او اطفاء حق التصرف فيها ودفع التعويض عنها

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
163
على الدائرة املختصة ارسال نسخة من قرار االستمالك او االطفاء املتخذ وفقا: ايناث
وا ةكلمتسلما ضرلاا ليجستل يراقعلا ليجستلا ةرئاد لىا ةدالما هذه نم لاوا ةرقفلل
املطفا حق
.التصرف فيها باسم وزارة املالية خمصصة للمراعي الطبيعية
املادة اخلامسة
ختول الدائرة املختصة االشراف على تنظيم الرعي يف احناء القطر كافة وهلا يف سبيل
:ذلك
-
اوال
-
تنظيم تنقل املواشي. واتباع نظام الرعي حسب املواسم واملناطق املختلفة
لودلا عم ةدوقعلما تايقافتلااو تادهاعلما ماكحا ةاعارم عم ةيللمحا تارادلاا عم قيسنتلاب
.اجملاورة
ثانيا
-
تعيني بداية موسم الرعي ونهايته يف مناطق القطر املختلفة ببيان يصدر من وزير
الز
.راعة حسب مقتضى احلاجة. ينشر يف اجلريدة الرمسية ويذاع من دار االذاعة
ثالثا
-
.اقامة املسيجات يف املراعي الطبيعية
رابعا
-
.تقييد الرعي يف مناطق الرعي املتدهورة واعادة بذرها وفق اسس علمية
خامسا
-
اقامة احلواجز املائية والسدود حلصر مياه االمطار يف الوديان
وتنظيم
.االستفادة منها الغراض الرعي
سادسا
-
تامني ايصال اخلدمات االرشادية والبيطرية والتسويقية وغريها اىل مناطق
.الرعي
سابعا
-
منع الرعي يف املراعي الطبيعية املتدهورة واملناطق املسيجة واملناطق الالزمة
الجراء الدراسات والبحوث والتجارب العلمية ببيان يصدر م
ن وزير الزراعة ينشر يف
تيلا ددلماو تاحاسلماو قطانلما هبجوبم ددتح ةعاذلاا راد نم عاذيو ةيسمرلا ةديرلجا
.مينع فيه الرعي

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
164
ثامنا
-
انشاء املسالك املفيدة ووضع الدالالت املؤدية اليها بغية التقليل من املسالك
.االعتيادية اليت تؤدي اىل تاثري سىء على الغطاء النباتي
املادة السادسة
تشكل جلنة يف كل حمافظة بقرار من وزير الزراعة من ممثل من كل من االدارة احمللية
قطانم في رابلاا رفلح مدقت تيلا تابلطلا في رظنلل ةعارزلا ةرازوو ةبترلاو ةيفولجا هايلماو
.املراعي الطبيعية وعرضها على الدائرة املختصة الختاذ القرار الالزم بشانها
امل
ادة السابعة
على مركز حبوث املراعي الطبيعية القيام بالدراسات والتجارب والبحوث اخلاصة باعداد
ةيفيكب ةصالخا تاساردلاو تاتابنلل ةيئاذغلا ةميقلاو ةيوعرلا ةقاطلاو .ةيتابنلا ةطرالخا
.استغالل مياه االمطار ونشرها لتنمية وتطوير املراعي
املادة الثامنة
اوال
-
ال جيوز
الرعي يف املناطق احلدودية اال باجازة صادرة من اللجنة املختصة يف
ينلثممو ةيرادلاا ةدحولا سيئر نم ةنجللا فلاتتو قفرلما جذومنلا قفو ةيرادلاا ةدحولا
.عن اهليئة العامة للكمارك ووزارة الزراعة ومديرية شرطة الكمارك ومديرية االمن
ثانيا
-
على من يرغب الرعي يف املنا
طق احلدودية ان يقدم طلبا اىل اللجنة املختصة
يشاولما عونو ددعو هناونعو هسما هيف ينبي يعرلا مسومم ءدب لبق رهش ةدم للاخ
اهنم ذفنيس تيلا تايللااو ىرخلاا تاناويلحا ددع كلذكو اهنم لماولحا ديدتحو اهتلاحو
للرعي وحمل الرعي والطريق اليت سيسلكها واملدة اليت سريعى خال
.هلا وتاريخ العودة
ثالثا
-
يرفق بالطلب املشار اليه يف ثانيا اعاله شهادة صحية صادرة من الدائرة الصحية
ةلافك وا لدعلا بتاكلا نم قدصم يلام صخش ةلافكب اقثوم ادهعت كلذكو .ةصتخلما
تعادل
50
. من قيمة املواشي تصادر يف حالة ثبوت خمالفة هذه التعليمات%

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
165
رابعا
-
على ا
للجنة اعاله دراسة طلبات الرعي وبعد التاكد من توفر الشروط التقانونية
ةخسنب ظفتيح خسن عبراب يعرلا ةزاجا ردصتو اله ةزيملما ةملاعلاب يشاولما مسوب موقت
ةطرشل ىرخاو ةصتخلما كرامكلا ةرئاد لىاخسن لسرتو ةقلاعلا يوذل ةخسن ملستو اهنم
.الكمارك
خامسا
-
على الرعاة مراع
:اة ما يلي
-
1
-
االبتعاد عن خط احلدود مبسافة
10
كيلو مرتات وعند جتاوز ذلك تعترب االغنام معدة
.للتهريب
2
-
.عدم اصطحاب املواشي غري املوسومة. وخبالفه تعترب معدة للتهريب
3
-
.عدم جتاوز املناطق احملددة باجازة الرعي اال مبوافقة اللجنة املختصة
4
-
عدم بيع املوا
.شي اال مبوافقة اللجنة املختصة باستثناء منتجاتها
5
-
.العودة من الرعي حال انتهاء املدة احملددة باالجازة
املادة التاسعة
على حمطات الرعي االمتناع عن تزويد الرعاة غري احلاصلني على اجازة الرعي بالعلف
.الالزم واخلدمات االخرى
املادة العاشرة
تشكل جلان ميدانية
بامر من وزير الزراعة او من خيوله من ممثلني من اهليئة العامة
مدع نم دكاتلاو ةاعرلا ةعباتم لىوتت .ةعارزلا ةرازوو كرامكلا ةطرش ةيريدمو كرامكلل
تاهلجا لىا اهرودب اهليتح تيلا ةصتخلما ةنجللا لىا اهتايصوت مدقتو تاميلعتلل مهتفلامخ
املعنية الختاذ االجراءات القانوني
.ة بشانها

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
166
املادة احلادية عشرة
على الوحدة االدارية اليت يتواجد الرعاة يف منطقته مسك سجل تدون فيه املعلومات
.املتعلقة بالرعي
املادة االوىل
2
.تطبق هذه التعليمات من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية
وزير الزراعة
( نشرت التعليمات يف الوقائع العراقية عدد
3169
) يف
28
/
09
/
1987

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
167
6
-
قرار
463
لسنة
1989
منع صيد الغزالن يف مجيع احناء العراق
استنادا اىل احكام الفقرة (ا) من املادة الثانية واالربعني من الدستور قرر جملس قيادة
:الثورة ما يلي
املادة االوىل
.مينع صيد الغزالن يف مجيع احناء العراق
املادة الثانية
1
-
وحيجز ملدة شهر،رانيد فلاا ةسخم اهردق ةمارغب لازغ لتقب موقي نم لك بقاعي
. وتضاعف العقوبة عليه يف حالة التكرار،هلتقي لازغ لك نع دحاو
2
-
ويف حالة عدم دفعها يباع من ممتلكاته ما،اروف هيلع ضرفت نمم ةمارغلا ىفوتست
.يكفي لتسديد مبلغ الغرامة املفروضة عليه
ا
ملادة الثالثة
.يكافا الشخص الذي يبلغ عن اية واقعة صيد غزال مببلغ قدره الف دينار
املادة الرابعة
ورؤساء الوحدات االدارية ومينحون،مهينواعم وا ينظفالمحا لبق نم رارقلا اذه قبطي
.سلطة قاض لتطبيق العقوبات الواردة فيه وتكون قراراتهم باتة
املادة اخلامسة
ينشر هذا ا
. يتوىل الوزراء املختصون تنفيذه،ةيسمرلا ةديرلجا في رارقل
صدام حسني
رئيس جملس قيادة الثور
( نشر القرار يف الوقائع العراقية عدد
3266
) يف
31
/
07
/
1989

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
168
7
-
( نظام رقم
9
) لسنة
2011
نظام انشاء احملميات الطبيعية يف اقليم كوردستان العراق وإدارتها
اىل الصالحيةًادانتسإ
املخولة مبوجب املادة الرابعة واالربعون من قانون محاية وحتسني
البيئة يف اقليم كوردستان العراق رقم
8
لسنة
2008
وبناء على موافقة جملس الوزراء يف،
( جلسته رقم
16
) املنعقدة بتاريخ
5/
12
/
2011
قررنا اصدار النظام االتي،
:
املادة االوىل
:
يقصد من احملمية الطبيعية اي م
ساحة من االرض او املياه ذات ابعاد جغرافية حمددة
ةيئيب ةمظنا قفو اهنيب اميف شياعتت ةيح تانئاك وأ ةديرف ةيعيبط مظن ىلع يوتتح
ةمظنلاا هذه ةميقل ارظنو ضارقنلاا وأ روهدتلا وأ ديدهتلل اضرعم اهضعب نوكي دق ةنيعم
من الناحية الثقافية أو العلمية أو السياحية او اجلمال
تفرض عليها محاية قانونية،ةي
لغرض محايتها وأستدامتها
.
املادة الثانية
:
يهدف هذا النظام اىل
:
1
. احلفاظ على املوارد البيئية املتمثلة بالتنوع البايولوجي والتنوع اجليولوجي يف
مناطق الطبيعية احملمية
.
2
. احلفاظ على االنواع النباتية واحليوانية داخل وخارج موائلها ا
لطبيعية ونظمها البيئية
.
3
. البحث العلمي يف جمال األحياء والنظم البيئية و تقديم التسهيالت للباحثني
.
4
. تشجيع السياحة البيئية والنشاطات البشرية بدون االضرار باملوارد الطبيعية
.
5
. توعية املواطنني بأهمية احلفاظ على احملميات الطبيعية واهمية املصادر الوراثية
الن
باتية و احليوانية كرتاث وطين لالقليم
.
6
. محاية املناظر الطبيعية اجلذابة و الكهوف من النشاطات البشرية املؤثرة
.

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
169
7
. حتقيق التنمية للموقع من خالل االستخدام املستدام ملوارد املوقع االقتصادية ومبا
ال يؤثر على املشهد الطبيعي للموقع او على الكائنات النباتية
واحليوانية
.
8
. احلفاظ على املعارف الثقافية والرتاثية والتقليدية للمجتمع احمللي ذات الصلة
باملوقع
.
اجلهة املشرفة على احملميات الطبيعية ومهامها
املادة الثالثة
:
حيدد،ناتسدروك ميلقا في ةيعيبطلا تايملمحا ىلع فارشلال ايلع ةنلج لكشت :ًلاوا
رئيسها بقرار من رئيس جم
وبعضوية ممثلي الوزارات واجلهات االتية على ان،ءارزولا سل
ال تقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام
:
1
. وزارة الزراعة واملصادر املائية
.
2
. وزارة الداخلية
.
3
. وزارة املالية واالقتصاد
.
4
. هيئة محاية وحتسني البيئة يف اقليم كوردستان
.
5
. وعدد من اصحاب اخلربة واالختصا
ص يف اجملاالت املتعلقة باحملميات الطبيعية
وادارتها سواء اكان داخل احلكومة او خارجها
متارس اللجنة املهام والنشاطات االتية:ًايناث
:
1
. دراسة ترشيحات خبصوص انشاء املناطق احملمية واقرارها
.
2
. تصنيف احملميات الطبيعية و وضع اخلطط الالزمة ألدارتها
.
3
. اعداد برامج
للتوعية البيئية بأهمية احملافظة على احملميات الطبيعية لسكان املنطقة
اهتاراداو اهتياحم في ةكراشلما ةرورضو يننطاولما مومعو ةيملمحاب ةطيلمحا وا ةروالمجا
وتطويرها ومنع التجاوز عليها من خالل وسائل التوعية واالعالم املتاحة
.

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
170
4
. التنسيق مع ادارة املوقع الطبيعي خب
صوص تأسيس مشاريع بديلة تعوض سكان
في اهنوسرايم ناك تيلا تاطاشنلا نع لايدب ةيملمحاب ةطيلمحا وا ةروالمجا ةقطنلما
على التنوع البايولوجيًابلس ةرثؤم نوكت دق تيلاو يضالما
.
5
. التنسيق مع ادارة احملمية الطبيعية خبصوص تشجيع وتطوير املعارف التقليدية
لسكان املنطقة اجمل
اورة اواحمليطة باحملمية ذات التأثري االجيابي على مكونات التنوع
البايولوجي
.
6
. التنسيق مع املنظمات الدولية املعنية والدول اليت هلا خربة يف جمال احملميات
الطبيعية بهدف تنمية احملميات الطبيعية
.
لرئيس اللجنة العليا املشرفة على احملميات الطبيعية صالحي:ًاثلاث
ة تشكيل جلان فرعية
لتنفيذ قراراتها يف ضوء احكام القوانني والتعليمات ذات العالقة
.
شروط احملميات الطبيعية
املادة الرابعة
:
يشرتط توفر الشروط االتية يف املوقع عند اختياره كمنطقة حممية مع مراعاة خصوصية
املنطقة
:
1
. التميز بغنى واضح مبكونات التنوع البايولوجي
.
2
.
توفر عدد هام من االنواع املنفردة املتوطنة
.
3
. توفر نوع او اكثر من االنواع النادرة او املهددة خبطر االنقراض
.
4
. متيز وتفرد املوائل
.
5
. شكل ارضي مؤهل و مميز يكون ذا قيمة تارخيية او مجالية او اجتماعية او ثقافية
مرتبطة بطبيعة املنطقة
.
6
. غنى املنطقة مبواقع هلا
أهمية للبحوث العلمية طويلة األمد
.
7
. تكون املناطق ذات أهمية للسياحة البيئية
.

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
171
التصرفات املمنوعة داخل احملميات الطبيعية
املادة اخلامسة
:
مينع ممارسة التصرفات التالية داخل احملميات الطبيعية:ًلاوا
:
1
. االضرار او التغيري بالتكوينات الفيزيائية او اجليولوجية او
املوروفولوجية واملظاهر
الطبيعية كافة
.
2
. قطع او قلع او اتالف او ازالة النباتات او اجزائها من املنطقة احملمية
.
3
. صيد او نقل او قتل او تهجري او ايذاء او ازعاج او اخراج او تهديد استقرار أي من
الكائنات الربية او املائية املتوطنة او املهاجرة مبا فيها انواع الط
يور او بيوضها او
أفراخها او اعشاشها او اجزاء منها كالريش والقرون والوبر
.
4
. إدخال او توطني اي انواع نباتية اوحيوانية دخيلة
.
5
على املناطق الطبيعية كاالنشطة املتعلقة باستخراج الثرواتًابلس رثؤي طاشن لك .
النفطية واملعدنية
.
6
. كل ما ميكن ان يضر بالنظم البيئية
الطبيعية باملنطقة ويفضي اىل تدهور البيئة
.
7
. كل نشاط او جتارب تفضي اىل تلوث تربة اوهواء اومياه املنطقة احملمية
.
8
. استخدام املوارد الطبيعية بطريقة تؤدي اىل تردي الرتبة وفقدان خصوبتها اوتردي
االنواع االحيائية واملناظر الطبيعية
.
9
. قلع و نقل الصخور او احلصو
او الرتبة او املياه السطحية اواجلوفية اىل خارج املنطقة
احملمية
.
10
. دخول املركبات بانواعها اال العربات اخلاصة بادارة املوقع
.
11
ويف حالة حصول الرتخيص يتم اقامة املخيمات يف،صيخرت نودب تاميخلما ةماقا .
اماكن حمددة يف احملميات الطبيعية
.
12
. ممارسة اي انشطة
زراعية او اقتصادية او جتارية
.

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
172
13
. اقامة املنشاءات او الطرق او سكك احلديد او املطارات
.
14
. اقامة املناورات والنشاطات العسكرية املختلفة
.
15
. تغيري صفة استعمال األرض مبا يتعارض مع احكام هذا النظام واالنظمة والتعليمات
االخرى ذات العالقة
.
حيق للجنة املش:ًايناث
رفة على احملميات الطبيعية اجازة ممارسة بعض النشاطات
الضرورية داخل احملميات الطبيعية وبالشكل الذي ال يتعارض مع طبيعة احملميات
.
املادة
السادسة
:
على الوزارات واجلهات االخرى ذات العالقة تنفيذ احكام هذا النظام من تاريخ نشره يف
.اجلريدة الرمسية
د.برهم امحد صاحل
رئيس جملس الوزراء
منشور يف جريدة وقائع كوردستان
( يف العدد
140
:) بتاريخ
29
/
12
/
2011

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
173
8
-
(قانون رقم
10
)لسنة
2012
قانون غابات اقليم كوردستان
–
العراق
الباب االول
التعاريف واالهداف و السريان
الفصل االول
"التعاريف"
:املادة االوىل
:يقصد بالتعابري واملصطلحات اآلتية املعاني املبينة إزاءها ألغراض هذا القانون
وزارة الزراعة و: ةرازولا :ً لاوأ
. العراقــناتسدروك ميلقا في ةيئالما دراولما
. املديرية العامة للبستنة والغابات واملراعي: ةماعلا ةيريدلما : ًايناث
مديرية الشرطة املكلفة حبماية: ميلقلإا في ةئيبلاو تاباغلا ةياحم ةطرش ةيريدم : ًاثلاث
.الغابات ومنتجاتها و مكوناتها
الوحدة ا: ةباغلا : ًاعبار
حلياتية املتكاملة واليت تتكون من األشجار و الشجريات
تاناويلحاو ةيعيبط يرغ وأ ةيعيبط ةروصب ةتبان تناكأ ًءاوس تاتابنلا و باشعلأاو
.والطيور واألحياء الدقيقة
هي الغايات الطبيعية أو املشاجر وأراضي الغابات العائدة: ةييرملأا تاباغلا : ًاسماخ
ملكيتها لإلقليم سوا
. عليها حق انتفاع للغري أم مل يكنًء
هي الغابات املنشأة من قبل أشخاص طبيعيني أو معنويني: ةصالخا تاباغلا : ًاسداس
.واليت تعود ملكيتها أو حق التصرف فيها هلؤالء األشخاص
كل مادة يف الغابة ثابتة أو املنقولة كاخلشب الصناعي وخشب: ةباغلا جاتنإ : ًاعباس
الوقود و
الفحم والراتنج والعفص واألصماغ واملواد الدباغية والثمار والبذور واجلذور

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
174
والدبال والرتاب والصخور واألعشاب والفطر وحلومِامسلا نَمو لسعلاو ءاحللاو فايللأاو
.وفراء احليوانات الربية والطيور واالمساك والبيض واألزهار وأبصال الزينة وغريها
كل: ةيرجشلا : ًانماث
.نبتة ذي ساق خشيب يف مجيع أدوار منوه
االراضي املخصصة إلنتاج و تربية شتالت أشجار و شجريات الغابات: لتشلما : ًاعسات
.و املشاجر
. كل احليوانات الرعوية الداجنة: يشاولما : ًارشاع
الفصل الثاني
االهداف
: املادة الثانية
:يهدف هذا القانون إىل
احلفاظ على: ًلاوا
.االستقرار و التوازن الطبيعي وادارة وتنظيم الغابات وزيادة مساحتها
. حتسني البيئة وتقليل تأثريات التغريات املناخية واحلفاظ على التنوع البيئي: ًايناث
. توفري بعض املواد األولية واليت تتطلبها الصناعة: ّاثلاث
. تشجيع االستثمار الزراعي يف جمال الغايات: ًاعبار
احلفاظ على االصناف الطبيعية من النباتات و اإلبقاء على اصوهلا الوراثية يف: ًاسماخ
.كوردستان
. توفري املناطق السياحية: ًاسداس

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
175
الفصل الثالث
السريان
املادة الثالثة
: تسري احكام هذا القانون على:لاوا
1.
غابات االقليم واالراضي التى مت تشجريها للنفع العام اضافة اىل
االراضي اخلالية من
.الغابات فى املناطق الغابية او التى ميكن ان تنشأ عليها الغابات
2.
.الغابات اخلاصة من النواحي الفنية واالدارية
3
.
.احملميات الطبيعية
. ختصص االراضى الواردة فى الفقرة (اوال) من هذة املادة بقرار من الوزارة: ايناث
الباب الثانى
اجراءات محاية الغاب
ات وتنظيم اوجه االنتفاع فيها
الفصل االول
اجراءات محاية الغابات
:املادة الرابعة
مينع التصرف بالغابات .سواءأ أكانت مسجلة باسم الوزارة أم غري مسجلة اال وفق:لاوا
.القانون
ي شخص او جهة مامل يكن املشروعَلا ةييرملاا تاباغلا يضارا ةيكلم لقن زويج لا :أيناث
اسرتاتي
يتعذر اجياد موقع اكثر مالئمة لتنفيذه وذلك بقرار مسبق من جملس"ايج
.الوزراء
. ال جيوز القيام بأي من التصرفات و النشاطات االتية اال مبوافقة الوزراة:أثلاث
1.
انشاء او تبديل او نقل اي حق عيين آخر . غري حق امللكية . على اراضي الغابات
(مشروطة بعدم االضرار بالغطاء ا
.)لنباتي

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
176
2.
.تأجري اراضي الغابات
3
.
.اقامة منشآت عامة او خاصة داخل أراضي الغابات بشكل مؤقت او دائمي
4.
.زرع أراضي الغابات واستغالهلا
5.
تشذيب أو تقليم االشجار و الشجريات الغاباتية او القطع مبا يؤدي اىل االضرار بها او
.تشويهها
6
.
.قطع اي من االشجار الغاباتية
7
.
اصطحاب االالت
.والوسائل اخلاصة بالقطع ونقلها داخل الغابة
8
.
لفرتة حمددة أوَايلك اهراجشا ةعوطقم وا قيرح اهيف بش ىتلا قطانلما لخاد يعرلا
.داخل مناطق االخالف اجلديدة الناشئة
9.
اقامة سد او حاجز على نهر او جدول مير بالغابة او تبديل جريانه او مد خطوط
.الكهرباء ذات الضغط العاىل
10
.
ا
نشاء املقالع او استخراج ونقل الصخور واالحجار واالتربة من داخل مناطق الغابات
.او القيام باحلفريات فيها
11
.
.تفتيت اراضي الغابات
: مينع رعي احليوانات يف: ًاعبار
1.
إال بعد مضي فرتة، ًايلك اهراجشْا ةعوطقلما وْا ، قيرح اهيف بش تيلا تاباغلا
.حمددة و حسب نوع االشجار
2.
،)الغابات احملمية واملناطق الوقائية الواردة يف املادتني (اخلامسة)و (السادسة
.وكذلك الغابات اليت تقل اعمار اشجارها عن عشر سنوات
عند حصول املوافقات االصولية والقانونية إلنشاء مشروع يف مناطق الغابات: ًاسماخ
( جيب على اجلهة املختصة ذات العالقة اإلبقاء على
30
)%
من االشجار و الشجريات كحد
.ادنى

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
177
: املادة اخلامسة
وهي مساحة الغابات او االراضي الواقعة داخل الغابات و تكون:ةيملمحا تاباغلا
عقاولما وا رويطلاو تاناويلحاو راجشلاا ضعب ىلع ةظفالمحاك ةصاخ ضارغلا ةصصمخ
ويكون انشاء وحتديد هذه ا، ةيعيبطلا رظانلما وا ةيرثلاا
حملميات بقرار وزاري حيدد
:فيه
. اسم الغابة احملمية واهلدف من انشائها: ًلاوا
. موقعها وحدودها ومساحتها: ًايناث
. تنظيم كيفية الدخول واخلروج وادارتها: ًاثلاث
:املادة السادسة
لوزير الزراعة واملوارد املائية انشاء مناطق وقائية فى االراضي االمريية واراضي:لاوا
امللكيات اخلاصة والتى تكون جرداء معرضة للتعرية بسبب اجلريان السطحي للماء او
:فى االراضي الغاباتية االخرى وذلك من اجل
1.
(تثبيت الرتبة على اجلبال والتالل واملنحدرات التى تزيد نسبة ميلها على
40
.)%
2.
.محاية االراضي من اجتياح االنهار و السيول
3
.
حفظ الينابيع و مصادر
.وجماري املياه
4.
.حفظ املناظر الطبيعية الماكن االصطياف او الطرق العامة
مينع اصحاب امللكيات اخلاصة من االستثمار غري املالئم لالهداف الوقائية داخل:أيناث
.الغابة
لوزير الزراعة واملوارد املائية الغاء قرار انشاء مناطق الوقائية عند زوال االسباب:أثلاث
الداعية الن
.شائها

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
178
الفصل الثاني
االنتفاع من الغابات
: املادة السابعة
من احكام املادةًاءانثتساو اهراوبج وا تاباغلا يضارا لخاد يننكاسلا صاخشْلال : ًلاوأ
ةطيرش تاباغلا نم ةيصخشلا مهتاجايتحا زواجتي لا ابم عافتنلاا نوناقلا اذه نم ةعبارلا
عدم اإلضرار بها وذلك من
:خالل
1
-
االنتفاع من مجيع االخشاب اليابسة واملكسورة واليت تستخدم لصنع االالت واالدوات
.الزراعية بعد االذن
2
-
.عداد املاعز يف الغابات احملميةْا ليلقتو يشاولما يعر
3
-
.منع دخول املواشي الوافدة خارج االقليم إال بامر صادر من الوزارة
للمديرية العامة للب: ًايناث
ستنة و الغابات و املراعي ان يصدر اجازات بدون مقابل يؤذن
يعرب لئابقلا دارفاو ةدالما هذه نم ) ًلاوْا ( ةرقفلاب نولومشلما صاخشلاا اهبجوبم
.مواشيهم يف الغابات اجملاورة هلم بشرط التقيد بالتعليمات تصدر هلذا الغرض
: املادة الثامنة
ختصص وزارة املالية بنا: ًلاوا
على طلب من وزارة الزراعة و املوارد املائية املساحاتًء
قطانلما في اهعيسوتو تاباغلا ءاشنإو يرجشتلا ضارغلا ةييرملاا يضارلاا نم ةبولطلما
.اليت ال تنمو فيها االشجار بصورة طبيعية
للوزارة القيام بتشجري املناطق املعرضة للتعرية و املساحات اجلانبية جلداول ا: ًايناث
لري
واحواض
ا
النهر والسدود وجوانب الطرق العامة خارج حدود البلديات وغريها بالتنسيق
.مع اجلهات ذات العالقة

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
179
: املادة التاسعة
على الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات ذات العالقة القيام بنشر وعي وثقافة اهمية الغابات و
احلفاظ عليها وصيانتها ومحايتها من احلرائق وادخاهل
ا يف مناهج الدراسة مبراحلها
.املختلفة واشراكهم يف محالت التشجري
: املادة العاشرة
صحاب الغابات اخلاصة وفق الشروط واملعايري الفنية اليت حتددها الوزارة استثمارْلا
ةطيرش ةقطنملل ةمئلام ةرمثم راجشاب ةيتاباغلا راجشلاا لادبتساو فيفختلاب مهتاباغ
حصوهلم على رخصة من
.الوزارة
: املادة احلادية عشرة
تعمل الوزارة على دعم و تشجيع وامناء و تطوير مشاتل الغابات اخلاصة و ذلك من
:خالل
. ختصيص اراضي غري مكسوة بالغابات وفق تعليمات تصدرها الوزارة: ًلاوا
. تقديم اخلربة الفنية والشتالت والبذور واملعونات االخرى: ًايناث
تقد: ًاثلاث
.يم القروض امليسرة هلذا الغرض
:املادة الثانية عشرة
حيق ملالكي االراضي الزراعية او املغروسة باشجار مثمرة والنابتة عليها بعض االشجار
( الغاباتية بكثافة تقل عن
10
) قطع ونقل وتفحيم االشجار املثمرة وتقليم االشجار%
الغاباتية مبوجب اجازة حيصل عليها اصحابها من د
ائرة الغابات يف املنطقة بعد اجراء
.الكشف على املوقع
:املادة الثالثة عشرة
ال جيوز للمستثمر ان ينقل منتجات غابات االقليم املرخص له واستثمارها من موقع
وا ةظفالمحا ىف تاباغلا ةيريدم نم ردصت لقن ةزاجاب لاا نزلخا عدوتسم وا عيمجتلا

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
180
املنطقة حيدد فيها كمية املنتجات
املنقولة وانواعها واوصافها والطرق الواجب سلوكها
.عند النقل
:املادة الرابعة عشرة
لشرطة الغابات حجز منتجات الغابة واالدوات ووسائل النقل واالحتفاظ بها حلني صدور
وا ةباغلاب رارضلاا ثادحا ىف لمعتست اهناب تبث اذا اهب فرصتلا ناشب ةمكلمحا مكح
استغالهلا او االنتفا
.ع بها خالفا الحكام هذا القانون
:املادة اخلامسة عشر
.مينع صنع الفحم فى الغابات اال مبوجب ترخيص خاص يصدر من الوزارة او ممن ختوله
.الحتياجات االقليم فقط
:املادة السادسة عشرة
مينع اخراج االصول الوراثية النباتية واحليوانية من مناطق الغابات وتصدر التعليمات
الال
.زمة باالصول واالنواع املسموحة من الوزارة
:املادة السابعة عشرة
تصدر الوزارة تعليمات حول انتاج شتالت الغابات ومصادرة الشتالت املنتجة:لاوا
.الغراض جتارية دون ترخيص
ال يسمح بادخال شتالت الغابات غري املستوفية لشروط وضوابط وقاية النباتات:أيناث
والقوانني
.املرعية اىل داخل االقليم
:املادة الثامنة عشرة
مينع التجاوز على اراضي الغابات بطرح االنقاض والنفايات واملخلفات الصلبة او السائلة
.او املشعة او اية مواد ملوثة للبيئة او ضارة بها

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
181
:املادة التاسعة عشرة
حتدد مدة الرعي فى الغابات واملراعي حسب املواسم واملناطق
املخلتفة بالتنسيق مع
.االدارات احمللية
الباب الثالث
الوقاية من احلرائق ومكافحتها
الفصل االول
الوقاية من احلرائق
:املادة العشرون
حيظر محل النار او اضرامها خارج املساكن واالبنية ضمن حدود غابات االقليم وفى:لاوا
( خارجها ضمن مسافة
200
.) مرت من حدودها
:ثانيا
مينع استعمال النار فى اخليم والورش واملصانع واالنشاءات املؤقتة الواقعة داخل
( غابات االقليم او على مسافة
200
) مرت من حدودها اال الجل الطهي والتدفئة وفى هذه
.احلالة تؤخذ التدابري الالزمة
ال جيوز انشاء اي مؤسسة صناعية او منشأة تستعمل النار . او انشاء م:أثلاث
ستودع
( ملواد مشعة . او بناء دار تزيد مساحتها على
120
م
2
) داخل غابات االقليم او على
( مسافة اقل من
500
) مرت من كل حد مناحلدود ضمن الغابات بدون احلصول على اجازة
. وتصدر توضيحات ضمن تعليمات الوزارة بذلك،ةرازولا نم
ال جيوز الي شخص اشعال النار داخل غاب: ًاعبار
ات االقليم او على مقربة تقل عن
300
.مرت اال بإجازة من اجلهة املسؤولة عن محاية الغابات
على الوزارة وبالتنسيق مع اجلهات الفنية توفري ادوات ومستلزمات مكافحة:اسماخ
ةفاثكلا تاذ قطانم في قئارلحا ةحفاكمو ةبقارم جاربا ءاشناو ةيوديلاو ةيكيناكيلما قئارلحا
العالية و
.املتوسطة

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
182
االستعانة بالسلطات االدارية يف،هلويخ نم وا ،ةيئالما دراولما و ةعارزلا ريزول : ًاسداس
.املنطقة باستخدام االليات و املكائن لغرض اختاذ التدابري االزمة للوقاية من احلرائق
الفصل الثاني
العقوبات
: املادة احلادية و العشرون
يعاقب باحلبس مدة ال: ًلاوا
و بغرامة ال تقل عن ثالثة ماليني، ةدحاو ةنس ىلع ديزت
( دينار و ال تزيد على مخسة ماليني دينار كل من خالف احكام
1
،
5
،
6
،
7
،
8
،
10
)
. من املادة الرابعة من هذا القانونًاثلاث ةرقفلا نم
يعاقب باحلبس و بغرامة ال تقل عن مخس ماليني دينار كل من خالف احك: ًايناث
( ام
2
،
3
،
4
،
11
. من املادة الرابعة من هذا القانونًاثلاث ةرقفلا نم )
: املادة الثانية و العشرون
: مع عدم االخالل باية عقوبة اشد ينص عليها القانون
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة اشهر و بغرامة ال تقل عن مخس ماليني دينار:ًلاوا
:كل من
1.
قطع او حرق االشجار ال
غاباتية املعمرة او النادرة او جتريدها من قشورها او
.تشويهها باية صورة
2.
تسبب عن قصد بنشوب حريق او اضرام النار يف الغابات و االراضي الغاباتية
.واحملميات و املناطق الوقائية و املراعي
3
.
.قام بزراعة او استغالل اراضي الغابات و احملميات احملروقة
يعاقب: ًايناث
باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزيد على سنة واحدة و بغرامة ال
.تقل عن مخسة ماليني كل من قام بصناعة الفحم بدون موافقة الوزارة

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
183
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة اشهر وبغرامة ال تقل عن مخسمائة الف:ُاثلاث
:دينار كل من
1.
تسبب خبطئة او خمالفتة الحكام هذا
القانون او التعليمات الصادرة يف احداث حريق
.يف غابة عامة او خاصة
2.
( خالف احكام املادة
18
كما ويلزم بازالة ورفع املواد اليت قام، نوناقلا اذه نم )
.بالقائها و على نفقته اخلاصة
3
.
او حاجزا على نهر او جدول مير بالغابة او مد خطوط الكهرباء ذات الضغطًادس ماقا
العال
.ي
4.
امتنع عن تقديم املساعدة الطفاء حريق نشب يف الغابة او احملمية او رفض املساعدة
.بدون عذر
) يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة اشهر وبغرامة مضاعفة لقيمة املادة ( الفحم: ًاعبار
اذه ماكحلا ًةفلامخ ةرازولا ةقفاوم نودب ميلقلاا جراخ لىا اهجارخا و اهلقنب ماق نم لك
.القانون
: املادة الثالثة و العشرون
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على على سبع سنوات كل من حاز او اشرتى بسوء نية نتاج
زئالحا بقاعي و نوناقلا اذه ماكحلا ًافلاخ ةلصحتم هلميح ام ناب ملع ىلع وه و ةباغلا
باحلبس بشرط عدم مساهمته يف ارتكاب اجلرمية اليت حتصلت منها تلك
.املنتوجات
: املادة الرابعة و العشرون
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة واحدة و بغرامة ال تقل عن ثالثة ماليني دينار: ًلاوا
( مع مصادرة ما يضبط معه كل من خيالف احكام املادة
16
.) من هذا القانون

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
184
يعاقب باحلبس او بغرامة قدرها الف دينار للشتلة الواحدة وت: ًايناث
كل،ةلتشلا رداص
اذه ماكجا قفو طباوضلل ةافوتسم يرغ وا ةيراتج ضارغلا تلاتش لخدا وا جتنا نم
.القانون
تطبق احكام القانونني العقابية النافذة يف االقليم على اجلرائم املرتكبة بشان: ًاثلاث
.الغابات و اليت مل يرد هلا ذكر يف هذا القانون
االحكام اخلتامية
املادة اخلا
: مسة و العشرون
على وزير الزراعة و املوارد املائية اصدار التعليمات االزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا
.القانون
: املادة السادسة و العشرون
( يوقف العمل بقانون الغابات العراقي رقم
75
) لسنة
1955
يف اقليم كوردستان
–
.العراق
: املادة السابعة و العشرون
ينفذ هذا الق
.) من تاريخ نشره يف جريدة رمسية (وقائع كوردستانًارابتعا نونا
مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان
-
العراق
األسباب املوجبة
الن القوانني النافذة يف اقليم كوردستان بشأن الغابات أصبحت ال تتالئم ومتطلباتًارظن
تاحاسلما ةدايزو ، تاباغلا ينستحو ةنايصو ةياحمو ةرادا ميظنت ضرغلو ، اهتياحم
تحبصأ تيلاو ةيهيفرتو ةيحايس قطانم يرفوتو ،ةئيبلا ينستح في ةمهاسلماو ءارضلخا
يف الوقت احلاضر من ضرو
وملواكبة الظروف الراهنة والسياسة الغاباتية، ةايلحا تاير

دليل
التشريعات
البيئ
ي
ة
يف
إقليم
كوردستان
-
العراق
185
اليت جيب ان تتبع يف محاية الغابات باعتبارها ثروة قومية ووطنية واحلفاظ على األصناف
. فقد شرع هذا القانون،ناتسدروك في ةيثارولا الهوصأ ىلع ءاقبلإاو ةمئلالما ةيعيبطلا
نشر القانون يف الوقائع العراقية عدد
(
151
) لسنة
2012
.